رزاق حمد العوادي : وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..... وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة .... الاعلام الحقيقي وكما قيل ...شاهد على عصرة ورقيب زمانة ....والاعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة لا اعلام يميل حيث يميل الهوى .....واذا كانت من بعض مهام الاعلام هو التغطية الاعلامية لكل جوانب العملية الانتخابية ......ونشر الوعي القانوني...بين المواطنين ....والتغطية للحملات الانتخابية للمرشحين ....ومراقبة الانتخابات اثناء التصويت .....واعلان النتائج ...وهي مهام بما يسمى السلطة الرابعة ولكي تحقق وسائل الاعلام والمنطمات الحقوقية والقانونية ...اهدافها الانسانية والتغطية الكاملة للانتخابات ....لابد من معرفة قواعد وانظمة الانتخابات ونشرها ....ونقل الاخبار عن المرشحين والاحزاب بنزاهة وتجرد بعيد عن المصالح الشخصية ... وان تكون هي المعبر عن صوت الناخب من خلال نقل اراء هم ومطالبهم الى الاحزاب والكتل بمعاير الحيادية والدقة والامانة والشرف .....والسوؤال .....هل نهض الاعلام بجميع مفاصلة .... المرئية ....والمسموعة والمقرؤة .وتلك المنظمات والاتحادات القانونية والحقوقية .ونحن على ابواب العملية الانتخابية وتوضيح ......... ان المواطنين المؤهلين للانتخابات مسجلة اسماءهم في سجلات الناخبين في عموم العراق ......؟؟...وهل هناك محاولة لارشاء الناخبين ماليا او هدايا او وعود بالتعين ......؟؟.....وهل يوجد ملامح لتهديد الناخبين او العاملين في المفوضية للانتخابات ........؟؟ وهل ان بطاقات الانتخاب يمكن تطبيقها وعدم تزويرها ......؟؟وهل كل الاحزاب السياسية لديها برامج عمل وتم مناقشتة ونشرة لاطلاع الناخبين .....؟؟.....وهل مورس الكسب الانتخابي القذر ........؟؟؟.وهل المفوضية المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا .....؟انها اسئلة مهمة....... الاجابة عليها منوط للاعلام والمنظمات والاتحادات ...والاقلام المخلصة لانها جزء من شرف المواطنة اذا يجب على الجميع ان يساهم في عملية الاعداد للانتخابات النزيهة والديمقراطية بعيدا عن الولائات والمحسوبية وما ذكرناة اعلاة لذلك نتمنى مشاركة ا الجميع ........والمثقفين والمنظمات والاتحادات القانونية للمساهمة الجادة في توضيح العملية الانتخابية المقبلة وهو من واجبات المواطنة ........تحياتي ..... ......
#وسائل
#الاعلام
#واصحاب
#الاقلام
#الحرة
#..والمنظمات
#والاتحادات
#.....
#والدور
#الفاعل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723588
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..... وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات المقبلة .... الاعلام الحقيقي وكما قيل ...شاهد على عصرة ورقيب زمانة ....والاعلام الحقيقي هو السلطة الرابعة لا اعلام يميل حيث يميل الهوى .....واذا كانت من بعض مهام الاعلام هو التغطية الاعلامية لكل جوانب العملية الانتخابية ......ونشر الوعي القانوني...بين المواطنين ....والتغطية للحملات الانتخابية للمرشحين ....ومراقبة الانتخابات اثناء التصويت .....واعلان النتائج ...وهي مهام بما يسمى السلطة الرابعة ولكي تحقق وسائل الاعلام والمنطمات الحقوقية والقانونية ...اهدافها الانسانية والتغطية الكاملة للانتخابات ....لابد من معرفة قواعد وانظمة الانتخابات ونشرها ....ونقل الاخبار عن المرشحين والاحزاب بنزاهة وتجرد بعيد عن المصالح الشخصية ... وان تكون هي المعبر عن صوت الناخب من خلال نقل اراء هم ومطالبهم الى الاحزاب والكتل بمعاير الحيادية والدقة والامانة والشرف .....والسوؤال .....هل نهض الاعلام بجميع مفاصلة .... المرئية ....والمسموعة والمقرؤة .وتلك المنظمات والاتحادات القانونية والحقوقية .ونحن على ابواب العملية الانتخابية وتوضيح ......... ان المواطنين المؤهلين للانتخابات مسجلة اسماءهم في سجلات الناخبين في عموم العراق ......؟؟...وهل هناك محاولة لارشاء الناخبين ماليا او هدايا او وعود بالتعين ......؟؟.....وهل يوجد ملامح لتهديد الناخبين او العاملين في المفوضية للانتخابات ........؟؟ وهل ان بطاقات الانتخاب يمكن تطبيقها وعدم تزويرها ......؟؟وهل كل الاحزاب السياسية لديها برامج عمل وتم مناقشتة ونشرة لاطلاع الناخبين .....؟؟.....وهل مورس الكسب الانتخابي القذر ........؟؟؟.وهل المفوضية المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا .....؟انها اسئلة مهمة....... الاجابة عليها منوط للاعلام والمنظمات والاتحادات ...والاقلام المخلصة لانها جزء من شرف المواطنة اذا يجب على الجميع ان يساهم في عملية الاعداد للانتخابات النزيهة والديمقراطية بعيدا عن الولائات والمحسوبية وما ذكرناة اعلاة لذلك نتمنى مشاركة ا الجميع ........والمثقفين والمنظمات والاتحادات القانونية للمساهمة الجادة في توضيح العملية الانتخابية المقبلة وهو من واجبات المواطنة ........تحياتي ..... ......
#وسائل
#الاعلام
#واصحاب
#الاقلام
#الحرة
#..والمنظمات
#والاتحادات
#.....
#والدور
#الفاعل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723588
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة ..والمنظمات والاتحادات ..... والدور الفاعل في عملية توضيح عمليات الانتخابات…
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......!!!!قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها عدة جلسات االى يومنا هذا..... وادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب.بالحفاظ على اللعراق وارض العراق واموال العراق ..... توالت الاجتماعات ولحد الان ولكن ومع الاسف لجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال الامريكي بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ........وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13) وما دامت الانتخابات البرلمانية على الابواب يتساءل العراقيون ماذ حقق البرلمانات السابقة والحالية ............هلا صدرت تشريعات لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم..... والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات ا.....ضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه بما فيها حق العيش بكرامة وحق السكن وحق الاسرة في ان تحيا حياة كريمة م(30)و(31)و(34)و(125).........؟؟؟ وهل صدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).وهل تم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين ك لذكرها............؟؟وهل شرع قانون للنفط والغاز الذي لا زال على الرفوف العالية العالية .....؟؟ وهل فعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس .والمحاسبة على هدر المال العام .......؟؟هل فعل البرلمان دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم ان العراق صبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة........ نتيجه نهب مليارات الدولارات ا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان. وما يصرحون بة في لقائتهم الاعلامية المتكررة ......؟؟• وهل عالج مجلس النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه الى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك • المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50) سادتي ...........!!!!!..العراقيون بحاجة الى الاستقرار والهدوء ......
#قانوني
#ودستوري
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#القادم
#.............
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723589
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......!!!!قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!أفتتحت اول جلسه لمجلس النواب في 16/3/2006 وتلاها عدة جلسات االى يومنا هذا..... وادى النواب اليمين الدستوريه طبقا للماده (50) كونهم ممثلين للشعب وليس لاحزابهم طبقا للماده (49) والتزامهم تجاه الشعب.بالحفاظ على اللعراق وارض العراق واموال العراق ..... توالت الاجتماعات ولحد الان ولكن ومع الاسف لجاة الاحزاب والكتل السياسيه الى مبدا المحاصصه والطائفيه الذي اقرته قوات الاحتلال الامريكي بموجب القرار في 23 تموز/2003 وعملت تلك التجمعات على تقسيم المناصب على شكل صفقه كامله تشمل هيئه رئاسه مجلس النواب ونائبيه ورئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ........وبذلك اسست المحاصصه والغي صندوق الاقتراع وحق العمل في الدستور كونه القانون الاسمى والاعلى وبموجب الماده (13) وما دامت الانتخابات البرلمانية على الابواب يتساءل العراقيون ماذ حقق البرلمانات السابقة والحالية ............هلا صدرت تشريعات لتعزيز حقوق الانسان ومنها حق التعليم..... والرعايه الصحيه والاشراف على المستشفيات ا.....ضافه الى الحقوق الثقافيه والتعليميه للقوميات كما تتطلبه النصوص الدستوريه بما فيها حق العيش بكرامة وحق السكن وحق الاسرة في ان تحيا حياة كريمة م(30)و(31)و(34)و(125).........؟؟؟ وهل صدر تشريع ينظم قونين تنظيم العلاقات القضائيه والهيكل القضائي والتنسيق القضائي فيما يتعلق بالولايه القضائيه بين المستويات الاقليميه والفدراليه ولم يصدر تشريع يحدد الولايه القضائيه للدساتر الفدراليه والتشريعات الاقليميه ومدى انسجامها مع الدستور كما تطلبها المواد (87)و(89).