المحامي أمير حامد الخالدي
156 subscribers
201 photos
9 videos
181 files
34 links
Download Telegram
،،،دعوى اعاده الحال ،،،،

( هي من الدعاوى المهمه والتي كثيرا ماتقام امام المحاكم المختصه والمقصود بها هي مطالبة المدعى عليه باعادة المبلغ الذي استلم من قبله لغرض بيع عقار او سياره لذا فان هذه الدعوى تكون على نوعين
الاول:العقارات ــ حيث ان هذه البيوع (بيع العقارات)يستوجب فيه القانون شكليه معينه كما نصت على ذلك الماده (508)من القانون المدني(بيع العقار لاينعقد الا اذا سجل في الدائره المختصه واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون)لذلك ان كافة بيوع العقارات التي تقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصه هي بيوع باطله ويستلزم فيها اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام العقد فهنا يقيم المشتري دعوى اعادة المبلغ على البائع يطلب فيها اعادة المبلغ المستلم من قبله عن بيع العقار وان اجراءات المحكمه من هذه النوع من الدعاوى تتلخص في الخطوات التاليه:
1.التحقيق في ورقة البيع (عقد البيع)المبرم بين الطرفين وعرض العقد على المدعى عليه فاذا اقر بالعقد المبرم وباستلام المبلغ فبه وان لم يقر بالعقد فان المحكمه تجري المظاهاه والاستكتاب على العقد وذلك بانتخاب ثلاثه خبراء من المختصين في امور الاستكتاب والمضاهاه والافضل انتخابهم من مكاتب تحقيق الادله الجنائيه في المحافظات فاذا ظهر ان التوقيع يعود للمدعى عليه تجاب دعوى المدعي واذا ظهر العكس كون التوقيع لايعود للمدعى عليه تقرر المحكمه رد الدعوى.وقد يدفع المدعى عليه بانه فعلا وقع على العقد الا انه لم يستلم المبلغ المثبت به ففي هذه الحاله يكلف باثبات هذا الدفع وذلك بالبينه التحريريه التي توازي في القوه الورقه المبرزه وبخلافه يعتبر عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه المحكمه حق توجيه اليمين الحاسمه الى المدعي بالنسبه للدفع اعلاه
2.مفاتحه دائرة التسجيل العقاري المختصه لبيان عائدية العقار وذلك للتاكد من دعوى المدعي حيث من الجائز ان يكون العقار قد سجل باسم المدعي (المشتري)في دائرة التسجيل العقاري المختصه مما تكون دعواه لاتستند الى اي سند قانوني حيث لايجوز له المطالبه بمبلغ المبيع والعقار قد سجل باسمه وهو بهذه الحاله كالذي يعطي الشي باليمين وياخذه بالشمال ولا يحق له استعادة المبلغ وتملك العقار في ان واحد
النوع الثاني : بيوع السيارات حيث تقام هذه الدعوى من قبل المشتري للسياره خارج دائرة المرور المختصه لما لهذه البيوع من شكليه معينه استلزمها القانون القسم 5\البند(7)من قانون ادارة المرور الجديد لسنة2004اذ نص (لاينعقد بيع المركبه الا اذا سجل في دائرة المرور المختصه واستوفى الشكل المنصوص عليه واستوجب حضور البائع والمشتري امام ظابط التسجيل في دائرة المرور المختصه.)وان البيوع التي لا تنظم بالشكل اعلاه تكون باطله ولا يعتد بها وتستلزم اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد فيلزم المدعي عليه (البائع)برد المبلغ المستلم من قبله كما يلزم المشتري برد السياره(وهذا موضوع دعوى مستقله)ويمكن اتباع الخطوات التاليه في هذه الدعوى
1.التحقق من ورقة البيع (عقد البيع)وبالتفصيل المبين اعلاه
2.مفاتحة دائرة المرور المختصه عن عائدية (المركبه) موضوع الدعوى للوقوف على صحة دعوى المدعي وفي مثل هذه الدعاوي قد يطلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند الانكار والاعتراض فلا مانع من اجابة طلب المدعي بعد مفاتحه دائرة المرور وتكون الفقره الحكميه في مثل هذه الدعاوى هي (الزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ العربون او كامل بدل البيع وتحميله الرسوم والمصاريف)
جريمة السرقة حسب قانون العقوبات العراقي
المادة 439
السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.
ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.

