🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
3.2K subscribers
105 photos
26 files
1.13K links
#قنواتي

🕯منارة الإسلام
@Seraj_El7aq

📚منارة العقيدة
@MnarAqeeda

💡منارة الحديث
@Mnaret_Hadeeth

📒فتاوى المرأة
@Fatwa_Feqh

📜قناة للفهارس
@MNA_RAT

أحاديث لاتصح
@wrong_ahadeeth

النقل #بدون حذف أو تعديل
Download Telegram
#شروط_الرمي :

1⃣ أن يكون المَرْمِيُّ به حَجَرًا :

👈 يُشْتَرَطُ أن يكون المرمِيُّ به حَجَرًا ؛ ويُجْزِئُ الرَّمْيُ بكلِّ ما يُسمَّى حَصًى ، وهي الحجارةُ الصِّغارُ ، ولا يصِحُّ الرميُ بالطِّينِ ، والمعادِن ، والترابِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة , والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.

======

2⃣ العَدَدُ المَخصوصُ :

عددُ الحَصَياتِ : عَدَدُ الحَصَياتِ لكُلِّ جَمْرةٍ سَبْعةٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.

استيفاءُ عَدَدِ الحَصَياتِ : يجبُ استيفاءُ عَدَدِ حَصَياتِ الرَّمْيِ السَّبْعِ في كل جَمْرةٍ ، وهو المذهَبُ عند المالِكيَّة , وروايةٌ عند أحمدَ ، وبه قال الأوزاعيُّ , والليثُ , وهو قولُ الشِّنقيطيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

======

3⃣ رَمْيُ الجَمْرةِ بالحَصَياتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً :

👈 يُشْتَرَط أن يَرمِيَ الجَمْرةَ بالحَصَياتِ السَّبعِ متفرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً ، فلو رمى حصاتينِ معًا أو السَّبْعَ جملةً ، فهي حصاةٌ واحدةٌ ، ويَلْزَمُه أن يرمِيَ بسِتٍّ سواها ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ المنصوصَ عليه تفريقُ الأفعالِ ، فيتقَيَّد بالتفريقِ الواردِ في السنَّة.

======

4⃣ وقوعُ الحصى داخِلَ الحَوضِ :

👈 يُشْتَرَط وقوعُ الحَصَى في الجَمْرةِ التي يَجْتَمِعُ فيها الحصى ، وهذا مذهَبُ جُمهورِ الفُقَهاءِ مِنَ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكي الإجماع على ذلك.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3057
#سنن_الرمي :

1⃣ السُّنَّة في موقِفِ الرَّامي لجَمْرةِ العَقَبةِ :

👈 الأفضلُ في موقِفِ الرَّامي جَمْرةَ العَقَبةِ أن يقِفَ في بطْنِ الوادي ، وتكونَ مِنًى عن يمينِه ، ومكَّةُ عن يَسارِه ، وهو مذهَبُ جماهيرِ أهلِ العِلمِ.

#مسألة : رميُ جَمْرةِ العَقَبةِ مِنَ الجهاتِ الأخرى

✔️ يجوزُ رَمْيُ جَمْرةِ العَقَبةِ مِن أيِّ جهةٍ كانت ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة في الأظهَرِ ، والحَنابِلة ، ونصَّ عليه الشافعيُّ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

======

2⃣ أن يكون الرَّميُ بمِثْلِ حصى الخَذْفِ :

👈 يُستحَبُّ أن يكون الرَّميُ بمِثْلِ حَصى الخَذْفِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة ، وبه قال جمهور العُلَماء مِنَ السلف والخلف.

======

3⃣ المُوالاةُ بين الرَّمَياتِ السَّبْعِ :

👈 الموالاةُ بينَ الرَّمَياتِ السَّبْعِ مُستحَبَّةٌ ، وليسَتْ بشرطٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة , والحَنابِلة , والصَّحيحُ عند المالِكيَّة , والشَّافعيَّة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ ، فلم تُشْتَرَط له الموالاةُ.

ثانيًا : لأنَّ اشْتِراطَ الموالاةِ فيه مشَقَّةٌ ؛ لكثرةِ الزِّحامِ عند الجَمَراتِ.


