فَوائِد الشَيخ عَبدُ الله الخُلَيْفِي
1.87K subscribers
1 photo
1 file
5.59K links
قنَاتَي الشَيخ الرسميَّتِين علىٰ التّلغرام

١- https://t.me/alkulife

٢- https://t.me/doros_alkulify
Download Telegram
كراهية السلف لاتخاذ سجادة خاصة للصلاة ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فمن العادات الدارجة عند كثير من العامة اتخاذ سجادة خاصة للصلاة واتقاء أن يفضي المرء إلى الأرض أثناء صلاته

والحق أن هذا الفعل محدث وقد كرهه السلف وقد وجدت فتيا صحيحة لخير رجل بعد الأنبياء يكره هذا وهو أبو بكر الصديق

قال ابن أبي شيبة في المصنف 3422- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مَوْلاَتِهِ ، قَالَتْ : كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، كَانَ لَنَا حِبَالٌ نَتَعَلَّقُ بِهَا إذَا فَتَرْنَا وَنَعَسْنَا فِي الصَّلاَةِ ، وَبُسُطٌ نَقُومُ عَلَيْهِمَا مِنْ غِلَظِ الأَرْضِ ، قَالَتْ : فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا هَذِهِ الْحِبَالَ وَأَفْضُوا إلَى الأَرْضِ.

وهذا إسناد قوي

وقال أيضاً 182- من كره الصَّلاَةَ عَلَى الطَّنَافِسِ ، وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْضِ.
4079- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى الطُّنْفُسَةِ مُحْدَثٌ.
4080- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى الطُّنْفُسَةِ مُحْدَثٌ.
4081- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَان ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ.
4082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُصَلِّي ، وَلاَ يَسْجُدُ إِلاَّ عَلَى الأَرْضِ.
4083- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى الأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ.
4084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَوْ أَحَدُهُمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ ، عَنْ مَوْلاَتِهِ عَزَّةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْبَرَادِعِ.

أقول : الأثر عن عبد الله بن مسعود ثابت أيضاً

وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على خمرة فهذه حادثة عين بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرةً ولم يجعله فعلاً راتباً له ، والخمرة شيء يسير لا يتسع لكل الجسد كالسجادات الموجودة الآن ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك اتقاءً لنجاسة الأرض أو اعتقاداً أن ذلك أتقى وأطهر للصلاة كما يعتقد كثير من العامة

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (22/175) :" قيل الجواب عن ذلك من وجوه أحدها ان النبى لم يكن يصلى على الخمرة

دائما بل أحيانا كأنه كان إذا إشتد الحر يتقى بها الحر ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبى سعيد أنه رأى أثر الماء والطين فى جبهته وأنفه فلم يكن فى هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلى عليها دائما
والثانى قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده لم تكن بمنزلة السجادة التى تسع جميع بدنه كأنه كان يتقى بها الحر هكذا قال أهل الغريب قالوا الخمرة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور والخيوط وهى قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف فإذا كبرت عن ذلك فهى حصير سميت بذلك لسترها الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها وقيل لأنها تخمر وجه المصلى أى تستره وقيل لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد قال بعضهم فى حديث إبن عباس جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخمرة التى كان قاعدا عليها فإحترقت منها مثل موضع درهم قال وهذا ظاهر فى إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا الحديث لا تعلم صحته والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليها فلا يعارض ذلك ما ذكروه
الثالث أن الخمرة لم تكن لأجل إتقاء النجاسة أو الإحتراز منها كما يعلل بذلك من يصلى على السجادة ويقول انه إنما يفعل ذلك للإحتراز من نجاسة المسجد أو نجاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلى فى نعليه وأنه صلى بأصحابه فى نعليه وهم فى نعالهم وأنه امر بالصلاة فى النعال لمخالفة اليهود وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب ويصلى بها ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك وإن اصابها أذى
فمن تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا لأجل النجاسة فإن المراتب أربع
أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها وهؤلاء كيف يصلون فى نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيها وإحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع فإذا كانوا لا يصلون على ألارض مباشرين لها بأقدامهم مع ان ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات التى تمشى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم
على ظاهر النعال لئلا يكونوا حاملين النجاسة ولا مباشرين لها ومنهم من يتورع عن ذلك فإن فى الصلاة على ما فى أسفله نجاسة خلافا معروفا فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة
الثانية أن يصلى على الحصير ونحوها دون ألأرض وما يلاقيها
الثالثة أن يصلى على الأرض ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات فإن طهارة ما يتحرى ألأرض قد يكون ظاهرا وإحتمال تنجيسه بعيد بخلاف أسفل النعل الرابعة
أن يصلى فى النعلين وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبى فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة فعلم أن من كانت سنته هى هذه المرتبة الرابعة إمتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين ألأرض حائلا من سجادة وغيرها لأجل الإحتراز من النجاسة فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لإتقاء النجاسة فبطل إستدلالهم بها على ذلك وأما إذا كانت لإتقاء الحر فهذا يستعمل إذا إحتيج إليه لذلك وإذا إستغنى عنه لم يفعل
الرابع أن الخمرة لم يأمر النبى بها الصحابه ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان ذلك مستحبا أو سنة لفعلوه ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلى وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها من المعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا وإتبع للسنة وأطوع لأمره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذوا السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك
الوجه الخامس أن المسجد لم يكن مفروشا بل كان ترابا وحصى وقد صلى النبى صلى الله عليه و سلم على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لا على خمرة ولا سجادة ولا غيرها
فإن قيل ففى حديث ميمونة وعائشة ما يقتضى أنه كان يصلى على الخمرة فى بيته فإنه قال ناولينى الخمرة من المسجد وأيضا ففى حديث ميمونة المتقدم ما يشعر بذلك
قيل من إتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له فى هذا الفعل حجة فى السنة بل كانت البدعة فى ذلك منكرة من وجوه
أحدها أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على ألأرض حذرا أن تكون نجسة مع أن الصلاة على ألأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال جعلت لى ألأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ولا يشرع إتقاء الصلاة عليها لأجل هذا بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن إبن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك أو كما قال وفى سنن ابى داود تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا الحديث إحتج به من رأى أن النجاسة إذا اصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كما هو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو مذهب ابى حنيفة"

