#القناة_العلمية_الشافعية
23K subscribers
1.1K photos
210 videos
167 files
2.86K links
رابط القناة العلمية الشافعية
https://t.me/saeed_algabry
Download Telegram
#مسألة_فقهية:

هل اللبن المجفف كلبن الأم في أنه يرش منه؟

إذا كان الصبي لم يطعم غير اللبن وكان دون الحولين فإنه يكفي فيه الرش بشرط أن يعم محل النجاسة وأن تزول أوصاف البول خلافا للزركشي ولا يجب الغسل.

وهل يلحق باللبن اللبن المجفف؟

فاعلم أن الأذرعي رحمه الله اشترط أن يكون اللبن الذي يكتفى فيه بالنضح هو لبن الآدمية أما لبن البهيمة كالبقرة والشاة فلا بد فيه من الغسل وعليه فاللبن المجفف على رأيه يغسل منه.

وأجاز الجمهور الرش من لبن غير الآدمية وعليه فيجوز الرش والنضح من بول الصبي الذي يشرب اللبن المجفف وأما ما فيه من مواد أخرى كنحو سكر فإنه لا يضر لأن القصد منه إصلاح اللبن لا التغذي به فحكمه حكم التحنيك بالتمر والعسل فإنه لا يؤثر في الإكتفاء بالرش.
ونصوا على أن الجبن الخالي من الإنفحة والقشطة حكمهما حكم اللبن وهما قد يضافان إليهما أشياء للإصلاح.
وخروجا من الخلاف والإشكال الأولى غسله.
والله أعلم.

//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:

في حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد:

لا بأس بالتهنئة بالعام الهجري الجديد.
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﻤﻮﻟﻲ: ﻟﻢ ﺃﺭ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻭاﻷﻋﻮاﻡ ﻭاﻷﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺰاﻟﻮا ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﺬﻱ ﺃﺭاﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻻ ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺑﺪﻋﺔ.

قال الشيخ زكريا الأنصاري: ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺼﺮﻩ اﻟﺸﻬﺎﺏ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭاﺣﺘﺞ ﻟﻪ ﺑﺄﻥ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻘﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﻭﻣﻨﻚ ﻭﺳﺎﻕ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻳﺤﺘﺞ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﻤﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺳﺠﻮﺩ اﻟﺸﻜﺮ ﻭاﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻭﻣﻀﻰ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻨﺄﻩ .أهـ.

وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في ذلك سماها "وصول الأماني بأصول التهاني".
والله تعالى أعلم.

//سعيد الجابري

https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

@saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

في الحضانة:


الحضانة أحق بها الأم فتقدم على الأب لما رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده أﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺇﻥ اﺑﻨﻲ ﻫﺬا ﻛﺎﻥ ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻪ ﻭﻋﺎء، ﻭﺣﺠﺮﻱ ﻟﻪ ﺣﻮاء، ﻭﺛﺪﻳﻲ ﻟﻪ ﺳﻘﺎء، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻃﻠﻘﻨﻲ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﻣﻨﻲ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻧﺖ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺤﻲ.

ويبقى حقها في الحضانة إلى أن يبلغ الطفل حد التمييز وهو بحيث يأكل وحده ويستنجي وحده ويشرب وحده فحينئذ يخير بينهما فيسلم إلى ما اختاره منهما لما رواه الترمذي بإسناد حسن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﻴﺮ ﻏﻼﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ.

فلو اختار أمه فيسلم إليها ثم إن غير رأيه بعد مدة واختار أن يبقى عند والده فيسلم إليه.

فلو اختار الأم أو الجدة فلا يمنع الطفل من زيارة والده لكي يعلمه.

ومن شروط حق الأم في الحضانة أن لا تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها من الحضانة حتى ولو كان في حال التخيير بين أبيه وأمه كما نص عليه في المنهاج للحديث السابق: ﺃﻧﺖ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺤﻲ.
إلا إذا تزوجت بمن هو أهل للحضانة كعم الطفل فلها الحق إذا رضي ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺒﻨﺖ ﺣﻤﺰﺓ ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ: ﺇﻧﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻲ ﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺤﺘﻲ. رواه البخاري.
والله أعلم.

