الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
16.7K subscribers
96.2K photos
4.77K videos
452 files
122K links
القناة الرسمية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية
Download Telegram
حول #المرسوم_التشريعي رقم 7 لعام 2021 القاضي بإعفاء #االمواطنين من غرامات تأخيرهم عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية.. معنا في اتصال هاتفي مدير عام الأحوال المدنية في #وزارة_الداخلية الأستاذ #أحمد_رحال
https://fb.watch/4OY3TGnNNt/
#المرسوم_التشريعي رقم 29 لعام 2021 : #زيادة بنسبة 30% إلى #الرواتب و #الأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين و بنسبة 25% للمتقاعدين
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/4276172455815838
تقديراً لجهود العاملين في #المشافي_العامة_المختصة_بالأورام أصدر
#السيد_الرئيس_بشار_الأسد #المرسوم_التشريعي_رقم_2 القاضي بمنح العاملين في هذه المشافي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل
- ما هي نسب #التعويض ؟
- وكيف ستتوزع على #الأقسام_الطبية ؟
- ما انعكاس ذلك على #الواقع_الصحي_و_التعليمي في هذه المشافي ؟
هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها:
#وزير_الصحة د. حسن الغباش
و#وزير_التعليم_العالي_و_البحث_العلمي د. بسام إبراهيم
في #حوار_خاص على #السورية اليوم الساعة 09:30 مساءً

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/942751426639668
#حوار_خاص للحديث عن #المرسوم_التشريعي_رقم_2 القاضي بمنح العاملين في #المشافي_العامة_المختصة_بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل
ضيوف الحوار:
#وزير_الصحة د. حسن الغباش
#وزير_التعليم_العالي_و_البحث_العلمي د. بسام إبراهيم
تقديم: #رائدة_وقاف

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/509158633805258
وزيرا #الصحة و #التعليم_العالي - #المرسوم_التشريعي_2 هو أنموذج لمنح التعويضات للعاملين في تخصص #الأورام و بنية جديدة لإنشاء مشافٍ جديدة متخصصة في هذا المجال

https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/608614830242740
الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.

أصدر الرئيس بشار الأسد #المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:

- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- لا تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.

نص المرسوم على الرابط:
https://www.sana.sy/?p=1567719

لمتابعة حساب رئاسة الجمهورية على إنستغرام:
https://www.instagram.com/syrianpresidency