س/ج 💎ما يلزم المسلم💎
248 subscribers
30.8K photos
10.9K videos
4.75K files
37K links
Download Telegram
ورد "اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم". فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني،
والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد رأينا عشرات المرات المساكين يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم الأغنياء تلك الأصناف بثمن أقل،
فهل شرعت زكاة الفطر لإغناء التجار على حساب الفقراء، وإضاعة وقت الفقير في عملية التبادل والمقايضة؟
#وبوسع الفقير أن يشتري حبوبًا بالمال دون خسارة، ولا يسعه أن يحصل على المال إن أخذ حبوبًا إلا بالخسارة.
إن القول بتعبدية الأصناف المذكورة في الحديث يوقعنا في حرج عدم مناسبة الإسلام لكل زمان ومكان. على أن الرافضين لدفع القيمة يلجؤون لتقصيد العبادة فلا يلتزمون بالأصناف الواردة في الحديث، ويقولون بإخراجها من غالب قوت البلد،
وهو إقرار بالتعليل والتقصيد، وهو أساس ودليل دفع القيمة، غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
#مثلا بعض الصحابة يقولون
‏«ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺇﻗﻂ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ ‏» .
فماذا يعدلون عن النص إلى العدس.. الحمّص..الأرز... ويجوّزونه ؟ هذا لأنه أصلح للفقير حسب تفسيرهم من الشعير أو الأقط اللغير معرف لدى أكثر الناس في زماننا وعدم كفاية الزبيب كقوت! فتأملوا!!!
فكلمة قوت البلد كلام علماء وليس قول النبي - اي استنباط وعدم التزام بالنص كما ورد ولكن فهم لمقصود النص ومن الفهوم الصحيحة أيضاً القيمة التي تحدّث عنها السادة الأحناف ووافقهم فيها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة خلافاً لأصل المذهب عندهم
وشيء آخر أن النقود لم تكن في زمنهم رائجة كما هو في زماننا
فقد كانت بعض الأعيان تستعمل أثمانا بدل النقود

ولنتأمل فهم أعلم الأمة بالحلال والحرام ماذا فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: (خذ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) أخرجه أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814) وهو صريح في دفع الأعيان، لكن معاذاً رضي الله عنه فهم قصد الزكاة، ولم يتعامل مع النص على أنه تعبدي غير معلل فقال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس {أنواع من الأقمشة} في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز في الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدني.


#وأما قول بعض السطحيين أانت اعلم بمصلحة الفقير من الله؟ فهو قول لا يستند لفقه بعد كل ما سبق وهو مشاغبة تدل على جهل ..

https://t.me/ahlussonna/1461