يَحرُم على الرجال والنساء لبس اللباس الشفاف الذي يَصِف البَدَن مُبَيِّنًا للعورة؛ وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة..الموسوعة الفقهيةhttps://dorar.net/feqhia/3152