الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
الموقعون : على مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر إنهاء التمويل الإماراتي
#الحوار_المتمدن
#الموقعون على مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) إنهاء التمويل الإماراتينداء من الفائزين السابقين بالجائزة ورؤساء وأعضاء لجان تحكيم وأعضاء مجلس أمناء سابقين&#1634-;-&#1638-;- آب (أغسطس) &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;-مثلت الجائزة العالمية للرواية العربية منذ تأسيسها إضافة متميزة للمشهد الثقافي العربي، كما ساهمت بشكل فعال في تطوير الرواية العربية وضمان إشعاع عربي وعالمي لها. وكانت استقلالية الجائزة ومهنية عملها أحد أهم أسباب نجاحها، وهي الاستقلالية التي تكرّست منذ التأسيس الأول للجائزة بلندن، حيث تسجيلُها القانوني، من قبل مثقفين وناشرين عرب من مختلف العواصم العربية والغربية. وكانت الجائزة قد قبلت الرعاية المالية من دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها سنة 2007 على أساس واضح هو عدم التدخل في إدارتها واختيارات لجان تحكيمها. وقد حافظت مجالس الأمناء المتعاقبة على هذه الاستقلالية، وكانت تكرر شكرها للمؤسسات الإماراتية الداعمة لها على هذا الأساس. من هنا يصير من الخطأ اليوم وصف الجائزة بأنها "جائزة إماراتية" كما شاع في بعض وسائل الاعلام مؤخراً، إذ هي جائزة عربية مستقلة أسسها مثقفون عرب وأجانب من مناصري الثقافية العربية رعتها مالياً مؤسسات إماراتية رسمية رعاية غير مشروطة. لكن، في ضوء التطبيع الرسمي لدولة الامارات مع الكيان الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الذي يمثل أبشع حالات الاحتلال العسكري في العالم، ويقوم على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وشطب حقوقه التاريخية وممارسة أصناف العنصرية ضده بشهادة مؤسسات دولية مُنصفة، فإننا كروائيين سبق لهم الفوز بهذه الجائزة، وكرؤساء وأعضاء لجان تحكيم سابقة، ثم كأعضاء سابقين في مجلس الأمناء، ندعو مجلس الأمناء الحالي إلى تحمُّل مسؤوليته الثقافية التاريخية في حماية الجائزة عبر إنهاء التمويل الإماراتي، وذلك حفاظا على مصداقية الجائزة واستقلاليتها، وأيضًا لتمكينها من مواصلة لعب دورها المحوري في إشعاع الرواية العربية وتطويرها. والبعد أيضا عن أي تمويل بديل رسمي تابع لأي دولة أيا كانت. هذا ونؤكد أننا ننطلق في هذا النداء من تشبثنا بالجائزة وحرصنا الشديد على تماسُك الثقافة والمثقف العربيين في مواجهة الخراب السياسي الذي تنحدر إليه بعض الأنظمة، وينطلق أيضا من أن حالة التطبيع الإماراتية الأخيرة وبحسب تصريحات مسؤولين إماراتيين تقوم على استراتيجية تحالفية مع إسرائيل تشمل كل المجالات، بما لا يستثني المجال الثقافي. إن صدقية الجائزة تواجه اليوم، في هذه اللحظة الفاصلة من عمرها، امتحانا صعباً نحتاج معه إلى موقف جريء من مجلس الأمناء. وإذا لم يُتخذ في هذا الظرف الدقيق قرار شجاع يكرِّس استقلالية الجائزة، فعلى مجلس الأمناء أن يستعد من الآن لأسوأ السيناريوهات التي قد تعصف بالجائزة ووضعها الاعتباري وتبدد رصيدها التاريخي وتنال من مكانتها في الوجدان الثقافي العربي. والسيناريوهات المشؤومة المتوقَّعة يسهل تخيُّلها من الآن. لذا نناشد مجلس الأمناء أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على هذه الجائزة لتبقى نظيفة نزيهة مستقلة كما كانت دائما، ولتبقى الجائزة العالمية للرواية العربية عنوانا من عناوين الإبداع العربي الحرِّ الخلّاق.الموقعون حسب الأبجديةإبراهيم نصر الله، الفائز بالجائزة الأولى، &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;- إلياس خوري، فائز عدة مرات في القائمة القصيرةبنسالم حميش، فائز عدة مرات في القائمة القصيرةبيار أبي صعب، عضو لجنة تحكيمخالد الحروب، عضو مجلس أمناء سابقزليخ ......
#مجلس
#أمناء
#الجائزة
#العالمية
#للرواية
#العربية
#البوكر
#إنهاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689796
مؤمن رميح : إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب إشهاد وقف أطيان مسجل برقم 13494 / 54 قبلى والصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية الشرعية بتاريخ 15 ابريل 1950 أوقفت السيدة المرحومة / فاطمة عبد المجيد على أطيان مقدارها 16 سهم 8 قيراط 1 فدان بناحية أبو رجوان بحرى مركز العياط ( قرية الشوبك الغربى - البدرشين حاليا ) والتى تم اثبات فيه أنه بتاريخ 28 / 11 / 1948 بوقف الاطيان المذكورة بمقتضى الحجة 177 متتابعة جزء ثان ، وجعلت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النصف على زوجها صالح عبدالله صالح ثم من بعده وقفا خيريا على الحرمين الشريفين ، وطلبت المرحومة الواقفة سماع اشهاد منها بتغيير في وقفها وصممت على طلبها وطلبت تغيير الوقف بجعل النصف الموقوف على زوجها عليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون الوقف جميعه للحرمين الشريفين ، وقد صدر اشهاد من المحكمة بجعل النصف الموقوف على زوجها المذكور وقفا عليها مدة حياتها وثانيا : جعلت الوقف جميعه من بعدها وقفا على الحرمين الشريفين . وحيث أنه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، والذى نص في المادة (1) : لا يجوز الوقف على غير الخيرات.وتنص المادة (2) من ذات القانون : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الموقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتبّع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وكذا المادة (3) من ذات القانون : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر.والمادة (4) من ذات القانون : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كلٌ بقدر حصته على الوجه المبيّن في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويُعتبر إقرار الواقف بإشهار رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.وحيث أن المادة (7) من ذات القانون : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني.ولما كان القانون رقــم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية قد نص في المادة (1) : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وتنص المادة (7) من ذات القانون : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة, وتص ......
#إنهاء
#الوقف
#الخيري
#والأهلي
#طبقا
#لأحكام
#قانون
#إلغاء
#نظام
#الوقف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696772