ماجد احمد الزاملي : الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
ماجد احمد الزاملي : الحروب الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلاّ باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضِّل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص و ......
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745893
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلاّ باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضِّل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص و ......
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745893
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحروب الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
أحمد عصيد : -الإفطار العلني- في القانون الجنائي المغربي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك .ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:يقول الفصل المشار إليه:" كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:1) أن النص يتحدث عمن "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي"، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم. 2) يقول النص "تجاهر بالإفطار" ، وتعني كلمة "تجاهر" أن كل شخص ملزم بنوع من "السرية" أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة "إفطار" في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه "مفطر" معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة "تجاهر" تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات "الضرر" الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله ل ......
#-الإفطار
#العلني-
#القانون
#الجنائي
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753807
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك .ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:يقول الفصل المشار إليه:" كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:1) أن النص يتحدث عمن "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي"، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم. 2) يقول النص "تجاهر بالإفطار" ، وتعني كلمة "تجاهر" أن كل شخص ملزم بنوع من "السرية" أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة "إفطار" في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه "مفطر" معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة "تجاهر" تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات "الضرر" الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله ل ......
#-الإفطار
#العلني-
#القانون
#الجنائي
#المغربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753807
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - -الإفطار العلني- في القانون الجنائي المغربي
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة (الجريمة المستحيلة أُنموذجاً )