يجوز للزوجة أن تَخلَع نفسها من زوجها مقابل التنازل عن بعض أو كل حقوقها لقوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به}حيث نفى سبحانه الحرج عن الزوجة فيما افتدت به للزوج من المال لحصول الفُرقة بينهما.فقه الأسرة - الموسوعة الفقهيةhttps://dorar.net/feqhia/4671