اكاديمية القمة. دكتور حسام حسن
158 subscribers
72 photos
1 video
7 files
9 links
اكاديميه القمه للقانون والدراسات العليا لجميع الفرق⚖️
المكان صلاح سالم/ارض المحلج.المركز العملي
للتواصل 01284622692 / 01208177390
‏ 0101 431 6337 ‏
معاا ديما للتفوق والنجاح ⚖️❤️
Download Telegram
مواعيد غدا إن شاء الله بدايه اسبوع جديد ⚖️♥️

فرقه أولي الساعه ١١
فرقه تانيه الساعه ١٢
فرقه تالته الساعه ١
فرقه رابعه الساعه ٢:٣٠
+المجموعه الجديده الساعه ٣:٣٠ (تشريع ضريبي)

بالتوفيق للجميع ⚖️💪

المكان: ارض المحلج المركز العلمي الدور الرابع للاستفسار يرجى الاتصال على 01153714774

#سنتر_القمه
#دكتور_حسام_حسن
مواعيد بكرا إن شاء الله يوم الثلاثاء ⚖️♥️

الفرقه الثانيه الساعه ١٢
الفرقه الثالثه الساعه ١
الفرقه الرابعه الساعه ٢:٣٠

بالتوفيق للجميع ⚖️
مواعيد غدا إن شاء الله يوم الاربع ⚖️♥️

الفرقه الأولي الساعه ١ (هيتم بدأ ماده الاقتصاد )
الفرقه الرابعه الساعه ٢:٣٠ ( هيتم بدأ ماده اداره عامه)

بالتوفيق للجميع ⚖️💪
المكان ارض المحلج المركز العلمي الدور الرابع....

#سنتر_القمه
#دكتور_حسام_حسن
👍1
مواعيد غدا إن شاء الله يوم الاربع ⚖️♥️

الفرقه الأولي الساعه ١١
الفرقه الثالثه الساعه ١٢ كورس مكثف ( جنائي)
+الساعه ١ المجموعه الاساسيه ( مواريث )

الفرقه الرابعه الساعه ٢:٣٠
مواعيد غدا إن شاء الله يوم السبت ⚖️♥️

الفرقه الأولي الساعه ١١
الفرقه الثانيه الساعه ١٢
الفرقه الثالثه الساعه ٢
الفرقه الرابعه الساعه ١

بالتوفيق للجميع ⚖️♥️
مواعيد غدا إن شاء الله يوم الاربع ⚖️♥️

الفرقه الثانيه الساعه ١٢
الفرقه الاولى الساعه ١
الفرقه الرابعه الساعه ٢:٣٠

بالتوفيق للجميع ⚖️♥️
-عقد نقل التكنولوجيا.
*الشروط الموضوعية
1- الرضا. ان تكون الادارة صحيحة غير مشهوبة باي عيب ويترتب عليها ابطال العقد.المورد سمي البائع وممكن يكون المورد وكيل. والمشتري المستورد يتلقى المعرفة او التكنولوجيا.
2-المحل لازم محل العقد يكون موجود او قابل للوجود. ومشروع ونقل للمعلومات والتكنولوجيا لا يقصد بها القاء محاضرات او ندوات وله طابع خاص يشغله اكثر التطبيق العملي. مثل تشغيل الالات والادوات. يعتبر بيع العلامات التجاريه نقل التكنولوجيا لو معاها معلومات تكنولوجية. والملحقات جزء لا يتجزأ من محل العقد مثل تدريب العاملين.
3-السبب سبب الالتزام لازم يكون مشروع

-الشروط الشكلية يجب ان يكون العقد مكتوب والكتابة ركن وليست شرط للاثبات. يترتب على اغفالها البطلان.
- الجزاءات المترتبة على الاخلال بشروط العقد
1- الابطال الجوازي. لصالح المستورد. عند نقص الاهلية او وجود عيب من عيوب الرضا مثل الاكراه. لا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها.
-حالات تمسك المستورد بالبطلان ولا يؤثر على صحة العقد.
حظر شرط القصر. قصر المعلومات على دولة معينة مثلا. استعمال علامة تجارية معينة. تقييد حجم او ثمن الانتاج. التدخل المباشر في اعمال الادارة. عدم شراء المواد الخام من بره.
اجاز المشرع هذه الشروط في حالة وجودها بقصد حماية مستهلكي المنتج او رعاية مصلحة جدية ومشروعة. لمورد التكنولوجيا والمستورد اجازها. ويزول باجازة والتقادم 3 سنوات او 15من ابرام العقد بطلب من المستورد وحكم للمحكمة

2-البطلان الوجوبي يكون بقوة القانون. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها اذا كان العقد غير مكتوب ولا يزول بالاجازه. ويسقط بمضي 15سنة من وقت العقد.والحكم يكون كاشف.
-اثار العقد.
*التزامات مورد التكنولوجيا :
الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات باي اسلوب. الالتزام بنقل التحسينات واخطار المستورد. الالتزام بتقديم قطع الغيار ويطلبها المستورد. الالتزام بالسرية. الالتزام بتقديم المعلومات الفنية . الالتزام بتقديم الخدمات الفنية. الالتزام بالكشف عن الاخطار والعقابات. الالتزام بالضمان على السلع لان الالتزام بنتيجة. الالتزام بالضمان للعيوب الخفية.
*التزامات المستورد: الاخطار باحكام التشريعات الوطنية. وعدم التنازل عن العقد للغير الا بموافقة المورد. دفع التمن في الميعاد والمكان اجمالي او اقساط. ممكن المقابل يكون جزئي ونصيب من عائد التشغيل. المحافظة على السرية حتى قبل ابرام العقد اي فترة المفاوضات.
انتهاء العقد عند تنفيذه او انهاء مدته
2👍1
*عقد نقل التكنولوجيا*
-الشروط الموضوعية
1- الرضا. ان تكون الادارة صحيحة غير مشهوبة باي عيب ويترتب عليها ابطال العقد.المورد سمي البائع وممكن يكون المورد وكيل. والمشتري المستورد يتلقى المعرفة او التكنولوجيا.
2-المحل لازم محل العقد يكون موجود او قابل للوجود. ومشروع ونقل للمعلومات والتكنولوجيا لا يقصد بها القاء محاضرات او ندوات وله طابع خاص يشغله اكثر التطبيق العملي. مثل تشغيل الالات والادوات. يعتبر بيع العلامات التجاريه نقل التكنولوجيا لو معاها معلومات تكنولوجية. والملحقات جزء لا يتجزأ من محل العقد مثل تدريب العاملين.
3-السبب سبب الالتزام لازم يكون مشروع

