Forwarded from 💠🔸فوائد علمية🔸💠
📚📖 إقامة الحدود الشرعية .. حق الله تعالى في أرضه📖📚:
📌 الحدود الشرعية يشترط لها الحكم بما أنزل الله و التمكين و الاستطاعة الشرعية:
👈🏻قال ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ".
و المراد بالقوة: هو ما يرتدِعُ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
👈🏻قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى مُجَرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى لَوَازِمِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً".
👈🏻وقال أبو الحسن الطرابلسي الحنفي رحمه الله في "معين الحكام": " وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تَكُونُ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا تُؤَدِّي إلَيْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ".
👈🏻قال ابن تيمية رحمه الله في "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
📌الحدود من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .. يجوز تأخيرها لو ترتب عليها فساد أكبر من الجرم و لكنها لا تسقط أبدا فهي حق الله تعالى تعالى:
👈🏻قال ابن تيمية في "الفتاوى": "فَالْعَالِمُ ... قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ، كَمَا أَخَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إنْزَالَ آيَاتٍ وَبَيَانَ أَحْكَامٍ إلَى وَقْتِ تَمَكُّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
👈🏻قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين": "وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعَارِضٍ أَمْرٌ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا يُؤَخَّرُ عَنْ: الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ، وَعَنْ وَقْتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ؛ فَهَذَا تَأْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْدُودِ ؛ فَتَأْخِيرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى".
👈🏻وقال ابن الهمام رحمه الله في "شرح فتح القدير": " وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعُذْرٍ جَائِزٌ".
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب على إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال في "الفتاوى": "فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا، لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنْهُ".
وقال في "الاستقامة": "وإقامة الْحُدُود بِحَسب الإمكان ... فَإِذا عجز عَن ذَلِك قدمُوا خير الخيرين حصولاً ، وَشر الشرين دفعاً".
👈🏻قال أبو الحسن التسولي المالكي رحمه الله في أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: تنزّلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير".
📌الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه أو من له ولاية شرعية:
👈🏻قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في "المهذب": "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يُقَم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْمَن في استيفائه الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام".
👈🏻قال فخر الدين الرازي رحمه الله في "تفسيره": "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْجُنَاةِ".
👈🏻وقال أبو الحسن العدوي المالكي رحمه الله في "حاشيته على كفاية الطالب": "إقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْإِمَامِ لَوَقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَا يُحْصَى، إذْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ".
#الفقه_الإسلامي #الحدود_الشرعية #السياسة_الشرعية
📌 الحدود الشرعية يشترط لها الحكم بما أنزل الله و التمكين و الاستطاعة الشرعية:
👈🏻قال ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ".
و المراد بالقوة: هو ما يرتدِعُ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
👈🏻قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى مُجَرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى لَوَازِمِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً".
👈🏻وقال أبو الحسن الطرابلسي الحنفي رحمه الله في "معين الحكام": " وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تَكُونُ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا تُؤَدِّي إلَيْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ".
👈🏻قال ابن تيمية رحمه الله في "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
📌الحدود من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .. يجوز تأخيرها لو ترتب عليها فساد أكبر من الجرم و لكنها لا تسقط أبدا فهي حق الله تعالى تعالى:
👈🏻قال ابن تيمية في "الفتاوى": "فَالْعَالِمُ ... قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ، كَمَا أَخَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إنْزَالَ آيَاتٍ وَبَيَانَ أَحْكَامٍ إلَى وَقْتِ تَمَكُّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
👈🏻قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين": "وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعَارِضٍ أَمْرٌ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا يُؤَخَّرُ عَنْ: الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ، وَعَنْ وَقْتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ؛ فَهَذَا تَأْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْدُودِ ؛ فَتَأْخِيرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى".
👈🏻وقال ابن الهمام رحمه الله في "شرح فتح القدير": " وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعُذْرٍ جَائِزٌ".
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب على إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال في "الفتاوى": "فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا، لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنْهُ".
وقال في "الاستقامة": "وإقامة الْحُدُود بِحَسب الإمكان ... فَإِذا عجز عَن ذَلِك قدمُوا خير الخيرين حصولاً ، وَشر الشرين دفعاً".
👈🏻قال أبو الحسن التسولي المالكي رحمه الله في أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: تنزّلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير".
📌الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه أو من له ولاية شرعية:
👈🏻قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في "المهذب": "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يُقَم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْمَن في استيفائه الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام".
👈🏻قال فخر الدين الرازي رحمه الله في "تفسيره": "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْجُنَاةِ".
👈🏻وقال أبو الحسن العدوي المالكي رحمه الله في "حاشيته على كفاية الطالب": "إقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْإِمَامِ لَوَقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَا يُحْصَى، إذْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ".
#الفقه_الإسلامي #الحدود_الشرعية #السياسة_الشرعية
📚📖 إقامة #الحدود الشرعية .. حق الله تعالى في أرضه📖📚:
📌 الحدود الشرعية يشترط لها الحكم بما أنزل الله و التمكين و الاستطاعة الشرعية
قال ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى": "وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ".وليس المراد بالقوة: القدرة على تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد الناس، بل لا بد من حدٍّ زائد على مجرد القدرة على الفعل، يتحقق بِهِ المقصود، وهو ما يرتدِعُ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى مُجَرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى لَوَازِمِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً".
وقال أبو الحسن الطرابلسي الحنفي -رحمه الله- في "معين الحكام": " وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تَكُونُ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا تُؤَدِّي إلَيْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ".
