مَن نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض عليه أن يصليها إذا استيقظ أو تذكر، ولا قضاء على المغمى عليه فيما خرج وقته من الفرائض، سواء قل زمن الإغماء أم كثر، ومن زال عقله ببنج أو دواء لزمه قضاء الصلاة وإن طالت المدة.الموسوعة الفقهية https://dorar.net/feqhia/852