لمادة 440
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها
2 – من شخصين فاكثر.
3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة

المادة 441
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:
1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.
3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.

المادة 442
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.
ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.
ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه نشا عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
واذا نشا عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.

المادة 443
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:
اولا – اذا ارتكبت باكراه.
ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.
ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.
رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.
خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.

المادة 444
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.
ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.
رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.
خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.
سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.
ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.
تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.
عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
المادة 445
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.

المادة 446
يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️ 🇾🇪
الغبن في القانون المدني اليمني

يُعرَف الغُبن في القانون بأنّه الضرر الذي يلحق بأحد طرفي عقد ما، والغُبن في الشراء هو نقص عملية البيع ووكسها وخداع الشخص،[١] وتناولت القوانين المدنية للدول، بما في ذلك اليمن، مواد تنص على أحكام الغُبن، وفيما يأتي استعراض لأبرز المواد المتعلقة بالغُبن في القانون المدني اليمني.[٢]

🔶️ المادة رقم 181
تتناول هذه المادة من القانون المدني اليمني تعريف الغبن، وتُعرّف الغُبن على أنّه "أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر"، أي أن تكون عملية التعاقد بين طرفين غير متكافئة، كما وتنص على أنّ العقد لا يتأثر بالغُبن في حالة كان البائع عاقلًا، ويُستثنى من ذلك حالات خاصة، كأن يكون الطرف الآخر صغيرًا بالسن، أو وقع الغرر على مال وقف، أو على من يتصرف في مال غيره من وكالة وكفالة.[٢]

🔶️المادة رقم 62
تنص المادة رقم 62 على أنّه "يقع صحيحًا منتجًا لجميع آثاره تصرف الصغير المميز فيما أُذن له به"، أي بإمكان صغير السن أن يتصرف بسلعة أو أمر ما واستخدامه على النحو السليم، باستثناء حالة أن تزيد القيمة على عشر قيمتها الأصلية، أو ما يُعرف بالغُبن الفاحش، وهنا يحق لولي الأمر إبطال ذلك أو رده إلى قيمة لا غُبن فيها.[٢]

🔶️المادة رقم 469
تنص هذه المادة على أنّه بإمكان المريض الذي يكون موته محتومًا أن يبيع ممتلكًا له لأحد ورثته بنفس السعر شريطة موافقة سائر الورثة، وبإمكانه البيع لغير الوارثين بزيادة بسيطة بالسعر أو ما يُعرف بالغُبن اليسير، وفي حال تم البيع بغُبن فاحش، يحل للطرف الآخر أن يأخذ الفرق من حكم الوصية، في حال لم يكن هناك تواطؤ لحرمان الورثة.[٢]

🔶️ المادة رقم 513
تتناول هذه المادة موضوع بيع العقارات عديمة الأهلية، أو غير المكتملة، وتنص على منع بيعها بغُبن يتجاوز نصف عشر ثمنها الأصلي وقت البيع.[٢]

🔶️المادة رقم 514
تنص هذه المادة على أنّ الغُبن غير قابل للطعن في حال تمت عملية البيع عن طريق المزاد العلني.[٢]

🔶️المادة رقم 775
تتناول هذه المادة موضوع تأجير الوقف، وتنص على أنّه لا يجب على مسؤول الوقف تأجيره بغُبن فاحش، بل عليه الالتزام بأجرة العقارات الحرة.[٢]

🔶️المادة رقم 864
تنص هذه المادة على أنّه لا يُعاقب الشخص الذي ارتكب الغُبن في حال كان يسيرًا، وأمّا من ارتكب الغُبن الفاحش، فإنّه ملزم بتخفيضه.[٢]
المحكمة الادارية العليا في العراق تعتبر :

خدمة ممارسة المحاماة تعتبر خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد
يختلف ضمان الاستحقاق الجزئي عن ضمان العيب الخفي فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقا للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيبا من ناحية ملكيتة، أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقا للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيتة.
طعن رقم ٢٦٧٣لسنة ٨٠ ق، جلسة ١٦/ ١٢/ ٢٠١٢.
#ثقافة قانونية