وهل تم تنظم قوانين لتحديد العلاقه بين الوزارات والقوانين المتعلقه بالمؤهلات والحقوق والامتيازات واختصاصات المسؤولين ك لذكرها............؟؟وهل شرع قانون للنفط والغاز الذي لا زال على الرفوف العالية العالية .....؟؟ وهل فعل البرلمان دوره في مجال الرقابه والاشراف على اعمال السلطه التنفيذيه كما تتطلبها الماده (61) سواء كانت مساله اعضاء مجلس الوزراء او استجواب المسؤؤلين الاخرين وضروره تهياة المعلومات والوثائق والقيام بزيارات ميدانيه طبقا للماده (83)والماده (32)من النظام الداخلي للمجلس .والمحاسبة على هدر المال العام .......؟؟هل فعل البرلمان دوره في مكافحه الفساد الاداري والمالي رغم ان العراق صبح التسلسل الثاني قبل الاخير في الدول الفاشله في مكافحه الفساد والدوله الاخيره الفاشله رقم (195) في رداءة الحياة........ نتيجه نهب مليارات الدولارات ا ناهيك الى وجود عناصر سيئه وغير مؤهله وغير مسؤؤله لبعض اعضاء السلطه التنفيذيه ووجود جهات سياسيه تحمي هذه العناصر ولامثله كثيره ومعروفه لدى الساده اعضاء البرلمان. وما يصرحون بة في لقائتهم الاعلامية المتكررة ......؟؟• وهل عالج مجلس النواب وبحكم مسؤوليتهم الدستوريه الى ظاهره التزوير التي اخذت بعدا لايستهان به من مؤسسات الدوله في ظل المحاصصه المعنيه وفوضى التعينات واسناد المواقع الاداريه الى هذا وذاك • المشهد السياسي للبرلمان مشهدا يكاد يكون متعثرا يعلو عليه مفهوم الشراكه او المشاركه واصبح هذا المفهوم اكثر تداولا وحظورا لدى السياسين وكانه يتحدثون لمصلحه احزابهم لامصلحة الشعب الذي انتخبهم وفقا للماده (49) واداء قسم اليمين وفقا ماده (50) سادتي ...........!!!!!..العراقيون بحاجة الى الاستقرار والهدوء ......
#قانوني
#ودستوري
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#القادم
#.............
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723589
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - قول قانوني ودستوري في انتخابات مجلس النواب القادم .............!!!!
رزاق عبود : بس يا وطن
#الحوار_المتمدن
#رزاق_عبود مو كافي ملينه الدمبس، مو عاد ويزيملينه الحچي، والبچي، والهمبس يا وطنذاك انكتل، ذاك انذبح، ذاك انعدمذاك انخطف، ذاك انقصفذاك اختفى، ذاك انقنصذاك احترگ، ذاك انصكذاك انعلس، ذاك انحبس ذاك اللي بالعبوة انغدروذاك اللي بالچولة اندفنبس يا وطنذاك اللي مات على الدربذاك اللي ما شای-;-ف هلههده حنينه والتعببالسكتة طاح ويه الغرب ودفنوه بسرعة بلا چفنبس ياوطناحنه نظلمنه بعشرتك واحنه عذبتنه محبتكوتاليها للغربة تحنبس يا وطنالعمر خلص وانگضىوالبيت هم راح انهدموالدمع هل ملله الجفنبس يا وطنالحيل ما يحمل بعدالجسم عجّز، وشاخ، وعدموالفكر ما يحمل بعد اكثر شجنبس ياوطنناكل قهر، نشرب قهراننام بقهر، نصحى بقهرنحچي قهر، نسولف قهرحتى اغانينه قهرنمشي بقهرونتعثر بلوعات الحزن بس يا وطنإحلمًنه دوم بنهضتك نتمنى ضل لنخلتكنامل شعاع لنجمتكنسهر سنين لخوتكونغفى على هيكل وطنبس ياوطناوهام صارت ضحكتكومايك سراب بشوفتكإننام وندّثر حزن بس يا وطنمتگلي شنهي قصتكمتگلي شنهي نيتك متگلي شنهي غايتكصارت لی-;- حربه گصبتكصارت ربابة لوعتكظليت عظم بلا بدنبس ی-;-ا وطنكافي قهر، كافي ظلم، كافي دمع، كافي قتل، كافي دفن، كافي محنكافي بچي، كافي لطم،كافينه نفزع بالحلم ما ردنه غيرك يا وطننفديك لو طال الزمنمو كافي، مو بس يا وطن؟! ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725823
#الحوار_المتمدن
#رزاق_عبود مو كافي ملينه الدمبس، مو عاد ويزيملينه الحچي، والبچي، والهمبس يا وطنذاك انكتل، ذاك انذبح، ذاك انعدمذاك انخطف، ذاك انقصفذاك اختفى، ذاك انقنصذاك احترگ، ذاك انصكذاك انعلس، ذاك انحبس ذاك اللي بالعبوة انغدروذاك اللي بالچولة اندفنبس يا وطنذاك اللي مات على الدربذاك اللي ما شای-;-ف هلههده حنينه والتعببالسكتة طاح ويه الغرب ودفنوه بسرعة بلا چفنبس ياوطناحنه نظلمنه بعشرتك واحنه عذبتنه محبتكوتاليها للغربة تحنبس يا وطنالعمر خلص وانگضىوالبيت هم راح انهدموالدمع هل ملله الجفنبس يا وطنالحيل ما يحمل بعدالجسم عجّز، وشاخ، وعدموالفكر ما يحمل بعد اكثر شجنبس ياوطنناكل قهر، نشرب قهراننام بقهر، نصحى بقهرنحچي قهر، نسولف قهرحتى اغانينه قهرنمشي بقهرونتعثر بلوعات الحزن بس يا وطنإحلمًنه دوم بنهضتك نتمنى ضل لنخلتكنامل شعاع لنجمتكنسهر سنين لخوتكونغفى على هيكل وطنبس ياوطناوهام صارت ضحكتكومايك سراب بشوفتكإننام وندّثر حزن بس يا وطنمتگلي شنهي قصتكمتگلي شنهي نيتك متگلي شنهي غايتكصارت لی-;- حربه گصبتكصارت ربابة لوعتكظليت عظم بلا بدنبس ی-;-ا وطنكافي قهر، كافي ظلم، كافي دمع، كافي قتل، كافي دفن، كافي محنكافي بچي، كافي لطم،كافينه نفزع بالحلم ما ردنه غيرك يا وطننفديك لو طال الزمنمو كافي، مو بس يا وطن؟! ......