ماجد احمد الزاملي : الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
ماجد احمد الزاملي : صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعاصرة في التجريم والعقاب للجرائم المستحدثة دراسة قانونية مقارنة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المُؤلف يتكون من بابين الباب الاول يتابع ويشرح الجريمة وأسباب وقوعها منذ الإخبار عنها وتَحرِّك رجال الضبط القضائي ألإستدلال النيابة العامة التحقيق الإبتدائي ألإستجواب والمحاكة العادلة بتوفير جميع الضمانات للمتهم وظروف الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة , والقاضي الجنائي والملائمة بين ظروف الجريمة الجنائية وتقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي . والعقوبة المقررة لها , مقرونة ببعض احكام محاكم التمييز والنقض , صلاحية القاضي لتوزيع الإختصاص التي منحها القانون له . والإقتناع الشخصي للقاضي تحكمه ضوابط القانون. الرقابة القضائية على تكييف القضايا المرفوعة امام المحكمة,وحياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم. الأعذار و الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة . القاضي الجنائي يحكم حسب قناعته بالأدلة والقرائن وبحدود القانون , مع تسبيب حكمه على اسس قانونية مقنعة. اما الباب الثاني فيشمل ذكر قسم من الجرائم المستحدثة واركانها وظروفها وسُبل الحد منها مع بعض احكام المحاكم ,لأن الجرائم المستحدثة أكثر خطراً على المجتمعات , مثل جريمة تلويث البيئة, و جريمة غسيل ألأموال , وجريمة تهريب أو الإتجار بالبشر والجرائم الالكترونية والإحتيال المعلوماتي ... الخ. بعبارة اخرى المؤلف يعطي لكل محامي خارطة طريق لتطبيق القانون بذكر الاحكام ومواد قانون العقوبات المقارن ومواد القانون الاجرائي المقارن ,اي نَقَلَ القانون الجنائي من النظرية الى التطبيق. إقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان يُعتبران من أنبل الغايات الانسانية,حيث أنَّ موضوعات حقوق الانسان تُعَد من أهم الموضوعات المُثارة حالياً على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العِلِم الذي يهدف إلى إستقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرِّع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المُقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الإجتماعى والخُلِقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحتهِ ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتِّباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المُجرِم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أنّ المشرِّع يضع الخطوات والإجراءات التي تُباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يُحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويُح ......
#فكرة
#-القاهرة
#مؤُلَّف
#السياسة
#الجنائية
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760246
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المُؤلف يتكون من بابين الباب الاول يتابع ويشرح الجريمة وأسباب وقوعها منذ الإخبار عنها وتَحرِّك رجال الضبط القضائي ألإستدلال النيابة العامة التحقيق الإبتدائي ألإستجواب والمحاكة العادلة بتوفير جميع الضمانات للمتهم وظروف الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة , والقاضي الجنائي والملائمة بين ظروف الجريمة الجنائية وتقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي . والعقوبة المقررة لها , مقرونة ببعض احكام محاكم التمييز والنقض , صلاحية القاضي لتوزيع الإختصاص التي منحها القانون له . والإقتناع الشخصي للقاضي تحكمه ضوابط القانون. الرقابة القضائية على تكييف القضايا المرفوعة امام المحكمة,وحياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم. الأعذار و الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة . القاضي الجنائي يحكم حسب قناعته بالأدلة والقرائن وبحدود القانون , مع تسبيب حكمه على اسس قانونية مقنعة. اما الباب الثاني فيشمل ذكر قسم من الجرائم المستحدثة واركانها وظروفها وسُبل الحد منها مع بعض احكام المحاكم ,لأن الجرائم المستحدثة أكثر خطراً على المجتمعات , مثل جريمة تلويث البيئة, و جريمة غسيل ألأموال , وجريمة تهريب أو الإتجار بالبشر والجرائم الالكترونية والإحتيال المعلوماتي ... الخ. بعبارة اخرى المؤلف يعطي لكل محامي خارطة طريق لتطبيق القانون بذكر الاحكام ومواد قانون العقوبات المقارن ومواد القانون الاجرائي المقارن ,اي نَقَلَ القانون الجنائي من النظرية الى التطبيق. إقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان يُعتبران من أنبل الغايات الانسانية,حيث أنَّ موضوعات حقوق الانسان تُعَد من أهم الموضوعات المُثارة حالياً على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العِلِم الذي يهدف إلى إستقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل لمكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرِّع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المُقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الإجتماعى والخُلِقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحتهِ ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتِّباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المُجرِم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أنّ المشرِّع يضع الخطوات والإجراءات التي تُباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يُحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويُح ......