======

4⃣ ألَّا يكونَ الحَصى ممَّا رُمِيَ به :

👈 يُفَضَّل ألَّا يكونَ الحَجَرُ ممَّا رُمِيَ به ؛ فإنْ رَمَى بالحَجَرِ المُستعمَلِ أجْزَأَه , وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , وقول للحَنابِلة.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3059
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة

1⃣ الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة :

👈 يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

======

2⃣ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة :

👈 يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية , والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.

======

3⃣ خُطبةُ عَرَفة :

حُكْمُ.خُطبةِ.عَرَفةَ.tt

يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

⁉️هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟

اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ :

#القول_الأول : أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ.

#القول_الثاني : أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة ، واختارَه ابنُ القَيِّم ، وابنُ عُثيمين.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
تابع / سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة

4⃣ الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة :

👈 يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.

سببُ.الجمعِ.بعَرَفةَ.والمُزْدَلفةِ.tt

اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ :

#القول_الأول : أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ #السفر ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

#القول_الثاني : أنَّ سَبَبَ ذلك #النسك ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وهو وجهٌ للشافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، وابنُ قُدامة , وابنُ باز.

#القول_الثالث : أنَّ سَبَبَ ذلك #الحاجة ورفْعُ الحرجِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ

اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يَقْصُرُ المكِّيُّ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلة ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ ، ولا يَقصُرُ ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة ، والمعروفُ أنَّ عَرَفة ، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك.

#القول_الثاني : يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره أبو الخطَّابِ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

=====

حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحدَه

👈 مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا ؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ : صاحِبَا أبي حنيفةَ ، واختاره الطَّحاويُّ.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِ :

👈 تكون الصَّلاةُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، ورُوِيَ عن مالكٍ ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

======

#مسألة : هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟

👈 السُّنَّةُ أن يكونَ الأذانُ #بعد الخُطبةِ ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنابِلة ، وقولٌ للمالِكيَّة ، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ ، واختارَه الشَّوكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.

======

حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصرِ :

👈 يُسَنُّ #الإسرار بالقراءةِ في صلاتَيِ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعرفاتٍ ، حتى لو وافَقَ يومَ الجُمُعةِ.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
#شروط_الرمي :

1⃣ أن يكون المَرْمِيُّ به حَجَرًا :

👈 يُشْتَرَطُ أن يكون المرمِيُّ به حَجَرًا ؛ ويُجْزِئُ الرَّمْيُ بكلِّ ما يُسمَّى حَصًى ، وهي الحجارةُ الصِّغارُ ، ولا يصِحُّ الرميُ بالطِّينِ ، والمعادِن ، والترابِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة , والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.

======

2⃣ العَدَدُ المَخصوصُ :

عددُ الحَصَياتِ : عَدَدُ الحَصَياتِ لكُلِّ جَمْرةٍ سَبْعةٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة.

استيفاءُ عَدَدِ الحَصَياتِ : يجبُ استيفاءُ عَدَدِ حَصَياتِ الرَّمْيِ السَّبْعِ في كل جَمْرةٍ ، وهو المذهَبُ عند المالِكيَّة , وروايةٌ عند أحمدَ ، وبه قال الأوزاعيُّ , والليثُ , وهو قولُ الشِّنقيطيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

======

3⃣ رَمْيُ الجَمْرةِ بالحَصَياتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً :

👈 يُشْتَرَط أن يَرمِيَ الجَمْرةَ بالحَصَياتِ السَّبعِ متفرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً ، فلو رمى حصاتينِ معًا أو السَّبْعَ جملةً ، فهي حصاةٌ واحدةٌ ، ويَلْزَمُه أن يرمِيَ بسِتٍّ سواها ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ المنصوصَ عليه تفريقُ الأفعالِ ، فيتقَيَّد بالتفريقِ الواردِ في السنَّة.

