من فوائد #درس_الزبد:
غالب أحكام الحيض تثبت للنفاس إجماعا إلا ثلاث مسائل:
الأولى:
بالحيض يحصل البلوغ وأما النفاس فإن البلوغ قد حصل قبله بالولادة.
الثانية:
يحصل بالحيض العدة والاستبراء ولا يحصلان بالنفاس لحصولهما بالولادة قبله.
وهاتان المسألتان مشهورتان وزاد ابن الرفعة المسألة
الثالثة:
وهي أن الحيض يسقط الصلاة لأنه يستغرق وقتها بخلاف النفاس فإنه لحظة فلا يستغرق وقت صلاة.
✍//سعيد الجابري
غالب أحكام الحيض تثبت للنفاس إجماعا إلا ثلاث مسائل:
الأولى:
بالحيض يحصل البلوغ وأما النفاس فإن البلوغ قد حصل قبله بالولادة.
الثانية:
يحصل بالحيض العدة والاستبراء ولا يحصلان بالنفاس لحصولهما بالولادة قبله.
وهاتان المسألتان مشهورتان وزاد ابن الرفعة المسألة
الثالثة:
وهي أن الحيض يسقط الصلاة لأنه يستغرق وقتها بخلاف النفاس فإنه لحظة فلا يستغرق وقت صلاة.
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
إذا احتاج الشخص إلى وضع اللصقة فوضعها وحصلت له جنابة فإن لم تكن هناك مشقة في نزعها ولا يتأخر الشفاء بنزعها فيجب نزعها لغسل الجنابة.
وإن كان يشق نزعها لا سيما إذا كانت وضعها عن قرب أو يتأخر الشفاء بنزعها فلا يجب عليه نزعها لغسل الجنابة لكن يجب عليه عند الغسل أمور:
الأول: أن يغسل جميع بدنه غير موضع اللصقة.
الثاني: يجب عليه أن يمسح على اللصقة بالماء.
الثالث: يتيمم عما تحت اللصقة ويكون التيمم في الوجه واليدين.
ودليل هذا ما رواه أبو داود والدارقطني ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ اﺣﺘﻠﻢ ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻟﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؟
ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭﻳﻌﺼﺮ - ﺃﻭ ﻳﻌﺼﺐ - ﺷﻚ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ.
وروى البيهقي بإسناد صحيح ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﻛﻔﻪ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.
🖋//سعيد الجابري
إذا احتاج الشخص إلى وضع اللصقة فوضعها وحصلت له جنابة فإن لم تكن هناك مشقة في نزعها ولا يتأخر الشفاء بنزعها فيجب نزعها لغسل الجنابة.
وإن كان يشق نزعها لا سيما إذا كانت وضعها عن قرب أو يتأخر الشفاء بنزعها فلا يجب عليه نزعها لغسل الجنابة لكن يجب عليه عند الغسل أمور:
الأول: أن يغسل جميع بدنه غير موضع اللصقة.
الثاني: يجب عليه أن يمسح على اللصقة بالماء.
الثالث: يتيمم عما تحت اللصقة ويكون التيمم في الوجه واليدين.
ودليل هذا ما رواه أبو داود والدارقطني ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ اﺣﺘﻠﻢ ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻟﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؟
ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭﻳﻌﺼﺮ - ﺃﻭ ﻳﻌﺼﺐ - ﺷﻚ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ.
وروى البيهقي بإسناد صحيح ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﻛﻔﻪ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.
🖋//سعيد الجابري
#فائدة:
إذا أطلق أحد الشافعية كلمة "شارح" هكذا منكرة فالمقصود بها شارح أي كتاب كان.
وقيل: بل ابن حجر إذا أطلق ذلك في التحفة فيقصد به ابن شهبة.
وابن حجر رحمه الله كما في مطلب الإيقاظ أحيانا يقصد به ابن شهبة وأحيانا السبكي وأحيانا الدميري وأحيانا الأذرعي وأحيانا الولي العراقي.
فهو لم يقصد به إذن ابن شهبة خلافا لمن زعمه.
قال شيخ شيخي العلامة بو نمي رحمه الله:
وحيث قيل شارح منكرا
فشارح لأي كتاب ذكرا
لا فرق في ذلك بين التحفةِ
وغيرها وليس ابن شهبةِ
✍//سعيد الجابري
إذا أطلق أحد الشافعية كلمة "شارح" هكذا منكرة فالمقصود بها شارح أي كتاب كان.
وقيل: بل ابن حجر إذا أطلق ذلك في التحفة فيقصد به ابن شهبة.