#فكرة
#-القاهرة
#مؤُلَّف
#السياسة
#الجنائية
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760246
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعاصرة في التجريم والعقاب للجرائم المستحدثة دراسة…
علي أبوهلال : اعلان إسرائيل دولة فصل عنصري جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في تطور هام تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اعتبرت منظمة الكنائس المشيخية في الولايات المتحدة أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأكدت المنظمة أنها ستصوت اليوم الثلاثاء الخامس من شهر تمور/يوليو الجاري، في مؤتمرها العام، على مشروع قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويشبه معاملتها للفلسطينيين بتعامل نظام ادولف هتلر النازي مع اليهود، ويتهم القرار إسرائيل بسرقة إمدادات المياه الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية و"إنكار حق الفلسطينيين في حرية الإقامة".القرار ينص أيضا على أن حكومة الفصل العنصري في إسرائيل "تقسم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة و"غيتوات" للفلسطينيين"، وفي أحد البنود يشير القرار إلى أنه من الخطأ أن "لا ينتقد أعضاء الكنيسة سياسات إسرائيل، بسبب تاريخ الهولوكوست النازي وفشل العديد من المسيحيين في التحدث علانية عن الهولوكوست في ذلك الوقت. ويشمل القرار الاعتراف بيوم النكبة في ١-;-٥-;- أيار وتنظيم فعاليات سنوية للتثقيف عنه.من المتوقع ان يتم التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار الهام على ضوء تمرير غالبية المؤتمرات الفرعية للكنيسة التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر الست الماضية، قرارات مشابهة بنسبة موافقة تصل الى ٨-;-٠-;-%.وجاءت هذه التوقعات إثر تنفيذ أنصار الحق الفلسطيني حملة متواصلة، منذ أكثر من عامين للدفع باتجاه التصويت على القرار وسيتواجدون خلال المؤتمر.ومن الجدير بالذكر ان لجنة الدعوة للمساواة العرقية داخل الكنيسة أيدت القرار بالتوصية بأن تستبدل الإشارة إلى "معاداة السامية" بكلمة "معاداة لليهود" لأنها تعتقد أن معاداة السامية "تشمل مجموعات أخرى من الناس بالإضافة إلى أشقائنا اليهود". ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني أميركي.لا شك ان هذا القرار يعتبر تطور هام في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الأكبر في العالم والتي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكرية لدولة الاحتلال منذ قيامها حتى اللآن، وقد يفتح هذا القرار الباب لدى العديد من المنظمات الأمريكية أن تذو حذو هذه المنظمة في تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري خاصة بعد أن اعتبرت منظمة العفو الدولية " أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة فصل عنصري منذ بداية هذا العام.وكانت منظمة العفو الدولية " أمنستي" قد أعتبرت في تقرير لها أصدرته في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أن إسرائيل هي نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وإن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في التحقيق التي تنوي القيام به في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. وقالت: "لا يوجد مبرر محتمل لنظام مبني على القمع العنصري المؤسسي والمطول لملايين الناس. لا مكان ل ......
