ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
امغار محمد : المرأة في النسق القانوني المغربي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بكلميمان الحديث عن حقوق المراة ومشاركتها في تدبير الشان العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر.والاكيد ان تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية وتاثير القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية السائدة في هذا المجال والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية الوطنية بمعنى ان مفاهيم العولمة والحداثة اصبحت مؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر في القواعد المعيارية السائدة داخل المجتمعات التقليدية البترمونيالية او المجتمعات المحلية بحيث لم يب للحدود التقليدية معنى في المجتمع الدولي المعاصر.ومن هذا المنظور فالمغرب اسوة بباقي الدول المعاصرة عرف مجموعة من الاصلاحات القانونية والتي لها علاقة برفع التمييز عن المرآة وتمكينها من المساهمة في التنمية من خلال فتح المجال لاشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة والخروج من الدور النمطي للمراة والسائد في المجتمع التقليدي والمتمثل في لعب ادوار اقتصادية واجتماعية داخل اليبت لا خارجه ولفهم التطور الذي غرفته حقوق المراة بالمغرب لا بد من تشريح النصوص القانونية وتطورها في اتجاه رفع الحيف والميز عن المراة من خلال قراءة في نصوص القانون العام والقانون الخاص المغربي، والتطور الذي عرفه.مكانة المرآة في القانون العام المغربيمن هذا المنظور شكل رهان التمثلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والذي تطلب رفع هيمنة و سيطرة الذكورية تجاه النساء والذي شكل تحدي خاص من بين اشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي تساعد على توظيف كل الوسائل لمناهضة اللامساواة والتمييز.لذلك فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية لم يكن وليدة لحظة تاريخية بل هو افراز لصراع مرير للمراة المغربية ضد العقلية الذكورية داخل مجتمع بترمونيالي، وفي هذا الاطار فان المراة المغربية رفعت التحدي ،و ترشحت للانتخابات التشريعية منذ سنة 1977 حيث ترشحت 8 مرشحات من اصل 908، لم تستطع اية واحدة منهن الفوز بالمقعد الانتخابي رغم ان المراة كانت تشكل انذاك 48،53 من الجسم الانتخابي،وبعد هذه المحاولات الاولى فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية يعود الى الانتخابات التشريعية المباشرة ليونيو 1993 والتي أجريت في اطار دستور 1992 والتي اعتبرها الباحثون طفرة نوعية بالرغم من هشاشته المتمثلة في انه اقتصر على نائبتين ويتعلق الامر بكل من بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة سميرس عن حزب الاستقلال.وقد كانت مسالة تحرير المراة واشراكها في المؤسسة البرلمانية من الملفات الكبرى التي نوقشت على ضوء تعديل دستور 1992 وفي هذا الاطار جاء في الخطاب الملكي ليوم 8 شتنبر 1992 بعد ان استقبل العاهل المغربي رئيس واعضاء الغرفة الدستورية الذين قدموا لجلالته النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور"" انه سينكب بصفة خاصة على ملف يتمثل في كوني اريد ان انصف الشطر الثاني من الشعب و هو المراة المغربية، فقد اتصلت بجميع الهيئات الممثلة للمراة المغربية منتمية كانت او غير منتمية، وقد اخترت المخاطبات واخترت من جهة اخرى اللجنة الفقهية القانونية التي ستكون هي المحاور المباشر للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار.وليكن الجميع على يقين من انني سوف انصف المراة المغربية.""وفي هذا الاطار يرى الاستاذ عبدالله العروي ان الوثيقة الدستورية لسنة 1992 اعطت اهمية للتطور الدا ......
#المرأة
#النسق
#القانوني
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764664
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بكلميمان الحديث عن حقوق المراة ومشاركتها في تدبير الشان العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر.والاكيد ان تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية وتاثير القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية السائدة في هذا المجال والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية الوطنية بمعنى ان مفاهيم العولمة والحداثة اصبحت مؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر في القواعد المعيارية السائدة داخل المجتمعات التقليدية البترمونيالية او المجتمعات المحلية بحيث لم يب للحدود التقليدية معنى في المجتمع الدولي المعاصر.ومن هذا المنظور فالمغرب اسوة بباقي الدول المعاصرة عرف مجموعة من الاصلاحات القانونية والتي لها علاقة برفع التمييز عن المرآة وتمكينها من المساهمة في التنمية من خلال فتح المجال لاشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة والخروج من الدور النمطي للمراة والسائد في المجتمع التقليدي والمتمثل في لعب ادوار اقتصادية واجتماعية داخل اليبت لا خارجه ولفهم التطور الذي غرفته حقوق المراة بالمغرب لا بد من تشريح النصوص القانونية وتطورها في اتجاه رفع الحيف والميز عن المراة من خلال قراءة في نصوص القانون العام والقانون الخاص المغربي، والتطور الذي عرفه.مكانة المرآة في القانون العام المغربيمن هذا المنظور شكل رهان التمثلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والذي تطلب رفع هيمنة و سيطرة الذكورية تجاه النساء والذي شكل تحدي خاص من بين اشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي تساعد على توظيف كل الوسائل لمناهضة اللامساواة والتمييز.لذلك فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية لم يكن وليدة لحظة تاريخية بل هو افراز لصراع مرير للمراة المغربية ضد العقلية الذكورية داخل مجتمع بترمونيالي، وفي هذا الاطار فان المراة المغربية رفعت التحدي ،و ترشحت للانتخابات التشريعية منذ سنة 1977 حيث ترشحت 8 مرشحات من اصل 908، لم تستطع اية واحدة منهن الفوز بالمقعد الانتخابي رغم ان المراة كانت تشكل انذاك 48،53 من الجسم الانتخابي،وبعد هذه المحاولات الاولى فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية يعود الى الانتخابات التشريعية المباشرة ليونيو 1993 والتي أجريت في اطار دستور 1992 والتي اعتبرها الباحثون طفرة نوعية بالرغم من هشاشته المتمثلة في انه اقتصر على نائبتين ويتعلق الامر بكل من بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة سميرس عن حزب الاستقلال.وقد كانت مسالة تحرير المراة واشراكها في المؤسسة البرلمانية من الملفات الكبرى التي نوقشت على ضوء تعديل دستور 1992 وفي هذا الاطار جاء في الخطاب الملكي ليوم 8 شتنبر 1992 بعد ان استقبل العاهل المغربي رئيس واعضاء الغرفة الدستورية الذين قدموا لجلالته النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور"" انه سينكب بصفة خاصة على ملف يتمثل في كوني اريد ان انصف الشطر الثاني من الشعب و هو المراة المغربية، فقد اتصلت بجميع الهيئات الممثلة للمراة المغربية منتمية كانت او غير منتمية، وقد اخترت المخاطبات واخترت من جهة اخرى اللجنة الفقهية القانونية التي ستكون هي المحاور المباشر للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار.وليكن الجميع على يقين من انني سوف انصف المراة المغربية.""وفي هذا الاطار يرى الاستاذ عبدالله العروي ان الوثيقة الدستورية لسنة 1992 اعطت اهمية للتطور الدا ......
#المرأة
#النسق
#القانوني
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764664
الحوار المتمدن
امغار محمد - المرأة في النسق القانوني المغربي
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة (الجريمة المستحيلة أُنموذجاً )