الحوار المتمدن
3.09K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
امغار محمد : الاستاذ احمد باكو او المحامي الفقيه
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الاستاذ احمد باكواو المحامي الفقيهبقلم د محمد امغاران قراءة في السيرة الذاتية للمرحوم العزيز، هي قراءة في انتروبولوجيا التعدد الثقافي بالمغرب ،والتحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لاهل سوس مع دخول الحماية الفرنسية للمغرب وماارتبط بها من دخول قواعد الرأسمال، وتدافعها مع القواعد العرفية المشبعة بالفقه الاسلامي، وخاصة المالكي منه ،ودون الدخول في التفاصيل التي سنعود اليها لاحقا ،يمكن القول ان معلمنا وقيدومنا العزيز رحمه الله اصطف مند نعومة أظافره الى جانب الوجاهة العلمية للفقيه في المجتمع المعرب ،وأضحى مع الوقت صاحب الوجاهة العلمية بعد حصوله على الإجازة العلمية من جامعة القرويين . .وعلى الرغم من تكوينه القانوني بعد ذلك وفق قواعد القانون الوضعي ذو المصدر التاريخي الفرنسي، فان موقفه من الاستلاب الغربي، ظل تابتا ،وفي هذا يقول" لاادري لماذا يفترض البعض هنا ،فرضا باطلا يلزمون به انفسهم ،من غير الزام، وهو ان افكار الغربيين بلغت الكمال في كل شيئ ،وان ماأتوا به في ميدان حقوق الانسان، هو الصورة المثالية ،التي لاتقبل اية مراجعة او تنقيح او تصحيح . . الاستاذ احمد باكو ان هذا الافتراض هو المسيطر الان على العقول، في مجال التشريع وفي مجال حقوق الانسان وفروعها، مثل حقوق الطفل وحقوق المراة وغير ذلك ،وهو باطل وضلال . والتشبث به من البعض، لايدل الا على انقماعهم للاجنبي الغالب ،وقبولهم لاستلابه وتغريبه ويذهب المحامي الفقيه إلى أن من حق كل مسلم على دولته، إن توفر له البيئة الإسلامية ،التي تساعده على ممارسة إسلامه .وقد أدى تخلي الدولة عن أداء واجبها في تغيير المنكر، إلى أن انعدمت هذه البيئة الإسلامية ،وأصبحت كل الطرق تؤدي الى الحرام.ترعرع الزميل الفقيه رحمه الله، في ا وساط التجارة ،والتجار وتميز عن أقرانه بأنه قطن في طفولته بمنزل ومسجد ،ذلك ا ن اباه رحمه الله السيد عبد الرحمان باكو، المعروف في الاوساط التجارية بالحاج عابد ، كان قد اقتنى ارض في اواسط الاربعينيات من القرن الماضي بالحي المعروف ،بكريان كرلوطي- حي بوجدور حاليا - وعليها بنى دار مستقلة وبجانبها بنى مسجدا ،ربما كان الاول من نوعه بذلك الحي ،الذي كان من الأحياء الجديدة التي أنشاها السكان الوافدون على مدينة الدارالبيضاء ،وتواجد المرحوم الاستاذ احمد باكو في هذا الوسط كان له التأثير المباشر على تكوينه، التكوين الاصيل، بعيدا عن تأثيرات الصراع الثقافي، الذي كان بين المدارس العصرية للحماية، والمدارس الحرة للوطنيين ،حيث توجه المرحوم بناءا على الصداقة التي كانت تربط والده رحمه الله بالعلامة عبد الله الكر سيفي ،والذي كان انداك طالبا بالقرويين، توجه في بداية الخمسينيات من القرن الماضي للتعليم بجامعة القرويين ،وعن هذه الحقبة من حياته ،يقول المرحوم متحدثا عن العلامة الاستاذ عبد الله الكرسيفي ," يمكن بل يجب أن اقو ل ان المرحوم عبد الله الكرسيفي كان من الاسباب التي هيأها الله لي لأنجو من الامية، وأتعلم لأكتب ما شاء الله، لأني كنت على وشك الانضمام الى السواد الاعظم من الاقارب ،الذين اتجهوا كلهم الى التجارة ليخلفوا اباءهم في الحرفة ،فلم يكن التحمس للتعليم على ماهو عليه اليوم، وفي البيئة التي عشت فيها كانت العادة ان يحرص الاباء على تهيئ اولادهم ليخلفوهم في متاجرهم، ومن فكر منهم في تعليم أبنائه لم يكن يتجاوز الكتاب لحفظ القران الكريم، بل ربما كان عيبا شائنا ان يعدل احد عن هذا ".كان لانحدار الزميل الفقيه من أسرة سوسية محافظة، محدد أساسي في تنشئته وطفولته الاولى، والتي قضها بين مسقط رأسه بادا ......