إلى آخر كلام ابن تيمية

وليعلم أن أكثر الناس اتقاء للصلاة على الأرض دون شيء يحول بين الجبهة والأرض الرافضة الأخباث

وأما ما ورد في مسائل الكوسج من إباحة الإمام أحمد الصلاة على الطنفسة والخمرة فهذا لا يمنع منه أحد بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له غير أن المقصود تحري ذلك لعقيدة باطنة فهذا الذي يمنع منه

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان :" وكذلك ترى أحدهم لا يصلى إلا على سجادة، ولم يصل رسول الله عليه السلام على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلى على الأرض، وربما سجد فى الطين، وكان يصلى على الحصير، فيصلى على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شىء صلى على الأرض"

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
تنبيه على خطأ مطبعي وقع في صحيح الجامع الصغير في حديث مشهور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

جاء في صحيح الجامع الصغير ما يلي :" 2581 - إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة و أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال : { ألست بربكم قالوا بلى } .
تخريج السيوطي
( حم ن ك هق في الأسماء ) عن ابن عباس "

كذا جاء ( بنعمان يوم عرفة ) وإذا رجعت إلى المصادر الأصل فستجد ( بنعمان يعني عرفة )

قال الإمام أحمد في مسنده 2455 : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا " قَالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ}

وقال النسائي في الكبرى 11191 : أنا محمد بن عبد الرحيم أنا الحسين بن محمد أنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم فتلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية

وقال ابن أبي عاصم في السنة 202: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ صلى الله عليه وسلم بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ كُلُّهُمْ مَثَلا وَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

وفي هذا كفاية فالمقصود بعرفة هنا المكان وليس الزمان فقد وجدت الكثير من الناس في الشابكة يذكرون هذا الحديث في فضل يوم عرفة اعتماداً على هذا الخطأ المطبعي وقد وقع الخطأ نفسه في مجمع الزوائد

وبقي هنا فائدة زائدة وهي أن هذا الخبر معلول بالوقف

قال الفريابي في القدر 59 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَبْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَسَحَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ظَهْرَ آدَمَ بِنَعْمَانَ هَذِهِ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ كُلَّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ» ثُمَّ تَلَا [ص:71]: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ} [الأعراف: 173]

وقال الفريابي 60 : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ}
قَالَ: " مَسَحَ رَبُّكَ ظَهْرَ آدَمَ فَخَرَّجَ كُلَّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِنَعْمَانَ هَذَا الَّذِي وَرَاءَ عَرَفَةَ وَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} قَرَأَهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {الْمُبْطِلُونَ} " ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، وَاللَّهِ لَيَخْرُجَنَّ مَا فِي ظَهْرِكَ مِنَ الْمُسْتَوْدَعِينَ» قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} فَالْمُسْتَوْدَعُ مَا كَانَ فِي الْأَصْلَابُ، فَاسْتَقَرُّوا فِي الْأَرْحَامِ وَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَبَطْنِهَا فَذَلِكَ الْمُسْتَقَرُّ "

وفي وراية الفريابي الموقوفة تصريح بأن ( نعمان ) غير ( عرفة ) فقد نص على أنها قريبة منها ، فدل على أنها غيرها ، بخلاف الرواية المرفوعة فإنها تصرح بأن نعمان هي ( عرفة )

ولم يذكر زيادة (فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ)

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
إثبات صحة حديث أبي قتادة في صيام يوم عرفة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فإن عجلة بعض المعاصرين مثيرة للغيظ فمن ذلك تضعيف بعضهم لخبر فضيلة صيام يوم عرفة ونشر ذلك بين الناس بجهل وحمق

قال الإمام مسلم في صحيحه 2716- [196-1162] وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، غَضَبَهُ ، قَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ ، أَوْ قَالَ ، لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.
وغاية شغبهم على الخبر أن البخاري توقف في سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة
والحديث رواه من أئمة الدنيا شعبة وحماد بن زيد وهذان لا يرويان المنكر

ولكن دعنا من هذا
جاء في مسائل الكوسج 710 - قُلْتُ : صيامُ يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، ورجب ؟ قَالَ : أمَّا عاشوراء وعرفة ، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة ، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ . قَالَ إِسحاقُ : كمَا قَالَ سواءٌ .

فهذان أحمد وإسحاق وهما شيخا البخاري نفسه يحتجان بحديث أبي قتادة واحتجاجهما تصحيح للسماع وجزمهما أولى من شك البخاري

وقال ابن أبي شيبة في المصنف 9809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.
فهنا عائشة فضلته على كل أيام السنة حتى عاشوراء ولا شك أن هذا يعضد معنى حديث أبي قتادة بل لا يستقيم إلا إذا صح حديث أبي قتادة

وقد جمع خالد الردادي في الرد على هؤلاء وأطال وإنما ذكرت ما فاته

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
بيان أن الغسل ليوم عرفة ليس بدعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال ابن أبي شيبة في المصنف 15800: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّي.

15801: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَةَ.

15802: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.

15803: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.

15804: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.

15805: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : امْضِ إلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلْ إِنْ وَجَدْت مَاءً ، وَإِلاَّ فَتَوَضَّأْ.

15806: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.

أقول : أثر عمر فيه إبهام

وأما أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر فصحيحان ، ولهذا اعتمد عبد الرحمن بن أبي ليلى ( وهو تابعي كبير ) هذا الأمر فاستحبه

ومن هذا تعلم صواب قول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (26/ 123) :" والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبى صلى الله عليه و سلم وروى عن ابن عمر و غيره و لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال غسل الإحرام و الغسل عند دخول مكة و الغسل يوم عرفة و ما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار و للطوف و المبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم "

والخبر المرفوع لا يصح ولكن صح ذاك عن ابن عمر وابن مسعود فلا يقال عنه بدعة والحال هذه

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فقد اختلف الفقهاء في تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، أما من أجاز فقد اعتمد على حديث لا يصح الاعتماد عليه.
قال البيهقي في سننه الكبرى 19244 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمَّاهُ نَافِعٌ فَنَسِيتُهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: " قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامُ مِنًى ". زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَذَبْحٍ , يَقُولُ: أَيَّامُ ذَبْحٍ , ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ.

أقول : سليمان بن موسى قال في التقريب :" صدوق فقيه فى حديثه بعض لين ، و خولط قبل موته بقليل"، فمثله زيادته من دون ابن جريج منكرة وقد زاد لفظة ( وذبح ) التي استفاد منها بعض الفقهاء أن أيام التشريق بما فيها الثالث العشر يشرع فيها ذبح الأضحية ، والثابت في الصحيح (أيام منى أيام أكل وشرب).

وقال أحمد في مسنده 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

وهذا منقطع بين جبير بن مطعم وسليمان بن موسى وقد تقدم أن الحمل في الزيادة المنكرة عليه فلا يقوي نفسه
وقال الدارقطني في سننه 16751 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

وعمرو بن دينار لم يسمع جبيراً إنما يروي عنه بواسطة ابنه نافع ، وقد تقدمت الرواية بلفظ ابن جريج ليس فيها ذكر الذبح، وأحمد الخشاب متهم بالكذب فهذه منكرة.

وقال ابن عدي في الكامل (8/ 139) : حَدَّثَنَا جعفر، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب عَنِ الصَّدَفِيِّ، عنِ الزُّهْريّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

حَدَّثَنَاهُ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بن سلم، حَدَّثَنا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ شُعَيب، حَدَّثَنا معاوية بْنُ يَحْيى، عنِ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ.

قَالَ الشَّيْخ: وَهَذَا سَوَاءٌ قَالَ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَوَاءٌ قَالَ الزُّهْريّ، عنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا غَيْرُ مَحْفُوظِينَ لا يرويهما غير الصدفي"، وقول ابن عدي ( غير محفوظ ) يعني منكر ، والمنكر عند المتقدمين يساوي الموضوع لذا لا يقوى بهذا الخبر.

قال ابن أبي حاتم في العلل :" 1594- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا حدّثنا بِهِ ، عن دُحيمٍ ، قال : حدّثنا مُحمّدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبرنِي مُعاوِيةُ بنُ يحيى الصّدفِيُّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : أيّامُ التّشرِيقِ كُلُّها ذبحٌ.

وسمِعتُ أبِي يقول : هذا حديث موضوع عندي ، ولم يقرأ على الناس"، ومعاوية بن يحيى الصدفي نصوا على أن له مناكير عن الزهري فلا يستغرب أن يروي عنه حديثاً باطلاً ، بل ضعفه جمع من الأئمة جداً ، وانفراده عن مثل الزهري بهذا الخبر من دون أصحاب الزهري بما لا يعرف عند بقية أصحاب الزهري ولا أصحاب سعيد بن المسيب لا شك أنه منكر.
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :" فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".

وعليه فإن حكم أبي حاتم وابن عدي جار على الأصول ، ومما يؤكد نكارة الخبر مخالفته للثابت عن الصحابة، فإذا علمت أن الأحاديث في الباب منكرة ولا تصح فاعلم أن الذي عليه فتيا عامة الصحابة أن النحر يكون في يوم النحر ويومين بعده فقط ، وعلى هذا لا يدخل الثالث عشر في أيام الأضحية وبهذا كان يفتي أحمد وإسحاق وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

قال إسحاق الكوسج في مسائله عن أحمد :" [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده.
قال إسحاق: كما قال".

ونقل ابن قدامة في المغني مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الطحاوي في أحكام القرآن وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ:
1569 - قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَّتِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ".
1570 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ "
1571 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ".
1572 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ".
1573 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمِ: أُضَحِّي الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَغَدًا إِنْ شِئْتَ ".
1574 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُضَحَّى بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمَيْنِ ".
1575 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الذَّبْحُ بَعْدَ الْعِيدِ يَوْمَانِ".
1576 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَهُ " وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ.