-الشروط الشكلية يجب ان يكون العقد مكتوب والكتابة ركن وليست شرط للاثبات. يترتب على اغفالها البطلان.
- الجزاءات المترتبة على الاخلال بشروط العقد
1- الابطال الجوازي. لصالح المستورد. عند نقص الاهلية او وجود عيب من عيوب الرضا مثل الاكراه. لا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها.
-حالات تمسك المستورد بالبطلان ولا يؤثر على صحة العقد.
حظر شرط القصر. قصر المعلومات على دولة معينة مثلا. استعمال علامة تجارية معينة. تقييد حجم او ثمن الانتاج. التدخل المباشر في اعمال الادارة. عدم شراء المواد الخام من بره.
اجاز المشرع هذه الشروط في حالة وجودها بقصد حماية مستهلكي المنتج او رعاية مصلحة جدية ومشروعة. لمورد التكنولوجيا والمستورد اجازها. ويزول باجازة والتقادم 3 سنوات او 15من ابرام العقد بطلب من المستورد وحكم للمحكمة

2-البطلان الوجوبي يكون بقوة القانون. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها اذا كان العقد غير مكتوب ولا يزول بالاجازه. ويسقط بمضي 15سنة من وقت العقد.والحكم يكون كاشف.
-اثار العقد.
*التزامات مورد التكنولوجيا :
الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات باي اسلوب. الالتزام بنقل التحسينات واخطار المستورد. الالتزام بتقديم قطع الغيار ويطلبها المستورد. الالتزام بالسرية. الالتزام بتقديم المعلومات الفنية . الالتزام بتقديم الخدمات الفنية. الالتزام بالكشف عن الاخطار والعقابات. الالتزام بالضمان على السلع لان الالتزام بنتيجة. الالتزام بالضمان للعيوب الخفية.
*التزامات المستورد: الاخطار باحكام التشريعات الوطنية. وعدم التنازل عن العقد للغير الا بموافقة المورد. دفع التمن في الميعاد والمكان اجمالي او اقساط. ممكن المقابل يكون جزئي ونصيب من عائد التشغيل. المحافظة على السرية حتى قبل ابرام العقد اي فترة المفاوضات.
انتهاء العقد عند تنفيذه او انهاء مدته

*عقد البيع بالتقسيط*

- اذا كان البيع تجارياً بالنسبة للطرفين او لطرف يخضع للاحكام الخاصة للبيع بالتقسيط.
-لازم على الاقل ان يكون طرف تجاري والا يبقى بيع مدني.
-وان العقد يتم كتابة ويثبت بالكتابة.
*اثاره....
- عقد ملزم للجانبين للبائع والمشتري.
-البائع عليه الالتزام بنقل الملكية. لو مفرزة تنتقل بمجرد ابرام العقد. لو بالنوع تنتقل بالافراز. الملكية لا تنتقل الا بعد استيفاء الثمن ويجوز الاتفاق على مخالفتها. لازم العقد يكون مدون وثابت التاريخ ليعتد به على الغير. العبرة بالتسليم في تبعة الهلاك. الالتزام بالضمان المطابقة وبالاضافة للعيوب الخفية .الالتزام بالتسليم في الزمان والمكان المحدد وان لم يلتزم يطلب المشتري الفسخ والتعويض.
-التزامات المشتري عليه التسلم. والنفقات على المشتري يتحمل المشتري جميع تكاليف المبيع. الالتزام بالفحص . الالتزام بدفع الثمن في الوقت المحدد واذا لم يحدد يدفع وقت ابرام العقد. اذا لم يدفع قسط من الاقساط لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد. لو دفع اكتر من 75% من جملة الثمن لا يجوز للبائع ولا المحكمه المطالبة بالفسخ . اقل من 75% يطلب البائع فسخ العقد ويرجع الباقي للمشتري. ويأخذ حاجاته وتعويض
- حلول موعد استحقاق باقي الاقساط اذا لم يدفع يقوم بدفع كل الاقساط الباقية.
حظر علي المشتري التصرف حين سداد كل الاقساط. الا لو اخذ اذن كتابي من البائع

*عقد الرهن التجاري*
-يكون على مال منقول ويعتبر تجاري بالنسبة للمدين. وتصرف قانوني مصدره الاتفاق وليس القانون او القضاء. وينفذ حتى لو لم يكن مكتوب وينشأ بارداه الطرفين ولا يخضع لشكل من الاشكال ولا يشترط ان يسجل في الشهر العقاري. والرهن شيء تبعي اما الدين شيء اصلي. ولا يشترط ان يكون مبلغ الدين حال ممكن يكون ضمان لدين في المستقبل
-يجوز رهن الصكوك ممكن يكون اسمي واذني ولحامله.
- اثبات الرهن بين طرفيه بكافة وسائل الاثبات وايضا بالنسبه للغير. ولا يجوز الاحتجاج به الا لما تنتقل حيازة من المدين الدائن
*اثار الرهن:
- المدين الراهن: الالتزام بتسليم الشيء المرهون. والالتزام بسلامة الرهن ونفاذه والالتزام باسترداد المال المرهون قبل الهلاك.
- الدائن المرتهن:
تقديم ما يثبت استلام الشئ المرهون. المحافظه على الشيء المرهون وخصم الذي صرفه لو عليه التزام الاستغلال ورد الشيء المرهون.
--لو المعاد جه والمدين لم يسدد يطلب الدائن من القاضي المستعجل بامر على عريضة وتبدأ اجراءات الحجز خلال خمس ايام من تاريخ التنبيه بالوفاء.
-اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق او تعرض للهلاك او التلف يجوز بيعه قبل معاده. او المدين يقدمله ضمان اخر