//سعيد الجابري

https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31
#مسألة_فقهية:

إذا قال لزوجته: "اذهبي إلى أهلك" فهل هو طلاق؟

قول الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك كناية طلاق إن قصد به الطلاق فيقع لما رواه البخاري من حديث ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﺃﻥ اﺑﻨﺔ اﻟﺠﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺩﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﻟﻘﺪ ﻋﺬﺕ ﺑﻌﻈﻴﻢ، اﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ.
وكان هذا طلاقا.

وإن قال ذلك لزوجته ولم يقصد به الطلاق فلا يقع الطلاق.
ففي البخاري أيضا أن كعب بن مالك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته جاءه رسول رسول الله ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺰﻝ اﻣﺮﺃﺗﻚ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﻣﺎﺫا ﺃﻓﻌﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﺑﻞ اﻋﺘﺰﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﻠﺖ ﻻﻣﺮﺃﺗﻲ: اﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ.
ولم يكن هذا طلاقا.
وفي البخاري ومسلم في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل لما أوصاه بتطليق زوجته: قال زوجته: ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﻝ: ﺫاﻙ ﺃﺑﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﺎﺭﻗﻚ، اﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ، ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ.

فالحاصل أنه يرجع في قوله: اذهبي إلى قصده إن قصد الطلاق فيقع وإن لم يقصده فلا يقع.
والله أعلم.

//سعيد الجابري


https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O


https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

الترجيع في الأذان:

اﻟﺘﺮﺟﻴﻊ ﻫﻮ أن يذكر المؤذن اﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﺮا ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺮ بهما.

وهو اسم للتكبير الذي يأتي به سرا.

ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻹﺳﺮاﺭ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻘﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

قال الشيخ زكريا: ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻹﺧﻼﺹ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ اﻟﻤﻨﺠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﻤﺪﺧﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺧﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ اﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻇﻬﻮﺭﻫﻤﺎ.انتهى.

وقد جاء بالترجيع حديث أبي محذورة في صحيح مسلم قالوا: وهو مقدم على ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻷﻭﺟﻪ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻘﻨﻪ ﺇﻳﺎﻩ.
ﻭاﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﻊ.

//سعيد الجابري



https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31

https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

في حكم أكل ثمار شجرة تسقى بالماء النجس:

إذا سقيت الأشجار بماء نجس فيجوز أكل ثمرتها كما نقله النووي في المجموع وحكى جماعة الإجماع عليه.
وهذا بخلاف الجلالة إذا ظهر النتن في رائحتها وعرقها فقد نهى ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺷﺮﺏ ﺃﻟﺒﺎﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻒ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺯاﺩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﻭﺭﻛﻮﺑﻬﺎ.
فإن لم يظهر النتن فيجوز.

قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب: ﻭﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ-أي في أكل لحم الجلالة وهو ظهور النتن_ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ في الثمرة ﻛﺮﻫﺖ.انتهى.

فالحاصل جواز أكل هذه الثمرة بالإجماع إلا إذا ظهرت فيها رائحة أو تغير في طعمها فتكره أو أثبت الطب مضارها.
والله أعلم.


//سعيد الجابري



https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31

https://t.me/saeed_algabry
فائدة:

كل ما في المنهاج من "قيل" لا يخلو أن يكون مذهبا من المذاهب الثلاثة فإما أن يكون مذهب الحنفية أو المالكية أو الحنابلة.

من فوائد سيدي العلامة أحمد داود البطاح رحمه الله.

//سعيد الجابري
فائدة نفيسة:

قال شيخ شيخنا أحمد ميقري شميلة الأهدل رحمه الله في سلم المتعلم المحتاج:

اعلم أن اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب.أهـ.

وقد سبق إلى أصل هذا الكلام جمال الدين الإسنوي رحمهم الله تعالى.