وابن حجر رحمه الله كما في مطلب الإيقاظ أحيانا يقصد به ابن شهبة وأحيانا السبكي وأحيانا الدميري وأحيانا الأذرعي وأحيانا الولي العراقي.
فهو لم يقصد به إذن ابن شهبة خلافا لمن زعمه.
قال شيخ شيخي العلامة بو نمي رحمه الله:
وحيث قيل شارح منكرا
فشارح لأي كتاب ذكرا
لا فرق في ذلك بين التحفةِ
وغيرها وليس ابن شهبةِ
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
في أكثر مدة الحمل:
أكثر مدة الحمل في بطن أمه أربع سنوات لأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﻮﺟﻮﺩ بأن الحمل يبقى أربع سنوات ﻭﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ: ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ كما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ في الفتح ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه.
ﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ: ﻭﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺭﺑﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ.
وروى الدارقطني في سننه عن اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﺇﻧﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﻇﻞ اﻟﻤﻐﺰﻝ ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬا؟ ﻫﺬﻩ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﺻﺪﻕ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺻﺪﻕ ﺣﻤﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻄﻦ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ.
وروى أيضا عن اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻴﻞ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ.
قال الخطيب الشربيني: ﻭﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.!
ومما يترتب عليه من الأحكام أنه لو دخل بها ثم سافر وولدت ولدا في خلال الأربع السنوات فهو ولده لأنه فراش له وفي الحديث "الولد للفراش".
ولو ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ أو ﺭﺟﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﺤﻘﻪ الولد.
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين فليس ولده.
✍//سعيد الجابري
https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31
https://t.me/saeed_algabry
في أكثر مدة الحمل:
أكثر مدة الحمل في بطن أمه أربع سنوات لأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﻮﺟﻮﺩ بأن الحمل يبقى أربع سنوات ﻭﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ: ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ كما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ في الفتح ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه.
ﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ: ﻭﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺭﺑﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ.
وروى الدارقطني في سننه عن اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﺇﻧﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﻇﻞ اﻟﻤﻐﺰﻝ ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬا؟ ﻫﺬﻩ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﺻﺪﻕ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺻﺪﻕ ﺣﻤﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻄﻦ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ.
وروى أيضا عن اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻴﻞ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ.
قال الخطيب الشربيني: ﻭﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.!
ومما يترتب عليه من الأحكام أنه لو دخل بها ثم سافر وولدت ولدا في خلال الأربع السنوات فهو ولده لأنه فراش له وفي الحديث "الولد للفراش".
ولو ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ أو ﺭﺟﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﺤﻘﻪ الولد.
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين فليس ولده.
✍//سعيد الجابري
https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31
https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:
صلاة المسافر خلف من يتم الصلاة:
إذا ائتم مسافر بمقيم فيلزمه الإئتمام سواء أدرك معه ركعة أو دونها حتى لو أحرم خلفه وقبل أن يجلس المأموم سلم الإمام فيلزمه الإتمام وهذا قول جمهور العلماء.
إذا تقرر هذا فلو ﺷﻚ ﻫﻞ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺃﻡ ﻣﻘﻴﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮاء ﺑﺎﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺻﺮا كما نص عليه في المجموع.
فلو نوى القصر خلف من لا يعلم هل هو مسافر أم مقيم فهذا ترك ما وجب عليه من الإتمام كما سبق فيجب عليه أن يتم صلاته إذا علم في أثنائها أن إمامه متم ولا تؤثر في صحة صلاته نية القصر قال في المجموع: ﻭﻣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﺰﻣﻪ اﻻﺗﻤﺎﻡ ﻓﻠﻮ اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻧﻮﻯ اﻟﻘﺼﺮ اﻧﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻟﻐﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻨﻮﻱ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮﻩ ﻧﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺛﻢ ﻧﻮﻯ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ عليها.أهـ.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
صلاة المسافر خلف من يتم الصلاة:
إذا ائتم مسافر بمقيم فيلزمه الإئتمام سواء أدرك معه ركعة أو دونها حتى لو أحرم خلفه وقبل أن يجلس المأموم سلم الإمام فيلزمه الإتمام وهذا قول جمهور العلماء.
إذا تقرر هذا فلو ﺷﻚ ﻫﻞ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺃﻡ ﻣﻘﻴﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮاء ﺑﺎﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺻﺮا كما نص عليه في المجموع.
