● إِذْنُ الوَالِدَيْنِ في حَجِّ الفَريضَةِ
👈 #ليس للوالدينِ مَنْعُ الولَدِ المُكَلَّف من الحَجِّ الواجِبِ ، ولا تحليلُه من إحرامِه ، وليس للوَلَدِ طاعَتُهما في تَرْكِه ، وإن كان يُستَحَبُّ له استئذانُهما ؛ نصَّ على هذا فُقَهاءُ الحَنَفيَّةِ , والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو أحَدُ القَوْلينِ للمالِكِيَّة.
● إذْنُ الوالِدَينِ في حَجِّ النَّافِلَة
👈 للأبوينِ مَنْعُ وَلَدَيْهما مِن حَجِّ التطَوُّعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه يلزَمُ طاعَةُ الوالدَينِ في غيرِ معصيَةٍ , ولو كانا فاسقَيْنِ ؛ لعمومِ الأوامِرِ بِبِرِّهِما والإحسانِ إليهما.
ثانيًا : أنَّ للوالدينِ مَنْعَه من الجهادِ ، وهو مِن فُروضِ الكِفاياتِ ، فالتَّطَوُّعُ أَوْلى.
● إذْنُ.صاحِبِ.العَمَلِ.tt
👈 من أراد حَجَّ الفريضَةِ وكان بينه وبين غَيْرِه عَقْدٌ يُلْزِمُه بالعَمَلِ في أيَّامِ الحَجِّ أو بَعْضِها ، فإنَّه #يستأذن منه ، فإنْ أَذِنَ له وإلَّا وجب عليه الوَفاءُ بالعَقْد ، وهذه فتوى ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ، واللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2893
👈 #ليس للوالدينِ مَنْعُ الولَدِ المُكَلَّف من الحَجِّ الواجِبِ ، ولا تحليلُه من إحرامِه ، وليس للوَلَدِ طاعَتُهما في تَرْكِه ، وإن كان يُستَحَبُّ له استئذانُهما ؛ نصَّ على هذا فُقَهاءُ الحَنَفيَّةِ , والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو أحَدُ القَوْلينِ للمالِكِيَّة.
● إذْنُ الوالِدَينِ في حَجِّ النَّافِلَة
👈 للأبوينِ مَنْعُ وَلَدَيْهما مِن حَجِّ التطَوُّعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه يلزَمُ طاعَةُ الوالدَينِ في غيرِ معصيَةٍ , ولو كانا فاسقَيْنِ ؛ لعمومِ الأوامِرِ بِبِرِّهِما والإحسانِ إليهما.
ثانيًا : أنَّ للوالدينِ مَنْعَه من الجهادِ ، وهو مِن فُروضِ الكِفاياتِ ، فالتَّطَوُّعُ أَوْلى.
● إذْنُ.صاحِبِ.العَمَلِ.tt
👈 من أراد حَجَّ الفريضَةِ وكان بينه وبين غَيْرِه عَقْدٌ يُلْزِمُه بالعَمَلِ في أيَّامِ الحَجِّ أو بَعْضِها ، فإنَّه #يستأذن منه ، فإنْ أَذِنَ له وإلَّا وجب عليه الوَفاءُ بالعَقْد ، وهذه فتوى ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ، واللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2893
تابع #شروط_الاستطاعة
2⃣ #الاستطاعة_المالية :
● اشتراطُ.الزَّادِ.والرَّاحِلَةِ.tt
👈 يُشْتَرَطُ في وجوبِ الحَجِّ #القدرة على نفقَةِ الزَّادِ والرَّاحِلَة ، #فاضلاً عن دَينِه ، ونفقَتِه ، وحوائِجِه الأصليَّة ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وبه قال أكثَرُ الفُقَهاءِ.
======
● من.يُشتَرَطُ.في.حَقِّه.الرَّاحِلَةُ.tt
👈 اشتراطُ الرَّاحِلَةِ خاصٌّ #بالبعيد عن مكَّةَ الذي بينه وبينها مسافَةُ قَصْر ، أمَّا القريبُ الذي يُمكِنُه المشي ، فلا يُعتَبَر وجودُ الرَّاحِلَة في حَقِّه ، إلَّا مع عجز ؛ كشيخٍ كبيرٍ لا يُمكِنُه المشيُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّها مسافةٌ قريبةٌ يمكِنُه المشيُ إليها ، فلَزِمَه ؛ كالسَّعْيِ إلى الجمعةِ.
