🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
3.2K subscribers
105 photos
26 files
1.13K links
#قنواتي

🕯منارة الإسلام
@Seraj_El7aq

📚منارة العقيدة
@MnarAqeeda

💡منارة الحديث
@Mnaret_Hadeeth

📒فتاوى المرأة
@Fatwa_Feqh

📜قناة للفهارس
@MNA_RAT

أحاديث لاتصح
@wrong_ahadeeth

النقل #بدون حذف أو تعديل
Download Telegram
أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ

تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسام :

1⃣ #القسم_الأول : ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى

(فِدْيةُ الأذى هي : الدَّمُ ، أو الإطعامُ ، أو الصِّيامُ).


2⃣ #القسم_الثاني : ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه : وهو الصَّيْدُ

3⃣ #القسم_الثالث : ما لا فِدْيَةَ فيه : وهو عَقْدُ النِّكاح

4⃣ #القسم_الرابع : ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ : وهو الجماع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2950
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968
🕋 #شروط_الحج

تنقَسِمُ شُروطُ الحَجِّ إلى ثلاثَةِ أقْسام :

1⃣ #القسم_الأول :

شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاء : (الإِسْلامُ ، العَقْلُ)

======

2⃣ #القسم_الثاني :

شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ فقط : (البلوغُ ، الحُرِّيَّة)

======

3⃣ #القسم_الثالث :

شَرْطُ وجوبٍ فقط : (الاستطاعَةُ)

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2884
🕋 تابع / #شروط_الحج

#القسم_الثاني : شروطُ وجوب وإجزاءٍ

[الحرية ، البلوغ]

1⃣ #الحرية :

الحُرية.شَرط.وجوب.tt

👈 الحرِّيَّةُ شرْطٌ في وجوب الحَج ، فلا يجِبُ على العبد ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

● الحُرِّية.شَرْط.إجزاءٍ.tt
 
👈 الحرِّيَّة #شرط في الإجزاءِ عن حَجِّ الفريضة ، فإذا حجَّ العبد لم يُجْزِئْه عن حجِّ الفريضة ، ولَزِمَه إذا أُعْتِق ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

2⃣ #البلوغ :

حُكْمُ.حَجِّ.الصَّبي.tt

👈 البلوغُ ليس شرطًا لصِحَّةِ الحَج ، فيصِحُّ مِنَ الصَّبيِّ ، فإن كان مُمَيِّزًا أحرَمَ بنَفْسِه ، وإن لم يكن مُمَيِّزًا أحرم عنه وَلِيُّه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وجماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ.

● البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ وشَرْطُ إجزاءٍ

👈 فلا يجِبُ الحَجُّ على الصبي ، فإن حَجَّ لم يُجْزِئْه عن حَجَّة الإِسْلام ، وتَجِبُ عليه حَجَّةٌ #أخرى إذا #بلغ.

======

ما يفعَلُه الصبيُّ بنَفْسِه ، وما يفْعَلُه عنه ولِيُّه

ما يفعله الصبيُّ من أعمالِ الحَجِّ على قسمينِ :

#القسم_الأول : ما يَقْدِرُ عليه الصبيُّ بنَفْسِه ؛ كالوقوفِ بعرفَةَ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ومِنًى ، فإنَّه يلزَمُه فِعْلُه ، ولا تجوزُ فيه النِّيابَةُ.

#القسم_الثاني : ما لا يَقْدِرُ عليه ؛ فإنَّه يَفْعَلُه عنه وليُّه.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2888
تابع / #شروط_الحج

#أقسام_الاستطاعة

أقسامُ الاستطاعَةِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ أربعة :

1⃣ #القسم_الأول : أن يكون قادرًا ببَدَنِه ومالِه : فهذا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَةُ بنفسِه بإجماعِ أَهْلِ العِلْمِ.

2⃣ #القسم_الثاني : أن يكونَ عاجزًا بمالِه وبَدَنِه : فهذا يسقُطُ عنه الحَجُّ والعُمْرَةُ بإِجْماعِ أَهْلِ العِلْمِ.

3⃣ #القسم_الثالث : أن يكون قادرًا ببَدَنِه عاجزًا بمالِه : فلا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَة بلا خلافٍ  , إلَّا إذا كان لا يتوقَّفُ أداؤُهما على المال ؛ مثل : أن يكونَ مِن أهْلِ مكَّةَ لا يشُقُّ عليه الخروجُ إلى المشاعِرِ .

4⃣ #القسم_الرابع : أن يكون قادرًا بمالِه عاجزًا ببَدَنِه عجزًا لا يُرجى زَوالُه : فيجب عليه الحَجُّ والعُمْرَةُ بالإنابةِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2895
أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ

تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسام :

1⃣ #القسم_الأول : ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى

(فِدْيةُ الأذى هي : الدَّمُ ، أو الإطعامُ ، أو الصِّيامُ).


