الحوار المتمدن
3.11K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
وليد عبدالحسين جبر : نشر قرارات القضاء بين الاباحة والتجريم
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ناقشني احد الزملاء المحامين بخصوص موضوع نشر قرارات محكمة التمييز في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بأن "العراق يفتقر الى التقنين الالكتروني ، فمثلما قيدت المادة (226 ) العقابية حق النقد والتعبير الدستوري التي حوكم فيها قاضي بتهمة اهانة المحاكم و حكمت المحكمة الاتحادية بدستوريتها فالمادة( 236 )ايضا قيدت حق النقد للقرارت القضائية وفق الفقرة( &#1636-;- )منها التي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين من نشر بأحدى طرق العلانية: 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. وسوء القصد يتحقق عند النقد وتكمن هنا المرونة التي يستطيع قاضي الموضوع التكييف واعتبار النقد سوء قصد.. والفقرة &#1638-;- – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم بأذن المحكمة المختصة.وبما ان نشر القرار لكي يكون مباحا فيجب اخذ الموافقة من المحكمة التي اصدرته وحوكمت احدى الزميلات عن تهمة نشر القرار دون موافقة المحكمة قبل( &#1636-;-) ايام تقريبا( )، وبما ان الموقع الالكتروني خاص بمجلس القضاء فإعادة نشر القرار يعتبر جريمة مادام لم تكن موافقة واذن من قبل المحكمة (محكمة التمييز) واذا ما اردنا تطبيق النصوص بصورة صحيحة فان اي نشر جريمة قد يكون الامر مستغربا لدى البعض لكن تاريخ تشريع العقوبة هو عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- فحينها كان النشر بالصحف الرسمية فقط والتلفاز ولم تكن هنالك وسائل نشر اجتماعية كما هي الان وبالتالي فان النشر آنذاك كان امرا يراد منه غاية فليس من المعتاد والمألوف ان يقوم مواطن بالذهاب الى قناة فضائية او جريدة لينشر قرارا ، وبالتالي فان النص يسري على جميع الازمان ولم يراعي التطور الذي حدث وتغيير دستور العراق والنظام والمبادئ والحقوق الدستورية ، فبالتالي اي اخبارا يقدم الى محكمة التحقيق بشان نشر قرار اذا ما اراد القاضي تطبيق النص ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الناشر"ولخطورة رأي الزميل المحترم ولحاجته للمناقشة والدراسة حاولنا كتابة هذا المقال للرد عليه :اولا : لماذا يتم نشر القرار من قبل مجلس القضاء الاعلى في الموقع الالكتروني المتاح للجميع اليس للاطلاع عليه؟؟فربما يقال ان هناك فرق بين النشر والاطلاع! وان النشر من قبل القضاء لا يعني اعطاء الاذن ، نقول اذا تم نشر القرار من قبل مجلس القضاء وانتقل الى حيز العلانية انتفت الحاجة من عدم نشره وكتمانه واصبح في متناول الجميع. ومن الطريف حينما قلت للزميل بهذه الفكرة قال ان الواجب هو مجرد الاحتفاظ بالقرار والاطلاع عليه ولكن لا يجوز النشر كي لا تقع تحت طائلة النص العقابي( ) ثانيا : هل يعلم الزميل بان هنالك حق مهدور بأخذ نسخة كاملة من اضبارة الدعوى وان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ذلك صراحةً في المادة( 57)( ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. ب – لأي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.)ثالثا ......
#قرارات
#القضاء
#الاباحة
#والتجريم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763916
حيدر عصام : لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب‌- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين &#9632-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.&#9632-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». &#9632-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»&#9632-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات&#9632-;- مقدمة&#9632-;- تمهيد&#9632-;- قرارات العامين 1979 – 1980&#9632-;- في موضوع القرار 2334&#9632-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان&#9632-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية&#9632-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334&#9632-;- خلاصات&#9632-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة &#9632-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943