فلو نوى القصر خلف من لا يعلم هل هو مسافر أم مقيم فهذا ترك ما وجب عليه من الإتمام كما سبق فيجب عليه أن يتم صلاته إذا علم في أثنائها أن إمامه متم ولا تؤثر في صحة صلاته نية القصر قال في المجموع: ﻭﻣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﺰﻣﻪ اﻻﺗﻤﺎﻡ ﻓﻠﻮ اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻧﻮﻯ اﻟﻘﺼﺮ اﻧﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻟﻐﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻨﻮﻱ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮﻩ ﻧﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺛﻢ ﻧﻮﻯ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ عليها.أهـ.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
مسألة نفيسة في الفرق بين الظن والشك:
الظن والشك عند الأصوليين يختلف.
فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو شك , وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن , والمرجوح وهم.
قال الجمال الأشخر في ذريعته:
فالظن ما يحصل دون الجزم***وكان راجحا نقيض الوهم
إذ هو مرجوح وعند الاستوا***في جانبي تردد شك هوا
والظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد وهذا باعتبار الغالب.
قال أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل:
والشك والظن بمعنى فرد***في كتب الفقه بغير جحد
ومن غير الغالب مسائل فرق فيها الفقهاء الشافعية بينهما منها:
ـ لو قيد الحلف في الإيلاء بما يظن حصوله قبل الأربعة الأشهر فلا يكون موليا، وكذا لو شك في الأصح.
ـ لو شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح؟ فوجهان: أحدهما: الحل, لأن الأصل بقاء الحياة, وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة, فإن غلب على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت.
ـ الأظهر وجوب ركوب البحر للحاج إن غلبت السلامة, فإن استوى الأمران لم يجب, بل يحرم على الصحيح في زيادة الروضة والمجموع لما فيه من الخطر.
ـ إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث, ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين.
ـ قال الرافعي في كتاب الاعتكاف: قولهم: لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب.
ـ الأكل من مال الغير إذا غاب على ظنه الرضا جاز وإن شك فلا.
ـ من شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر, وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك قاله في أسنى المطالب والزركشي.
تنبيه:
الوهم وهو الطرف المرجوح غير معمول به في الفقه, ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل, ومن هذه المسائل:
الأولى: توهم الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يبطله.
الثانية: من أدرك إمام الجمعة بعد ركوع الثانية فإنه ينوي الجمعة لاحتمال أنه ترك ركنا فيأتي به.
ذكر هذين الفرعين الزركشي في البحر, ويمكن أن يزاد عليهما:
الثالثة: إذا انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء أو فيه ووسع زمن الانقطاع وضوءا وصلاة وجب الوضوء, ولو كان الاعتياد على ندور على ما اقتضاه كلام المعظم لكن بحث الرافعي أنه كالعدم.
الرابعة: من خاف العنت على ندور, المعتمد لا تباح له الأمة, خلافا لمن جوزه.
✍//سعيد الجابري
من حاشية المواهب العلية
الظن والشك عند الأصوليين يختلف.
فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو شك , وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن , والمرجوح وهم.
قال الجمال الأشخر في ذريعته:
فالظن ما يحصل دون الجزم***وكان راجحا نقيض الوهم
إذ هو مرجوح وعند الاستوا***في جانبي تردد شك هوا
والظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد وهذا باعتبار الغالب.
قال أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل:
والشك والظن بمعنى فرد***في كتب الفقه بغير جحد
ومن غير الغالب مسائل فرق فيها الفقهاء الشافعية بينهما منها:
ـ لو قيد الحلف في الإيلاء بما يظن حصوله قبل الأربعة الأشهر فلا يكون موليا، وكذا لو شك في الأصح.
ـ لو شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح؟ فوجهان: أحدهما: الحل, لأن الأصل بقاء الحياة, وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة, فإن غلب على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت.
ـ الأظهر وجوب ركوب البحر للحاج إن غلبت السلامة, فإن استوى الأمران لم يجب, بل يحرم على الصحيح في زيادة الروضة والمجموع لما فيه من الخطر.
ـ إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث, ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين.
ـ قال الرافعي في كتاب الاعتكاف: قولهم: لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب.
ـ الأكل من مال الغير إذا غاب على ظنه الرضا جاز وإن شك فلا.
ـ من شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر, وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك قاله في أسنى المطالب والزركشي.
تنبيه:
الوهم وهو الطرف المرجوح غير معمول به في الفقه, ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل, ومن هذه المسائل:
الأولى: توهم الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يبطله.