#اعلان
#إسرائيل
#دولة
#عنصري
#جريمة
#تستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761226
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في تطور هام تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اعتبرت منظمة الكنائس المشيخية في الولايات المتحدة أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأكدت المنظمة أنها ستصوت اليوم الثلاثاء الخامس من شهر تمور/يوليو الجاري، في مؤتمرها العام، على مشروع قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويشبه معاملتها للفلسطينيين بتعامل نظام ادولف هتلر النازي مع اليهود، ويتهم القرار إسرائيل بسرقة إمدادات المياه الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية و"إنكار حق الفلسطينيين في حرية الإقامة".القرار ينص أيضا على أن حكومة الفصل العنصري في إسرائيل "تقسم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة و"غيتوات" للفلسطينيين"، وفي أحد البنود يشير القرار إلى أنه من الخطأ أن "لا ينتقد أعضاء الكنيسة سياسات إسرائيل، بسبب تاريخ الهولوكوست النازي وفشل العديد من المسيحيين في التحدث علانية عن الهولوكوست في ذلك الوقت. ويشمل القرار الاعتراف بيوم النكبة في ١-;-٥-;- أيار وتنظيم فعاليات سنوية للتثقيف عنه.من المتوقع ان يتم التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار الهام على ضوء تمرير غالبية المؤتمرات الفرعية للكنيسة التي عقدت اجتماعاتها خلال الأشهر الست الماضية، قرارات مشابهة بنسبة موافقة تصل الى ٨-;-٠-;-%.وجاءت هذه التوقعات إثر تنفيذ أنصار الحق الفلسطيني حملة متواصلة، منذ أكثر من عامين للدفع باتجاه التصويت على القرار وسيتواجدون خلال المؤتمر.ومن الجدير بالذكر ان لجنة الدعوة للمساواة العرقية داخل الكنيسة أيدت القرار بالتوصية بأن تستبدل الإشارة إلى "معاداة السامية" بكلمة "معاداة لليهود" لأنها تعتقد أن معاداة السامية "تشمل مجموعات أخرى من الناس بالإضافة إلى أشقائنا اليهود". ويبلغ عدد اعضاء الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني أميركي.لا شك ان هذا القرار يعتبر تطور هام في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الأكبر في العالم والتي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكرية لدولة الاحتلال منذ قيامها حتى اللآن، وقد يفتح هذا القرار الباب لدى العديد من المنظمات الأمريكية أن تذو حذو هذه المنظمة في تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري خاصة بعد أن اعتبرت منظمة العفو الدولية " أمنستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة فصل عنصري منذ بداية هذا العام.وكانت منظمة العفو الدولية " أمنستي" قد أعتبرت في تقرير لها أصدرته في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أن إسرائيل هي نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وإن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويؤكد التقرير أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم".ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في التحقيق التي تنوي القيام به في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. وقالت: "لا يوجد مبرر محتمل لنظام مبني على القمع العنصري المؤسسي والمطول لملايين الناس. لا مكان ل ......
#اعلان
#إسرائيل
#دولة
#عنصري
#جريمة
#تستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761226
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اعلان إسرائيل دولة فصل عنصري جريمة تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
رزاق حمد العوادي : المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي اليوم .....25-8..... المحكمة الجنائية الدولية .....ونظامها الاساسي ....والقانون الواجب التطبيق......دراسة تحليلية وتطبيقية ااولا ......بد من القول ان الاسباب الرئيسية لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم اقرارها بتصويت ( 120 ) دولة يضمن نظامها ( 128) مادة موزعة على 13 فصل كان انعكاسا" طبيعيا" لما شهدته البشرية من جرائم ومجازر راح ضحيتها ملايين الابرياء دون اي ذنب سوى انهم حكاماً ابت انفسهم ان لاتفسح مجالا" لحب الوطن والمواطن وان هؤلاء متعطشون الى دماء الابرياء وتولدت العقيدة لديهم بأنهم ولدو لكي يحكموا ......واذا كانت المسؤولية الجنائية الفردية التي تنهض بها المحكمة طبقا للمواد (5) و (6) ( 7) ( 8 ) من النظام الاساسي وهي جرائم الابادة الجماعية ......وجرائم الحرب ..........والجرائم ضد الانسانية ......