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725823
الحوار المتمدن
رزاق عبود - بس يا وطن
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها…
رزاق حمد العوادي : قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 -سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام 2021 العدالة الانتخابية هي الاساس في البناء الديمقراطي لانها تحمي شرعية الانتخابات والحقوق السياسية للموطنين وتساهم في التحول الديمقراطي وحل النزاعات السياسية من خلال الاليات القانونية والدستورية التي يتم بموجبها الاذعان للقانون .وهذا ما تنهض بة المحكمة الاتحادية العليا بموجب اختصاصها الوارد في المادة 93-سابعابشان موضوع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب واذا كانت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وكونها ذات صلاحيات دستورية وفقا للمادة 93 بفقراتها ... الثمان .... وكونها صمام الامان لجميع مكونات الدولة ...لانها هي صاحبة الاختصاص في حراسة نصوص الدستور وتمارس صلاحياتها على التشريعات كافة واذا كان التص الدستوري مادة 93-سابعا اوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لعضوية مجلس النواب وهي دلالة صريحة على الرقابة الدستورية ....لذلك للمحكمة الموقرة ان تنهض بتدقيق العملية الانتخابية من جميع جوانبها القانونية والتنظيمية والشكلية والموضوعية والمضامين الدستورية...... اي بدا بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم 9 السنة 2020 ....وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لستة 2019 ....وهل جرت الانتخابات وفقا للاسس الدستورية .والقوانين الاخرى.......ومنها النص الدستوري 49 ...وعدم استثناء اي من العراقين تطبيقا للمادة 20 من الدستور((للمواطنين رجالا ونساء خق المشاركة في الشوؤن العامة ......بما فيها حق التصويت والانتخاب ...لان نظام الحكم ديمقراطي وفقا للمادة 1 من الدستور وان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات .......ويتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور مادة 6والسوائل ماهي انتهاكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشير اليها في قراراتها بهذا الصدد..........؟؟؟1.......... ان من الاخطاء الجوهرية التي ستكون محل تدقيق المحكمة الاتحادية العليا الموقرة هو حرمان عراقيوا الخارج من التصويت وفقا لقرار المفوضية الاستثنائي في 22 - اذار 2020 بسبب امور فنية وقانونية حسب ادعاء المفوضية .....انة انتهاك لبنود الدستور وفق ماورد اعلاة ويتعارض واحكام المادة 14.....العراقيون متساوون امام القانون ..........والمادة 15......والمادة 16 .....وان الدستور لم يمييز بين العراقيين الساكنين في الداخل او الخارج وهذا ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة المرقم 72-اتحادية - 2009 تاريخ 19-11-2009 وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة المادة 942........... انتهكت المفوضية العليا للانتخابات استثاء الحشد الشعبي من حق التصويت في 2-10-2021 معللة ذلك ان الاسماء لم تقدم لها خلال المدة القانونية وهذا خرق واضح للنص الدستوري الوارد في المادة 9 اولا -ج من الدستور الذي تضمن الحق لهم بالتصويت قي الانتخابات لان الحشد الشعبي هو جزء من تشكيلات القوات المسلحة وفقا للمادة 1-اولا من قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وانتهاك صريح لاحكام المادة 20 من الدستور 3......مخالفة القيود الدستورية التي ترد لمصلحة الاقتراع بمضامين دستورية ووفق سياقات قانوني وهذة النصوص الدستورية وردت في المادة 14 ....ال ......
#قانوني
#ودستوري
#بشان
#المادة
#سابعا
#الدستور
#والالية
#الدستورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735795
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - قول قانوني ودستوري بشان المادة 93 سابعا من الدستور والالية الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات ....لعام…
رزاق حمد العوادي : المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية المقدمة ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية…
رزاق حمد العوادي : القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ومصادر البحث
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون…
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا.. الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العراقية فعلة للحف ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#المهاجرون
#العراقيون
#بلاد
#الغربة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739402
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا.. الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العراقية فعلة للحف ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#المهاجرون
#العراقيون
#بلاد
#الغربة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739402
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - ازمة المواطنة في ازمة الوطن المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739401
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
#......
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739401
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - ازمة المواطنة في ازمة الوطن ......
رزاق حمد العوادي : ازمة المواطنة في ازمة الوطن .
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739391
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ..... الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة .......... القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة ...... ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم .وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ....كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 ) وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا دولة الرئيس المحترم .....اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو اوايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 .....كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها ......ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ..... ....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العرا ......
#ازمة
#المواطنة
#ازمة
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739391
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - ازمة المواطنة في ازمة الوطن .
رزاق حمد العوادي : مهلا ابناء الفراتين الكرام ........... على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ........وما هو المطلوب .............
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مهلا ابناء الفراتين الكرام ...........على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ........وما هو المطلوب .............!!!!!!!!المقدمة العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع اكثر من(6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة بعد اكتمال سد اليسوا وقطع والانهار الحدودية مع أيران.حجب الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائرة رغم وجود اتفاقيات وبروتوكلات بين الدول المتشاطئة ..اولا ........الاطار القانوني الدولي المتضمن اقتسام المياة بين الدول المتشاظئة .1..........الحق المكتسب في مياة الانهر الدولية حق تاريخي وحق طبيعي ......وهذا يعني اعطاء الدولة المتشاطئة كمية او حصة مائية من مياة الانهر المشتركة وهذا ما اكدة القانون الدولي ......وما عرفتة المحكمة العليا الامريكية عند نظرها بقضايا الانهار المشتركة في عا م 1936كما ان طرق اقتسام المياة للانهر الدولية والحق في حصة مائية اكدتة لجنة الموارد الطبيعية للامم المتحدة التي انعقدت في اليابان عام 1975..وما ورد بمصادر القانون الدولي الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهو حق كل دولة متشاطئة في نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة 2......... ان نشاطات الامم المتحدة في مجال المصادرالقانونية للمياه الدولية : أهتمت الامم المتحدة بموضوع مصادر المياه ومنذ عام 1951 عندما طلب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم تقريراً عن أعمال الوكالات المتخصصة بهذا الصدد ونشاطاتها وعلى ضوء الدراسات أنشاء المجلس المذكور مركز تابع لسكرتارية الامم المتحدة لتنظيم المياه والموارد المائية وتقديم المقترحات ،3......... عقدت عدة أتفاقيات دولية بشأن قانون أستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية وقد تمخضت هذه الجهود عن أقرر الامم المتحدة في أيار 1997 الاتفاقية الدولية للاغراض غير الملاحية كوثيقة ذات أهمية وصوت عليها 117 دولة وعارضتها 3 دول من بينها تركيا وقد جاءت المعارضة على بعض من فقرات الديباجة والمواد المهمة ومنها المادة (2) ،(3) ،(5) ،(7) والباب الثالث باكمله وهنا نشير الى بعض المواد المهمة في الاتفاقية ..أ ـ المادة (5) : تنظم عملية الانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول على الوجه التالي (تنتفع دول المجرى المائي كل في أقليمها بما فيه بنسب منصفه ومعقولة وتعمل على تنميتة بغية الانتفاع به بشكل مستديم وأستخدام أمثل مع مراعاة مصالح الدول المتشاطئة فيه ويؤمن الحماية الكافية لها .ـ المادة (7) :أ ـ تتخذ الدول المشاركة في المجرى المائي جميع التدابير داخل اراضيها لتفادي أي ضرر يؤثر على انتفاع دول المجرى المائي الاخرى .ب ـ اذا وقع ضرر مؤثر في أنتفاع أحدى دول المجرى المائي تتخذ الدول التي وقع الضرر بسبب استخدامها الذي لم يكن محل أتفاق كل التدابير المناسبة مع مراعاة أحكام المادتيين (5،6) وبالتشاور مع الدول المتضررة لازالة ذلك الضرر أو تخفيفه والبحث في مسالة التعويض .رابعا ....وبما ان الاطار القانون والاتفاقيات الدولية موث ......
#مهلا
#ابناء
#الفراتين
#الكرام
#...........
#التقارير
#الدولية
#نهري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741851
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مهلا ابناء الفراتين الكرام ...........على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على ابواب كارثة انسانية وبيئية ........وما هو المطلوب .............!!!!!!!!المقدمة العراق وشعب العراق حقاً أمام مشكلة حقيقية فقد قطع الماء عن نهر دجلة والفرات وأنشات السدود عليهما وادى ذلك الى تصحر الاراضي في حوض الفرات وخرجت من نطاق الاستثمار الزراعي والاستثمار الكهربائي وطالت هذه المشكلة (7) محافظات (25) قضاء (28) ناحية (400) قرية اي ما مجموع اكثر من(6) ملايين نسمة عدا ما نحن عليه في نهر دجلة بعد اكتمال سد اليسوا وقطع والانهار الحدودية مع أيران.حجب الماء عن شعب العراق وجعلهم عطاشى بين الفراتين وهم يرون أن العالم قد اغلق بصيرته وبصائرة رغم وجود اتفاقيات وبروتوكلات بين الدول المتشاطئة ..اولا ........الاطار القانوني الدولي المتضمن اقتسام المياة بين الدول المتشاظئة .1..........الحق المكتسب في مياة الانهر الدولية حق تاريخي وحق طبيعي ......وهذا يعني اعطاء الدولة المتشاطئة كمية او حصة مائية من مياة الانهر المشتركة وهذا ما اكدة القانون الدولي ......وما عرفتة المحكمة العليا الامريكية عند نظرها بقضايا الانهار المشتركة في عا م 1936كما ان طرق اقتسام المياة للانهر الدولية والحق في حصة مائية اكدتة لجنة الموارد الطبيعية للامم المتحدة التي انعقدت في اليابان عام 1975..وما ورد بمصادر القانون الدولي الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهو حق كل دولة متشاطئة في نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة 2......... ان نشاطات الامم المتحدة في مجال المصادرالقانونية للمياه الدولية : أهتمت الامم المتحدة بموضوع مصادر المياه ومنذ عام 1951 عندما طلب اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الامين العام للامم المتحدة أن يقدم تقريراً عن أعمال الوكالات المتخصصة بهذا الصدد ونشاطاتها وعلى ضوء الدراسات أنشاء المجلس المذكور مركز تابع لسكرتارية الامم المتحدة لتنظيم المياه والموارد المائية وتقديم المقترحات ،3......... عقدت عدة أتفاقيات دولية بشأن قانون أستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية وقد تمخضت هذه الجهود عن أقرر الامم المتحدة في أيار 1997 الاتفاقية الدولية للاغراض غير الملاحية كوثيقة ذات أهمية وصوت عليها 117 دولة وعارضتها 3 دول من بينها تركيا وقد جاءت المعارضة على بعض من فقرات الديباجة والمواد المهمة ومنها المادة (2) ،(3) ،(5) ،(7) والباب الثالث باكمله وهنا نشير الى بعض المواد المهمة في الاتفاقية ..أ ـ المادة (5) : تنظم عملية الانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول على الوجه التالي (تنتفع دول المجرى المائي كل في أقليمها بما فيه بنسب منصفه ومعقولة وتعمل على تنميتة بغية الانتفاع به بشكل مستديم وأستخدام أمثل مع مراعاة مصالح الدول المتشاطئة فيه ويؤمن الحماية الكافية لها .ـ المادة (7) :أ ـ تتخذ الدول المشاركة في المجرى المائي جميع التدابير داخل اراضيها لتفادي أي ضرر يؤثر على انتفاع دول المجرى المائي الاخرى .ب ـ اذا وقع ضرر مؤثر في أنتفاع أحدى دول المجرى المائي تتخذ الدول التي وقع الضرر بسبب استخدامها الذي لم يكن محل أتفاق كل التدابير المناسبة مع مراعاة أحكام المادتيين (5،6) وبالتشاور مع الدول المتضررة لازالة ذلك الضرر أو تخفيفه والبحث في مسالة التعويض .رابعا ....وبما ان الاطار القانون والاتفاقيات الدولية موث ......