الثانية: من أدرك إمام الجمعة بعد ركوع الثانية فإنه ينوي الجمعة لاحتمال أنه ترك ركنا فيأتي به.
ذكر هذين الفرعين الزركشي في البحر, ويمكن أن يزاد عليهما:
الثالثة: إذا انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء أو فيه ووسع زمن الانقطاع وضوءا وصلاة وجب الوضوء, ولو كان الاعتياد على ندور على ما اقتضاه كلام المعظم لكن بحث الرافعي أنه كالعدم.
الرابعة: من خاف العنت على ندور, المعتمد لا تباح له الأمة, خلافا لمن جوزه.
✍//سعيد الجابري
من حاشية المواهب العلية
مسألة النصوص:
وصورتها: لو ألقت امرأة مضغة ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية أخبر بها القوابل و لكن قالت القوابل: هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت.
فهل تنقضي العدة بهذه المضغة؟
ولو جنى جان على امرأة فألقت هذه المضغة فهل على الجاني غرة؟
وإذا كانت أمة لسيد فألقت هذه المضغة فهل تصير بذلك أم ولد؟.
اختلف نص الشافعي فيها فقال: إن العدة تنقضي بها ومع ذلك لا تجب فيها الغرة ولا يثبت بها الاستيلاد.
والفرق أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومية الولد إنما ثبتت تبعا للولد وهذا لا يسمى ولدا.
فلما قرروا نصوص الإمام في هذه المسائل الثلاث سميت مسألة النصوص.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
وصورتها: لو ألقت امرأة مضغة ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية أخبر بها القوابل و لكن قالت القوابل: هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت.
فهل تنقضي العدة بهذه المضغة؟
ولو جنى جان على امرأة فألقت هذه المضغة فهل على الجاني غرة؟
وإذا كانت أمة لسيد فألقت هذه المضغة فهل تصير بذلك أم ولد؟.
اختلف نص الشافعي فيها فقال: إن العدة تنقضي بها ومع ذلك لا تجب فيها الغرة ولا يثبت بها الاستيلاد.
والفرق أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومية الولد إنما ثبتت تبعا للولد وهذا لا يسمى ولدا.
فلما قرروا نصوص الإمام في هذه المسائل الثلاث سميت مسألة النصوص.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
من فوائد #درس_لب_الأصول:
من مسائل العوارض التي تخل بالفهم:
إذا تعارض التخصيص والمجاز فالقول بالتخصيص أولى.
ومن أمثلته:
إذا صرف ما في الذمة - كأن يكون له على آخر مبلغ بالسعودي فطلبه منه باليمني - فيشترط أن يقبضه كله لحديث اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﺃﺑﻴﻊ اﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ فسألته ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲء.
وهل يشترط أن يكون بسعر اليوم؟
هذا مما تعارض فيه التخصيص والمجاز.
فالجمهور ومنهم الشافعية قالوا: يجوز وقوله في الحديث "ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ" للاستحباب لا للوجوب الذي هو حقيقة فارتكبوا المجاز لأن عموم "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم.." يجوز ذلك فهنا اختلف الجنس فيبيع كيف شاء ولو لم يكن بسعر يومه.
فقالوا بالمجاز وقدموه على التخصيص وأبقوا ذاك الحديث على عمومه.
وقال أحمد رحمه الله:
يشترط أن يكون بسعر يومه لهذا الحديث وهو مخصص لعموم "فبيعوا كيف شئتم".
فقال بالتخصيص وقدمه على ارتكاب المجاز وهو أوفق بهذه القاعدة الأصولية.
✍//سعيد الجابري
من مسائل العوارض التي تخل بالفهم:
إذا تعارض التخصيص والمجاز فالقول بالتخصيص أولى.
ومن أمثلته:
إذا صرف ما في الذمة - كأن يكون له على آخر مبلغ بالسعودي فطلبه منه باليمني - فيشترط أن يقبضه كله لحديث اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﺃﺑﻴﻊ اﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ فسألته ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲء.
وهل يشترط أن يكون بسعر اليوم؟
هذا مما تعارض فيه التخصيص والمجاز.
فالجمهور ومنهم الشافعية قالوا: يجوز وقوله في الحديث "ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ" للاستحباب لا للوجوب الذي هو حقيقة فارتكبوا المجاز لأن عموم "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم.." يجوز ذلك فهنا اختلف الجنس فيبيع كيف شاء ولو لم يكن بسعر يومه.