ثانيًا : أنَّه لا تلحَقُهم مشقَّةٌ زائدةٌ في الأداءِ مشيًا على الأقدامِ ، فلم تُشْتَرَطِ الرَّاحِلَة.
======
● الحاجاتُ الأصليَّةُ التي يُشتَرَط أن تَفْضُلَ عن الزَّاد والرَّاحِلَة
1⃣ نفقَةُ عيالِه ومَن تَلْزَمُه نفقَتُهم ، مدَّةَ ذَهابِه وإيابِه.
2⃣ ما يحتاجُ إليه هو وأهلُه مِن مَسْكَنٍ ، ومِمَّا لا بدَّ لِمِثْلِه ؛ كالخادِم ، وأثاثِ البَيْتِ ، وثيابِه ؛ بقَدْرِ الاعتدالِ المناسِبِ له في ذلك.
3⃣ قضاءُ الدَّينِ الذي عليه ، لأنَّ الدَّينَ من حقوقِ العِبادِ ، وهو من حوائِجِه الأصليَّة ، فهو آكَدُ ، وسواءٌ كان الدَّينُ لآدميٍّ أو لحقِّ اللهِ تعالى ؛ كزكاةٍ في ذِمَّتِه ، أو كفَّارات ونحوِها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2901
2⃣ #الاستطاعة_المالية :
● اشتراطُ.الزَّادِ.والرَّاحِلَةِ.tt
👈 يُشْتَرَطُ في وجوبِ الحَجِّ #القدرة على نفقَةِ الزَّادِ والرَّاحِلَة ، #فاضلاً عن دَينِه ، ونفقَتِه ، وحوائِجِه الأصليَّة ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وبه قال أكثَرُ الفُقَهاءِ.
======
● من.يُشتَرَطُ.في.حَقِّه.الرَّاحِلَةُ.tt
👈 اشتراطُ الرَّاحِلَةِ خاصٌّ #بالبعيد عن مكَّةَ الذي بينه وبينها مسافَةُ قَصْر ، أمَّا القريبُ الذي يُمكِنُه المشي ، فلا يُعتَبَر وجودُ الرَّاحِلَة في حَقِّه ، إلَّا مع عجز ؛ كشيخٍ كبيرٍ لا يُمكِنُه المشيُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّها مسافةٌ قريبةٌ يمكِنُه المشيُ إليها ، فلَزِمَه ؛ كالسَّعْيِ إلى الجمعةِ.
ثانيًا : أنَّه لا تلحَقُهم مشقَّةٌ زائدةٌ في الأداءِ مشيًا على الأقدامِ ، فلم تُشْتَرَطِ الرَّاحِلَة.
======
● الحاجاتُ الأصليَّةُ التي يُشتَرَط أن تَفْضُلَ عن الزَّاد والرَّاحِلَة
1⃣ نفقَةُ عيالِه ومَن تَلْزَمُه نفقَتُهم ، مدَّةَ ذَهابِه وإيابِه.
2⃣ ما يحتاجُ إليه هو وأهلُه مِن مَسْكَنٍ ، ومِمَّا لا بدَّ لِمِثْلِه ؛ كالخادِم ، وأثاثِ البَيْتِ ، وثيابِه ؛ بقَدْرِ الاعتدالِ المناسِبِ له في ذلك.
3⃣ قضاءُ الدَّينِ الذي عليه ، لأنَّ الدَّينَ من حقوقِ العِبادِ ، وهو من حوائِجِه الأصليَّة ، فهو آكَدُ ، وسواءٌ كان الدَّينُ لآدميٍّ أو لحقِّ اللهِ تعالى ؛ كزكاةٍ في ذِمَّتِه ، أو كفَّارات ونحوِها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2901
#مسألة : هل.يُقَدِّمُ.الحَجَّ.أو.الزَّواجَ؟.tt
👈 مَن وجَب عليه الحَجُّ وأراد أن يتزوَّج ، وليس عنده من المالِ إلَّا ما يكفي لأحدِهما ، فإنْ تاقت نفْسُه إلى الزَّواجِ وخاف مِنَ الزِّنا ؛ قدَّمَ الزواجَ على الحَجِّ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ مَنِ اشتدَّت حاجَتُه إلى الزواجِ وجَبَتْ عليه المبادَرَةُ به قبل الحَج ؛ لأنَّه في هذه الحالِ لا يُسمَّى مُستطيعًا.
