منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
تاج السر عثمان : الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان مضت ثلاث سنوات علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس 2019 ، وكان الحصاد هشيما ، ومع ذلك تتسارع الخطوات حاليا لإعادة الشراكة الفاشلة كما يقول المثل " من جرب المجرب حلت به الندامة"، كما في مقترح الإعلان الدستوري الذي قدمته قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي ، وتمت مناقشته في ورشة نقابة المحامين ، الذي يعيد إنتاج الشراكة تحت مسمي مجلس الأمن الدفاع ، وايجاد مخرج من المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، والمماطلة في تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والابقاء علي اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، ولم يحقق الأمن والسلام ، بل ازداد التدهور الأمني في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق. الخ، اضافة للصمت عن مصير الجنجويد ، بل يوسع المشاركة لتشمل الاتحادي الأصل ، والمؤتمر الشعبي ، وانصار السنة وغيرهم من القوى التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوط راس النظام. اضافة للتدخل الخارجي من نفس المحاور الاقليمية والدولية التي فرضت الوثيقة الدستورية السابقة ، مع ازدياد حدة الصراع العالمي علي الموارد في السودان وافريقيا بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين ، وعودة السفير الأمريكي للسودان بعد 25 عاما لإدارة هذه المهمة ، وتسارع الخطوات لتهب اراضي السودان من السعودية وغيرها، واتجاه ابوظبي لقيام ميناء اماراتي جديد في بورتسودان يدمر السيادة الوطنية ، ويقضي علي موانئ السودان، كما رشح في الأنباء عن سفر وزير المالية ومعه وفد لاتمام صفقة الميناء . فضلا عن الاتجاه لنهب اراضي مشروع الجزيرة ، كما في مخطط الغرق الجاري ، وتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية، واشتداد حدة الفساد والنهب من عناصر النظام البائد ، والابادة الجماعية في دارفور وغيرها بهدف نهب الأراضي والمعادن وتهريب الذهب للخارج ، وعودة الأموال المنهوبة للفاسدين وفك حساباتهم في البنوك ، واعادة التمكين، والمخطط لعودة الفلول تحت مبادرة أهل السودان. اضافة لاعلان دستوري آخر من قوي الوفاق الوطني من حركات جوبا ( مناوي جبريل، وبعض الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا، يهدف لعودة الشراكة ، وتعديل الوثيقة الدستورية ، لتسمج بمشاركة الذي شغلوا مناصب دستورية في الفترة الانتقالية ، في الترشح للانتخابات، واقترحوا للفترة الانتقالية 24 شهرا. اضافة لاعلان المجلس الأعلي للبجا عن التصعيد والمطالبة بتقرير المصير ، وهو تكرار لما حدث سابقا للتمهيد لانقلاب عسكري جديد ، يعيد إنتاج الأزمة ، كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر ، الذي فشل في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية. مما يتطلب اليقظة ومواصلة المقاومة الجماهيرية الواسعة بهدف تحقيق أهداف الثورة ووقف نهب اراضي وموانئ السودان، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري حى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. وبمناسبة الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية "المعيبة" ، نعيد نشر هذا المقال الذي نُشر بمناسبة مرور عامين علي التوقيع علي الوثيقة الدستورية ، والذي لخص تجربة فشلها كما في الاتي: 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي.- تعيين وزيري الداخلية والدفاع .- الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس ا ......
#الذكرى
#الثالثة
#للوثيقة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766916
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان مضت ثلاث سنوات علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس 2019 ، وكان الحصاد هشيما ، ومع ذلك تتسارع الخطوات حاليا لإعادة الشراكة الفاشلة كما يقول المثل " من جرب المجرب حلت به الندامة"، كما في مقترح الإعلان الدستوري الذي قدمته قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي ، وتمت مناقشته في ورشة نقابة المحامين ، الذي يعيد إنتاج الشراكة تحت مسمي مجلس الأمن الدفاع ، وايجاد مخرج من المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، والمماطلة في تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والابقاء علي اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، ولم يحقق الأمن والسلام ، بل ازداد التدهور الأمني في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق. الخ، اضافة للصمت عن مصير الجنجويد ، بل يوسع المشاركة لتشمل الاتحادي الأصل ، والمؤتمر الشعبي ، وانصار السنة وغيرهم من القوى التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوط راس النظام. اضافة للتدخل الخارجي من نفس المحاور الاقليمية والدولية التي فرضت الوثيقة الدستورية السابقة ، مع ازدياد حدة الصراع العالمي علي الموارد في السودان وافريقيا بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين ، وعودة السفير الأمريكي للسودان بعد 25 عاما لإدارة هذه المهمة ، وتسارع الخطوات لتهب اراضي السودان من السعودية وغيرها، واتجاه ابوظبي لقيام ميناء اماراتي جديد في بورتسودان يدمر السيادة الوطنية ، ويقضي علي موانئ السودان، كما رشح في الأنباء عن سفر وزير المالية ومعه وفد لاتمام صفقة الميناء . فضلا عن الاتجاه لنهب اراضي مشروع الجزيرة ، كما في مخطط الغرق الجاري ، وتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية، واشتداد حدة الفساد والنهب من عناصر النظام البائد ، والابادة الجماعية في دارفور وغيرها بهدف نهب الأراضي والمعادن وتهريب الذهب للخارج ، وعودة الأموال المنهوبة للفاسدين وفك حساباتهم في البنوك ، واعادة التمكين، والمخطط لعودة الفلول تحت مبادرة أهل السودان. اضافة لاعلان دستوري آخر من قوي الوفاق الوطني من حركات جوبا ( مناوي جبريل، وبعض الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا، يهدف لعودة الشراكة ، وتعديل الوثيقة الدستورية ، لتسمج بمشاركة الذي شغلوا مناصب دستورية في الفترة الانتقالية ، في الترشح للانتخابات، واقترحوا للفترة الانتقالية 24 شهرا. اضافة لاعلان المجلس الأعلي للبجا عن التصعيد والمطالبة بتقرير المصير ، وهو تكرار لما حدث سابقا للتمهيد لانقلاب عسكري جديد ، يعيد إنتاج الأزمة ، كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر ، الذي فشل في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية. مما يتطلب اليقظة ومواصلة المقاومة الجماهيرية الواسعة بهدف تحقيق أهداف الثورة ووقف نهب اراضي وموانئ السودان، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري حى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. وبمناسبة الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية "المعيبة" ، نعيد نشر هذا المقال الذي نُشر بمناسبة مرور عامين علي التوقيع علي الوثيقة الدستورية ، والذي لخص تجربة فشلها كما في الاتي: 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي.- تعيين وزيري الداخلية والدفاع .- الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس ا ......
#الذكرى
#الثالثة
#للوثيقة
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766916
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية
جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.