الحوار المتمدن
3.14K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (&#1636-;-&#1636-;-،&#1636-;-&#1637-;-،&#1636-;-&#1638-;-،&#1636-;-&#1639-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (&#1640-;-&#1635-;-) لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497
منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
محمد مرزوق : ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763