دروب الخير 🕋
1.78K subscribers
37.7K photos
13.7K videos
6.54K files
43.8K links
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
Download Telegram
سنة الجمعة القبلية
-----
•اتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية #مشروعةٌ_مستحبةٌ
وقد ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل #القول_ببدعيتها_هو_البدعة المنكرة.

•اتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم في الأفضل؛ هل هو ركعتان أم أربع

••وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.
- فأما النفل المطلق: #فلا_خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل #مستحبٌّ
ومن الأدلة عليه:
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

••وأما السنة القبلية #الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو #قول_أكثر_العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.

* فعند #الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛
- قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث):
[وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ.

* وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛
-قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر):
[وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أي: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ.

القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، #مع_مشروعية_التنفل_المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة.

* أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع #جواز_التنفل_المطلق؛
قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (1/ 133، دار الغرب الإسلامي): [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ.

•ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم سنة الجمعة القبلية؟" وبعد العرض على مختصي الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو السابق
--
وقال الحنابلة: ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، بل يستحب أربع ركعات على وجه النفل المطلق

------
** نبذة من أقوال بعض أهل العلم في إثبات سنة الجمعة القبلية:
1- قال الإمام النووي الشافعي في (شرح المهذب - 4/9 ) : فرع في سنة الجمعة بعدها وقبلها). " تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها، هذا مختصر الكلام فيها."وقال أيضاً "وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك".

2- قال الإمام العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب ( أسنى المطالب شرح روض الطالب - 3/196) :"والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد - السنن المؤكدة - وغيره - المستحب-".

3- قال العلامة ابن نجيم الحنفي في كتابه (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق – 4/248) : تعقيباً على حديث (كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس) :"وقد صرّح بعض مشايخنا بعين هذا الحديث على أن سنة الجمعة - القبلية - كالظهر لعدم الفصل فيه - الحديث - بين الظهر والجمعة". وهذا ما قرره العلامة ابن الهمام الحنفي في كتابه (فتح القدير).

4- قال العلامة أبو البركات النسفي الحنفي في (متن كنز الدقائق 2/319) :" وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى"، فقال ابن نجيم في (البحر الرائق) معقباً على المتن:" قال شيخنا الشيخ محمد السراجي الحانوتي وأما كونها - سنة الجمعة القبلية - هل تُقضى أو لا؟ فعلى ما قالوه في المتون وغيرها من أن سُنّة الظهر يقتضي أن تقضى سنة الجمعة إذ لا فرق.

5- قال العلامة السغدي الحنفي : عن أبي حنيفة قوله:" إذا شرع في سنة الجمعة - القبلية - ثم خرج الإمام - للخطبة - قال: إن كان صلّى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلّم، وإليه مال السرخسي والبقالي - أي إذا لم يخرج الإمام ويصعد المنبر أتمها أربعاً- ".