عقوبة شرب الخمر / المادة 28 من قانون المشروبات الروحية
كل من يصنع مشروبات روحية او ينقلها او يستوردها او يصدرها او يبيعها او يستلمها او يحتفظ بها عالما او لديه ما يدعو الى الاعتقاد بان عمله مخالف لاحكام هذا القانون او لاية انظمة او اوامر وزارية صدرت بموجب المادتين (25 او 44) من هذا القانون يرتكب جرما يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على الالف وخمسمائة دينار او بالحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنوات او بكلتا العقوبتين
#نصائح_قانونية_عامة🤚⚖️

١.#لاتتعامل ماليا مع الغرباء ولا تثق بكلامهم ابدا ولاتسلم اموالك اوعقارك لهم لكثرة جرائم الاحتيال حيث اعتبرها القانون جنحه وافرد لها عقوبه مخفضه نسبيا.🏠

٢.#وصل الامانه لا قيمه له في محاكم التحقيق وتحال الى محاكم البداءه .👍🚫

٣.#خصص يوم في الشهر لمراقبة الاعمال التجاريه والماليه لأولادك واخوانك الصغار قد تكون مسؤل عنهم اجتماعيا وخصوصا اذا اصابهم ثراء فاحش بشكل مفاجئ...

٤#لاتترك أموالك او الذهب في المنزل ابدا 🚫💰

٥ .#توخى الحذر من شركات القروض الوهميه.💴⚖️⚓️

٦.#المحكمه لاتسمع شهادةالشهود اذاكان مبلغ الدين اكثر من مليون دينار.هنا يتوجب كتابة الديون ويوقع عليهاالطرفين.

٧#لاتشتري عقار الا بعد التاكد من اضبارة العقار من قبل محامي متمرس والتاكد من صحة وجود مالكه الشرعي🏠

٩.#لاتشتري سياره من شخص مجهول ودقق أولياتها والتقي مالكها الشرعي ودقق مستمسكاته وتاكد ان السياره ليس ضدها شكوى اوحجز قبل الشراء وان يوثق ذلك صاحب المعرض عند ابرام العقد.🚙👍

١٠.#يتوجب اخذ توقيع المشتري علي وصولات البيع والشراء التجاريه حتى تكون لها قيمه قانونيه في اثبات الديون امام المحكمه والاحتفاظ بنسخه اصليه منها...

١١.#لاتضع توقيعك على ورقه بيضاء أبدآ واحرص ان توقع في اعلى الورقه وان لا تترك فراغات او فواصل بين التوقيع والكتابه .📝
----------------------------
منقول
عقوبة الاجهاض المتعمد في القانون الاشوري

تنص المادة 36 من القانون الاشوري :
"اذا قامت امراة حامل باجهاض نفسها بارادتها ، وتم توجيه التهمة لها و ، ثبُتت عليها التهمة ، فالعقوبة هنا تكون بوضعها على الخازوق و لا تدفن جثتها
و ايضا في حال موت المراة الحامل اثناء قيامها بعملية الاجهاض فانها توضع على الخازوق و لا تدفن"

اذ ان القانون الرافديني وجد ان ازهاق روح بريئة لا حول لها و لا قوة ، يجب ان يقابلها عقوبة قاسية وهي الحرمان من الدفن حيث ان عدم دفن الميت يُعد من العقوبات القاسية جداً

المصدر : حضارات الشرق الادنى القديم / العراق و فارس __نجيب ميخائيل ابراهيم
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام، لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم و للنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن، شرطة _ توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
طعن رقم ٢٦٨٩لسنة ٦٩ ق جلسة ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩.
سؤال في القانون المدني
================
ماهو الفرق بين:-
١.عدم نفاذ التصرف
٢.أشارة عدم التصرف
٣.الحجز الاحتاطي

الجواب بأختصار:-
===========

١- عدم نفاذ التصرف :-
يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني .

٢- أشارة عدم التصرف:-
يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء .

٣-الحجز الأحتياطي :-
طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ .
اهم الدفوع التي يجب ابداؤها في مرحلة الاستئناف
===============================

١-الدفع ببطلان التبليغ ويجب ان يبدى بعريضة تقدم لمحكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمها شفاها مادة ٧٣مرافعات

٢-الدفع بعدم الاختصاص المكاني ونفرق بين حالتين:-
أ-اذا كانت المحكمتين ضمن منطقة استئنافية واحدة فلا مبرر لهذا الدفع
ب-اما إذا المحكمتين ضمن منطقتين استئنافيتين مختلفين فمحكمة الاستئناف تقوم بفسخ الحكم الاستئنافي ولايجوز ان تقوم باحالة الدعوى للمحكمة المختصة لكون المادة ٧٨مرافعات حصرت الاحالة بمحاكم البداءة والاحوال الشخصية فقط.

٣-الدفع بالاحالة للاختصاص النوعي او الوظيفي اذيجوز الاحالة من محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز بناء على طلب المستأنف اذا كان الحكم غير قابل لاستئناف مادة٧٨مرافعات واذ رأت المحكمة الحكم غير قابل للاستئناف تقرر رد الاستئناف .

٤-سبق الفصل في الدعوى ويعد من الدفوع الموضوعية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لانه من النظام العام
طرق الطعن القانونية في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم83لسنة 1969
============================

1- الاعتراض على الحكم الغيابي
2- الاستئناف
3- أعادة المحاكمة
4- التمييز
5- تصحيح القرار التمييزي
6- اعتراض الغير على الحكم

ويعتبرطريق الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف من طرق الطعن القانونية العادية باعتبار إن المرافعة ستعود مجدداً ويصدر حكم جديد في الدعوى ، أما بقية الطرق فتعتبر طرق طعن قانونية غير عادية ، ولا يقبل الطعن إلا من خسر الدعوى أو كان متضرراً من حكمها.
وحين يصدر قرار الحكم يشار الى انه قابلاً للتمييز أو للاستئناف أو للاعتراض أن كان غيابياً حسب مقتضى الحال ، وتكون بعض الأحكام خاضعة للاستئناف والتمييز ، إلا أن الطعن بها تمييزاً يعد تنازلاً عن حق الاستئناف ، وحين تمضي المدة القانونية المحددة للطعن بالقرار ولا يطعن به ذوي العلاقة فأن القرار يصبح باتاً قطعياً ، وهذه المدد محددة عدم التقيد بها يوجب رد الطعن شكلا ، وكذلك أذا اسقط الطرفين حقهما في طرق الطعن .
في الاعتراض على الحكم الغيابي حيث أن الخصم لم يحضر ولم يبين دفوعه ورده على عريضة الدعوى ولم يبرز ما يدفع بها دعوى الخصم .
يقدم الطلب بالاعتراض من قبل المحكوم عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الحكم ، وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب والسندات لتدرسها المحكمة وتنظر في الطلب بعد التثبت من إن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانوناً للاعتراض على الحكم الغيابي ، وتستمع الى أقوال الطرفين في جلسة المرافعة ثم تقوم بإصدار قرارها بقبول الاعتراض فتؤيد الحكم الغيابي أو تعدله أو تبطله كلياً حسب مقتضى الحال .
فإذا لم يحضر الطرفان تترك تلك الدعوى للمراجعة ثم تسقط بمضي 10 أيام ولا يجوز تجديد الاعتراض ، وإذا حضر أحد الأطراف تمضي المحكمة في النظر بتلك الدعوى الى النتيجة . ومن الجدير بالقول أن الحكم الصادر في الاعتراض لايجوز الاعتراض عليه وإنما يمكن الطعن به وفقاً للطرق المقررة قانوناً .
أما الطعن بطريق الاستئنافوهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة ولغرض إعادة النظر في صحة الحكم الصادر ، الا إن هذه الأحكام اما تدقق تمييزاً أو يتم إجراء المرافعة بها مجدداً لتربط بقرار حكم جديد ، بعض الدعاوى تكون خاضعة للتدقيق التمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، حسب النص القانوني المحدد لقيمة الدعوى
وجه الفرق بين الإكراه المادي والقوة القاهرة والحادث الفجائي

