دروس ومنشورات د. لبيب نجيب
14.3K subscribers
82 photos
55 videos
64 files
287 links
قناة لنشر دروس الفقه الشافعي
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
حكم غسالة النجاسة:
تصرف الوكيل يكون بالأصلح للموكل:
فيحرمُ عليه أن يشتريَ معيبًا للموكِّل بمالِهِ، والحالُ أنَّه - أي: الوكيل - يعلمُ العيبَ؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي كون المشترَى سليمًا في العرف، ويبطل العقدُ فلا يقع لا للوكيل ولا للموكِّلِ.
مثالُ ذلك: وكَّل زيدٌ عمرًا بشراء سيارةٍ وأعطاه المال، فاشترى عمروٌ سيارةً معيبةً بذلك المال أثم عمروٌ وبطل العقدُ، فلا يقع شراء السيارة لا لعمروٍ (الوكيل) ولا لزيد (الموكِّل).
نعم، إذا عيَّنَ الموكِّلُ المبيعَ المعيبَ عالمًا بحالِهِ فاشتراه الوكيلُ فإنَّ الشراء يقع للموكِّل.
التفصيل في شرح فتح المعين - الدرس (24) قسم المعاملات.
https://www.youtube.com/watch?v=sRgDL8ROIJc&list=PL7cjLZ8WuCQKSN1iiOtH0G42MJxg9iBU9&index=24
الرواتب تُطلق تارةً:
- على ما يتبع الفرائض.
- و أخرى على السنن المؤقتة.
فيدخل الوتر فيها على الثاني دون الأول.
تحفة المحتاج (٢/٣٥٣)