2⃣ أنَّ في التزويجِ تحصينَ النَّفْسِ الواجِب ، ولا غِنَى به عنه ؛ كنَفَقَتِه ، والاشتغالُ بالحَجِّ يُفَوِّتُه.
3⃣ أنَّ في تَرْكِه النِّكاحَ أمرَين : تَرْكَ الفَرْض ، وهو النِّكاحُ الواجِب ، والوقوعَ في المُحَرَّمِ ، وهو الزِّنا.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2901
👈 مَن وجَب عليه الحَجُّ وأراد أن يتزوَّج ، وليس عنده من المالِ إلَّا ما يكفي لأحدِهما ، فإنْ تاقت نفْسُه إلى الزَّواجِ وخاف مِنَ الزِّنا ؛ قدَّمَ الزواجَ على الحَجِّ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّ مَنِ اشتدَّت حاجَتُه إلى الزواجِ وجَبَتْ عليه المبادَرَةُ به قبل الحَج ؛ لأنَّه في هذه الحالِ لا يُسمَّى مُستطيعًا.
2⃣ أنَّ في التزويجِ تحصينَ النَّفْسِ الواجِب ، ولا غِنَى به عنه ؛ كنَفَقَتِه ، والاشتغالُ بالحَجِّ يُفَوِّتُه.
3⃣ أنَّ في تَرْكِه النِّكاحَ أمرَين : تَرْكَ الفَرْض ، وهو النِّكاحُ الواجِب ، والوقوعَ في المُحَرَّمِ ، وهو الزِّنا.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2901
● اشتراط إذن الزوج في حج النفل
⚠️ ليس للمرأة الإحرام #نفلا إلا #بإذن_زوجها ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
#وذلك_للآتي :
1⃣ لأنَّه تطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ زَوْجِها فكان لابد من استئذانه.
2⃣ أنَّ طاعَةَ الزَّوجِ فَرْضٌ عليها فيما لا معصيَةَ لله تعالى فيه , وليس في تَرْكِ حَجِّ التطَوُّعِ معصيةٌ.
======
● حُكْمُ مَنْعِ الزَّوج امرأتَه مِن حَجِّ الفريضَةِ إذا وَجَدَتْ مَحْرَمًا
❌ ليس للزَّوجِ مَنْعُ امرأَتِه مِن حَجِّ الفَرْضِ إذا #استكملت شُروطَ الحَجِّ ، ووجدت #محرماً ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للشافِعِيَّةِ ، وهو قولُ أكثَرِ أَهْلِ العِلْم.
#الأدلة :
1⃣ عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ، قال : ((لا طاعَةَ في معصِيَةِ الله ، إنَّما الطَّاعَةُ في المعروفِ)). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ لا يُقَدَّمُ على فرائِضِ العَينِ ؛ كالصَّلاةِ المفروضَةِ ، وصَوْمِ رمضانَ ، فليس للزَّوجِ مَنْعُ زوجَتِه منه ؛ لأنَّه فَرْضُ عينٍ عليها.
3⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ مُستَمِرٌّ على الدوام ، فلو ملك مَنْعَها في هذا العامِ لَمَلَكَه في كلِّ عام ، فيُفْضي إلى إسقاطِ أَحَدِ أركانِ الإِسْلامِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2905
● الميقاتُ الزَّمانيُّ للإحرامِ بالعُمْرَةِ
👈 العُمْرَةُ #جائزةٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ السَّنَةِ , وفي كلِّ يومٍ من أيَّامِها , وكلِّ ليلةٍ مِن لياليها ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال بَعْضُ السَّلَفِ ، واختاره الشَّوْكانيُّ.
● أفضَلُ.أوقاتِ.العُمْرَةِ.tt
1⃣ العُمْرَةُ في رمضانَ :
العُمْرَة في شَهْرِ رمضانَ مُستحَبَّةٌ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
👈 لأنَّه يجتمِعُ في عُمْرَة رمضانَ : أفضَلُ الزَّمانِ ، وأفضَلُ البقاعِ.
2⃣ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ :
تُستحَبُّ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
#وذلك_للآتي :
□ أوَّلًا : أنَّ جميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ ، وأفضَلَ الأوقاتِ.
□ ثانيًا : أنَّ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ نظيرُ وقوعِ الحَجِّ في أشهُرِه ، وهذه الأشهُرُ قد خصَّها اللهُ تعالى بهذه العبادَةِ ، وجعَلَها وقتًا لها ، والعُمْرَةُ حجٌّ أصغَرُ ، فأَوْلى الأزمِنَةِ بها أشهُرُ الحَجِّ ، وذو القَعْدَة أوسَطُها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
👈 العُمْرَةُ #جائزةٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ السَّنَةِ , وفي كلِّ يومٍ من أيَّامِها , وكلِّ ليلةٍ مِن لياليها ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال بَعْضُ السَّلَفِ ، واختاره الشَّوْكانيُّ.
● أفضَلُ.أوقاتِ.العُمْرَةِ.tt
1⃣ العُمْرَةُ في رمضانَ :
العُمْرَة في شَهْرِ رمضانَ مُستحَبَّةٌ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
👈 لأنَّه يجتمِعُ في عُمْرَة رمضانَ : أفضَلُ الزَّمانِ ، وأفضَلُ البقاعِ.
2⃣ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ :
تُستحَبُّ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.
#وذلك_للآتي :
□ أوَّلًا : أنَّ جميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ ، وأفضَلَ الأوقاتِ.
□ ثانيًا : أنَّ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ نظيرُ وقوعِ الحَجِّ في أشهُرِه ، وهذه الأشهُرُ قد خصَّها اللهُ تعالى بهذه العبادَةِ ، وجعَلَها وقتًا لها ، والعُمْرَةُ حجٌّ أصغَرُ ، فأَوْلى الأزمِنَةِ بها أشهُرُ الحَجِّ ، وذو القَعْدَة أوسَطُها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2912
⁉️مَن.لَبَّى.بغيرِ.ما.نوى.tt
👈 من لبَّى بغيرِ ما نوى ، كأنْ يَنْوِيَ القِرانَ ، ويجري على لسانِه الإفرادُ ، ونحو ذلك ؛ فإنَّه يكون مُحْرِمًا بما نوى ، لا بما جرى على لِسانِه.
#الأدلة :
1⃣ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ : ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ الواجِبَ النِّيَّةُ ، وعليها الاعتمادُ ، واللَّفْظُ لا عبرةَ به ، فلم يُؤَثِّرْ ، كما لا يُؤَثِّرُ اختلافُ النيَّةِ فيما يُعْتَبَرُ له اللَّفْظُ دون النِّيَّةِ.
======
⁉️ نسيانُ.ما.أحرَم.َبه.tt
👈 مَنْ أحرَمَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ ، ثم نَسِيَ ما أحرَمَ به ؛ فإنَّه يَلْزَمُه حجٌّ وعُمْرَةٌ ، ويَعْمَل عَمَلَ القارِن ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّه تلبَّسَ بالإحرامِ يقينًا فلا يتحَلَّلُ إلا بيقينِ الإتيانِ بالمشروعِ فيه.
2⃣ أنَّه أحوَطُ ؛ لاشتمالِه على النُّسُكَينِ ، فيتحَقَّقُ بالإتيانِ بالنُّسُكينِ الخروجُ عمَّا شَرَعَ فيه ، فتَبْرَأُ ذِمَّتُه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
👈 من لبَّى بغيرِ ما نوى ، كأنْ يَنْوِيَ القِرانَ ، ويجري على لسانِه الإفرادُ ، ونحو ذلك ؛ فإنَّه يكون مُحْرِمًا بما نوى ، لا بما جرى على لِسانِه.
#الأدلة :
1⃣ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ : ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ الواجِبَ النِّيَّةُ ، وعليها الاعتمادُ ، واللَّفْظُ لا عبرةَ به ، فلم يُؤَثِّرْ ، كما لا يُؤَثِّرُ اختلافُ النيَّةِ فيما يُعْتَبَرُ له اللَّفْظُ دون النِّيَّةِ.
======
⁉️ نسيانُ.ما.أحرَم.َبه.tt
👈 مَنْ أحرَمَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ ، ثم نَسِيَ ما أحرَمَ به ؛ فإنَّه يَلْزَمُه حجٌّ وعُمْرَةٌ ، ويَعْمَل عَمَلَ القارِن ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة.
#وذلك_للآتي :
1⃣ أنَّه تلبَّسَ بالإحرامِ يقينًا فلا يتحَلَّلُ إلا بيقينِ الإتيانِ بالمشروعِ فيه.
