سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية ( الاستقدام )