//سعيد الجابري


https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

في المشي إلى الجمعة:

يستحب أن يذهب الشخص إلى الجمعة ماشيا من غير ركوب إن تيسر له ذلك ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﺿﺎﻕ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ اﻹﺳﺮاﻉ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮﻱ: ﻳﺠﺐ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻪ.
وذلك لحديث "ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻏﺘﺴﻞ ﻭﺑﻜﺮ ﻭاﺑﺘﻜﺮ ﻭﻣﺸﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻛﺐ ﻭﺩﻧﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﻎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﺟﺮ ﺻﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ". ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ.
قال في أسنى المطالب:
ﻭﻗﻮﻟﻪ "ﻣﺸﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻛﺐ" ﻗﻴﻞ: ﻫﻤﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪا.
ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ "ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻛﺐ" ﺃﻓﺎﺩ ﻧﻔﻲ ﺗﻮﻫﻢ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭاﻛﺒﺎ ﻭﻧﻔﻰ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ اﻟﻤﺸﻲ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻳﻖ.أهـ.
بل يستحب ذلك في كل صلاة لحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون".

وهل استحباب هذا في الذهاب والرجوع أم في الذهاب فقط؟

ﻗﻴﺪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ اﻟﺮﻛﻮﺏ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ لهذه الأحاديث.

ﻭﺭﺩﻩ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺮﺟﻞ: ﻫﻼ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻟﻚ ﺣﻤﺎﺭا ﺗﺮﻛﺒﻪ ﺇﺫا ﺃﺗﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎء ﻭاﻟﻈﻠﻤﺎء.
ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻲ ﻣﻤﺸﺎﻱ ﻓﻲ ﺫﻫﺎﺑﻲ ﻭﻋﻮﺩﻱ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻚ ﺫﻟﻚ.
ﺃﻱ: ﻛﺘﺐ ﻟﻚ ﻣﻤﺸﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻪ.
قال الشيخ زكريا:
ﻭﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺘﺐ ﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻭﺧﺒﺮ "ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻛﺐ ﻓﻲ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﺣﺪاﺡ" ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺻﺤﺤﻮﻩ.

//سعيد الجابري



https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31

https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

إذا أسقطت المرأة جنينها متعمدة:

إذا أسقطت المرأة جنينها ميتا - ولو مضغة قال القوابل: إنها أصل آدمي - بجناية متعمدة بأن شربت دواء أو ضربت بطنها فعليها إثم كبير ويجب عليها ثلاثة أمور:

أولا: التوبة والاستغفار.

ثانيا: تجب عليها كفارة قتل لعموم "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة.." وقضى بذلك عمر رضي الله عنه.

ثالثا: تجب الغرة بإجهاض الجنين وهي خمسة أربعة وتكون على عاقلة المرأة وهي عصبتها غير أصولها وفروعها.

وهذا قتل شبه عمد فتغلظ الغرة فتجب ﺣﻘﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺟﺬﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺧﻠﻔﺘﺎﻥ.

ودليل وجوب الغرة ما ثبت في الصحيحين ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﻐﺮﺓ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ.
وأما زيادة: أو بغل أو فرس فغير ثابتة وهم في زيادتها ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ.
ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﺕ الغرة ﻓﺨﻤﺴﺔ ﺃﺑﻌﺮﺓ وذلك يساوي ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺩﻳﺔ اﻷﺏ المسلم لأن ديتة مائة أو ﻋﺸﺮ ﺩﻳﺔ اﻷﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ لأنها خمسون ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﻢ.
فإن فقدت الإبل فعليه قيمتها في المذهب الجديد.

ولا يتصور في الجناية على الجنين عمد ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻻ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺼﺪ بالقتل فلذلك لم يجر فيه القصاص حتى ولو شربت الدواء بقصد إسقاطه.

أما إذا خرج الجنين حيا بسبب الجناية ثم مات متألما منها فعليها دية نفس كاملة لأن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.

وليعلم أن ما وجب بسبب الجناية عليه سواء كانت غرة أو دية كاملة هو إرث لورثة الجنين ولا يرث منه الأم التي تسببت في إجهاضه لأنه قاتلة وفي الحديث "ليس للقاتل من الميراث شيء".

وهنا تنبيه يتعلق بالإجهاض وهو أنه لا يجوز إسقاط وإجهاض الجنين الذي نفخ فيه الروح بأن بلغ أربعة أشهر بل لا يجوز إسقاطه ولو كانت نطفة بعد استقرارها في الرحم ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﺁﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻖ اﻟﻤﻬﻴﺄ ﻟﻨﻔﺦ اﻟﺮﻭﺡ ﻭليست مثل العزل كما قاله في التحفة.