يطلق تعبير الإكراه المادي حيث تكون القوة المادية ناشئة عن فعل إنسان. إما إذا كانت ناشئة من فعل الطبيعة أو من فعل حيوان فتشملها عبارة القوة القاهرة ولهذا التمييز أهميته القانونية. ففي حالة الإكراه المادي تبقى الجريمة قائمة لكنها تسند إلى من كان مصدر القوة المادي التي أكرهت المتهم إذ هو من ارتكب الفعل وهو المسئول عنه إما في حالة القوة القاهرة فالجريمة تنتفي بصورة مطلقة فكل فعل لا يصدر عن إنسان لا يصح إن يوصف بأنه جريمة – إما الحادث الفجائي فلا يؤثر بالإرادة فهي باقية حرة في الاختيار لكنها لا توصف بأنها جريمة إذ لم تتجه إلى مخالفة القانون ومن ثم فهي لا تصلح لان يقوم بها الركن المعنوي ومثال ذلك قائد المركبة الذي يصدم شخصا اندفع فجأة دون تبصر وبسرعة ومن محل غير مخصص للعبور فهنا يقوم الركن المادي ولكن السبب في امتناع المسؤولية عن النتيجة فمردة انتفاء الركن المعنوي لسبب عدم إمكان نسبة الخطأ إلى السائق.

الإكراه المعنوي: هو كل قوة مصدرها الإنسان موجهة إلى الجانب النفسي للإنسان دون ان يمس جسمه أو جسده وهذه القوة المؤثرة في نفسيته تدفعه إلى ارتكاب الجريمة .

وهو من حيث الواقع لا يلغي الإرادة لكنه ينتقص من حرية الاختيار إلى حد تصبح الإرادة غير صالحة لان يقوم بها الركن المعنوي. كمن يهدد آخر بقتله أو قتل عزيز عليه ان لم يقم بتزوير معاملة رسمية ومن يهدد امراه متزوجه بخطف ابنها ان لم تعاشره جنسيا وتخون بذلك زوجها. وبذلك يتضح انه في حالة الإكراه المعنوي يحتفظ الشخص بقدر من حرية الإرادة في الاختيار من حيث يكون في وسعه تحمل الاذى المهدد به ولا يرتكب الجريمة وهذا هو وجه الفرق بين الإكراه المعنوي والإكراه المادي الذي يمحو الإرادة ويمحو الفعل تبعا لذلك بحيث لا تصح نسبته إلى الواقع تحت تأثير الإكراه المادي فهذا يسقط الركن المادي على حين ان الأول يسقط الركن المعنوي للجريمة.

ويختلف الإكراه المعنوي عن حالة الضرورة من حيث أن الخاضع له يحدد له سبل النجاة من خطر التهديد بارتكاب جريمة أما من يكون في حالة ضرورة فعلية ملاحظة الظروف التي هو رهن ملابساتها وتصور الوسيلة إلى النجاة من خطرها. وعلى حين ينشا الإكراه المعنوي من فعل الإنسان فانه تنشا حالة الضرورة من فعل الطبيعة أو الحيوان وقد تنشا من فعل إنسان لسبب خطا غير عمدي وتضيق حرية الإرادة في الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة. ويلتقي الإكراه المعنوي مع حالة الضرورة من حيث تأثيرها في الركن المعنوي فيعدمانه ويترتب على ذلك عدم مساءلة الفاعل جزائيا دون ان يؤثر ذلك في مسؤوليته المدنية عن الاضرار التي يسببها للغير البريء الذي طالته الجريمة.

ولتحقق الإكراه المعنوي لا بد من توافر الشروط المطلوبة به وهي:

● أن يكون صادرا عن إنسان.
● إن لا يكون في وسع المتهم مقاومة القوة المعنوية : أي أن يكون العنف المارس من القسوة والقوة بحيث لا سبيل للنجاة إلا بارتكاب الجريمة وأن يكون التهديد جديا بحيث لا يترك مجالا لاختيار طريق سوى الجريمة لإنقاذ النفس أو المال.
● إن لا يكون في استطاعة الفاعل توقع وإمكانية خضوعه للإكراه المعنوي : وهذا يعني انه في حالة وجود وسيلة أخرى لتفادي خضوعه لهذه القوة فانه يسال جزائيا فمن يضع نفسه موضع الإكراه المعنوي بفعلة ويترتب على إكراهه الذي يكون هو مصدره ارتكابه للجريمة لا يجوز له الاحتجاج بموانع المسؤولية الجزائية فالشخص الذي يقيم علاقة جنسية رضائية مع فتاة دون الثامنة عشر من العمر فينكشف امره ويجبره والد الفتاة على قتلها لا يستطيع ان يحتج بانه كان في حالة إكراه معنوي طالما كان هو السبب في حدوثها وكان متوقعا ذلك.
(((الطلاق الرجعي )))
==============

التعريف:-
----------
كل طلاق يوقعه الزوج على زوجتة يكون رجعيآ وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق المادة(37) من قانون الاحوال الشخصية.