#مهلا
#ابناء
#الفراتين
#الكرام
#...........
#التقارير
#الدولية
#نهري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741851
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - مهلا ابناء الفراتين الكرام ........... على ضوء التقارير الدولية ان نهري دجلة والفرات سيجفان عام2040....نحن على…
رزاق حمد العوادي : مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل ........
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل .........(معالي السيد وزير العمل والشوؤن الاجتماعية مع الود والاحترام .......)لقد تم أختيار هذه المشكلة من قبل المكتب الدولي للمحاماة و البحوث و الدراسات القانونية والأنسانية كون هذه المشكلة احدثت شرخا في المجتمع ولذلك ارتينا وضع الاسس القانونية الدولية والداخلية لهذه المشكلة واللاتزام بهذة الاتفاقيات .......مع تحليل أبعادها الانسانية من حيث الاسباب والعلاج سوء كان وقائياً .....أو علاجياً ...........وصولا الى حل المشكلة ـ اولا .........حقوق الطفولة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية . وعلاقتها بالوضع الماءساوي للطفولة في العراق .والالتزامات الدولية على العراق جراء تصديقة على اتفاقية الطفل ..... 1........لقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترة طويلة وجسد عدد من المبادى ذات الاهتمام العالمي المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الانسان بصورة عامة وأبرمت عدة أتفاقيات دولية تحمي الطفولة في زمن السلم وفي زمن الحرب .وقد بدأ العمل المعياري في المجموعة الدولية لصالح حقوق الاطفال بدأ بالاعلان العالمي للطفولة الذي أعتمد عام 1923 ثم تلاه أعلان حقوق الطفل في عام 1959 وأخيرا أعتمدت أتفاقية الطفل في 20 تشرين الثاني 1989 .2 ـ هناك المبادى التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم (45/112) في 14 كانون الاول عام 1990 والمتضمنة عدة مبادى أساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة أن يصار الى تفعيل النظم القانونية الوطنية ومبادى عمليات التنشه الاجتماعية .3 ـ قواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث وفق لمنظورات أساسية والمعتمدة بقرار الجمعية رقم (4/33) في 29 تشرين الثاني 1985 والمتضمنة سن قوانين المسؤولية الجنائية وحقوق الاحداث .4 ـ وقد نظم القانون الانساني الدولي حقوق الطفولة في زمن النزاعات المسلحة وفقا لاتفاقيات لاهاي لسنه 1907 وأتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكليين الملحقيين بها علما أن هذه الأتفاقيات ملزمة للجانب العراقي كونها أصبحت جزء من التشريع الداخلي ....هذة الاتفاقيات تضمنت الحقوق الاساسية للطفولة وحمايتها في زمن السلم او الحرب وجعل الطفولة تشعر بالادمية الانسانية كما هو علية المجتمعات المتحضرة ثانيا..........الاطار الدستوري لحماية الطفولة في العراق 1 ـ أن الدساتير السابقة ومنذ الدستور العثماني لعام 1876 وما تلاها من دساتير حتى دستور 1970 لن ترد فيها أشارة الى الطفولة.......... ألا أن دستور 2005 أشار صراحة الى حقوق الطفل بداء بالديباجة والمادة (30) أعطت الطفوله الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش والمادة (34) بخصوص حق التعليم والمادة (37) حرمان الاتجار بالاطفال والكثير من النصوص الدستورية .ولكن اكثر هذة النصوص الدستورية لم يصدر بها قوانين مكملة ولذلك لن تنتج اثارها القانونية 2....... حقوق الطفل في البيئة القانونية العراقية .أ ـ قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنه 1983 الذي تولى حماية الطفولة واورد نصوص متعددة منها المادة (9) والمادة (10) الخاصة بدور ومدارس التأهيل ودار الملاحظية ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين والمادة (12) تضمنت تأسيس مكتب دراسة الشخصية أضافة الى المواد (24) التي أعطت مفهوم التشرد والانحراف والسلوك ومسؤولية الاباء طبقا للمادة (24) .... الخ .ب ـ قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 أستهدف القانون ......