فلا يجوز إسقاط هذا الجنين وإن كان في بقائه ضرر على أمه لأنه نفس حية فليس أحدهما أولى بالإبقاء من الآخر ثم ضرره عليها غير متحقق بل مظنون ولو أسقطناه فهذه جناية محققة فلا ترتكب مفسدة متحققة لدرء مفسدة مظنونة.

//سعيد عيظة الجابري


https://chat.whatsapp.com/BvsIxzMwacr0RsMKK8wE5O

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31

https://t.me/saeed_algabry
شرح الزبد في الفقه الشافعي ـ شرح سعيد عيظة الجابري



كتاب الصلاة: 

الدرس الأول:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_1_201803 

الدرس الثاني:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_2_201803

الدرس الثالث:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_3_201803 
الدرس الرابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_4_201803 
الدرس الخامس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_5_201803 
الدرس السادس:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_6_201803 
الدرس السابع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_7_201803 
الدرس الثامن:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_8_201803 
الدرس التاسع:
https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_9_201803 
الدرس العاشر:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_10

الدرس الحادي عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_11_201803 

الدرس الثاني عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_12_201803 

الدرس الثالث عشر:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_13_201803

الدرس الرابع عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_14_201803 

الدرس الخامس عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_15_201803

الدرس السادس عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_16_201803 

الدرس السابع عشر:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_17_201803

الدرس الثامن عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_18_201803

الدرس التاسع عشر:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_19_201803

الدرس العشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_20_201804 

الدرس الحادي والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_21_201803

الدرس الثاني والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_22_201803

الدرس الثالث والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_23_201803

الدرس الرابع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_24_201804 

الدرس الخامس والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_25_201804 

الدرس السادس والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_26_201804 

الدرس السابع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_27_201804 

الدرس الثامن والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_28_201804

الدرس التاسع والعشرون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_29_201804

الدرس الثلاثون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_30_201804

الدرس الحادي والثلاثون: 

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_31_201804

الدرس الثاني والثلاثون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_32_201804

الدرس الثالث والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_33_201804 

الدرس الرابع والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_34_201808 

الدرس الخامس والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_35_201804 

  الدرس السادس والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_36

الدرس السابع والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_37 

الدرس الثامن والثلاثون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_38 

الدرس التاسع والثلاثون:

 https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_39

الدرس الأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_40

الدرس الحادي والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_41 

الدرس الثاني والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_42 

الدرس الثالث والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_43 

الدرس الرابع والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_44_201809 

الدرس الخامس والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_45 

الدرس السادس والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_46_201809 

الدرس السابع والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_47 

الدرس الثامن والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_48 

الدرس التاسع والأربعون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_49 

الدرس الخمسون:

https://archive.org/details/saeedalgabry04_gmail_50 

الدرس الحادي والخمسين:

https://archive.org/details
#مسألة_فقهية:

ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ أو ضمنت له من درهم إلى عشرة ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺴﻌﺔ كما في المنهاج.

لكن يشكل عليه ما ﺻﺤﺤﻮه فيما ﺇﺫا ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺘﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺪاﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﺪاﺭ، فإنه لا ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﺪاﺭاﻥ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ.

وقد ذكر هذين الزركشي في تشنيف المسامع واستشكل الفرق بينهما.

قال ابن المقرئ الزبيدي في الروض: ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺠﺪاﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺪﺭاﻫﻢ.أهـ.

وﻟﻮ ﻗﺎﻝ لزوجته: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﻭاﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ فقد ﺭﺟﺢ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺜﻼﺙ،.
والفرق أﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺪﻳﻦ في الإقرار والضمان.

//سعيد الجابري
من فوائد #درس_الزبد:

غالب أحكام الحيض تثبت للنفاس إجماعا إلا ثلاث مسائل:
الأولى:
بالحيض يحصل البلوغ وأما النفاس فإن البلوغ قد حصل قبله بالولادة.
الثانية:
يحصل بالحيض العدة والاستبراء ولا يحصلان بالنفاس لحصولهما بالولادة قبله.
وهاتان المسألتان مشهورتان وزاد ابن الرفعة المسألة
الثالثة:
وهي أن الحيض يسقط الصلاة لأنه يستغرق وقتها بخلاف النفاس فإنه لحظة فلا يستغرق وقت صلاة.

