الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974