دروب الخير 🕋
1.94K subscribers
38.3K photos
14.2K videos
6.55K files
44.2K links
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
Download Telegram
#مسألة_في_السقط:
وردنا السؤال التالي:
يقول السائل: زوجتي حامل وبلغت مدة الحمل أربعة أشهر فمات الجنين حسب قول الأطباء وسيقومون بإسقاطه، فما الحكم الشرعي بشأن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتسميته والعق عنه؟
#الجواب:
إذا خرج هذا الجنين ميتا ولم تظهر عليه أمارة حياة من صياح أو اختلاج فإنه يجب تغسيله وتكفينه ودفنه، ولا تجوز الصلاة عليه.
ويندب تسميته، فإن كان ذكرا يسمى بأسماء الذكور وإن كان أنثى فيسمى بأسماء الإناث، وإن لم يتضح هل هو ذكر أو أنثى فيسمى بما يصلح للذكر والأنثى، كطلحة وهند.
وأما العقيقة فبما أنه نفخت فيه الروح فيستحب أن يعق عنه ، لما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أن الولد إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. والله أعلم.
هذا فيما يخص السؤال الوارد إلينا وما أجبنا فيه. وفيما يلي زيادة تفصيل في أحكام السقط:
*#السقط: هو الولد النازل قبل تمام أشهره.
وله حالات:
#الأولى: أن ينزل وفيه حياة:
بأن استهل أي صاح أو بكى فحكمه كالكبير، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، لتيقن موته بعد حياته.
#الثانية: أن ينزل ويظهر عليه أمارة حياة:
إن لم تظهر فيه حياة بأن لم يستهل أو يبك لكن ظهرت عليه أمارة الحياة أي ما يدل عليها، كاختلاج أو تحرك، فإنه يصلى عليه في الأظهر، لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط . أما دفنه وغسله فواجب قطعا.
#الثالثة: أن ينزل ولم تظهر عليه أمارة حياة:
فإن لم تظهر أمارة الحياة ولم يبلغ أربعة أشهر، أي مائة وعشرين يوما وهي حد نفخ الروح: لم يصل عليه؛قطعا، لعدم الأمارة، وكذا إن بلغ الأربعة الأشهر التي هي مائة وعشرون يوما فإنه لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا في الأظهر، لعدم ظهور حياته، فيجب غسله وتكفينه ودفنه فقط. وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ; ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه .
#الرابعة: لم تظهر عليه صورة الآدمي:
بأن لم يظهر فيه خلق آدمي فهذا لا يجب فيه شيء . لكن يسن ستره بخرقة ودفنه ،
#الخلاصة:
السقط إن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة ، أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وإن لم يظهر فيه خلق آدمي فلا يجب فيه شيء، لكن يسن ستره بخرقة ودفنه.
#حكم_الجنين_الميت_اذا_كمل_له_ستة_أشهر:
الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل، فيجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها ، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة. فهو داخل في قولهم: يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. والله تعالى أعلم.
#العقيقة_عن_السقط:
إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح فإنه يستحب أن يعق عنه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا يعق عنه. كما جاء في فتاوى الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، حيث سئل: "هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقاً أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره؟.
فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين: بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه في شرحي الإرشاد والعباب تبعاً للزركشي ، وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة فلا تسن له عقيقة بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة وينتفع بشفاعته، وقد قال جماعة من السلف: من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة فافهم ما ذكرته من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع وهو من نفخت فيه الروح فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح والله سبحانه وتعالى أعلم".(انتهى). الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر (الجزء: 4 ، الصفحة: 257)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه: د. خلف المطلق.