الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
شمخي جبر : ضعف الدور التشريعي وتجاهل الدور الرقابي
#الحوار_المتمدن
#شمخي_جبر غياب الشفافية في عمل مجلس النواباطلق المرصد النيابي النيابي العراقي في مؤسسة مدارك امس السبت 2تشرين الاول تقريره الذي رصد فيه اداء البرلمان في دوريه التشريعي والرقابي للدورة التشريعة الحالية والذي غطى الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 وتضمن التقرير على نتائج رصد أداء مجلس النواب للمهام التي نصت عليها المادة 61 من الدستور فضلا عن المهام التي تضمنها نظامه الداخلي فضلا عن عمل اللجان البرلمانية ودورها في انجاز مقترحات ومشاريع القوانين وإحالتها الى هيئة الرئاسة.واعتمد المرصد في معطياته وبياناته ومعلوماته على راصديه في مجلس النواب والدائرة البرلمانية في المجلس والدائرة الإعلامية والموقع الالكتروني للمجلس فضلا عن الاتصال المباشر مع اللجان البرلمانية كما استعان المرصد بمتابعات وسائل الإعلام المحلية والدولية.يعد هذا التقرير هو الثالث من بين التقارير الشاملة والنهائية التي اطلقها المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك عن أداء مجلس النواب العراقي ابتداء من الدورة الانتخابية الأولى 2010 - 2014 ولغاية هذه الدورة 2018 - 2021 الى جانب العديد من التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.يغطي تقرير الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 لمائة وتسعة واربعون جلسة كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب في دورته الحالية.وتوصل الراصدون في هذا التقرير الة حقائق وبيانات وارقام ذات دلالات كبيرة من اهمها:1- عدم تأدية اليمين الدستو لاربعة اعضاء وهم (نوري المالكي،حيدر العبادي،راكان سعيد علي،اسعد العيداني)2- في الجانب التشريعي مع الدورة التشريعية التير سيقت هذه الدورة فيمكن ان ندرج البينات: عدد جلسات هذه الدورة 149 جلسة فيما كانت 225 جلسة في الدورة التي سبقتها،قراءة اولى للقوانين: 250 للدورة السابقة و 174 للدورة الحالية.قراءة ثانية 195 والحالية 129 ،والقوانين المصوت عليها 137 و 92 في الدورة الحالية. في الدور الرقابي كانت الاستضافات 46 للدورة السابقة 12 للدورة الحالية ، ومعدل الحضور 221 للسابقة والحالية 203 ، وساعات العمل 690 ساعة للدورة السبقة 428 للدورة الحالية .3- امتناع هيئة الرئاسة عن نشر غيابات الاعضاء في احدى الصحف المحلية كما نصت عليه المادة 18 من النظام الداخلي وهو مايفقد عمل المجلس الشفافية وتبيان فاعلية اعضائه او عدمها وهو مايحتاج معرفته جمهور الناخبين.مجمل مخالفات مجلس النواب العراقي:1- في مخالفة دستورية لم يؤدي اربع نواب اليمين الدستورية،وعليه بقى مجلس النواب يعمل ب 325 نائبا.2- مخالفة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على وجوب نشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.3- لم يكتمل حضور الاعضاء في اية جلسة من جلسات هذه الدورة.4- استمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة مستمرة للمادة (143 ) من النظام الداخلي.5- خالف المجلس لاكثر من مرة نظامه الداخلي في المادة 22 التي تلزمه بعقد 8 جلسات في كل شهر.6- لم تنعقد اية جلسة من جلسات المجلس في وقتها المعلن عنه في جدول الاعمال.7- عقدت 14 جلسة من جلسات مجلس النواب دون جدول اعمال وهو مايشير الى الارتجال والفوضى في عمله.8- لم ينشر المجلس محاضر 6 جلسات حتى اعداد هذا التقرير وهو ماشير الى انعدام الشفافية في عمله.9- عقد المجلس 3 جلسات في يوم واحد وهو مايخالف نظامه الداخلي في المادة 22.10 – بقى 14 عضو خارج عضوية لجان المجلس فيما تكررت عضوية البعض في اللجا ......