*عقد الايداع في المستودعات العامه*
-يكون بين المودع والمستودع. ومصروفات الحفظ لا تتجاوز قيمة البضاعة. ولازم المستودع يحصل على ترخيص والا يعاقب بجناية. ويعد العقد من العقود الزمنية او عقود المدة.
- توجد شروط موضوعية. المستودع لازم يكون حاصل على ترخيص ولا مصاب باي عارض من عوارض الاهلية. ممكن يكون فرد او شركه. ومن ضمن الترخيص يكون له حق اصدار الصكوك التجارية وفيه تفاصيل البضاعة كلها. اما المودع تكفيه اهلية التمييز. لازم تكون البضائع موجودة ومشروعه.
-لم توجد شروط شكليه ولكن يصدر المستودع اوراق محددة. ويعد العقد عقد رضائي . يثبت العقد بكافة وسائل الاسبات. وبه بطلان وغرامة من 5ل50 الف واغلاق المستودع ونشر الحكم
-استرداد البضاعة المودعه بنفس الكميات والوصف واذا لم يستردها ينظره خلال 5 ايام من تاريخ الاعلان ويقدم طلب للقاضي بعريضة.
واذا لم يكن العقد محدد المدة يكون لمده سنه.
- المشرع اجاز تجزئة البضائع المودعة واستبدالها والمودع والغير له الحق في فحص البضاعة.
-يصدر المستودع صكوك رهن باسم المودع ويأمن عليها لمصلحته

*عقد الوديعة النقدية*
-تكون في البنك. ومن عقود الاذعان. البنك يتملكها ويلتزم ان يرد مثلها وليس نفسها. لازم الارادتين تتفق على الوديعة والا يكون العقد باطل. لا يكون العقد صحيح اذا وجد عيب في ارادة احد الطرفين. لازم السبب يكون مشروع. البنك ممكن يكون مصري فرعه اجنبي. اهلية العميل لازم اهلية كاملة في السحب. اما الايداع يمكن ان يقبل من القاصر. المودع يسلم المال البنك دون قيد او شرط. اذا هلك المال بقوة قاهرة يرده البنك بصفته كمالك
-يجوز تعديل شروط الايداع بشرط الا يضر المودع
*تلخيص علي الجزء الاول تنفيذ*
-اي حاجه ع سبيل الحصر معادا حالات النفاذ المعجل بحكم قضائي ع سبيل المثال
-الشروط الموضوعيه للسند التنفيذي:ان يكون الحق محقق الوجود ومحله محدد وواضح ومعين المقدار والحق حال الاداء
-الشروط الشكليه:الصيغه التنفيذيه وتكون مره واحده فقط وعند الخطا او النقص فيها تكون اجراءات التنفيذ باطلع والسند صحيح
-حالات التنفيذ بغير الصوره التنفيذيه:في الامور المستعجله او بعض الحالات يكون فيها التاخير ضرر
-مسوده الحكم:توضع في اوراق الدعوي
نسخه الحكم:يوقع عليها الكاتب بعد الحكم وتشمل بيانات تفصيلية وتعطي للخصوم
-الاحكام القضائيه:الانشائي مثل الفسخ والبطلان والافلاس، التقريري مثل الحكم بثبوت نسب وصحه ونفاذ عقد البيع، الالزامي اداء او الامتناع عن عمل مثل سداد الدين والمصروفات وتعويض
-لكي يتم التنفيذ الجبري لازم الحكم يكون الزامي ونهائي واذا اتنفق الخصوم ع ان الحكم نهائي
-الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ لازم طلب وفي نفس صحيفه الطعن
-النظر ف الطعن لا يتجاوز 6 شهور
-وقف التنفيذ من محكمه النقض :له اثر رجعي ويكون الضرر جسيم يتعذر تداركه
-وقف التنفيذ من محكمه والنفاذ يكون عادي الاستئناف:ليس له اثر رجعي والضرر جسيم والنفاذ يكون معجل
-حالات النفاذ المعجل بقوه القانون:الاحكام الصادره ف الامور المستعجله، الاوامر ع العرائض، الاحكام الصادرة ف المسائل التجاريه وفيها كفاله، الاحكام الصادرة ف الاحوال الشخصيه وبلا كفاله
-حالات النفاذ المعجل بحكم قضائي:الاحكام الصادره باداء النفقات والاجور والمرتبات، الاحكام الصادره تنفيذ لحكم سابق، الحكم الصادر بناء ع سند رسمي ولا يطعن فيه بالتزوير، المحكوم عليه اقر بنشأه الالتزام، اذا كان الحكم مبني ع سبب عرفي بشرط ان لا ينكره، الاحكام الصادره لمصلحه طالب التنفيذ في منازعه متعلقه به، احكام موضوعيه شخصيه
-الكفاله نوعين وجوبيه بقوه القانون وجوازيه للمحكمه سلطه تقديريه
-التظلم من الخطا في وصف الحكم يكون خلال3 ايام
-يجوز رفع دعوي بطلان اصليه بحكم المحكمين خلال 90يوم من اعلانه بحكم المحكمين ولازم تقديم طلب بوقف التنفيذ في نفس صحيفه الدعوي لكي يوقف التنفيذ ويقبل الطعن في حاله طريقه التماس اعاده النظر
-والفصل في البطلان يكون خلال 6 شهور من تاريخ قبولها للطلب
-قاضي التنفيذ يتم ندبه من الجمعيه العموميه للمحكمه الابتدائيه ونظام قصائي عادي ومستقل عن المحكمه الجزئيه
-ليس له علاقه بتنفيذ احكام المحكمه الدستوريه العليا ولا الاحكام الاداريه ولا بهيئات التحكيم ولا بالاحكام ذات العنصر الاجنبي
-من اختصاصات قاضي التنفيذ :مخالفه الاختصاص الوظيفي واذا صدر حكم من القضاء الاداري يدخل في اختصاص القضاء العادي والاحكام الاداريه المنعدمه وبكافه المنازعات التي تجري ع مال واجراءات الحجز الاداري التي ترفعها الحكومه ع منقولات او عقارات
-منازعات التنفيذ ف الاحكام الجنائيه لا يختص بها قاضي التنفيذ ولكن يختص بها عندما تصدر حكم مالي بالتعويض
-الاختصاص النوعي:تنفيذ احكام مدنية وتجاريه سواء منازعات موضوعيه او وقتيه او مستعجله وان تتعلق المنازعه باجراء التنفيذ وان تكون العقابات قانونيه وتتعلق المنازعه بشروط التنفيذ وتؤثر بالسلب او الايجاب
-منازعه هيئه التحكيم في قطاع عام الرجوع للهيئه وليس قاضي التنفيذ وحجز مال المدين لدي الغير ترفع دعوي امام المحكمه المختصه، وبيع العقار المملوك ع الشيوع يختص بها القاضي الجزئي،، حكمين متعارضين امام المحكمه الدستوريه العليا
-طالب التنفيذ :لازم توافر المصلحه والصفه عند بدء الاجراءات وتنتقل للورثه وان تكون الاهليه اهليه اداره
-المنفذ ضده:لا يجوز التنفيذ ع احد شركاء شركه التضامن واذا توفي قبل التنفيذ لازم اعلان الورثه خلال8 ايام وبعدها يتم التنفيذ،، يجوز التنفيذ ع الكفيل العيني والحائز والعين المستاجره
-اموال لا يجوز الحجز عليها :حقوق الملكيه الملكيه الادبيه والمحل التجاري والاموال العامه والخاصه للدوله ومرتبات ومكافات وبدالات موظف الحكومه مادام تحت يد الحكومه والاموال اللازمه لرعايه المدين واسرته والمانع هنا مطلق والاعضاء الصناعيه والادوات اللازمه التي تساعد المدين في مباشره مهنته والمانع هنا نسبي واناث الماشيه وما يلزم لغذائها لمده شهر والمانع هنا نسبي والملكيه الزراعيه اذا كانت خمسه افدنه والمواشي والاشياء المستفاد بها ومسكن وملحقات المزارع وحظيره المواشي والمانع نسبي
-اموال يجوز الحجز عليها:حقوق الملكيه الماليه والنسخ الموجوده وبراءات الاختراع والعلامات التجاريه الجانب المالي فقط والديون المستحقه للحكومه ودين النفقه وتعويض العامل والمرتبات بعد القبض والحلي والذهب الادوات الطبيه المؤجره واذا تجاوزت الملكيه الزراعيه خمسه افدنه واستثناء منها دين الامتياز والديون الناشئه عن جناية او جنحه وصحاب ديون النفقه المترتبه ع الزوجيه واصحاب الديون الذي نصت قوانين متفرقه ع عدم سريان المنع من الحجز يجوز
1
الحجز ع الخمسه افدنه هنا