فقالوا بالمجاز وقدموه على التخصيص وأبقوا ذاك الحديث على عمومه.
وقال أحمد رحمه الله:
يشترط أن يكون بسعر يومه لهذا الحديث وهو مخصص لعموم "فبيعوا كيف شئتم".
فقال بالتخصيص وقدمه على ارتكاب المجاز وهو أوفق بهذه القاعدة الأصولية.
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
فيما يتحمله الإمام عن المأموم:
الإمام يتحمل عن المأموم حال قدوته ما يحصل منه من خلل في صورة تسع لماروى أبو داود والترمذي وابن ماجه ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: اﻹﻣﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻥ ﻣﺆﺗﻤﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﺷﺪ اﻷﺋﻤﺔ ﻭاﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺆﺫﻧﻴﻦ.
وفي الصحيح ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ أبي اﻟﺤﻜﻢ ﺷﻤﺖ ﻋﺎﻃﺴﺎ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﻬﺎﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺴﺠﻮﺩ اﻟﺴﻬﻮ.
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎﻡ عن المأموم ﻓﻘﺎﻝ:
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺄﻣﻮﻡ
ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺗﺄﺗﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻡ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺮ
ﻛﺬاﻙ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﺬاﺕ اﻟﺠﻬﺮ
ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻊ ﻗﻌﻮﺩ
ﻓﺎﺗﻬﻤﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺳﺠﻮﺩ
ﺇﺫا ﺳﻬﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺣﺎﻝ اﻻﻗﺘﺪا
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ اﻗﺘﺪﻯ
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ
ﺗﺸﻬﺪا ﻛﺬا ﻗﻨﻮﺗﺎ ﺣﻤﻼ
✍//سعيد الجابري
فيما يتحمله الإمام عن المأموم:
الإمام يتحمل عن المأموم حال قدوته ما يحصل منه من خلل في صورة تسع لماروى أبو داود والترمذي وابن ماجه ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: اﻹﻣﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻥ ﻣﺆﺗﻤﻦ، اﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﺷﺪ اﻷﺋﻤﺔ ﻭاﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺆﺫﻧﻴﻦ.
وفي الصحيح ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ أبي اﻟﺤﻜﻢ ﺷﻤﺖ ﻋﺎﻃﺴﺎ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻧﻬﺎﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺴﺠﻮﺩ اﻟﺴﻬﻮ.
ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎﻡ عن المأموم ﻓﻘﺎﻝ:
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺄﻣﻮﻡ
ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺗﺄﺗﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻡ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺮ
ﻛﺬاﻙ ﺳﻮﺭﺓ ﻟﺬاﺕ اﻟﺠﻬﺮ
ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻊ ﻗﻌﻮﺩ
ﻓﺎﺗﻬﻤﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺳﺠﻮﺩ
ﺇﺫا ﺳﻬﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺣﺎﻝ اﻻﻗﺘﺪا
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ اﻗﺘﺪﻯ
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ
ﺗﺸﻬﺪا ﻛﺬا ﻗﻨﻮﺗﺎ ﺣﻤﻼ
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
في البيع والصرف عبر الاتصال والنت:
الصحيح والذي تقتضيه فروع المذهب جواز البيع والشراء عبر الاتصال وعبر النت سواء كان بمكالمة أم برسالة.
قال في الشرح الكبير والمجموع والروضة:
ﻓﺮﻉ:
ﻟﻮ ﺗﻨﺎﺩﻳﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺗﺒﺎﻳﻌﺎ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ.
قال النووي: ﻭﺳﻮاء ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء ﺃﻭ ﺳﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺻﺤﻦ ﻭﺻﻔﺔ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
قال الشيخ زكريا: (ﻓﺮﻉ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ) ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺡ ﺃﻭ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﻊ ﻭاﻟﻬﻮاء ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﻨﺎﻳﺔ) ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﻮﻝ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ.
وهذا الحكم شامل لعقد الصرف فيصح الصرف بما ذكر من وسائل وفي المنع من ذلك تضييق على الناس.
وتأتي هنا إشكالية القبض لأن عقد الصرف لا بد فيه من القبض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم: ﻓﺈﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎﺱ ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ.