2⃣ #القسم_الثاني : ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه : وهو الصَّيْدُ

3⃣ #القسم_الثالث : ما لا فِدْيَةَ فيه : وهو عَقْدُ النِّكاح

4⃣ #القسم_الرابع : ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ : وهو الجماع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2950
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968
🕋 #شروط_الحج

تنقَسِمُ شُروطُ الحَجِّ إلى ثلاثَةِ أقْسام :

1⃣ #القسم_الأول :

شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاء : (الإِسْلامُ ، العَقْلُ)

======

2⃣ #القسم_الثاني :

شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ فقط : (البلوغُ ، الحُرِّيَّة)

======

3⃣ #القسم_الثالث :

شَرْطُ وجوبٍ فقط : (الاستطاعَةُ)

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2884
🕋 تابع / #شروط_الحج

#القسم_الثاني : شروطُ وجوب وإجزاءٍ

[الحرية ، البلوغ]

1⃣ #الحرية :

الحُرية.شَرط.وجوب.tt

👈 الحرِّيَّةُ شرْطٌ في وجوب الحَج ، فلا يجِبُ على العبد ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

● الحُرِّية.شَرْط.إجزاءٍ.tt
 
👈 الحرِّيَّة #شرط في الإجزاءِ عن حَجِّ الفريضة ، فإذا حجَّ العبد لم يُجْزِئْه عن حجِّ الفريضة ، ولَزِمَه إذا أُعْتِق ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

2⃣ #البلوغ :

حُكْمُ.حَجِّ.الصَّبي.tt

👈 البلوغُ ليس شرطًا لصِحَّةِ الحَج ، فيصِحُّ مِنَ الصَّبيِّ ، فإن كان مُمَيِّزًا أحرَمَ بنَفْسِه ، وإن لم يكن مُمَيِّزًا أحرم عنه وَلِيُّه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وجماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ.

● البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ وشَرْطُ إجزاءٍ

👈 فلا يجِبُ الحَجُّ على الصبي ، فإن حَجَّ لم يُجْزِئْه عن حَجَّة الإِسْلام ، وتَجِبُ عليه حَجَّةٌ #أخرى إذا #بلغ.

======

ما يفعَلُه الصبيُّ بنَفْسِه ، وما يفْعَلُه عنه ولِيُّه

ما يفعله الصبيُّ من أعمالِ الحَجِّ على قسمينِ :

#القسم_الأول : ما يَقْدِرُ عليه الصبيُّ بنَفْسِه ؛ كالوقوفِ بعرفَةَ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ومِنًى ، فإنَّه يلزَمُه فِعْلُه ، ولا تجوزُ فيه النِّيابَةُ.

#القسم_الثاني : ما لا يَقْدِرُ عليه ؛ فإنَّه يَفْعَلُه عنه وليُّه.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2888
تابع / #شروط_الحج

#أقسام_الاستطاعة

أقسامُ الاستطاعَةِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ أربعة :

1⃣ #القسم_الأول : أن يكون قادرًا ببَدَنِه ومالِه : فهذا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَةُ بنفسِه بإجماعِ أَهْلِ العِلْمِ.

2⃣ #القسم_الثاني : أن يكونَ عاجزًا بمالِه وبَدَنِه : فهذا يسقُطُ عنه الحَجُّ والعُمْرَةُ بإِجْماعِ أَهْلِ العِلْمِ.

3⃣ #القسم_الثالث : أن يكون قادرًا ببَدَنِه عاجزًا بمالِه : فلا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَة بلا خلافٍ  , إلَّا إذا كان لا يتوقَّفُ أداؤُهما على المال ؛ مثل : أن يكونَ مِن أهْلِ مكَّةَ لا يشُقُّ عليه الخروجُ إلى المشاعِرِ .

4⃣ #القسم_الرابع : أن يكون قادرًا بمالِه عاجزًا ببَدَنِه عجزًا لا يُرجى زَوالُه : فيجب عليه الحَجُّ والعُمْرَةُ بالإنابةِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2895
أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ

تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسام :

1⃣ #القسم_الأول : ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى

(فِدْيةُ الأذى هي : الدَّمُ ، أو الإطعامُ ، أو الصِّيامُ).


2⃣ #القسم_الثاني : ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه : وهو الصَّيْدُ

3⃣ #القسم_الثالث : ما لا فِدْيَةَ فيه : وهو عَقْدُ النِّكاح

4⃣ #القسم_الرابع : ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ : وهو الجماع

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2950
#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968