قال ابن تيمية –رحمه الله- في "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
📌الحدود من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .. يجوز تأخيرها لو ترتب عليها فساد أكبر من الجرم
قال ابن تيمية في "الفتاوى": "فَالْعَالِمُ ... قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ، كَمَا أَخَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إنْزَالَ آيَاتٍ وَبَيَانَ أَحْكَامٍ إلَى وَقْتِ تَمَكُّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
قال ابن القيم -رحمه الله- في "إعلام الموقعين": "وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعَارِضٍ أَمْرٌ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا يُؤَخَّرُ عَنْ: الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ، وَعَنْ وَقْتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ؛ فَهَذَا تَأْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْدُودِ ؛ فَتَأْخِيرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى".
وقال ابن الهمام –رحمه الله- في "شرح فتح القدير": " وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعُذْرٍ جَائِزٌ".
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب على إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال في "الفتاوى": "فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا، لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنْهُ".
وقال في "الاستقامة": "وإقامة الْحُدُود بِحَسب الإمكان ... فَإِذا عجز عَن ذَلِك قدمُوا خير الخيرين حصولاً ، وَشر الشرين دفعاً".
قال أبو الحسن التسولي المالكي –رحمه الله- في أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: تنزّلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير".
📌الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه:
قال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- في "المهذب": "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يُقَم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْمَن في استيفائه الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام".
قال فخر الدين الرازي -رحمه الله- في "تفسيره": "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْجُنَاةِ".
وقال أبو الحسن العدوي المالكي -رحمه الله- في "حاشيته على كفاية الطالب": "إقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْإِمَامِ لَوَقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَا يُحْصَى، إذْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ".
#الفقه_الإسلامي #الوعي_الإسلامي #العلم_الشرعي
📌 الحدود الشرعية يشترط لها الحكم بما أنزل الله و التمكين و الاستطاعة الشرعية
قال ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى": "وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ".وليس المراد بالقوة: القدرة على تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد الناس، بل لا بد من حدٍّ زائد على مجرد القدرة على الفعل، يتحقق بِهِ المقصود، وهو ما يرتدِعُ بهِ أهلُ الفسادِ والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ لَا يَنْظُرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى مُجَرَّدِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى لَوَازِمِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً".
وقال أبو الحسن الطرابلسي الحنفي -رحمه الله- في "معين الحكام": " وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَا تَكُونُ لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا تُؤَدِّي إلَيْهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ".
قال ابن تيمية –رحمه الله- في "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
📌الحدود من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .. يجوز تأخيرها لو ترتب عليها فساد أكبر من الجرم
قال ابن تيمية في "الفتاوى": "فَالْعَالِمُ ... قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ، كَمَا أَخَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إنْزَالَ آيَاتٍ وَبَيَانَ أَحْكَامٍ إلَى وَقْتِ تَمَكُّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
قال ابن القيم -رحمه الله- في "إعلام الموقعين": "وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعَارِضٍ أَمْرٌ وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا يُؤَخَّرُ عَنْ: الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ، وَعَنْ وَقْتِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْمَرَضِ؛ فَهَذَا تَأْخِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْدُودِ ؛ فَتَأْخِيرُهُ لِمَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى".
وقال ابن الهمام –رحمه الله- في "شرح فتح القدير": " وَتَأْخِيرُ الْحَدِّ لِعُذْرٍ جَائِزٌ".
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب على إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال في "الفتاوى": "فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا، لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنْهُ".
وقال في "الاستقامة": "وإقامة الْحُدُود بِحَسب الإمكان ... فَإِذا عجز عَن ذَلِك قدمُوا خير الخيرين حصولاً ، وَشر الشرين دفعاً".
قال أبو الحسن التسولي المالكي –رحمه الله- في أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: تنزّلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير".
📌الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه:
قال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- في "المهذب": "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يُقَم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْمَن في استيفائه الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام".
قال فخر الدين الرازي -رحمه الله- في "تفسيره": "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْجُنَاةِ".
وقال أبو الحسن العدوي المالكي -رحمه الله- في "حاشيته على كفاية الطالب": "إقَامَةُ الْحُدُودِ شَأْنُهَا عَظِيمٌ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا غَيْرُ الْإِمَامِ لَوَقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَا يُحْصَى، إذْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ".
#الفقه_الإسلامي #الوعي_الإسلامي #العلم_الشرعي
في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 1835
ـ تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق "جيمس برات وجون سميث" بمدينة لندن بتهمة ممارسة (المثلية الجنسية)،
ليكونا آخر شخصين يُعدمان في إنجلترا بهذه التهمة.
حتى الغرب " كان " يعتبر المثلية سلوكا قبيحا يستحق فاعله الموت..!!
#الوعي_الإسلامي #التاريخ_ذاكرة_الامة #التاريخ #التاريخ_الإسلامي #الحدود #الكبائر #الشذوذ
ـ تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق "جيمس برات وجون سميث" بمدينة لندن بتهمة ممارسة (المثلية الجنسية)،
ليكونا آخر شخصين يُعدمان في إنجلترا بهذه التهمة.
حتى الغرب " كان " يعتبر المثلية سلوكا قبيحا يستحق فاعله الموت..!!
#الوعي_الإسلامي #التاريخ_ذاكرة_الامة #التاريخ #التاريخ_الإسلامي #الحدود #الكبائر #الشذوذ