والمخرج من ذلك أنه إذا وضع في حساب صاحبه ما تم صرف بينهما وكان ذلك وهما لا زالا في المجلس بحيث لم يفارق كل واحد مجلسه صح ذلك وقد ذكروا أن خيار من تبايعا من بعيد بالنداء يثبت لهما ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﻄﻞ ﺧﻴﺎﺭ اﻵﺧﺮ كما صححه النووي في الروضة وذكروا أيضا أنه يشترط اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻝ اﻻﻃﻼﻉ ﻟﻴﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺑﻘﺪﺭ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫا ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻤﺘﺪا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
وعليه فإذا حصل إيداع في حساب صاحبه قبل مفارقته مجلسه كان ذلك كافيا في القبض ولا يشترط القبض في العقد بل الشرط أن يتقابضا قبل التفرق لأن المجلس حريم العقد.
ويكون المصرف الذي فيه حساب لكل منهما وكيلا في القبض لكونه فتح حسابا سابقا فيه وهو يتضمن توكيلا في قبض ما يطرح فيه.
وقد نص الفقهاء على أنه لو باع ربويا بربوي ولم يقبض كل واحد ما له وإنما وكل شخصا بالقبض صح بشرط أن يقبض قبل أن يفارق موكله المجلس.
قال في أسنى المطالب مع الروض: (ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻗﺒﺾ اﻟﻮﻛﻴﻞ) ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ (ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ).أهـ.
أما إذا عقد عقد الصرف بالاتصال أو بالنت ولم يحصل إيداع في الحال من كل منهما في حساب صاحبه فلا يجوز ويكون ربا لقوله في الحديث: "يدا بيد".
وأحيانا لا يتم عبر الوسائل المذكور عقد صرف وإنما استعلام عن سعر الصرف بعد ذلك يذهب إلى محل الصرافة ويصرف وهذا جائز وليس تفرقا قبل القبض لأنه لم يعقد وإنما استعلم عن السعر.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31
في البيع والصرف عبر الاتصال والنت:
الصحيح والذي تقتضيه فروع المذهب جواز البيع والشراء عبر الاتصال وعبر النت سواء كان بمكالمة أم برسالة.
قال في الشرح الكبير والمجموع والروضة:
ﻓﺮﻉ:
ﻟﻮ ﺗﻨﺎﺩﻳﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺗﺒﺎﻳﻌﺎ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ.
قال النووي: ﻭﺳﻮاء ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء ﺃﻭ ﺳﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺻﺤﻦ ﻭﺻﻔﺔ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
قال الشيخ زكريا: (ﻓﺮﻉ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ) ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺡ ﺃﻭ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﻊ ﻭاﻟﻬﻮاء ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻛﻨﺎﻳﺔ) ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﻮﻝ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ.
وهذا الحكم شامل لعقد الصرف فيصح الصرف بما ذكر من وسائل وفي المنع من ذلك تضييق على الناس.
وتأتي هنا إشكالية القبض لأن عقد الصرف لا بد فيه من القبض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم: ﻓﺈﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎﺱ ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ.
والمخرج من ذلك أنه إذا وضع في حساب صاحبه ما تم صرف بينهما وكان ذلك وهما لا زالا في المجلس بحيث لم يفارق كل واحد مجلسه صح ذلك وقد ذكروا أن خيار من تبايعا من بعيد بالنداء يثبت لهما ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﻄﻞ ﺧﻴﺎﺭ اﻵﺧﺮ كما صححه النووي في الروضة وذكروا أيضا أنه يشترط اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻝ اﻻﻃﻼﻉ ﻟﻴﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺑﻘﺪﺭ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫا ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻪ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻤﺘﺪا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
وعليه فإذا حصل إيداع في حساب صاحبه قبل مفارقته مجلسه كان ذلك كافيا في القبض ولا يشترط القبض في العقد بل الشرط أن يتقابضا قبل التفرق لأن المجلس حريم العقد.
ويكون المصرف الذي فيه حساب لكل منهما وكيلا في القبض لكونه فتح حسابا سابقا فيه وهو يتضمن توكيلا في قبض ما يطرح فيه.
وقد نص الفقهاء على أنه لو باع ربويا بربوي ولم يقبض كل واحد ما له وإنما وكل شخصا بالقبض صح بشرط أن يقبض قبل أن يفارق موكله المجلس.
قال في أسنى المطالب مع الروض: (ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻗﺒﺾ اﻟﻮﻛﻴﻞ) ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ (ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ).أهـ.
أما إذا عقد عقد الصرف بالاتصال أو بالنت ولم يحصل إيداع في الحال من كل منهما في حساب صاحبه فلا يجوز ويكون ربا لقوله في الحديث: "يدا بيد".
