الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
18.5K subscribers
99.6K photos
5.14K videos
452 files
124K links
القناة الرسمية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية
Download Telegram
الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2020 القاضي بإعفاء المشتركين في الطاقة #الكهربائية للأغراض #الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون، من كامل #الفوائد و #الغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد تاريخ هذا المرسوم..

@syrianpresidency
بهدف تقديم التسهيلات و #الدعم الممكن للمستثمرين، وإعادةِ #تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهميةٍ في دعمِ الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق #فرص_عمل جديدة..

أصدر الرئيس #الأسد الـ #مرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بـ #إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بـ #حلب من:
- الغرامات المتوجبة على #بدلات_الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
- بدلات الإشغال و #الغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
وأعفى المرسوم #المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع و #الفوائد_المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1353800

@syrianpresidency
الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة #الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

ويأتي الـ #مرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من #الأعباء_المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات #الأحوال_المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357264

@syrianpresidency
#القانون رقم 14 يشدد #الغرامات و #العقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة