تابع / #محظورات_الإحرام
7⃣ #قتل_الصيد
والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام ، لقوله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].
❌ فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور ، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :
#الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله #حرامٌ على المحرم وغيره.
#الثاني : ما صاده حلالٌ #بإعانة المُحرم ، مثل أن يدله المُحرم على الصيد ، أو يناوله آلةَ الصيد ، فهو #حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
#الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ ، فهو #حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا ، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين ، فأكلوا منه ، ثم شكوا في أكلهم ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء». قالوا: لا قال: «فكلوه».
👈 وإذا قتل المُحرمُ الصيد #متعمداً فعليه جزاؤه ، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].
فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة ، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
👈 وأما قطع الشجر #فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام ، لأنه لا تأثير للإحرام فيه ، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم ، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم ، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم ، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.
فهذه المحظورات #السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.
#الشيخ محمد بن صالح العثيمين
#يتبع
https://ar.islamway.net/article/2612/
7⃣ #قتل_الصيد
والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام ، لقوله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].
❌ فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور ، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :
#الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله #حرامٌ على المحرم وغيره.
#الثاني : ما صاده حلالٌ #بإعانة المُحرم ، مثل أن يدله المُحرم على الصيد ، أو يناوله آلةَ الصيد ، فهو #حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
#الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ ، فهو #حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا ، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين ، فأكلوا منه ، ثم شكوا في أكلهم ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء». قالوا: لا قال: «فكلوه».
👈 وإذا قتل المُحرمُ الصيد #متعمداً فعليه جزاؤه ، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].
فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة ، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
👈 وأما قطع الشجر #فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام ، لأنه لا تأثير للإحرام فيه ، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم ، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم ، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم ، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.
فهذه المحظورات #السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.
#الشيخ محمد بن صالح العثيمين
#يتبع
https://ar.islamway.net/article/2612/
ar.islamway.net
محظورات الإحرام - محمد بن صالح العثيمين
محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة.. التصنيف: فقه الحج والعمرة
تابع / #محظورات_الإحرام
وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
1⃣ #الأولى : أن يكون #ناسيًا أو #جاهلاً أو #مكرهًا أو #نائمًا ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ، لقوله تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ}.
وقوله : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه ، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها ، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم ، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا ، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
#مثال_ذلك : أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم ، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
2⃣ #الثانية : أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196] .
3⃣ #الثالثة : أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
أقسام.المحظورات.باعتبار.الفدية.tt
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
أولاً : ما لا فدية فيه ، وهو عقدُ النكاح.
ثانيًا : ما فديته #بدنة ، وهو #الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثًا : ما فديته #جزاؤه أو ما يقوم مقامَه ، وهو #قتل_الصيد.
رابعًا : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى ، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
#الشيخ محمد بن صالح العثيمين
https://ar.islamway.net/article/2612/
وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :
1⃣ #الأولى : أن يكون #ناسيًا أو #جاهلاً أو #مكرهًا أو #نائمًا ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ، لقوله تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ}.
وقوله : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه ، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها ، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم ، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا ، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
#مثال_ذلك : أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم ، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
2⃣ #الثانية : أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196] .
3⃣ #الثالثة : أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
أقسام.المحظورات.باعتبار.الفدية.tt
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
أولاً : ما لا فدية فيه ، وهو عقدُ النكاح.
ثانيًا : ما فديته #بدنة ، وهو #الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثًا : ما فديته #جزاؤه أو ما يقوم مقامَه ، وهو #قتل_الصيد.
رابعًا : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى ، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
#الشيخ محمد بن صالح العثيمين
https://ar.islamway.net/article/2612/
ar.islamway.net
محظورات الإحرام - محمد بن صالح العثيمين
محظورات الإحرام: ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة.. التصنيف: فقه الحج والعمرة