الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : تفعيل الضرائب العادلة التصاعدية في الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020 التي لم تر النور .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحتل الضرائب اهمية خاصة في اقتصاديات الدول المختلفة وخاصة المتقدمة منها لما لها من اهمية في تمويل خزينة الدولة , غير ان العائدات الضريبية في العراق تميزت بقلتها بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط اضافة الى عدم تطوير الكادر الاداري الضريبي وعدم تطوير التشريعات الضريبية او تعديلها لتواكب التطور في العالم الى جانب تفشي الفساد في الاجهزة الضريبية والتي تقضم جزءا كبيرا من العائدات الضريبية , على الرغم من ان العراق يعتبر من اوائل دول المنطقة التي شرعت قانون ضريبي عام 1927 والذي طرأت عليه العديد من التغييرات والتطورات بتغيير الأنظمة الحاكمة وتغير نظرتها الاقتصادية والسياسية .واليوم ولغاية شهر حزيران 2020 لم تقر الموازنة الاتحادية بسبب التجاذبات السياسية في تشكيل الحكومة والصراع بين الكتل السياسية على المناصب الحكومية الا انه في الموازنات السابقة وخاصة موازنة عام 2018 قد فرضت ضرائب عديدة بتوصية من صندوق النقد الدولي وحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها العراق عام 2015 للحصول على قرض قيمته (5,4) مليار دولار وتشمل اصلاح النظام الضريبي للحصول على (1,8 ) مليار دولار في موازنة 2018 . وبهذا الصدد فقد نصت المادة (17) اولا (أ) على :(( استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20 %) وتقيد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 )).(ب): (( تسري احكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( لاحظ لا نزال نعمل بقرارات البعث المقبور ) رقم 36 لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة )).وورد في الفقرة ثالثا (أ) من الموازنة : ((تفرض ضريبة مبيعات (10% ) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في ( المولات ومراكز التسوق ) والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني )).كما تضمنت الفقرة رابعا من قانون الموازنة :(( يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي) ومبلغ مقداره (10000) دينار عن السفر الداخلي في جميع المطارات العراقية وتقيد ايرادا للخزينة العامة )).اما الفقرة خامسا فقد نصت على :(( تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )). ونصت الفقرة سادسا من الموازنة العامة لعام 2018 على :(( تفرض ضريبة الحلويات والمثلجات ومنتوجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي )).في حين ان المادة (18 / أولا ) نصت على : ((للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ )).الحقيقة ان العراق يفتقر الى البيئة المناسبة لاستحصال الضرائب الجديدة حيث ان المبيعات تجري بعملية الدفع النقدي وليس عبر البطاقات المالية مثل ( الماستركارد) و ( الفيزا كارد ) مما سيواجه عقبات كثيرة عند تنفيذها كتهرب المواطنين من دفعها او تحايل اصحاب المحلات على النظام الضريبي وسيطرة بعض المتنفذين في دوائر التحصيل الضريبي على هذه الأموال ......
#تفعيل
#الضرائب
#العادلة
#التصاعدية
#الموازنة
#العامة
#الاتحادية
#للعراق
#لعام
#2020

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680474
ماجد احمد الزاملي : المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548