الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي. 3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#لسنة
#2020.الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701619