#ترشيحات مادة الاجراءات الجنائية،،،،،
٣٧سؤال كافيه ان شاء الله.
#س١
ماذا يقصد بالدعوى الجنائية؟
#الاجابه:
يقصد بها مواجهة شخص باجراءات جنائية لارتكابه فعلا يشكل جريمة .
#س٣
ماذا يقصد بفتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
يقصد به تدوين الدعوى فى دفتر الدعاوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها.
#س٤
بين طرق فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة: تفتح بواحد من الاتى :
١. بناءا على بلاغ
٢. على شكوى
٣. بناءا على معلومات للشرطة أو وكالة النيابة .
#س٥
ماهي الفروقات الجوهرية بين البلاغ والشكوى؟
#الاجابة:
اولا: من حيث التعريف
البلاغ هو اخطار السلطات بوقوع جريمة حتي يتم التعامل معها
أما الشكوي فهى الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم من شخص وقعت الجريمة في حقة أو نطاق مسؤلية
ثانيا: من حيث الشخص
البلاغ يكون من شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام او من اي مواطن عادي .
أما الشكوي تكون من شخص وقعت الجريمة في حقة او نطاق مسؤليتة.
البلاغ أجباري ،أما الشكوي اختياريه .
ثالثا: البلاغ لايجوز التنازل عنه ، أما الشكوى يجوز التنازل عنها.
فى سابقة حكومه السودان ضد عماد يوسف
ذكرت المحكمة العليا ان التبليغ عن الجرائم وهو واجب يفرضة القانون على المبلغ وليس المرؤة والأخلاق .
#س٦
ماهى القيود التى ترد على فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
وفقا للمادة ٣٥ إجراءات جنائية تكون كالاتى :-
١. لايجوز لشرطة الجنايات العامة فتح الدعوى الجنائية الا بعد اخذ الاذن اللازم من وكيل النيابة فى حالتين :-
أ. اذا كانت الجريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض الا بأمر قبض .
ب. اذا كانت الجريمة فى مواجهة موظف عام.
٢. لايجوز فتح الدعوى الا بعد اخذ الأذن من الجهات :-
ا. فى الجرائم المخلة بسير العدالة : يؤخذ الأذن من المحكمة التى وقعت الجريمة امامها.
ب. جرائم الحق الخاص: يؤخذ الأذن من صاحب الحق الخاص.
ج. اذا كانت الجريمة اشترط القانون اخذ اذن من جهة معينة : يؤخذ الأذن من الجهة التى اشترط القانون اخذ الأذن منها.
د. اذا كانت الجريمة فى مواجهة شخص صاحب حصانة : يؤخذ الأذن من الجهة صاحبة الحضانة.
#س٧
ماهو الأثر الذى يترتب على عدم اخذ الأذن فى فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
بطلان الاجراءات،يعنى شطب الدعوى الجنائية.
#س٨
ماهو الفرق بين الحصانة الاجرائية والحصانة الموضوعية؟
#الإجابة
اولا : الحصانه الاجرائية هى مانع اجرائى تمنع من اتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهة صاحبها فور الا بعد اخذ الأذن من الجهة صاحبة الحصانة، غير انها لاتمنع من المحاكمة.
ثانيا: الحصانة الموضوعية يتمتع صاحبها بسبب اباحة ويعفى من المحاكمة .
#س٩
هل يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
١. جرائم الحق العام : لايجوز التنازل فيها .
٢. جرائم الحق الخاص : يجوز التنازل عنها .
٣. جرائم الحدود : لايجوز التنازل فيها .
#س١٠
وضح اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
١. بالطرق العادية وهى :
أ. وفاة المتهم .
ب. التنازل الخاص.
ج. صدور حكم نهائي.
د. صدور قرار من رئاسة الدولة بالعفو.
ك. صدور قرار من النائب العام بشطب الدعوى الجنائية..
و. صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية.
٢. الطرق الغير عادية وفقا للمادة ٣٨
اولا: التقادم هو مرور فترة زمنية حددها القانون يتم حسابها من لحظة وقوع الجريمة ولم تتم إجراءات فتح الدعوى الجنائية، بحيث يترتب على انقضاء المدة سقوط الحق فى فتح الدعوى الجنائية.
ثانيا: شروط انقضاء الدعوى الجنائية:
ا. يجب أن تكون الجريمة تعزيرية.
ب. يجب أن تمضي المدة الآتية من تاريخ ارتكاب الجريمة وهى :-
أ. ١٠سنوات اذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام تعزيرا أو السجن مدة ١٠ سنوات فأكثر.
ب. ٥ سنوات اذا كانت الجريمة عقوبتها السجن اكثر من سنه .
ج. سنتان فى اى جريمة اخرى اذا كانت الجريمة عقوبتها اقل من،سنه.
#تعديل ٢٠٢٠م
حيث استثنى المشرع جرائم بعينها لايسقط الحق فيها بالتقادم وهى :
أ. الجرائم الموجهة ضد الدولة .
ب. الجرائم المستمرة .
ج. جرائم الفساد فى المال العام.
د. اى جريمة وقعت ولم يتم اكتشفها بسبب قوى قاهرة اوسلطة حاكمة .
#س١١
ماهو الفرق بين التحري والتحري الاولي؟
#الإجابة:
اولا: التحرى : يقصد به جميع الاجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية وذلك قبل المحاكمة.
أما التحرى الأولى: هو مرحلة تسبق مرحلة فتح الدعوى الجنائية وهى للتأكد من صحة الشبهة بالجريمة.
ثانيا : اهم الفروقات "
التحري: يتم بعد فتح الدعوى الجنائية وهو أعم واشمل
التحري الأولي: يتم قبل فتح الدعوى
التحري : جمع ادلة الجريمه
التحري الأولي: للتأكد من وقوع الجريمه
٣٧سؤال كافيه ان شاء الله.
#س١
ماذا يقصد بالدعوى الجنائية؟
#الاجابه:
يقصد بها مواجهة شخص باجراءات جنائية لارتكابه فعلا يشكل جريمة .
#س٣
ماذا يقصد بفتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
يقصد به تدوين الدعوى فى دفتر الدعاوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها.
#س٤
بين طرق فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة: تفتح بواحد من الاتى :
١. بناءا على بلاغ
٢. على شكوى
٣. بناءا على معلومات للشرطة أو وكالة النيابة .
#س٥
ماهي الفروقات الجوهرية بين البلاغ والشكوى؟
#الاجابة:
اولا: من حيث التعريف
البلاغ هو اخطار السلطات بوقوع جريمة حتي يتم التعامل معها
أما الشكوي فهى الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم من شخص وقعت الجريمة في حقة أو نطاق مسؤلية
ثانيا: من حيث الشخص
البلاغ يكون من شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام او من اي مواطن عادي .
أما الشكوي تكون من شخص وقعت الجريمة في حقة او نطاق مسؤليتة.
البلاغ أجباري ،أما الشكوي اختياريه .
ثالثا: البلاغ لايجوز التنازل عنه ، أما الشكوى يجوز التنازل عنها.
فى سابقة حكومه السودان ضد عماد يوسف
ذكرت المحكمة العليا ان التبليغ عن الجرائم وهو واجب يفرضة القانون على المبلغ وليس المرؤة والأخلاق .
#س٦
ماهى القيود التى ترد على فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
وفقا للمادة ٣٥ إجراءات جنائية تكون كالاتى :-
١. لايجوز لشرطة الجنايات العامة فتح الدعوى الجنائية الا بعد اخذ الاذن اللازم من وكيل النيابة فى حالتين :-
أ. اذا كانت الجريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض الا بأمر قبض .
ب. اذا كانت الجريمة فى مواجهة موظف عام.
٢. لايجوز فتح الدعوى الا بعد اخذ الأذن من الجهات :-
ا. فى الجرائم المخلة بسير العدالة : يؤخذ الأذن من المحكمة التى وقعت الجريمة امامها.
ب. جرائم الحق الخاص: يؤخذ الأذن من صاحب الحق الخاص.
ج. اذا كانت الجريمة اشترط القانون اخذ اذن من جهة معينة : يؤخذ الأذن من الجهة التى اشترط القانون اخذ الأذن منها.
د. اذا كانت الجريمة فى مواجهة شخص صاحب حصانة : يؤخذ الأذن من الجهة صاحبة الحضانة.
#س٧
ماهو الأثر الذى يترتب على عدم اخذ الأذن فى فتح الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
بطلان الاجراءات،يعنى شطب الدعوى الجنائية.
#س٨
ماهو الفرق بين الحصانة الاجرائية والحصانة الموضوعية؟
#الإجابة
اولا : الحصانه الاجرائية هى مانع اجرائى تمنع من اتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهة صاحبها فور الا بعد اخذ الأذن من الجهة صاحبة الحصانة، غير انها لاتمنع من المحاكمة.
ثانيا: الحصانة الموضوعية يتمتع صاحبها بسبب اباحة ويعفى من المحاكمة .
#س٩
هل يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
١. جرائم الحق العام : لايجوز التنازل فيها .
٢. جرائم الحق الخاص : يجوز التنازل عنها .
٣. جرائم الحدود : لايجوز التنازل فيها .
#س١٠
وضح اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟
#الاجابة:
١. بالطرق العادية وهى :
أ. وفاة المتهم .
ب. التنازل الخاص.
ج. صدور حكم نهائي.
د. صدور قرار من رئاسة الدولة بالعفو.
ك. صدور قرار من النائب العام بشطب الدعوى الجنائية..
و. صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية.
٢. الطرق الغير عادية وفقا للمادة ٣٨
اولا: التقادم هو مرور فترة زمنية حددها القانون يتم حسابها من لحظة وقوع الجريمة ولم تتم إجراءات فتح الدعوى الجنائية، بحيث يترتب على انقضاء المدة سقوط الحق فى فتح الدعوى الجنائية.
ثانيا: شروط انقضاء الدعوى الجنائية:
ا. يجب أن تكون الجريمة تعزيرية.
ب. يجب أن تمضي المدة الآتية من تاريخ ارتكاب الجريمة وهى :-
أ. ١٠سنوات اذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام تعزيرا أو السجن مدة ١٠ سنوات فأكثر.
ب. ٥ سنوات اذا كانت الجريمة عقوبتها السجن اكثر من سنه .
ج. سنتان فى اى جريمة اخرى اذا كانت الجريمة عقوبتها اقل من،سنه.
#تعديل ٢٠٢٠م
حيث استثنى المشرع جرائم بعينها لايسقط الحق فيها بالتقادم وهى :
أ. الجرائم الموجهة ضد الدولة .
ب. الجرائم المستمرة .
ج. جرائم الفساد فى المال العام.
د. اى جريمة وقعت ولم يتم اكتشفها بسبب قوى قاهرة اوسلطة حاكمة .
#س١١
ماهو الفرق بين التحري والتحري الاولي؟
#الإجابة:
اولا: التحرى : يقصد به جميع الاجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية وذلك قبل المحاكمة.
أما التحرى الأولى: هو مرحلة تسبق مرحلة فتح الدعوى الجنائية وهى للتأكد من صحة الشبهة بالجريمة.
ثانيا : اهم الفروقات "
التحري: يتم بعد فتح الدعوى الجنائية وهو أعم واشمل
التحري الأولي: يتم قبل فتح الدعوى
التحري : جمع ادلة الجريمه
التحري الأولي: للتأكد من وقوع الجريمه