الأحكام او الآثار التي تترتب على الطلاق الرجعي:-
------------------------------------------------------------
1- انتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدة.
2-إذا توفى احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثة الاخر (نقص عدد الطلقات).
3- يحل الاستمتاع بينهما خلال العدة ويعد رجوعآ بالزوجية وتجب عليه نفقتهامادامت في العدة.

كيفية اثبات الرجعة:-
---------------------------
اذارغب الزوج المطلق طلاقآرجعيآ رد زوجته خلال العدة لديه ثلاث طرق:-
1-الرجوع قولآوفعلا ومن ثم اقامةدعوى لتثبيت الرجعة.
2- مراجعة المحكمة وطلب تسجيل رجوعه.
3-اقامة دعوى المطاوعة خلال مدة العدة.

((نموذج دعوى الرجعة بالزوجة المطلقة))
------------------------------------------------
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ...المحترم
المدعي /اسمه الكامل وعنوانة
المدعى عليها/اسمها الكامل عنوانها
جهة الدعوى//
لقد سبق ان طلقت زوجتي بتأريخ ....طلقة واحدة رجعية بالدعوى المرقمة ....في.... امام محكمتكم الموقرة وحيث اني راجعتها فعلا خلال العدة بتاريخ ...اطلب من المحكمة دعوتها للمرافعة والحكم بتسجيل الرجعة وتثبيت ذلك في سجلاتكم ....ولكم الشكروالتقدير
الاسباب الثبوتية ...حكم الطلاق ...سائر البينات

ملاحظة :-
=======
أذا كان الزوجان متصادقين على الرجعة فما على الزوج او وكيله إلا تقديم طلب الى المحكمة المختصة لتثبيت الرجعة،ويشترط احضار شاهدين.
#معلومات قانونية ⚖️

من قانون الأحوال الشخصية العراقي.

1- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ القاضي، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 من المادة 3 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋلى ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ

2- ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ويعاقب المخالف بالسجن او الحبس او الغرامة وبحسب الاحوال.

3- ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.

4- ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.

5- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺰ ﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

6- ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴق.

7- تنشز ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ وتسقط حقوقها ، عند تحقق اسباب النشوز.

8- ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ.

9- للزوج ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.

10- ﺗﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

11- ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺃﺧﺘﻔﻰ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

12- ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.

13- ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﺇﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ.

14- ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺫﻟﻚ، ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ.

15- ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ.

16- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ.
⚖️العفو الخاص⚖️

#رئاسة_الجمهورية:
#المصادقة_على_العفو_الخاص_
#رقم_٧٣_لسنة_٢٠٢١_ويشمل_ :

١_النساء
٢_الاحداث
٣_الاحكام الخفيفة
٤_كل محكوم قضى ثلثي محكوميته و لديه تنازل يتم شموله بالافراج الشرطي استنادا الى احكام القانون
ملاحظة : جرائم الارهاب و بعض الجرائم الاخرى و كما مرفقة بالمنشور أدناه غير مشمولة بهذا العفو .

#المواد المشمولة والمواد غير المشمولة بقانون العفو الخاص رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١:-

#اولا: المواد المشمولة :-

١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل .
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات واستعمال المزور .
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال .
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك .
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة .
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد .
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات .
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت .
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ .
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح .
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الدولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات .
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية .
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة .
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة بالموظف .
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الآني والعمد .
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة .

#ثانيا- المواد غير المشمولة :-

١- الارهاب .
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من غير ترخيص .
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨ .
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة .
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس .
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار .
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط .
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب) .
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة .
١٠- المادة ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف .
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار .
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر .
١٥ - غسيل الاموال .