بالتوفيق ودعواتكم💙
1
*تلخيص علي الجزء الاول جنائي*
-جمع الاستدلالات:اجراء تمهيدي سابق ع بدء الدعوي الجنائيه واجراء اداري ويختص به مامور الضبط القضائي
-الاستيقاف:وضع الشخص نفسه موضع شك ويمكن التحفظ عليه ويعد اجراء اداري ويختص به مامور الضبط القضائي
-التحفظ :اجراء لا يمس بالحريه ويكون عند الشك او الاشتباه
-الامر بحفظ الاوراق:اجراء اداري وقبل التحقيق وبعد مرحله جمع الاستدلالات ويصدر من وكيل النيابه او اي درجه ويمكن التظلم منه
-لا وجه لاقامه الدعوي:اجراء قضائي ويكون بعد التحقيق ويمكن الطعن فيه ويصدر من وكيل ع الاقل
-حالات التلبس:مشاهده الجريمه حال ارتكابها، وعقب ارتكابها ببرهه يسيره، مشاهده الجاني وهو يحمل ادوات يستدل فيها ع انه فاعل الجريمه، مشاهده تتبع المجني عليه للجاني مع الصياح
-شروط التلبس :ادراك مامور الضبط القضائي بحاله التلبس بنفسه، والمشاهده بطريق مشروع
-القبض لدي الفقه والقضاء امساك الشخص بقصد تقييد حريته ويتيح له التفتيش ويكون في حالات التلبس في الجنايات والجنحه بالحبس مده تزيد عن 3 شهور واذن النيابه وتوافر دلائل اتهام كافيه
وبعدها استماع اقواله خلال 24 ساعه وللمامور السوال وليس الاستجواب
-الضبط والاحضار يصدر من مامور الضبط القضائي اذا لم يكن المتهم موجود في حاله التلبس ومده التنفيذ 6 شهور ويجوز تجديده
-التفتيش :يمس الحريه ويكون قانوني بعد وقوع الجريمه ووقائي قبل وقوع الجريمه
كل ما يجيز القبض يجيز التفتيش واذن من النيابه ورضاء الشخص بالتفتيش ويكون لمامور الضبط القضائي،،، تفتيش الانثي بانثي مثلها
-يجوز للنيابه ان تندب مامور الضبط القضائي للقيام ببعض اعمال التحقيق
-المتهم يكون معين عند المحاكمه واذا توفي تنقضي الدعوه الجنائيه و استجوابه في مرحله التحقيق وجوبي اما في المحاكمه برضاه
-النيابه العامه:تحرك الدعوي الجنائيه والاشراف ع اعمال جمع الاستدلالات ومباشره التحقيق الابتدائي وترفع الدعوي للقضاء وتشرف ع تنفيذ الاحكام وتشرف ع مامور الضبط القضائي والسجون ،،،لا يجوز تجزئه النيابه، وزير العدل الرئيس الاداري للنيابه، والنائب العام الرئيس الفني، والمحامي العام رئيس النيابات في المحافظه،، النيابه العامه مستقله عن السلطه التنفيذيه والقضاء، والنيابه مستقله عن الافراد، ولا تسال عن اعمالها القضائيه الا لو كان بغش
-يجوز للقاضي تحريك الدعوي عن طريق ندب مستشاريين ويجوز للشخص عن طريق الادعاء المباشر
-التصدي :يكون من المحكمه وتقوم بتحريك الدعوي للبدء في فصل الموضوع من الاول
-الادعاء المباشر :يطلب الشخص من المحكمه تحريك الدعوي ويتجاهل النيابه ويكون في الجنح والمخالفات فقط،، المضرور له حق التحريك دون المباشره ويطلب تعويض فقط ولازم الضرر يكون مباشر والنيابه تباشر الدعوي،، لا يجوز الادعاء في جنحه خارح مصر وعن طريق النشر ولا يكون امام محكمه امن الدوله العليا الطواريء ومحكمه الاحداث والمحاكم العسكريه
-لازم الدعوي المدنيه والجنائيه تكون مقبوله لقبول الادعاء المباشر،، اذا انقضت الدعوي الجنائيه لا توثر ع المدنيه
-الشكوي :تقدم من المجني عليه لكي تحرك النيابه الدعوي
،،جرائمها شخصيه :السب والقذف وزنا الزوج او الزوجه والفعل الفاضح غير العلني والامتناع من تسليم الصغير والامتناع عن دفع اجره الحضانه والسرقه بين الازواج وبين الاصول والفروع
-يكون الاستدلال قبل الشكوي والتحقيق بعدها والا كان باطل الا في حاله سب وقذف موظف عام يمكن التحقيق بدون شكوي
-اذا قدمت لمتهم تعتبر مقدمه ضد الباقيين ولا تنتقل الشكوي ولا التنازل للورثه الا في حاله الزنا يتنقل التنازل للورثه منعا للفضيحه،، التنازل عن الشكوي لا يمنع الدعوي المدنيه الا في الزنا اذا انقضت المده في الجنائيه تسقط عن المدنيه
*الاذن:لا يجوز للنيابه ان تحرك الدعوي الا بعد اذن من جهه معينه، الحصانه القضائيه اقوي من البرلمانيه
-الطلب:لازم طلب لتحريك الدعوي عند سب واهانه مجلس الشوري او الجيش او الموسسه العامه ولا تسري ع بقيه المتهمين وعند التصالح يستفيد المتهمين
-اسباب انقضاء الدعوي الجنائية :اسباب عامه(وفاه المتهم،العفو الشامل،تقادم الدعوي الجنائيه، الحكم البات)،،اسباب خاصه(الصلح ويكون في الجنح والمخالفات،والامر الجنائي)
-تقادم الدعوي : في الجنايات 10 سنوات والجنح 3 سنوات والمخالفات سنه
-تقادم العقوبه :الاعدام 30 سنه والجنايات 20 سنه والجنح 5 سنوات والمخالفات3 سنوات
-اجراءات قاطعه لمده التقادم(التحقيق،الاتهام،المحاكمه،الاستدلال)
-جرائم الاعتداء ع الحريه لا تنقضي بالتقادم
-الانتقال لمحل الجريمه جوازي ويكون وجوبي ف الجنايات
-تفتيش المساكن:لا يجوز دخول مسكن شخص الا باذن قضائي مسبب لازم تكون الجريمه وقعت بالفعل ويفتش للسبب المسموح به واذا جاءت صدفه يكون تلبس صحيح
2
-دخول الاماكن لغير غرض التفتيش :الضروره الاجراءيه وحدثت جريمه يكون تلبس صحيح
-الاستجواب :سلطه النيابه العامه او قاضي التحقيق وفي الاستعجال للمامور الضبط