2⃣ أنَّه أحوَطُ ؛ لاشتمالِه على النُّسُكَينِ ، فيتحَقَّقُ بالإتيانِ بالنُّسُكينِ الخروجُ عمَّا شَرَعَ فيه ، فتَبْرَأُ ذِمَّتُه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
⁉️متى يُفْسِدُ الجماعُ نُسُكَ العُمْرَةِ؟
● أولا : الجماعُ.قبل.الطَّوافِ.tt
👈 إذا جامَعَ المعتَمِرُ قبل الطَّوافِ ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد.
======
● ثانيًا : الجماع.قبل.السَّعْيِ.tt
👈 إذا جامع المعتَمِرُ قبل السَّعيِ ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلةِ ، وبه قال أبو ثَوْرٍ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : قياسًا على الحجِّ ؛ لأنَّ العُمرةَ أحَدُ النُّسُكينِ ، فيُفْسِدُها الوطءُ قبل الفَراغ مِنَ السَّعيِ ؛ كالحَجِّ قبل التحلُّلِ الأوَّلِ.
ثانيًا : لأنَّه وطءٌ صادف إحرامًا تامًّا فأفسَدَه.
======
● ثالثا : الجماعُ بعد السَّعيِ وقَبْلَ الحَلْقِ
👈 إذا جامع المعتَمِرُ بعد السَّعيِ وقبل أن يحلِقَ ، فلا تَفْسُد عُمْرَتُه ، وعليه هَدْيٌ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلةِ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الجماعَ حَصَل بَعْدَ أَداءِ الرُّكْنِ الذي به تتِمُّ أركانُ العُمرةِ.
ثانيًا : قياسًا على الوَطءِ في الحجِّ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ.
ثالثًا : عليه هَدْيٌ لحصولِ الجماعِ في الإحرامِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2971
● أولا : الجماعُ.قبل.الطَّوافِ.tt
👈 إذا جامَعَ المعتَمِرُ قبل الطَّوافِ ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد.
======
● ثانيًا : الجماع.قبل.السَّعْيِ.tt
👈 إذا جامع المعتَمِرُ قبل السَّعيِ ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ : المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلةِ ، وبه قال أبو ثَوْرٍ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : قياسًا على الحجِّ ؛ لأنَّ العُمرةَ أحَدُ النُّسُكينِ ، فيُفْسِدُها الوطءُ قبل الفَراغ مِنَ السَّعيِ ؛ كالحَجِّ قبل التحلُّلِ الأوَّلِ.
ثانيًا : لأنَّه وطءٌ صادف إحرامًا تامًّا فأفسَدَه.
======
● ثالثا : الجماعُ بعد السَّعيِ وقَبْلَ الحَلْقِ
👈 إذا جامع المعتَمِرُ بعد السَّعيِ وقبل أن يحلِقَ ، فلا تَفْسُد عُمْرَتُه ، وعليه هَدْيٌ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلةِ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الجماعَ حَصَل بَعْدَ أَداءِ الرُّكْنِ الذي به تتِمُّ أركانُ العُمرةِ.
ثانيًا : قياسًا على الوَطءِ في الحجِّ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ.
ثالثًا : عليه هَدْيٌ لحصولِ الجماعِ في الإحرامِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2971
تابع / ما يترتب على الجماع في النسك
● الفِدْيةُ.في.العُمْرةِ.tt
#تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ نُسُكَ العُمْرةِ بالجِماعِ ، والواجِبُ في ذلك #شاةٌ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ باز وابنُ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
□ أوَّلًا : أنَّ العُمْرةَ أقلُّ رُتبةً مِنَ الحجِّ ، فخفَّتْ جِنايَتُها ، فوجبَتْ شاةٌ.
□ ثانيًا : أنَّها عبادةٌ لا وقوفَ فيها ، فلم يجِبْ فيها بَدَنةٌ ، كما لو قَرَنَها بالحجِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2971
● الفِدْيةُ.في.العُمْرةِ.tt
#تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ نُسُكَ العُمْرةِ بالجِماعِ ، والواجِبُ في ذلك #شاةٌ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ باز وابنُ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
□ أوَّلًا : أنَّ العُمْرةَ أقلُّ رُتبةً مِنَ الحجِّ ، فخفَّتْ جِنايَتُها ، فوجبَتْ شاةٌ.
□ ثانيًا : أنَّها عبادةٌ لا وقوفَ فيها ، فلم يجِبْ فيها بَدَنةٌ ، كما لو قَرَنَها بالحجِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2971