الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763