#مشكلة
#جنوح
#الاحداث
#العراق
#.....
#الاسباب
#......وما
#الحل
#........
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741850
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل .........(معالي السيد وزير العمل والشوؤن الاجتماعية مع الود والاحترام .......)لقد تم أختيار هذه المشكلة من قبل المكتب الدولي للمحاماة و البحوث و الدراسات القانونية والأنسانية كون هذه المشكلة احدثت شرخا في المجتمع ولذلك ارتينا وضع الاسس القانونية الدولية والداخلية لهذه المشكلة واللاتزام بهذة الاتفاقيات .......مع تحليل أبعادها الانسانية من حيث الاسباب والعلاج سوء كان وقائياً .....أو علاجياً ...........وصولا الى حل المشكلة ـ اولا .........حقوق الطفولة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية . وعلاقتها بالوضع الماءساوي للطفولة في العراق .والالتزامات الدولية على العراق جراء تصديقة على اتفاقية الطفل ..... 1........لقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترة طويلة وجسد عدد من المبادى ذات الاهتمام العالمي المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الانسان بصورة عامة وأبرمت عدة أتفاقيات دولية تحمي الطفولة في زمن السلم وفي زمن الحرب .وقد بدأ العمل المعياري في المجموعة الدولية لصالح حقوق الاطفال بدأ بالاعلان العالمي للطفولة الذي أعتمد عام 1923 ثم تلاه أعلان حقوق الطفل في عام 1959 وأخيرا أعتمدت أتفاقية الطفل في 20 تشرين الثاني 1989 .2 ـ هناك المبادى التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم (45/112) في 14 كانون الاول عام 1990 والمتضمنة عدة مبادى أساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة أن يصار الى تفعيل النظم القانونية الوطنية ومبادى عمليات التنشه الاجتماعية .3 ـ قواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث وفق لمنظورات أساسية والمعتمدة بقرار الجمعية رقم (4/33) في 29 تشرين الثاني 1985 والمتضمنة سن قوانين المسؤولية الجنائية وحقوق الاحداث .4 ـ وقد نظم القانون الانساني الدولي حقوق الطفولة في زمن النزاعات المسلحة وفقا لاتفاقيات لاهاي لسنه 1907 وأتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكليين الملحقيين بها علما أن هذه الأتفاقيات ملزمة للجانب العراقي كونها أصبحت جزء من التشريع الداخلي ....هذة الاتفاقيات تضمنت الحقوق الاساسية للطفولة وحمايتها في زمن السلم او الحرب وجعل الطفولة تشعر بالادمية الانسانية كما هو علية المجتمعات المتحضرة ثانيا..........الاطار الدستوري لحماية الطفولة في العراق 1 ـ أن الدساتير السابقة ومنذ الدستور العثماني لعام 1876 وما تلاها من دساتير حتى دستور 1970 لن ترد فيها أشارة الى الطفولة.......... ألا أن دستور 2005 أشار صراحة الى حقوق الطفل بداء بالديباجة والمادة (30) أعطت الطفوله الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش والمادة (34) بخصوص حق التعليم والمادة (37) حرمان الاتجار بالاطفال والكثير من النصوص الدستورية .ولكن اكثر هذة النصوص الدستورية لم يصدر بها قوانين مكملة ولذلك لن تنتج اثارها القانونية 2....... حقوق الطفل في البيئة القانونية العراقية .أ ـ قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنه 1983 الذي تولى حماية الطفولة واورد نصوص متعددة منها المادة (9) والمادة (10) الخاصة بدور ومدارس التأهيل ودار الملاحظية ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين والمادة (12) تضمنت تأسيس مكتب دراسة الشخصية أضافة الى المواد (24) التي أعطت مفهوم التشرد والانحراف والسلوك ومسؤولية الاباء طبقا للمادة (24) .... الخ .ب ـ قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 أستهدف القانون ......
#مشكلة
#جنوح
#الاحداث
#العراق
#.....
#الاسباب
#......وما
#الحل
#........
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741850
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - مشكلة جنوح الاحداث في العراق ..... الاسباب ......وما هو الحل ........