وجرائم العدوان...... بالأضافة الى بعض المواد التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة وغيره من مبادئ قانونية طبقاً للسياسة الجنائية الدولية والاقليمية والوطنية ومنها مثلاً ( لاجريمة ولاعقوبة الابنص ) وفقاً للمــادة ( 22) والمادة ( 23) من النظام الاساسي ولايسأل الشخص جنائيا" بموجب نظام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وفقا" للمادة (24 ) وعدم سقوط الجرائم بالتقادم ثانيا.......اجهزة المحكمة..1........هيئة الرئاسة 2.....شعبة .استئناف و شعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاكمة 3..... مكتب المدعي العام 4.....قلم كتاب المحكمة ثالثا ....ان اللغات الرسمية ولغات العمل ...... ..هي الاسبانية .... والانكليزية ....والروسية والصينية والعربية ...والفرنسية ....وتنشر باللغات الرسمية الاحكام الصادرة عن المحكمة .على ان تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية رابعا ......التدابير الاولية امام المحكمة 1....بعد تقديم الشخص الى المحكمة ....او مثولة طوعا او بناء على امر حضوري على الدائرة ما قبل المحاكمة ان تتاكد بان الشخص قد بلغ بالجريمة المدعى ارتكابة لها ....وان يفهم بالحقوق والضمانات بموجب النظام الاساسي للمحكمة وفقا للمادة 60 .2.....للشخص الخاضع لامر القبض ان يلتمس الافراج عنة مؤقتا....وتراجع الدائرة ما قبل المحاكمة قراراها فيما يتعلق بالافراج ....وتتاكد فيما اذا لم يتم احتجازة طويلا 3.....حقوق المتهم وردت تفصيلا في المادة 67 من النظام الاساسي للمحكمة ....بما فيها ابلاغة بالجريمة المنسوبة الية .....وان يمنح الوقت الكافي لتحضير دفوعة والتشاور مع محامية ....وان يحاكم دون تاخير وفقا للمادة 67 ....ولة الحق باستجواب شهود الاثبات بنفسة او بواسطة اخرين واستجواب شهود النفي وان يستعين مجانا بمترجم ....وان يدلي ببيان شفهي او تحريري دون ان يحلف خامسا ......الادلة ......وفق المادة69 من النظام الاساسي للمحكمة 1.....كل شاهد يتعهد وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للالتزام بالصدق في تقديم الادلة وفق المادة 69...ويجوز للاطراف تقديم ادلة تتصل بالدعوى وفقا للمادة 64 من النظام الاساسي2...للمحكمة ان تفصل في مدى صلة او مقبولية الادلة 3...لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها انتهاك لهذا النظام .....هذا بصورة موجزةسادسا ......استئناف حكمة البراءة او الادانة او العقوبة ....وفقا للمادة 81 من النظام الاساسي يجوز استئناف القرار الصادر بموجب المادة 74 من النظام الاساسي وفقا للقواعد الاجرائية ...1...للمدعي العام ان يتقدم ب ......
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766503
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المحكمة الجنائية الدولية
احمد موكرياني : يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة في العالم
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني لم تحدث كوارث هددت البشرية جميعها واجتازت حدود البلدان العالم الصناعية والفقيرة اسوء من جريمة غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا: • فجائحة كورونا كانت من فعل الإنسان وكانت متوقعة بسبب كثرة المختبرات البيولوجية وخاصة الجرثومية، فتجاوزت عدد الوفيات من انتشار جائحة كورونا الأرقام المعلنة 18 مليون وهناك من يقدر عدد الوفيات بأضعاف الأرقام المعلنة، ولحد الآن لا يجرأ أحد ان يسمي المختبر الرئيسي لهروب فايروس كورنا منه، إضافة الى الملايين الوفيات فقد أثرت جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي والمعاشي والاقتصادي في العالم ككل دون استثناء، فتسببت في زيادة الأسعار وزيادة عدد العاطلين في العالم، ولحسن الحظ تمكن العلماء والمختبرات الطبية من تحجيم تأثيرات جائحة كورونا بتطوير وإنتاج لقاحات عديدة وحصرها في بعض المناطق، ولكن فيروس كورنا لم يستسلم لحد الآن كما هو الحال مع فلاديمير بوتين بالرغم من فشله من احتلال أوكرانيا كما كان يحلم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية.• اما فلاديمير بوتين فإن الخسائر التي نتجت من مغامرته في غزوته لأوكرانيا والآثار السلبية على العالم ككل وخاصة الدول الفقيرة فاقت آثار جائحة كورونا، فتضاعفت الأسعار وخاصة الأسعار الوقود والأسعار الحبوب وحتى الأسعار الأدوية، وقل الانتاج في مصانع كثيرة في العالمين الغربي والشرقي بسبب شحة المواد الأولية تصنيعا وتجهيزا، فالشعوب الأوربية مقبلة على شتاء بارد بسبب شحة الكميات الغاز من روسيا. • ان العقوبات الاقتصادية على روسيا سلاح ذو حدين على روسيا وعلى بقية العالم، فلم يسبق لطاغية في التاريخ ان أثر سلبيا على حياة الناس في العالم كله خلال فترة 6 أشهر فقط أكثر من فلاديمير بوتين، لذلك لابد من تصنيف فلاديمير بوتين بالإرهابي الأكبر في التاريخ والحاضر للأسباب التالية:1. الاعتداء على دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، دخل الفرد فيها كان أكثر من الدخل الفرد الروسي.2. إطلاق صواريخ والقنابل العمياء على اهداف مدنية وقتل الأطفال والأهالي.3. خلق خوف وهلع وعدم الاستقرار في العالم بالتهديد بحرب نووية تبيد البشرية.4. التسبب في هجرة الملايين من سكان أوكرانيا الى الخارج.5. محاولة فرض المستعمرين الروس والناطقين باللغة الروسية على الشعب الأوكراني بقوة السلاح، أي صهر قومي عنصري بكل معنى للكلمة، فلا فرق بينه وبين هتلر عندما دعا الى تفوق العنصر الألماني والتطهير العرقي، وكما فعلت وتفعل الحكومات التركية المغولية ضد الكرد في الأناضول وسوريا.6. تجويع الملايين من الشعوب في الدول النامية بسبب التوقف عن تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا.• ان اللقاح المطلوب لتحجيم فلاديمير بوتين والتخلص من اعراض حملته الحربية على أوكرانيا، هو إزاحته من فوق كرسي حكم في روسيا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصنيف فلاديمير بوتين كمجرم حرب ومحاكمته غيابيا في المحكمة الجنائية الدولية، فربما سيدفع حكم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولو غيابيا القيادات العسكرية والسياسية في روسيا من إزاحته من فوق كرسي الحكم، فبإزاحة فلاديمير بوتين من حكم روسيا ستزول الصعوبات التي تواجهها الآن كل الشعوب في الغرب والشرق وتحفظ النفوس من الموت بصاروخ او قذيفة روسية لا تميز بين العسكري والطفل، ويعود الدفيء الى المنازل في الشتاء ويتكمن الجائع ان يحصل على طعامه كما كان قبل غزوة فلاديمير بوتين لأوكرانيا.• ان أكبر مأساة في التاريخ البشرية والحاضر هو تولي الحكم والسلطة العسكر والمغامرين والساعين وراء شهرة السلطة والت ......
#محاكمة
#فلاديمير
#بوتين
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#بجريمته
#الإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766790
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - يجب محاكمة فلاديمير بوتين في المحكمة الجنائية الدولية بجريمته ضد الإنسانية التي تسببت في غلاء المعيشة والمجاعة…
محمد مرزوق : ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق أعد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بعد انتهاء الزيارة التي قام بها في السودان تقريرا مفصلا حول الوضع في دارفوروقام بتقديمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تطرق فيه للمأساة التي يعيشها سكان المخيمات التي زارها في دارفور وشملت مخيم كالما والحصاحصة والحميدية، وبعد سرده لما يعيشه سكان دارفور من ظروف قاسية وصعبة، قدم طلبا إلي رئيس مجلس الأمن داعيا إياه إلي عقد جلسة خاصة في السودان كما حدث من قبل لما قدم نفس المدعي العام كريم خان طلبا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة في بغداد بخصوص جرائم داعش في العراق، حيث قام المجلس بقبول الطلب وانعقدت الجلسة في 10 من كانون الأول 2020، حيث كانت قرارات المجلس آنذاك بتعزيز التعاون مع السلطات العراقية لمكافحة الإرهاب ومساعدتهم علي التحقيق في جرائم داعش وملاحقتهم قضائيا، وبعد مرور عامين من ذلك لا يزال الوضع الأمني في العراق هشا كما كان في السابق ولم يكن القرار إلا حبرا علي ورق.الكل يعلم أن الوضع في دارفور كارثي وأن المأساة كبيرة وأن المسؤولين عن هذه الأوضاع هم البشير وعصبته القابعون الأن في سجن كوبر، وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية من قبل بإصدار مذكرة توقيف بحقهم وتسليمهم إياها للمحاكمة ولكن ذلك لم يحدث لرفض السلطات السودانية تسليم المطلوبين، وما يقوم به كريم خان من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة في السودان ما هو إلا وسيلة من وسائل الضغط علي الحكومة السودانية لتسليم البشير وجماعته لها.وقد علق علي هذا التقرير الذي أعده كريم خان المحلل السياسي عبد الفضيل قداوي قائلا أن الغاية من دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة له في السودان هو جمع الأدلة الكافية لإدانة البشير وجماعته و فتح تحقيقات واسعة حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور وكل هذا للضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم البشير وجماعته لها للمحاكمة. ......
