رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي بتأريخ 23/6/2022 نشرت في موقع K24 الإلكتروني دراسة قانونية، دستورية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، وكانت بعنوان: ((إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية ـ (الكتلة الصدرية نموذجا))، تطرقت فيها الى مجموعة من النقاط والمحاور، وعلى الترتيب الآتي: مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، لسنة 2020، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات(1).أولا: وكان من ضمن نتائج تلك الدراسة: 1. ((النائب يمثل الشعب كله، إذن يجب تقديم إستقالته الى الشعب، والذي يمثل الشعب العراقي هو مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب، وحتى تمرر الإستقالة وتصبح نافذة، يجب موافقة نصف الشعب عليها، بعبارة أخرى: يجب أن تحصل الإستقالة على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب))[الفقرة (6) من الإستنتاجات].2.((إن موضوع إستقالة النواب من عضوية مجلس النواب العراقي، وخاصة الجماعية، يجب أن تعرض على مجلس النواب، لأخذ موافقته، وبالأغلبية المطلقة، وخاصة إذا كانت تقديمها جاءت نتيجة الإكراه، وعليه الأوامر النيابية التي صدرت من قبل مكتب رئيس مجلس النواب بغية الموافقة عليها تعتبر في حكم المعدوم)).ثانيا: وكان من ضمن توصيات تلك الدراسة: ((يجب رفع دعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا ـ من جهات ذات علاقة ـ ومطالبتها بإلغاء الأوامر النيابية التي صدرت من مكتب رئيس مجلس النواب المتعلقة بالموافقة على إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك لسببين:أ.عدم صلاحية رئيس مجلس النواب الموافقة على إستقالات النواب، إلا بعد عرضها على مجلس النواب وأخذ موافقته ويالأغلبية المطلقة.ب.الإستقالات جاءت نتيجة إكراه وضغط معنوي، بعبارة أخرى: لم تأتي من قناعة النواب وإرادتهم الحقيقية، بل جاءت بطلب ـ أمر ـ من زعيم التياري الصدري، وهذا الشيء يخالف الدستور والقوانين النافذة، لأن النائب بعد أداء اليمين في مجلس النواب، يصبح ممثلا لكافة الشعب العراقي وليس لكتلة معينة، لكون النائب في الأصل وكيل منتخب ومخول من الشعب مباشرة، وليس من الأحزاب والطوائف والمكونات)).على أثر هذه الدراسة بتأريخ 11/8/2022 قام الزميل المحامي (ضياء الدين البديري) برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد حلبوسي ـ إضافة لوظيفته ـ أمام المحكمة الإتحادية العليا، طالبا فيها إبطال جميع قراراته الخاصة بقبول إستقالات نواب الكتلة الصدرية، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة الإتحادية العليا، بالعدد (181/إتحادية/2022)، وحددت يوم 28/9/2022 موعدا للنظر في محتواها.الخلاصة:من خلال هذه المقالة ـ الكلمة ـ أردت أن أقول: هذه هي قيمة الدراسات والآراء المنتجة، وخاصة عندما تدخل الى حيز التطبيق ويتم الإستفادة منها عن طريق تفعيلها أمام الجهات المعنية، وهذا ما حدث بخصوص دراستنا القانونية حول موضوع إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتحولت نتائجها وتوصياتها الى دعوى قضائية ناطقة أمام المحكمة الإتحادية العليا، بغية إرجاع نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب العراقي، والطعن في إستقالاتهم، وحدد يوم 28/9/2022 من قبل المحكمة الإتحادية العليا موعدا للفصل والحكم في هذه الدعوى القضائية.علما بتأريخ 31/8/2022 نشرت دراسة أخرى في موقع رووداو الإلكتروني، بعنوان: (التيار الص ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#وإستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767621
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا ... وإستقالة نواب الكتلة الصدرية