#الاستاذ
#احمد
#باكو
#المحامي
#الفقيه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751180
امغار محمد : محمد الصبري المحامي الحقوقي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد د محمد الصبري او رجل صمته كلام يعتبر المرحوم الزميل الاستاد محمد الصبري من ايقونات هيىة المحامين بالدارالبيضاء, ولد وترعرع في حي درب الكبير, ويعتبر من ابناء الشعب التقدميين ,مارس بداية التربية والتعليم, وناضل في صفوف اليسار والتنظيمات التقدمية مثل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, ويعتبر من المؤسسين الحقيقيين لنقابة التعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل .التحق بالمحاماة وسجل بعد فترة التمرين بجدول هيئة المحامين بالدارالبيضاء تحت عدد 444 بتاريخ 22/08/1981 حيث مارس المهنة كمناضل حقوقي ,الى ان وفته المنية بتاريخ 19/11/ 2015وفي رثائه وخصاله يقول السيد النقيب عبدالله درميش, ان جنازتك المشهودة دلالة قاطعة على انك انسان استثنائي .حيث جمعت جنازتك بين الخصوم ,والاعداء, والحلفاء ,والمناوئين, والمعارضين وكل الاطياف السياسية ,يمنيين ويساريين, اصوليين وتقدميين, وكل الالوان التي لا اعرف مصطلحتها.ودهب السيد النقيب الى القول ان المرحوم اجتمعت فيه صفات قل ان تجتمع في الشخص الواحد, فقد كان الراحل زاهدا في حياته في المال, والمنافع المادية زاهدا في الكراسي ,الشئ الدي جعله غنيا وكتير الثراء في الروح وفي القيم, وفي النبل وفي الشرف ,وفي الانفة وفي الصدق وفي الوفاء وفي الايثار وفي التضحية بالغالي والنفيس من اجل اسعاد الاخر .ويرى السيد النقيب محمد الشهبي ان المرحوم محمد الصبري كان من طينة قل مثيلها, نذر حياته لخدمة ما امن به ,وظل يعمل جاهدا وبوفاء لخدمة الافكار والقيم والمبادئ, وترجمها سلوكا وممارسة, واوضح السيد النقيب ان الفقيد الاستاذ محمد الصبري كان في عمله المهني وفي علاقته بزملائه وعلاقته بموكليه وعلاقته بباقي المتعاملين معه يطبع سلوكه ذلك الايمان الصوفي بالمبادئ الخلقية السامية, وهو ماجعل زملاءه واصدقائه وموكليه يجلون عطاءه في المهنة ,ونضاله المستمر من اجل خدمتها والوفاء لمثلها وتقاليدها واعرافها, مضيفا ان المرحوم "ابن الشعب الذي انخرط مبكرا في مدرسة السياسة, وكانت السياسة بالنسبة له بذلا وعطاء, وقيما ومثلا واخلاقا ", ويشير السيد النقيب الى ان الراحل ظل متمسكا بهذه القيم والمبادئ عاشها قولا وفكرا وممارسة الى ان وافته المنية .رحم الله الزميل القدوة . ......
#محمد
#الصبري
#المحامي
#الحقوقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751178
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638