#الهدف
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#كريم
#لعقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766976
الحوار المتمدن
محمد مرزوق - ما الهدف من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لعقد جلسة لمجلس الأمن في السودان ؟
رزاق حمد العوادي : المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ...
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي تمهيد...اجتاحت المنطقة العربية ثورات جماهيرية تطالب بالحرية ومعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وتغير الانظمة الفاسدة ...وقد قامت بعض الانظمة باستخدام القوة وفتحت الباب امام المجتمع الدولي للتدخل او سيتدخل سواء وفق ميثاق الامم المتحدة وفقا للباب السابع والباب الثامن من الميثاق او المحاكم الجنائية الدولية (1) وسوف نتناول هذا البحث الى ثلاث محاور ...االمحورالاول ..........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ....المحور الثاني .........مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المحور الثالث .....الجهات القضائية المختصة بمحاكمة هولاء .....المحور الاول ........قواعد المسؤولية بشان الجرائم المرتكبة ... لقد تبنى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي الباب ا لثاني المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي ...1......جرائم الابادة الجماعية .....2.... الجرائم ضد الانسانية ......3...جرائم الحرب .....اما جريمة العدوان لم يتم الاتفاق النهائي بشانها .....وهذة الجرائم تتضمن طائفة من الافعال الجرمية المحرمة دوليا ... ولابد من توفر اركان هذة الجرائم وبالاخص الجرائم ضد الانسانية ....... ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية وهجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنين سواء كان الهجوم من رجال السلطة او من جنود وضباط ...وان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وبافعال متعددة ومتنوعة وهذا ماود في المادة 7 من النظام الاساسي ولذلك وعلى ضوء القواعد القانونية فان ما يتم ارتكاب جرائم ا بحق المتظاهرين السلميين يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية (2)المحور االثاني ............ الاساس القانوني لمسؤولية رجال السلطة ....وفقا للقواعد القانونية الجنائية الدولية والتطبيقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فان المسؤولية الجنائية لهولاء تتضمن طائفتين ....1.الطائفة الاولى ...مسؤلية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات من قادة ورؤساء التي ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة 2.....مسؤولية من نفذو الجرائم وهذا ما اشارة اليه االمادة 28 من النظام الاساسي .اما الطائفة الثانية تتضمن مسؤولية القادة والرؤوساء في قواعد القانون الجنائي الدولي وهي نوعين من المسؤولية (3..)...1.....المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء 2... المسؤولية الجنائية المفترضة حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعية غير القانونية بالرغم من انة لم ياءمر بارتكابها وفقا للمادة 25 من النظام الاساسي المحور الثالث.........محاكمة مرتكبي هذة الجرائم امام المحاكم الوطنية ام الدولية .....الاحالة اولا ..... ووفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل اختصاصها الدول المصدقة على نظامها الاساسي او التي تقبل بسريان اختصاصها عليها وفي حالة تخلف الحالتين يكون السبيل لانعقاد الاختصاص هو احالة الوقائع اليها الى مجلس الامن وفقا لما ورد في المادة (13)(14)(15)(16)...(..4(......كما يمكن ان ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية الاجنبية التي تطبق مبداء الاختصاص الجنائي العالمي والذي تستطيع بموجبة تلك المحاكم ان يشمل اختصاصها على الجرائم الخطرة التي ترتكب خارج اختصاصها الاقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياةا وذلك عن زيارتهم او وجودهم في اقليم هذة الدولة وهو الامر الذي تم بالفعل ضد العديد من رؤوساء الدول ال ......
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية
#الجرائم
#المتظاهرين
#وفقا
#للنظام
#الاساسي
#للمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767763
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية…