لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه:
كغبار الطريق، ونخالة الدقيق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان.
-قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واجمَعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه.
✸مما لا يقدر على إخراجه، أما إن كان بين أسنانه قطعة لحمٍ يستطيع أن يخرجها، فإن ابتلعها فقد يؤدي إلى الفطر.
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
كغبار الطريق، ونخالة الدقيق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان.
-قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واجمَعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه.
✸مما لا يقدر على إخراجه، أما إن كان بين أسنانه قطعة لحمٍ يستطيع أن يخرجها، فإن ابتلعها فقد يؤدي إلى الفطر.
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
الأقراص العلاجية:
التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم.
✸ وذلك لأن هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان إنما تمتصها مسام الجسم كالإنسان إذا وضع مرهمًا على جلده الخارجي فامتصهُ الجلد فإن هذا لا يُفطر.
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم.
✸ وذلك لأن هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان إنما تمتصها مسام الجسم كالإنسان إذا وضع مرهمًا على جلده الخارجي فامتصهُ الجلد فإن هذا لا يُفطر.
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
ما يدخل الجسم إمتصاصًا من الجلد:
كالدِهانات والمراهم واللاصقات العلاجية، المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، لا يفطر الصائم.
وكل ذلك حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من [23إلى28 ] من شهر صفر من السنة الهجرية 1418هـ
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
كالدِهانات والمراهم واللاصقات العلاجية، المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، لا يفطر الصائم.
وكل ذلك حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من [23إلى28 ] من شهر صفر من السنة الهجرية 1418هـ
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
زكاة الفطر تُخرج طعام.
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة.
ويُجزيء عن كل مسلم صاع من طعام (قوت البلد) مثل الأرز والشعير والمكرونة والدقيق وهكذا.
والصاع ما يساوي ٣ كيلو تقريبًا.
#ما_لا_يسع_المسلم_جهله
#احكام_رمضان
#لله_نمضي
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة.
ويُجزيء عن كل مسلم صاع من طعام (قوت البلد) مثل الأرز والشعير والمكرونة والدقيق وهكذا.
والصاع ما يساوي ٣ كيلو تقريبًا.
#ما_لا_يسع_المسلم_جهله
#احكام_رمضان
#لله_نمضي