أقول : وما قاله الطحاوي هو الصواب الذي نص عليه أحمد ، مع العلم أن في بعض أسانيد الطحاوي سقطاً وغلطاً بيناً ويبدو أنها من المحقق، ومن الآثار ما لا يرتاب في صحته كأثر ابن عمر وأنس.
وقال في كشاف القناع (7/392) :" فَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْعِيدِ ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَرُوِيَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَحْمَدُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وعليه فإن الصواب الذي عليه الصحابة ، وكان أحمد يفتي به ونقل الطحاوي اتفاقهم عليه أن الأضحية تجزي يوم النحر ( يوم العاشر ) ويومان بعده ( الحادي عشر والثاني عشر ) ، ولا تجزي في الثالث عشر.

ولو صح الخبر المتقدم لجاز تخصيصه بهذه الآثار، إذ لا مدخل للرأي فيها والتخصيص بقول الصاحب أقوى من التخصيص بالقياس عند أهل الحديث ، فكيف بقول اتفق عليه الصحابة

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
التنبيه على خبر مؤذن يضحي بمؤذن ( في تضحية بلال بديك )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فينتشر هذه الأيام أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما ضحى بديك ( مؤذن يضحي بمؤذن )

وهذا الحديث لا أصل له في كتب الحديث وقد روي عن بلال أنه ضحى بديك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

والذي عليه عامة علماء الأمصار أنه لا يضحى إلا ببهيمة الأنعام ويبدو أن هذا مذهب الصحابة والتابعين

وعلة ذلك أن الأضحية كالهدي والهدي اتفاقاً لا يكون إلا ببهيمة الأنعام ومنها تكون الزكاة فهذا اتساق في الشريعة

وأما أثر بلال فتوجيهه عندي أنه حيث لم يجد ما يضحي من بهيمة الأنعام استعاض بأقرب شيء وهذا أمر له أصل في السنة

قال البخاري في صحيحه 1936 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

فهذا الرجل لما لم يستطع أن يطعم ستين مسكيناً رضي منه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة دون ذلك

والحاصل أنه لا يجوز الأضحية بالديك مع وجود بهيمة الأنعام وأما من لم يجد فذبح أي شيء وتصدق به من باب فاتقوا ما استطعتم فأرجو أنه لا بأس به

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
أصح صيغ التكبير في العيدين عن الصحابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال البيهقي في الكبرى 6282 :
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرُ يَقُولُ:
كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، أَوْ قَالَ: تَكْبِيرًا
اللهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللهُمَّ ارْحَمْنَا
ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ لَتَكْتُبُنَّ هَذِهِ، لَا تَتْرُكُ هَاتَانِ، وَلَتَكُونَنَّ شَفْعًا لِهَاتَيْنِ "

وقد أورد البيهقي هذا الأثر في التكبير أيام التشريق ومثله التكبير ليلة العيد وقبله
قال ابن المبارك في الزهد 934 : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ يَقُولُ لَنَا:
قُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ أَنْ تَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ تَكْبِيرًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا "
قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَتُكْتَبَنَّ هَؤُلَاءِ، وَاللَّهِ لَا تُتْرَكُ هَاتَانِ، وَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءَ صِدْقٍ لِهَاتَيْنِ.

ومعنى كلامه الأخير والله أعلم أن الكلمات الأولى تكون شفيعة صدق للتكبيرتين الأخيرتين

وقد صح عن ابن مسعود صيغة أخرى في التكبير

قال ابن أبي شيبة في المصنف 5697: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

5698: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

فابن مسعود يكبر تكبيرتين أولاً فقط والمشهور اليوم أنهم يكبرون ثلاثاً

وصح عن ابن عباس صيغة ثالثة في التكبير

قال ابن أبي شيبة في المصنف 5701: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

وأما صيغة (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا)

فلا أعلم لها أصلاً عن الصحابة الكرام وعن التابعين ، وإنما وردت في دعاء الاستفتاح في الصلاة
ولا أصل لها في صيغ التكبير في العيدين فليتنبه لهذا

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
من حذق الإمام البخاري في الرد على أهل البدع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فإن للإمام البخاري تصرفات دقيقة في صحيحة تدل على حذقٍ وإمامةٍ في العلم يشير فيها إشارات لطيفة إلى الرد على بعض فرق أهل البدع إلى جانب الردود الصريحة التي احتواها كتابه الصحيح
وإليك بعض الأمثلة:
(1) المثال الأول:
قال البخاري في صحيحه ْ3717 :
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِيمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنْ الْحَجِّ وَأَوْصَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أقول: خالد بن مخلد القطواني شيعي معروف وقد اتهم بالرفض والذي يظهر أن فيه قليل تشيع كما قال العجلي ولا يصح عنه الغلو
وقد أورد البخاري هذا الخبر في فضل الزبير من طريقه تقوية لحجته فإن الشيعي إذا روى خبراً في فضل صحابي كالزبير فهو عن التهمة أبعد لهذا اختار البخاري تخريج هذا الحديث من طريق خالد دون غيره مع أن روايته مشيخته من أهل الكوفة فيها بحث.

(2) المثال الثاني:
قال البخاري في صحيحه 5115 :
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

هذا أول حديث في النهي عن نكاح المتعة في صحيح البخاري ، وقد اجتمع في سنده عدة أمور تقيم الحجة على الرافضة:

الأول : أنه من رواية علي بن أبي طالب من طريق أبنائه عنه.
الثاني : أن في السند عبد الله بن محمد بن الحنفية وكان شيعياً بل اتهم بقول السبئية.

(3) المثال الثالث:
قال البخاري في صحيحه 3673 :
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ.

الأعمش عرف بالتشيع وقد دافع عنه الذهبي في تاريخ الإسلام، وأنكر ذلك غير أن تشيعه مشهور، وروايته مثل هذا الحديث حجة على الشيعة ولا شك.

وقد كان ابن حبان حذقاً أيضاً فقال في صحيحه 7255 :
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ .

فخرجه من طريق علي بن الجعد وقد عرف عنه سب معاوية فالظاهر أنه يلزمه؛ والحق أن هذا الحديث مداره على الأعمش ، وهذه من اللطائف وقد تابعه عاصم بن أبي بهدلة ولم يحفل أحد برواية عاصم إذ أن الأعمش إذا روى خبراً لم يحتج المحدثون إلى غيره خصوصاً ممن تكلم في حفظه كعاصم.

(4) المثال الرابع:
قال البخاري في صحيحه 206 :
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيعي وحتى الرافضة يوثقونه هو والأعمش وأبو إسحاق ، وهذا حديث في المسح على الخفين تقصد البخاري روايته من طريقه إلزاماً لهم.
فإن قيل : نرى الرافضة اليوم لا يحفلون بشيء من أحاديث أهل السنة وإن كان فيها متشيعين فما وجه حجة البخاري على القوم..

فيقال : الشيعة في زمن البخاري ليسوا كالرافضة الزنادقة في عصرنا الذين طعنوا حتى في القرآن ، بل هؤلاء كانوا يصدقون الثقات وعامتهم على تفضيل الشيخين ، وما رأيت أحداً في رواة الحديث الذين خرج لهم في الكتب المشهورة سواءً كان ثقة أو ضعيفاً أو كذاباً نقل عنه قذف واحدة من أمهات المؤمنين أو تكفير الشيخين.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
الكلام على حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 178 :
أخبرنا أبو يعلى ، وابن أبي عاصم قالا : نا أبو بكر ابن أبي شيبة ، نا محمد بن بشر ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانهللحسن بن علي ، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه

أقول : ذكر أبي هريرة في السند وهم
قال ابن سعد في الطبقات 183: أخبرنا يزيد بن هارون. ومحمد بن بشر العبدي. قالا:
حدثنا محمد بن عمرو. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي فإذا رأى الصبي حمرة اللسان يهش إليه.

وقال العسكري في تصحيفات المحدثين ص383 : حدثني علي بن سعدان بن نصر حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن
أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن ابن علي فإذا رأى الصبي حمرة اللسان بهش إليه
فذكره مرسلاً

قال ابن أبي خيثمة في تاريخه 3143: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِيْن يقول: لم يزل الناس يتقون حديث مُحَمَّد بن عَمْرو قيل له: وما علة ذلك؟
قَالَ: كان مُحَمَّد بن عَمْرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدِّث به مرة أخرى عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

فالحمل والله أعلم على محمد بن عمرو في هذا الاضطراب .
ولو فرضنا أن الرواية عن محمد بن بشر العبدي المتصلة محفوظة ، فقد خالفه يزيد بن هارون وقد توبع يزيد بن هارون على الرواية المرسلة

قال هناد بن السري في الزهد 1324 : حدثنا عبدة ، عن محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسين وإذا رأى الصبي حمرة اللسان بهش إليه بيده . يقول : تناوله .
فقال له عيينة بن بدر : ألا أراك تصنع هذا بهذا إنه ليكون الرجل من ولدي قد خرج وجهه ، وأخذ بلحيته ما قبلته قط ، فقال له : من لا يرحم لا يرحم .

ولكن هذا جعلها مع الحسين وليس الحسن

وقال ابن حبان في صحيحه 5596 : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

وقد تقدم أن المرسل أصح أو يكون محمد بن عمرو اضطرب فلا يعرف الصواب ، وإلا فالأكثر على روايته مرسلاً ومن وصل سلك جادة

ثم إن محمد بن عمرو خالفه الزهري في متن الحديث

قال البخاري في صحيحه 5997 : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

وقال مسلم 6097- [65-2318] وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : عَمْرٌو ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ , مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ.
6098- [...] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ.

أقول : فجعل القصة مع الأقرع بن حابس وليس عيينة بن حصن ، وجعلها في التقبيل وليس في مد اللسان .
ومحمد بن عمرو ضعفه جمع من الأئمة فمثله لا يصمد أبداً أمام مخالفة الزهري بل حديثه منكر
وحديث الزهري محفوظ ، واختلاف القصة إنما يحتمل عند اختلاف المخارج وتكافؤ الرواة في الحفظ .
أما وقد اتفق المخرج وكان الخلاف بين راوٍ مختلف فيه مثل محمد بن عمرو بن علقمة ، وجبل الحفظ الزهري فالترجيح الترجيح !

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
براءة هند بنت المهلب ( زوج الحجاج ) مما افتراه عليها محمد العريفي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فينشر القاص محمد بن العريفي أنها حصلت بين الحجاج وزوجه هند بن المهلب ، وهي أن هند بن المهلب أنشدت أبياتاً في الثناء على نفسها ، وهجاء الحجاج
تقول فيها
وهل هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تجللها بغل
فإن أنجبت مهرا عريقاً فبالحري ... وإن يك إقراف فما أنجب الفحل

فطلقها الحجاج فردت عليه متعته ، فأعجب ذلك عبد الملك بن مروان فخطبها فقالت له ( إن الإناء ولغ فيه الكلب ) فأصر عبد الملك وتزوجها وطلبت منه أن يقود موكبها إليه الحجاج على هيئة ذليلة

هذا مختصر هذه القصة المكذوبة ، وقبل الشروع في بيان كذبها لا بد من التنبيه على أن الشخصيات المسلمة التي عاشت في تاريخنا الإسلامي يجب احترامها وعدم حكاية شيء عنها إلا ما يثبت أو يغلب على الظن ثبوته ولا يكون فيه إساءة

دعك من الحجاج المبير الخبيث ، أنا اتحدث عن هند بن المهلب المسكينة التي أظهرها العريفي في صورة غير ما كانت حقيقة ، فهي مع كونها زوجة الفاجر الخبيث الحجاج بن يوسف فيقد ذكروا عنها الصلاح ، ولم يتزوجها عبد الملك بن مروان قط ، وإنما طلقها الحجاج لرؤية رآها

وهذه الأبيات المذكورة ليست لها وإنما هي لهند بن النعمان بن بشير كما أجمع عليه المؤرخون ، وإنما قالته في زوجها روح بن الزنباع وليس الحجاج بن يوسف ، وإنما جعل مكان روح الحجاج بعض جهلة المتأخرين كصاحب المستطرف في كل فن مستظرف فإن هنداً بنت النعمان لم تكن زوجاً للحجاج قط

وإليك قصة القصيدة المشهورة

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد (2/ 424) :" أبو الحسن المدائني: كان عند روح بن زنباع هند بنت النعمان بن بشير، وكان شديد الغيرة، فأشرفت يوماً تنظر إلى وفد من جذام، كانوا عنده، فزجرها. فقالت: والله لأبغض الحلال من جذام، فكيف تخافني على الحرام فيهم. وقالت له يوماً: عجباً منك كيف يسودك قومك؟ وفيك ثلاث خلال: أنت من جذام، وأنت جبان، وأنت غيور؟ فقال لها: أما جذام فإني في أرومتها، وحسب الرجل أن يكون في أرومة قومه. وأما الجبن فإنما لي نفس واحدة، فأنا أحوطها، فلو كانت لي نفس أخرى جدت بها. وأما الغيرة فأمر لا أريد أن أشارك فيه، وحقيق بالغيرة من كانت عنده حمقاء مثلك مخافة أن تأتيه بولد من غيره فتقذف به في حجره. فقالت:
وهل هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تجللها بعل
فإن أنجبت مهرا عريقاً فبالحري ... وإن يك إقراف فما أنجب الفحل"

وهذه القصة ما ينبغي أن تصدق لأنها بلا إسناد وقد تكون القصيدة صحيحة ، ولكن يركب لها بعض المؤرخين قصة فيها ظرافة وطرافة ، فالمرأة ربما مازحت زوجها في أبيات ، أو قالت عند الغضب كلاماً فتلقاه عنها بعض أهل بيتها أو جيرانها ، فجاء الخبر لبعض الرواة فزاد عليه أكذوبة ليجعله أظرف

وقد نسب الراغب الأصفهاني هذه الأبيات لهند بن النعمان وذكر أنها قالتها في زوجها ( روح بن الزنباع ) في محاضرات الأدباء ، وكذلك نسبها أبو عبيد البكري في التنبيه على أوهام القالي لهند بنت النعمان

بل يكفيك أن ابن قتيبة في أدب الكاتب نسب الأبيات لهند بن النعمان في زوجها روح ، والجاحظ الكذاب وحده ادعى أنها قائلتها هي هند بنت أسماء ! ( ولا أدري من هذه ) في كتابه المحاسن والأضداد، مع أنه في كتاب البغال نسب الأبيات لحميدة بن النعمان أخت هند مع روح بن الزنباع !

وأما هند بنت المهلب التي نسب إليها العريفي ما نسب فقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 191) : أنبأنا أبو الحسن بن العلاف وأخبرني أبو المعمر عنه وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو علي بن أبي جعفر وابن العلاف قالا أنا أبو القاسم بن بشران أنا أحمد بن إبراهيم نا الخرائطي نا يعقوب بن إسحاق القلوسي نا أبو عاصم النبيل نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال ما رأيت امرأة أعقل من هند بنت المهلب.

وهذا إسناد قوي ، ألا فليتق الله هذا الرجل في نساء المسلمين يزوج من شاء ويطلق ويعبث بالتاريخ !

فإن قيل : لعله قرأها في كتاب وسردها

فيقال : إذا كان كل ما قرأ في كتاب ذهب يتكلم فيه فما الفرق بينه وبين العوام ؟

وإنني لأستغرب من هؤلاء الناس فعلاً يتركون الأخبار والآثار الصحيحة، بل والضعيفة ضعفاً محتملاً ، ويذهبون يتقفرون البواطيل ، وقد جمعت آثار الصحابة الصحيحة في الزهد والرقائق والأدب ، فكان مجموع أخبار ثلاثة عشر صحابياً فقط ، وهم العشرة المبشرون وابن مسعود وابن عمر وابن عباس أكثر من ألف أثر صحيح ، واجتمع عندي عن الحسن البصري أكثر من 400 أثر صحيح

فكيف لو تكلمنا عن كل الصحابة والتابعين ، فضلاً عن اتباع التابعين ومن جاء العلماء والعباد على مدى أربعة عشر قرناً
فأين هم من هذا يتركونه ويتقفرون البواطيل ، ولا أطالبهم أن يذكروا ما صح فقط بل أطالبهم أن يتركوا البواطيل ، وأطالبهم أيضاً بأن يحرصوا على تعليم الناس العقيدة الصحيحة ، فإنهم على انتشارهم وشهرتهم لو حرصوا على العقيدة لحصل بذلك نفع عظيم ، وتعليم العقيدة يقدم على غيره من العلم فضلاً عن تلك الحكايات والأسمار التي ألهوا بها العامة والله المستعان

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify
حقائق لا يعرفها كثير من المسلمين عن قطع يد السارق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فإن الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم ، والمرء المسلم المستسلم لله عز وجل يسلم لأمره الحكيم ، ويعلم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة بالغة أدركها أو لم يدركها ، ويعلم أننا كلها عبيد لله داخلون في ملكه ، فلو أمرنا أن نقطع أيدينا وأرجلنا كفارةً عما نصنع من الذنوب لما كان لنا إلا التسليم وما يلي ذلك من الثواب العظيم والخلود في النعيم يهونه أيما تهوين

غير أن الحكم ظاهرةٌ في عامة التشريعات التي يعترض عليها أعداء الله بنظرهم السطحي السمج ، فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليها وإذا أمر الله بشيء فليس معناه أنه ليس مفسدة غير أن مفسدته مرجوحة في مقابل المصلحة الراجحة والعكس بالعكس ومثال ذلك الجهاد في سبيل الله ربما أدى إلى قتل بعض المسلمين وهذه مفسدة غير أنها تقابلها مصلحة إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض ، وهذا المعنى يجمع عليه العقلاء فإن المرء ربما ضرب ابنه إذا امتنع عما يفيده ، وربما تجرع الدواء المر إذا كان فيه شفاؤه بإذن الله ، والأطفاء ربما اضطروا إلى بتر بعض الأعضاء لئلا يسري عطبها إلى بقية الجسم

والعقوبات الشرعية بمنزلة الأدوية النافعة منعها عن المريض بحجة الرأفة به ، تودي به إلى الهلاك ( هذا قال معناه ابن تيمية في تفسيره لسورة النور )

والضد يظهر حسنه الضد فما يرى من انتشار الجريمة في البلدان التي تحكم بالقانون الوضعي ، حتى رأينا في بعض البلدان امرأة يعتدى عليها جهاراً نهاراً أمام الناس في ميدان عام ولا تنقذ إلا بشق الأنفس وكل ذلك بسبب العقوبات الباردة في القوانين الوضعية التي تؤدي إلى تجرؤ المجرم على ارتكاب الجريمة ، ولهذا تراهم يصدرون المراسيم في تغليظ العقوبات بعد هذه الحوادث

والإلحاد دائماً يقف في صف المجرم ويترك الضحية ، فلا ينظر الزنديق إلى رجل كد شهراً كاملاً ليوفر لأبنائه لقمة العيش وينتظر بفارغ الصبر الوقت الذي يتقاضى فيه راتبه ليحقق بعض أماني بنيه وزوجه ، وإنما ينظر بعين الرحمة إلى الفاسق الذي سرق هذا الراتب منه وأدخل الحزن الشديد على هذا الرجل وعلى أهل بيته ينظر إليه بعين الرأفة إذا قطعت يده !

ولا يبصر بحماقته أن مثل هذه العقوبة ستجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عليها ، وأنها إذا طبقت على واحد فإنه سيرتدع آلاف السراق ويسلم آلاف الضحايا

ولا يبصر الجهلة أن الله عز وجل قد شرع الكثير من التشريعات الحكيمة لمواساة الفقراء وإعفافهم عن سؤال الناس فضلاً عن الصدقة فمن ذلك الزكاة والكفارات وما لهم في الفيء والغنيمة والنصوص الكثيرة جداً في فضل الصدقة والتي لا يجهلها ، بل جاءت النصوص بالنهي عن المن على الفقير بعد إعطائه

هذا مع الحث على طلب الرزق والنهي عن سؤال الناس بغير حاجة وتفضيل اليد المعطية على يد السائل ( اليد العليا خير من اليد السفلى )

فهذا وغيره كاف في نقض دعاوى الجهلة حول الشريعة الإسلامية في قطع يد السارق والمسلم له التسليم والاستسلام لحكمة الله عز وجل ، غير أن الذي لا يعرفه كثير من المسلمين أن ليس كل سارق تقطع يده بل هناك شروط عديدة لقطع يد السارق لا تنطبق على كثير من السرقات

منها أن يكون المسروق قيمته ربع دينار ذهب فصاعداً وهذا ما يعادل 48دولار تقريباً وما دون ذلك فيه السجن والنكال ولا قطع فيه

وهذا يعرفه كثيرون

أنه لا يقطع إلا في سرقة كانت من حرز على وجه الاستتار من دون أن يؤتمن

بمعنى أن الخائن الذي يؤتمن على المال ويسرقه لا قطع عليه

قال الترمذي في جامعه 1448 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ

وهذا الحديث ضعيف إلا أن إجماع أهل العلم عليه ، وكذلك المنتهب الذي يأخذ مالك أمامك على غير وجه قطع الطريق

وكذلك المختلس الذي يأخذ المال الظاهر بلا حرز خلسة ثم يهرب ولو رآه صاحب المال لا يقطع

وإنما يقطع من أخذ المال خفية من حرز ( والحرز أمرٌ راجع للعرف )

وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح 2/421.

وليس معنى أنه لا قطع عليه أنه يترك بل يسجن ويعاقب
قال عبد الرزاق في المصنف 18850 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا , فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا , وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ»

ولهذا يفرق الفقهاء بين من سرق متاعاً من جوف بيت ومن سرق متاعاً على جهة الاختلاس من رفقة معه في السفر أو متاعاً في الحمام لم يكن يحرزها شيء ، وأما إذا كان أحد يحفظها أو قاعد عليها فإن جماعة منهم قالوا بقطع مثل هذا

ويستثنى من هذا جاحد العارية فإنه يقطع لحديث المرأة المخزومية وبه قال أحمد وإسحاق ، والفرق بين حاجد العارية وجاحد الأمانة واضح من جهة المعنى فإن المستعير متصدق عليه ، وأما المؤتمن فهو المتفضل بحفظ أمانة غيره غير أنه إذا خان عوقب

وكذلك لا قطع في سرقة الطير إذ في ذلك آثاراً وأفتى بها إسحاق

وعامة الفقهاء على أن الثمر المعلق لا قطع فيه وإنما القطع على من سرق الثمر من الجرار ( وهي حرز معتبر )

وكذلك لا قطع على من سرق من بيت المال لأن عمر لم يقطع من سرق من بيت المال لشبهة أن له حقاً في المال وأفتى بذلك أحمد وإسحاق

وقال مالك في الموطأ 1436 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت والله امنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على انه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.

وقال عبد الرزاق في المصنف 18977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا , مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ , مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالِ الْحَاطِبِ , يُشَمِّرَانِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا , وَهُمْ عِنْدَهُ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ «فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ» ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ , فَرَدَّهُ , ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ , وَتُجِيعُونَهُمْ , حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ , لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ , وَلَكِنْ وَاللَّهُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةُ تُوجِعُكَ» , ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: «كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ» قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِ مِائَةٍ

وهذا الخبر يستفاد منه أنه لا قطع في المجاعة أو على المضطر والمضطر الذي يبلغ الموت أو يقاربه فليس كل أحد مضطراً فالاضطرار اليوم يتلاعب به أناس كثيرون حتى أن بعضهم ينزل مطلق الحاجة منزلة الضرورة وهذا باطل ، ولهذا يدعو بعض الجهلة إلى إسقاط الحدود مطلقاً بهذه الحجة وهذا أيضاً باطل فهذا فعله عمر في حد معين في حال معينة ، وإلا ما الذي يضطر الناس للزنا والقتل والحرابة وغيرها من الجنايات والله المستعان

ولست بقائل بقول أهل البدع الذين يقولون أن المجتمع الذي لا تؤخذ فيه الزكاة لا يجوز تطبيق السرقة فيه ، بل يطبق فيه حد السرقة على كل من سرق نصاباً من حرز ولم يكن بلغ به الضرورة أن يضطر لأكل الميتة فسرق ، فسؤال الناس خيرٌ من السرقة وأشرف

وليعلم أن إطعام الجائع في المجاعة واجب على من قدر عليه

قال الله تعالى : (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)

والمسغبة المجاعة

وقال أبو داود في سننه 2620 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال
أصابتني سنة ( السنة المجاعة تصيب الناس ) فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له " ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا " أو قال " ساغبا ( الساغب الجائع ) " وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام .

واسمع إلى هذا الفقه الدقيق من ابن عباس حبر الأمة
قال عبد الرزاق في المصنف 18976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامَلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ , فَسَأَلَتْهُمَا , فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ , وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ , قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَكَتَبَ عَبَّادٌ: «أَنِ اقْطَعْهُمَا» , وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ , وَالدَّمُ , وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ» , وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ , فَكَتَبَ: «أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا , وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ , فَاجْلِدْهُمَا , لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ»

قوله : ( إن كان فيهما جلد ) أي إن كانا يحتملان الجلد وهذا الخبر إسناده صحيح

وهناك تفاصيل أخرى هي محل بحث بين الفقهاء ، وإنما ذكرت هذا لأبين أن كثيراً ممن يعترض على الشريعة لا يفهمها ولا يعرفها أصلاً وإنما يعترض بنظرة سطحية ، وإنني لأعجب ممن يؤمن بقانون الانتخاب الطبيعي القائم على ( البقاء للأقوى ) أنى له أن يتكلم عن الرحمة ، وليعلم أن السارق إقامة الحد كفارةٌ له عند الله عز وجل وهذا من رحمة الله به أن يعجل له العقوبة في الدنيا ولئن تقطع يد رجل في جناية له وتكون كفارةً له خيرٌ من أن يعتقد أنه يحمل خطيئة أبيه آدم وأن غيره صلب ليكفر عنه هذه الخطيئة التي لم يعملها ، ولعل بعضهم سيقول أن السرقة مرض ينبغي علاجه وليست جريمة كالمثلية بل ينبغي أن يقال هذا في القتل وقطع الطريق والاغتصاب ! طرداً لهذه النظرية الغريبة خصوصاً مع كون الأخلاق تنتقل مع الجينات في زعمهم

غير أن المؤسف جهل كثير من المسلمين بهذا الأمر

وقال مسلم في صحيحه 4481- [41-1709] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

وليعلم أن السعادة كل السعادة في توحيد الله عز وجل والاستقامة على أمره ومن ذلك تحكيم الشريعة الإسلامية

وقد قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)

فالتصويت على الشريعة الإسلامية أو جعلها محلاً للنقاش باب زندقة عريض

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

https://t.me/Abdullah_Alkulify