-استجواب المتهم بحضور المحامي وجوبي في الجنايات اما الجنح والمخالفات يكون جوازاي وفي حالات التلبس بدون محامي
-لا يجوز لوكيل النيابه ان يامر بالحبس الاحتياطي اكثر من 4 ايام
--اي حاجه ع سبيل الحصر معادا اجراءات جمع الاستدلال ع سبيل المثال
-اي حاجه كتابه معادا تقديم الشكوي تكون شفوي او كتابه بشرط ان تكون اراده الشاكي صريحه
-الشاهد 14 سنه
-الشاكي15 سنه
-الحكم بالحبس الاحتياطي ع شخص لا يقل عن 15 سنه
-تفتيش منزل غير المتهم وشخص غير المتهم وتجديد الحبس الاحتياطي يكون باذن من القاضي الجزئي
3
*تلخيص علي الجزء التاني جنائي*
-تتكون المحكمه الجنائيه والجزئيه من قاضي
-تتكون المحاكم الاخري من3قضاه
-محكمه النقض تتكون من 5 مستشاريين
-محكمه الجنايات تتكون من 3 مستشارين
-يجوز لاي شخص ان يحضر المحاكمه الا لو كانت الدعوي متعلقه بالنظام العام والاداب وسريه
-جميع اجراءات المحاكمه تكون شفوي
-اذا تعدد سماع الشاهد ولم يذكر الواقعه ولم يحضر وامتنع عن الادانه واذا اختلفت اقواله في الجلسه يكفتي بالذي قيل في المحضر الابتدائي
-اعتراف المتهم بالجريمه امام المحكمه تستغني عن سماع الشهود
-يجوز للمتهم الدفاع عن نفسو حتي لو المحامي حضر
-يجوز للمحكمه تغيير الوصف القانوني للواقعه، وتعديل التهمه وتنبيه المتهم باي شكل ، واصلاح الغلط المادي
-المحكمه اعلي قانونيا من النيابه
-النقض يكون امام رئيس نيابه عالاقل ،،اما الطعن اي عضو نيابه
-الامر بالاحاله من قاضي التحقيق
-اعلان الخصم بامر الاحاله خلال 10 ايام
-سير الاجراءات امام محكمه الجنح والمخالفات :المحكمه ليست ملتزمه بترتيب معين في سير الاجراءات واعتراف المتهم ليس له اثر ع سير الاجراءات ولكن يوثر في سماع الشهود، حظر استجواب المتهم الا برضاه، حق المتهم في ان يكون اخر من يتكلم، سلطه المحكمه في اداره اجراءات الجلسه،،، لا يجوز للمحكمه تلقي اوراق او سماع شاهد او قبول ادعاء بالحق المدني بعد قفل باب المرافعه
-محكمه الاحداث:لو الطفل اكثر من 15 سنه ينتدب له محامي،، والتقيد من العلانيه الحضور يكون لاهل الطفل والمحامي والشهود غير ذلك باذن خاص من المحكمه،، ويمكن استبعاد الطفل عن الجلسه لمصلحتوا
-محكمه الجنايات:معاد التكليف بالحضور قبل الجلسه ب 8 ايام،، الاعدام يصدر بالاجماع ولازم راي مفتي الجمهوريه خلال 10 ايام التاليه من صدور الحكم وعدم الالتزام يرتب بطلان
-لا يجوز للمحامي ان ينيب عن المتهم في جنايه وممكن انابه اهلو لو غاب بعذر وتحكم المحكمه في غيابهم
-الحكم بالبراءه حكم قطعي لا يجوز الطعن فيه ولا يسقط بحضور المتهم
-الحكم بالادانه يسقط الحكم بحضور المتهم وتبدأ المحكمه في الاجراءات من الاول،، لو الحكم مالي يتنفذ في غيابو وحرمانه من التصرف في امواله ولا يرفع دعاوي وتبطل تصرفاتوا
-الشك يفسر لمصلحه المتهم
-القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته سواء ادانه او براءه وتكون من الاوراق الذي امامو ومعلومات عامه وليست معلومات شخصيه
-اعتراف المتهم صادره من المتهم وتكون صادره عن اراده حره وصريحه،، اما الشهاده صادره من الغير
-سلطه المحكمه من تقدير وتجزئه الاعتراف
-يجوز للمتهم ان يعدل عن الاعتراف لو كان تحت تهديد
-الاحكام الابتدائيه :تصدر من محاكم اول درجه ويجوز الطعن في الاستئناف
-الاحكام النهائيه:صادره من محكمه الاستئناف او الجنايات او محاكم اول درجه والقانون لا يجيز استئنافها والحكم البات
-ولا يجوز الرجوع للحكم الابتدائي بعد صدور الحكم النهائي
-قوه الامر المقضي لا تكون الا للاحكام الباته
-الحكم بالاعدام لا ينفذ الا لما يكون بات
-المداوله لا يجوز ان يحضرها الا القضاه الذي حضروا الجلسه واذا اشترك قضاه اخري لظروف استثنايه لازم يعيدوا له الجلسات
-اي حكم. غير الاعدام وتشديد العقوبه يكون بالاغلبيه
-النطق بالحكم يكون شفوي ولا يشترط حضور المتهم
-التوقيع ع الحكم يكون خلال 30 يوم والا كان باطل ماعدا البراءة
-الحكم يصدر باسم الشعب
-كتابه اسم المحكمه وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاه واسم المتهم والمدعي ويترتب ع اغفالهم البطلان
-الخطا المادي مثل غلط في رقم او اسم لا يترتب عليه البطلان
-طرق الطعن الغير عاديه:النقض
-طرق الطعن العاديه:المعارضه والاستئناف
-المعارضه تكون في الجنح والمخالفات فقط حتي لو صدرت من محكمه جنايات وعدم حضوروا الجلسه يكون بعذر
-الحكم الحضوري الاعتباري يمكن فيه الاستئناف
-محكمه امن الدوله والجنايات والنقض لا يجوز فيهم معارضه ولا يجوز معارضه في معارضه
-الطعن بالمعارضه خلال 10 ايام التاليه من تاريخ اعلانه بالحكم
-المحكمه المختصه بنظر المعارضه المحكمه التي اصدرت الحكم الغيابي
-المعارضهولا تلغي الحكم الغيابي
-اذا تعدد المتهمون فان المعارض فقط هو الذي يستفيد من. المعارضه
-غياب المعارض اعتبار المعارضه كان لم تكت
--الطعن نسبي يقتصر اثره ع الذي طعن فقط ويجوز الطعن للنيابةةةةةةةة

بالتوفيق💙💙💙""
6👍1
*تلخيص علي الدولي الخاص*
-الدولي الخاص منازعات بين اشخاص مختلفين الجنسيه
-القوانين الخاصه(مدني،تجاري،احوال شخصيه)
-قاعده الاسناد :تحدد القانون المختص ولم تضع حل نهائي وتكون مذودجه وقاعده غير مباشره ، ويمكن للقاضي ان يلجأ للقانوت العام بصفه تبعيه
-تنازع القوانين يكون بين دولتين معترف بهم او دوله ودوله لم يعترف بحكومتها
-اختلف الفقه ف ان القاضي يطبق قاعده الاسناد من تلقاء نفسه ولا بطلب من الاشخاص
-التكييف الآولي او السابق :يخضع لقانون القاضي
-التكييف اللاحق:يخضع لقاعده الاسناد
-الدفع بالنظام العام ياتي في مرحله لاحقه ع اعمال قاعده الاسناد
*في الدفع بالغش نحو القانون-الفقه التقليدي:التهرب من قاعده آمره
-الفقه الحديث:التهرب من قاعده امره ومكمله
-المكان الذي تم فيه ابرام العقد ناخذ بقانونها، او القانون الذي يختاروا المتعاقدين
-عقد زواج تطبيق القانون المصري
-محل الميراث قانون جنسيه المورث قبل موته
-التزام غير تعاقدي يطبق قانونن مكان الحادثه
-عند عدم اختيار القانون الرجوع للاراده الضمنيه بناء ع قرائن معينه حدثت
-نظريه الاندماج او الاستقبال:دمج القانون الاجنبي ف الوطني ويصبح جزء منه ،وتعرضت للنقض
-نظريه التفويض:المشرع الوطني فوض المشرع الاجنبي بان يطبق نصوصه في مصر
-نظريه بارتن:التكييف الاولي قانون القاضي، التكييفات اللاحقه قاعده الاسناد وعند اللجوء لقانون الاجنبي تطبق القواعد الموضوعيه وليس الاسناد
-الدفع بالغش نحو القانون:حمايه قانون القاضي والاجنبي، واسبعاد القانون الاجنبي وتطبيق القانون الاصلي
-الدفع بالنظام العام:حمايه قانون القاضي، تطبيق قانون القاضي بدلا من الاجنبي
-يجوز تطبيق فكره النظام العام المخفف
-الحصانه الدبلوماسيه لا يجوز التنازل عنها،، اما الحصانه القضائية يجوز التنازل عنها صراحه او ضمنياً وتكون مقيده لروساء الدول فقط
-يجوز لرئيس الدوله التنازل عن الحصانه القضائيه بموافقه دولته
-يجوز المبعوث الدبلوماسي التنازل عن الحصانه القضائيه صراحه وبارادته واراده دولته
-يجوز التنفيذ الحكم القطعي الاجنبي في مصر
-لو زوجه مسلمه تزوجت من مسلم وغير ديانته العلاقه تنفسخ بقوه القانون
-لا يجوز تنفيذ حكم اجنبي في مصر للمطالبه بدين قمار
-لا يجوز تنفيذ حكم اجنبي في مصر صادر ضد احد المصريين يلزمه بدفع ذهب
____
#لا تختص المحاكم المصريه بهذه الدعاوي
1-الدعاوي التي ترفع ع مصري او اجنبي وله موطن او محل اقامه في مصر اذا كانت تهدف الي تقرير حق عيني او حمايته ع عقار كان في الخارج
2-الدعاوي التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل ع البائع يطالبه بتسليم العقار المبيغ اليه وتتعلق بعقار واقع في خارج مصر اذا كان البائع المدعي عليه مصري او اجنبي له موطن او محل اقامه في مصر
3-الدعاوي التي يرفعها البائع ع المشتري الذي تقاعس عن دفع الثمن ويطالب بفسخ العقد واسترداد العقار المبيع اذا كان العقار خارج مصرررر