#الدور
#التشريعي
#وتجاهل
#الدور
#الرقابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733461
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (46/ وموحدتها 50و51/ اتحادية/2020) في 27/10/2021 حيث تضمن القرار المذكور عدم دستورية بعض العبارات والمواد الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهو يعد من القرارات المضيئة التي تضاف الى سلسلة قراراتها المهمة الاخرى بأعتبارها المؤسسة الدستورية الحامية للدستور وقد اثبت المحكمة في قرارها انف الذكر دعمها لمبدأ الرصانة العلمية ومبدأ استقلال الجامعات والحق بالتعليم ورسم السياسية التعليمية والتربوية العامة والحق في تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات والمساوات في فرص التعليم العالي ، الا انه يمكن ان نلاحظ ان المحكمة قد اشاحت بنظرها عن نص المادة (12/اولاً) منه التي نصت على ان ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر)هذا النص يعبر عن عن نوايا المشرع الحقيقية التي دفعته لاصدار هذا القانون ، ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1. ركاكة الصياغة القانونية والحشو في النص وتقديم المتاخر على المتقدم اذ يجب تعداد الفئات في هذا النص كلاتي (الموظف ، المكلف بخدمة عامة ،الدرجات الخاصة ، المدراء العامون ، الوكلاء ، الوزراء ، اعضاء مجلس النواب ) ولم يشر النص الى مدى شمول اعضاء مجلس الاتحاد في حال تشكيله ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .2. هذا النص اطاح بمبدأ عدم جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة والذي يترتب علية وجوب استحصال اجازة دراسية وفق تعليمات منح الاجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011 لان الوظيفة تستوجب التفرغ التام للاعمال الوظيفية وكذلك الحال بالنسبة للدراسة تحتاج الى التفرغ العلمي والانتظام بالحضور واعداد البحوث والامتحانات ..الخ ، وهذا الحكم ممكن ان يكون مقبولاً بالنسبة لبعض الدراسات العليا كدراسة الدكتوراه البحثية التي لا تتطلب الانتظام بالحضور شريطه ان تكون الجهة المانحة للشهادة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذه الفقرة حري بالمحكمة الغائها وبامكان الفئات المذكورة ان ان يتقدموا للدراسات العليا بعد انتهاء شغلهم لهذه المناصب او الاستقالة والالتحاق بالدراسة بعد توفر شروط منح الاجازه الدراسية وفقاً لمبدأ المساواة امام القانون الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور، اذ ان منح هذه الفئات امتيازات للحصول على شهادات عليا خلافاً للقواعد المقررة لغيرهم من شانه الاخلال بهذا المبدأ والتعدي على فرص الاخرين ، فضلا عن اخلال هذا النص بمبدأ انتظام سير المرافق العامة لان الوزير او النائب او المدير العام اوذوي الدرجات الخاصة الذي يجمع بين مهام عمله وبين الدراسة سيخل حتماً باحد الالتزامين وهذا بالنتيجة سيضر بالمصلحة العامة .3. تضمن هذا النص استثناءاً جديداً عندما اباح لهذه الفئات الالتحاق بالدراسة اثناء التوظف او التكليف بصرف النظر عن العمر وهذا الاستثناء بحد ذاته يعد خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اذ حرم الكثير من الموظفين بالسابق من فرصة اكمال دراساتهم العليا بسبب العمر او بسبب عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة الذي اعتمدته وزارة المالية في تعاميمها وقرارات مجلس الدولة وديوان الرقابة المالية وتعرض الكثير من الموظف ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومواجهة
#الانحراف
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737892
احمد طلال عبد الحميد : الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176
احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044