وأحيانا لا يتم عبر الوسائل المذكور عقد صرف وإنما استعلام عن سعر الصرف بعد ذلك يذهب إلى محل الصرافة ويصرف وهذا جائز وليس تفرقا قبل القبض لأنه لم يعقد وإنما استعلم عن السعر.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31
#مسألة_فقهية:
في سجود التلاوة:
حكم سجود الصلاة يجري على سجود التلاوة والشكر فلا يصحان من المحدث في قول كافة العلماء لأنها صلاة في الحقيقة.
قال في المجموع: ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﺳﺠﻮﺩ اﻟﺘﻼﻭﺓ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺓ اﻟﻨﻔﻞ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻥ ﻭاﻟﺜﻮﺏ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺃ اﻵﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻬﺎ.
وقال ابن قدامة في المغني:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺴﺠﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﻼﺓ النافلة ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻨﺠﺲ، ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭاﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺴﺠﺪﺓ، ﺗﻮﻣﺊ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ. ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ.
وأما السلام بعد سجود التلاوة فيجب لعموم ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ" وهذا هو المعتمد في المذهب ورواية عن الإمام أحمد ولكن لا يشدد فيه لأن الخلاف فيه قوي بخلاف الخلاف في شروط الصلاة التي مضت.
✍//سعيد الجابري
في سجود التلاوة:
حكم سجود الصلاة يجري على سجود التلاوة والشكر فلا يصحان من المحدث في قول كافة العلماء لأنها صلاة في الحقيقة.
قال في المجموع: ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﺳﺠﻮﺩ اﻟﺘﻼﻭﺓ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺓ اﻟﻨﻔﻞ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻥ ﻭاﻟﺜﻮﺏ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺃ اﻵﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻬﺎ.
وقال ابن قدامة في المغني:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺴﺠﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﻼﺓ النافلة ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻨﺠﺲ، ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻭاﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭاﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺴﺠﺪﺓ، ﺗﻮﻣﺊ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ. ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ.
وأما السلام بعد سجود التلاوة فيجب لعموم ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ" وهذا هو المعتمد في المذهب ورواية عن الإمام أحمد ولكن لا يشدد فيه لأن الخلاف فيه قوي بخلاف الخلاف في شروط الصلاة التي مضت.
✍//سعيد الجابري
من التراث الزبيدي:
فيض المنان بشرح زبد ابن رسلان.
إفهام الأفهام شرح بلوغ المرام.
إرشاد الأنام إلى شرح فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام.
الأقمار المضيئة شرح منظومة القواعد الفقهية.
للعلامة يوسف بن محمد البطاح الأهدل مؤسس رباط البطاح بمدينة زبيد حرسها الله.
✍//سعيد الجابري
فيض المنان بشرح زبد ابن رسلان.
إفهام الأفهام شرح بلوغ المرام.
إرشاد الأنام إلى شرح فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام.
الأقمار المضيئة شرح منظومة القواعد الفقهية.
للعلامة يوسف بن محمد البطاح الأهدل مؤسس رباط البطاح بمدينة زبيد حرسها الله.
✍//سعيد الجابري
طرفة فرضية:
وإن تكن من صدرها تكحُ
فإن أولى ما يكون الذبح
فأعط كلاً سهمه من لحمها
مكملاً او عائلاً من شحمها
يحكى أن الشيخ إبراهيم البارودي الحنبلي رحمه الله كان يدرس طلبته الرحبية في الفرائض ويلزمهم بحفظها وكان أحد طلابه ضريرا فكلف بعض الطلبة المتقدمين بتحفيظه متن الرحبية فكل يوم يحفظ الطالب بيت أو بيتين ليشرحه له الشيخ.
وكان للشيخ إبراهيم شاة مريضة والطلبة لم يأكلوا لحماً من زمن وعندما وصل الطالب الضرير إلى قول صاحب الرحبية وهو:
وإن تكن من أصلها تصح
فترك تطويل الحساب ربح
فأعطِ كلا سهمه من أصلها
مكملا أو عائلاً من عولها
حفظه الطلاب بدل هذين البيتين قولهم:
وإن تكن من صدرها تكحُ
فإن أولى ما يكون الذبح
فأعط كلاً سهمه من لحمها
مكملاً او عائلاً من شحمها
ففهم الشيخ إبراهيم قصدهم فذبحها للطلاب ونال كل طالب من لحمها وشحمها.
✍//سعيد الجابري
@saeed_algabry
وإن تكن من صدرها تكحُ
فإن أولى ما يكون الذبح
فأعط كلاً سهمه من لحمها
مكملاً او عائلاً من شحمها
يحكى أن الشيخ إبراهيم البارودي الحنبلي رحمه الله كان يدرس طلبته الرحبية في الفرائض ويلزمهم بحفظها وكان أحد طلابه ضريرا فكلف بعض الطلبة المتقدمين بتحفيظه متن الرحبية فكل يوم يحفظ الطالب بيت أو بيتين ليشرحه له الشيخ.
وكان للشيخ إبراهيم شاة مريضة والطلبة لم يأكلوا لحماً من زمن وعندما وصل الطالب الضرير إلى قول صاحب الرحبية وهو:
وإن تكن من أصلها تصح
فترك تطويل الحساب ربح
فأعطِ كلا سهمه من أصلها
مكملا أو عائلاً من عولها
حفظه الطلاب بدل هذين البيتين قولهم:
وإن تكن من صدرها تكحُ
فإن أولى ما يكون الذبح
فأعط كلاً سهمه من لحمها
مكملاً او عائلاً من شحمها
ففهم الشيخ إبراهيم قصدهم فذبحها للطلاب ونال كل طالب من لحمها وشحمها.
✍//سعيد الجابري
@saeed_algabry
#مسألة_فقهية:
حكم استعمال العطور الموجود فيه الكحول:
الأصل أن الخمر نجسة لقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).
وعلة نجاستها كونها مسكرة مائعة والمسكر فيها هو مادة الكحول وهو محول عن كلمة "غول" العربية الواردة في قوله تعالى عن خمر الجنة: (لا فيها غول).
وهذا يقتضي نجاسة العطور التي تكون فيها وهذا ما أفتى به بعض المعاصرين.
ولكن المقرر في الشريعة أن "الأمر إذا ضاق اتسع" وهناك مشقة كبيرة لو حكمنا بالمنع من استعمال هذا العطر الذي يحتوي على الكحول.
فيجوز استعماله والتطيب به في الثوب والبدن وبيعه لعموم الحاجة والبلوى به ولهذا نظائر في الفقه منها:
الجبن المعمول بالإنفحة النجسة قالوا: هو مما عمت به البلوى فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه.
ومنها الآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه.
وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على جواز الوضوء من هذه الأواني وقال: إذا ضاق الأمر اتسع.
ومنها: ﻟﻮ ﺑﺎﻟﺖ اﻟﺒﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ اﻟﻌﻔﻮ ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ أبو زيد المروزي رحمه الله من كبار الفقهاء ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﻪ اﻟﻤﺨﺮﻭﺯ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ له: ﺇﺫا ﺿﺎﻕ اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ.
قال النووي رحمه الله: أشار بهذا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮﻯ ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻳﺸﻖ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ "اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﻬﺎ" ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﻓﻲ اﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
حكم استعمال العطور الموجود فيه الكحول:
الأصل أن الخمر نجسة لقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).
وعلة نجاستها كونها مسكرة مائعة والمسكر فيها هو مادة الكحول وهو محول عن كلمة "غول" العربية الواردة في قوله تعالى عن خمر الجنة: (لا فيها غول).
وهذا يقتضي نجاسة العطور التي تكون فيها وهذا ما أفتى به بعض المعاصرين.
ولكن المقرر في الشريعة أن "الأمر إذا ضاق اتسع" وهناك مشقة كبيرة لو حكمنا بالمنع من استعمال هذا العطر الذي يحتوي على الكحول.
فيجوز استعماله والتطيب به في الثوب والبدن وبيعه لعموم الحاجة والبلوى به ولهذا نظائر في الفقه منها:
الجبن المعمول بالإنفحة النجسة قالوا: هو مما عمت به البلوى فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه.
ومنها الآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه.
وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على جواز الوضوء من هذه الأواني وقال: إذا ضاق الأمر اتسع.
ومنها: ﻟﻮ ﺑﺎﻟﺖ اﻟﺒﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ اﻟﻌﻔﻮ ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ أبو زيد المروزي رحمه الله من كبار الفقهاء ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﻪ اﻟﻤﺨﺮﻭﺯ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ له: ﺇﺫا ﺿﺎﻕ اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ.
قال النووي رحمه الله: أشار بهذا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮﻯ ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻳﺸﻖ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ "اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﻬﺎ" ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﻓﻲ اﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ.
والله أعلم.
✍//سعيد الجابري
المنظومة التي تدرس بعد الورقات في أصول الفقه
منظومة "سلم الوصول" للإمام ابن مطير الحكمي اليمني الشافعي رحمه الله.
منظومة "سلم الوصول" للإمام ابن مطير الحكمي اليمني الشافعي رحمه الله.