**اي دعاوي تانيه غير دول تختص بها المحاكم المصريه

بالتوفيقق💙💙💙💙
1
الحقوق العينية التبعيه
-الرهن الرسمي⬅️ شكلي وينشأ بالتراضي والاتفاق، يرد ع عقارات وبعض المنقولات مثل السفن والطائرات، والعقار يكون تحت يد المدين، وملزم لجانب واحد، من عقود الضمان
-الرهن الحيازي⬅️عقد رضائي لا يتطلب شكل معين،يرد ع العقارات او المنقولات، من عقود الضمان ،ملزم لجانبين،من عقود المعاوضات، ينشأ بالتراضي والاتفاق، العقار او المنقول يكون تحت يد الدائن
-حق الاختصاص⬅️يرد علي عقارات فقط، يكون بحكم من المحكمه او القضاء
-حق الامتياز⬅️يرد علي منقولات وعقارات واموال، ويكون بقوه القانون، وغير قابل للتجزئة، وصفه للحق وليس الشخص
#كلهم يمنح لهم ميزه التقدم والتتبع ماعدا الامتياز العام ميزه التقدم فقط
4
*كل الارقام اللي في التشريعات*
-سن المومن عليه 18 سنه وصاحب العمل 21
-اصحاب المعاشات خصم 1% من معاشه، والمستحقين بعد وفاته يستفيدوا بشرط خصم2%من المعاش، صاحب العمل في الحكومه3%،اما القطاع الخاص4%،قانون 2019 قال الاشتراكات الشهريه3%من اجر العامل
-لكي يستفيد المومن عليه من التامين لازم يكون مستمر في العمل لمده 6 شهور
-القطاع الخاص لازم 3 شهور متصله او6 شهور متقطعه بشرط اخر شهرين متصلين،، اما القطاع العام ليس لهم مده ليستفيدوا من التامين من المرض
-اذا اختار الشخص الدكتور يخصم له 75 او80%
-خلال 90 يوم الاولي من مرضه ياخد75% من اجره اما 90 يوم التاليه ياخد85%
-مده المرض لا تزيد عن 180 يوم وتحسب خلال السنه الميلاديه
-تعويض الاجر في حاله الحمل والوضع لو قطاع خاص لا يقل الاشتراك عن 10 شهور لكي تستفيد انا القطاع العام 3 شهور، وتاخد اجازه الوضع 90 يوم بشرط فتره بعد الوضع لا تقل عن 45 يوم،، كل القوانين قضت ع ان اجرها يكون كاامل الا ان قانون 2019 قال يعادل التعويض عن الاجر 75% من اجرها
-معاش الشيخوخه الاصل 60 سنه لو قطاع عام، اما لو خاص حد ادني 60 سنه اي لا يجوز انهاء الخدمه قبلها،، مده الاشتراك في التامين ع الشيخوخه 120 شهر اما قانون 2019 قال 180 شهر
-المعاش المبكر 240 شهر اشتراك اما قانون 2019 قال 300 شهر
-الابناء يخدوا المعاش لحد 21 سنه باستثناء العاجز ،والطالب اقصي مده 26 سنه لو ليسانس مثلا اما لو موهل اقل 24 سنه
-نفقات الجنازه تصرف خلال 3 ايام من تاريخ الطلب ،قانون 2019 قال تكون في حدود معاش 3 شهور انا قانون 1975 قال في حدود معاش شهرين
-خصم 1%كل شهر لمكافاه نهايه الخدمه
-المعاش يكون 80% من الاجر وفي العجز الكلي يزداد بنسبه 1% كل سنه لحد ما يبلغ سن الشيخوخه،، اما العجز الجزئي 35% ع الاقل او معاش بنسبه العجز، المصاب بنسبه لا تزيد عن 35 % ياخد تعويض الدفعه الواحده
-التامين من البطاله الدوله1% والعامل1% وصاحب العمل2%
-فض منازعات عدم التامين الطعن يكون خلال 30 يوم
-2% فوائد التاخير واذا سدد خلال 15 يوم يعفي من الفائده
___
*الجزء التاني

-الاعضاء تتدخل في الجمعيه بقدر لا يتجاوز 20% من راس المال، اما الاعتباريه يجوز ان تدخل باكثر من 20%
-لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للجمعيه عن 10 اعضاء،، جمعيه البناء والاسكان لا يقل عن 30عضو،، الجمعيه الزراعيه لا تقل عن 20 عضو
-تتالف اعضاء مجلس اداره الجمعيه من 3 اعضاء ع الاقل ولازم رقم فردي وتنتخبهم الجمعيه العموميه
-لاتزيد مده للعضويه عن 3 سنين ويجوز تجديدها ،،اما العضويه الزراعية مدتها 5سنوات
-لا تزيد المكافأه عن 10% من صافي الربح
-الطعن خلال 30 يوم من تاريخ الوقف
- تقديم الاستقاله تكون قبل نهايه السنه الماليه ب 3 شهور ع الاقل
3
*عقد نقل التكنولوجيا*
-الشروط الموضوعية
1- الرضا. ان تكون الارادة صحيحة غير مشهوبة باي عيب ويترتب عليها ابطال العقد.المورد سمي البائع وممكن يكون المورد وكيل. والمشتري المستورد يتلقى المعرفة او التكنولوجيا.
2-المحل لازم محل العقد يكون موجود او قابل للوجود. ومشروع ونقل للمعلومات والتكنولوجيا لا يقصد بها القاء محاضرات او ندوات وله طابع خاص يشغله اكثر التطبيق العملي. مثل تشغيل الالات والادوات. يعتبر بيع العلامات التجاريه نقل التكنولوجيا لو معاها معلومات تكنولوجية. والملحقات جزء لا يتجزأ من محل العقد مثل تدريب العاملين.
3-السبب سبب الالتزام لازم يكون مشروع

-الشروط الشكلية يجب ان يكون العقد مكتوب والكتابة ركن وليست شرط للاثبات. يترتب على اغفالها البطلان.
- الجزاءات المترتبة على الاخلال بشروط العقد
1- الابطال الجوازي. لصالح المستورد. عند نقص الاهلية او وجود عيب من عيوب الرضا مثل الاكراه. لا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها.
-حالات تمسك المستورد بالبطلان ولا يؤثر على صحة العقد.
حظر شرط القصر. قصر المعلومات على دولة معينة مثلا. استعمال علامة تجارية معينة. تقييد حجم او ثمن الانتاج. التدخل المباشر في اعمال الادارة. عدم شراء المواد الخام من بره.
اجاز المشرع هذه الشروط في حالة وجودها بقصد حماية مستهلكي المنتج او رعاية مصلحة جدية ومشروعة. لمورد التكنولوجيا والمستورد اجازها. ويزول باجازة والتقادم 3 سنوات او 15من ابرام العقد بطلب من المستورد وحكم للمحكمة