======

4⃣ وقوعُ الحصى داخِلَ الحَوضِ :

👈 يُشْتَرَط وقوعُ الحَصَى في الجَمْرةِ التي يَجْتَمِعُ فيها الحصى ، وهذا مذهَبُ جُمهورِ الفُقَهاءِ مِنَ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكي الإجماع على ذلك.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3057
#سنن_الرمي :

1⃣ السُّنَّة في موقِفِ الرَّامي لجَمْرةِ العَقَبةِ :

👈 الأفضلُ في موقِفِ الرَّامي جَمْرةَ العَقَبةِ أن يقِفَ في بطْنِ الوادي ، وتكونَ مِنًى عن يمينِه ، ومكَّةُ عن يَسارِه ، وهو مذهَبُ جماهيرِ أهلِ العِلمِ.

#مسألة : رميُ جَمْرةِ العَقَبةِ مِنَ الجهاتِ الأخرى

✔️ يجوزُ رَمْيُ جَمْرةِ العَقَبةِ مِن أيِّ جهةٍ كانت ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة في الأظهَرِ ، والحَنابِلة ، ونصَّ عليه الشافعيُّ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

======

2⃣ أن يكون الرَّميُ بمِثْلِ حصى الخَذْفِ :

👈 يُستحَبُّ أن يكون الرَّميُ بمِثْلِ حَصى الخَذْفِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة ، وبه قال جمهور العُلَماء مِنَ السلف والخلف.

======

3⃣ المُوالاةُ بين الرَّمَياتِ السَّبْعِ :

👈 الموالاةُ بينَ الرَّمَياتِ السَّبْعِ مُستحَبَّةٌ ، وليسَتْ بشرطٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة , والحَنابِلة , والصَّحيحُ عند المالِكيَّة , والشَّافعيَّة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ ، فلم تُشْتَرَط له الموالاةُ.

ثانيًا : لأنَّ اشْتِراطَ الموالاةِ فيه مشَقَّةٌ ؛ لكثرةِ الزِّحامِ عند الجَمَراتِ.


======

4⃣ ألَّا يكونَ الحَصى ممَّا رُمِيَ به :

👈 يُفَضَّل ألَّا يكونَ الحَجَرُ ممَّا رُمِيَ به ؛ فإنْ رَمَى بالحَجَرِ المُستعمَلِ أجْزَأَه , وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , وقول للحَنابِلة.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3059
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة

1⃣ الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة :

👈 يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

======

2⃣ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة :

👈 يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية , والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.

======

3⃣ خُطبةُ عَرَفة :

حُكْمُ.خُطبةِ.عَرَفةَ.tt

يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

⁉️هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟

اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ :

#القول_الأول : أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشَّافعيَّة ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ.

#القول_الثاني : أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة ، واختارَه ابنُ القَيِّم ، وابنُ عُثيمين.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
تابع / سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة

4⃣ الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة :

👈 يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.

سببُ.الجمعِ.بعَرَفةَ.والمُزْدَلفةِ.tt

اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ :

#القول_الأول : أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ #السفر ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

#القول_الثاني : أنَّ سَبَبَ ذلك #النسك ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ ، كأهلِ مكَّة ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وهو وجهٌ للشافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، وابنُ قُدامة , وابنُ باز.

#القول_الثالث : أنَّ سَبَبَ ذلك #الحاجة ورفْعُ الحرجِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ

اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يَقْصُرُ المكِّيُّ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ ، والحَنابِلة ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ ، ولا يَقصُرُ ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة ، والمعروفُ أنَّ عَرَفة ، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك.

#القول_الثاني : يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره أبو الخطَّابِ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

=====

حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحدَه

👈 مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا ؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال أبو يوسفَ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ : صاحِبَا أبي حنيفةَ ، واختاره الطَّحاويُّ.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030
صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِ :

👈 تكون الصَّلاةُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، ورُوِيَ عن مالكٍ ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

======

#مسألة : هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟

👈 السُّنَّةُ أن يكونَ الأذانُ #بعد الخُطبةِ ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنابِلة ، وقولٌ للمالِكيَّة ، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ ، واختارَه الشَّوكانيُّ ، وابنُ عُثيمين.

======

حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصرِ :

👈 يُسَنُّ #الإسرار بالقراءةِ في صلاتَيِ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعرفاتٍ ، حتى لو وافَقَ يومَ الجُمُعةِ.

#يتبع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3030