2-البطلان الوجوبي يكون بقوة القانون. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها اذا كان العقد غير مكتوب ولا يزول بالاجازه. ويسقط بمضي 15سنة من وقت العقد.والحكم يكون كاشف.
-اثار العقد.
*التزامات مورد التكنولوجيا :
الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات باي اسلوب. الالتزام بنقل التحسينات واخطار المستورد. الالتزام بتقديم قطع الغيار ويطلبها المستورد. الالتزام بالسرية. الالتزام بتقديم المعلومات الفنية . الالتزام بتقديم الخدمات الفنية. الالتزام بالكشف عن الاخطار والعقابات. الالتزام بالضمان على السلع لان الالتزام بنتيجة. الالتزام بالضمان للعيوب الخفية.
*التزامات المستورد: الاخطار باحكام التشريعات الوطنية. وعدم التنازل عن العقد للغير الا بموافقة المورد. دفع التمن في الميعاد والمكان اجمالي او اقساط. ممكن المقابل يكون جزئي ونصيب من عائد التشغيل. المحافظة على السرية حتى قبل ابرام العقد اي فترة المفاوضات.
انتهاء العقد عند تنفيذه او انهاء مدته

*عقد البيع بالتقسيط*

- اذا كان البيع تجارياً بالنسبة للطرفين او لطرف يخضع للاحكام الخاصة للبيع بالتقسيط.
-لازم على الاقل ان يكون طرف تجاري والا يبقى بيع مدني.
-وان العقد يتم كتابة ويثبت بالكتابة.
*اثاره....
- عقد ملزم للجانبين للبائع والمشتري.
-البائع عليه الالتزام بنقل الملكية. لو مفرزة تنتقل بمجرد ابرام العقد. لو بالنوع تنتقل بالافراز. الملكية لا تنتقل الا بعد استيفاء الثمن ويجوز الاتفاق على مخالفتها. لازم العقد يكون مدون وثابت التاريخ ليعتد به على الغير. العبرة بالتسليم في تبعة الهلاك. الالتزام بالضمان المطابقة وبالاضافة للعيوب الخفية .الالتزام بالتسليم في الزمان والمكان المحدد وان لم يلتزم يطلب المشتري الفسخ والتعويض.
-التزامات المشتري عليه التسلم. والنفقات على المشتري يتحمل المشتري جميع تكاليف المبيع. الالتزام بالفحص . الالتزام بدفع الثمن في الوقت المحدد واذا لم يحدد يدفع وقت ابرام العقد. اذا لم يدفع قسط من الاقساط لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد. لو دفع اكتر من 75% من جملة الثمن لا يجوز للبائع ولا المحكمه المطالبة بالفسخ . اقل من 75% يطلب البائع فسخ العقد ويرجع الباقي للمشتري. ويأخذ حاجاته وتعويض
- حلول موعد استحقاق باقي الاقساط اذا لم يدفع يقوم بدفع كل الاقساط الباقية.
حظر علي المشتري التصرف حين سداد كل الاقساط. الا لو اخذ اذن كتابي من البائع

*عقد الرهن التجاري*
-يكون على مال منقول ويعتبر تجاري بالنسبة للمدين. وتصرف قانوني مصدره الاتفاق وليس القانون او القضاء. وينفذ حتى لو لم يكن مكتوب وينشأ بارداه الطرفين ولا يخضع لشكل من الاشكال ولا يشترط ان يسجل في الشهر العقاري. والرهن شيء تبعي اما الدين شيء اصلي. ولا يشترط ان يكون مبلغ الدين حال ممكن يكون ضمان لدين في المستقبل
-يجوز رهن الصكوك ممكن يكون اسمي واذني ولحامله.
- اثبات الرهن بين طرفيه بكافة وسائل الاثبات وايضا بالنسبه للغير. ولا يجوز الاحتجاج به الا لما تنتقل حيازة من المدين الدائن
*اثار الرهن:
- المدين الراهن: الالتزام بتسليم الشيء المرهون. والالتزام بسلامة الرهن ونفاذه والالتزام باسترداد المال المرهون قبل الهلاك.
2
- الدائن المرتهن:
تقديم ما يثبت استلام الشئ المرهون. المحافظه على الشيء المرهون وخصم الذي صرفه لو عليه التزام الاستغلال ورد الشيء المرهون.
--لو المعاد جه والمدين لم يسدد يطلب الدائن من القاضي المستعجل بامر على عريضة وتبدأ اجراءات الحجز خلال خمس ايام من تاريخ التنبيه بالوفاء.
-اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق او تعرض للهلاك او التلف يجوز بيعه قبل معاده. او المدين يقدمله ضمان اخر

*عقد الايداع في المستودعات العامه*
-يكون بين المودع والمستودع. ومصروفات الحفظ لا تتجاوز قيمة البضاعة. ولازم المستودع يحصل على ترخيص والا يعاقب بجناية. ويعد العقد من العقود الزمنية او عقود المدة.
- توجد شروط موضوعية. المستودع لازم يكون حاصل على ترخيص ولا مصاب باي عارض من عوارض الاهلية. ممكن يكون فرد او شركه. ومن ضمن الترخيص يكون له حق اصدار الصكوك التجارية وفيه تفاصيل البضاعة كلها. اما المودع تكفيه اهلية التمييز. لازم تكون البضائع موجودة ومشروعه.
-لم توجد شروط شكليه ولكن يصدر المستودع اوراق محددة. ويعد العقد عقد رضائي . يثبت العقد بكافة وسائل الاثبات. وبه بطلان وغرامة من 5ل50 الف واغلاق المستودع ونشر الحكم
-استرداد البضاعة المودعه بنفس الكميات والوصف واذا لم يستردها ينظره خلال 5 ايام من تاريخ الاعلان ويقدم طلب للقاضي بعريضة.
واذا لم يكن العقد محدد المدة يكون لمده سنه.
- المشرع اجاز تجزئة البضائع المودعة واستبدالها والمودع والغير له الحق في فحص البضاعة.
-يصدر المستودع صكوك رهن باسم المودع ويأمن عليها لمصلحته

*عقد الوديعة النقدية*
-تكون في البنك. وليس من عقود الاذعان. البنك يتملكها ويلتزم ان يرد مثلها وليس نفسها. لازم الارادتين تتفق على الوديعة والا يكون العقد باطل. لا يكون العقد صحيح اذا وجد عيب في ارادة احد الطرفين. لازم السبب يكون مشروع. البنك ممكن يكون مصري فرعه اجنبي. اهلية العميل لازم اهلية كاملة في السحب. اما الايداع يمكن ان يقبل من القاصر. المودع يسلم المال البنك دون قيد او شرط. اذا هلك المال بقوة قاهرة يرده البنك بصفته كمالك
-يجوز تعديل شروط الايداع بشرط الا يضر المودع
5👍2