//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:

إذا احتاج الشخص إلى وضع اللصقة فوضعها وحصلت له جنابة فإن لم تكن هناك مشقة في نزعها ولا يتأخر الشفاء بنزعها فيجب نزعها لغسل الجنابة.

وإن كان يشق نزعها لا سيما إذا كانت وضعها عن قرب أو يتأخر الشفاء بنزعها فلا يجب عليه نزعها لغسل الجنابة لكن يجب عليه عند الغسل أمور:

الأول: أن يغسل جميع بدنه غير موضع اللصقة.

الثاني: يجب عليه أن يمسح على اللصقة بالماء.

الثالث: يتيمم عما تحت اللصقة ويكون التيمم في الوجه واليدين.

ودليل هذا ما رواه أبو داود والدارقطني ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ اﺣﺘﻠﻢ ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻟﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؟
ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭﻳﻌﺼﺮ - ﺃﻭ ﻳﻌﺼﺐ - ﺷﻚ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ.

وروى البيهقي بإسناد صحيح ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﻛﻔﻪ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.

🖋//سعيد الجابري
#فائدة:


إذا أطلق أحد الشافعية كلمة "شارح" هكذا منكرة فالمقصود بها شارح أي كتاب كان.
وقيل: بل ابن حجر إذا أطلق ذلك في التحفة فيقصد به ابن شهبة.
وابن حجر رحمه الله كما في مطلب الإيقاظ أحيانا يقصد به ابن شهبة وأحيانا السبكي وأحيانا الدميري وأحيانا الأذرعي وأحيانا الولي العراقي.
فهو لم يقصد به إذن ابن شهبة خلافا لمن زعمه.

قال شيخ شيخي العلامة بو نمي رحمه الله:

وحيث قيل شارح منكرا
فشارح لأي كتاب ذكرا
لا فرق في ذلك بين التحفةِ
وغيرها وليس ابن شهبةِ

//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:

في أكثر مدة الحمل:

أكثر مدة الحمل في بطن أمه أربع سنوات لأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﻮﺟﻮﺩ بأن الحمل يبقى أربع سنوات ﻭﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻣﺮﺃﺓ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ: ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ كما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ في الفتح ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه.
ﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ: ﻭﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺭﺑﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ.

وروى الدارقطني في سننه عن اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ: ﺇﻧﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﻇﻞ اﻟﻤﻐﺰﻝ ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬا؟ ﻫﺬﻩ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﺻﺪﻕ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺻﺪﻕ ﺣﻤﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻄﻦ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ.

وروى أيضا عن اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻴﻞ.

ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ.
قال الخطيب الشربيني: ﻭﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.!

ومما يترتب عليه من الأحكام أنه لو دخل بها ثم سافر وولدت ولدا في خلال الأربع السنوات فهو ولده لأنه فراش له وفي الحديث "الولد للفراش".
ولو ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ أو ﺭﺟﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮﻕ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﺤﻘﻪ الولد.
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين فليس ولده.

//سعيد الجابري

https://chat.whatsapp.com/D2CAi7l1wdF0Iy8g9F2C31


https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

صلاة المسافر خلف من يتم الصلاة:

إذا ائتم مسافر بمقيم فيلزمه الإئتمام سواء أدرك معه ركعة أو دونها حتى لو أحرم خلفه وقبل أن يجلس المأموم سلم الإمام فيلزمه الإتمام وهذا قول جمهور العلماء.

إذا تقرر هذا فلو ﺷﻚ ﻫﻞ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺃﻡ ﻣﻘﻴﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮاء ﺑﺎﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺻﺮا كما نص عليه في المجموع.

فلو نوى القصر خلف من لا يعلم هل هو مسافر أم مقيم فهذا ترك ما وجب عليه من الإتمام كما سبق فيجب عليه أن يتم صلاته إذا علم في أثنائها أن إمامه متم ولا تؤثر في صحة صلاته نية القصر قال في المجموع: ﻭﻣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﺰﻣﻪ اﻻﺗﻤﺎﻡ ﻓﻠﻮ اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﻧﻮﻯ اﻟﻘﺼﺮ اﻧﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻟﻐﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻨﻮﻱ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮﻩ ﻧﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺛﻢ ﻧﻮﻯ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ عليها.أهـ.
والله أعلم.

//سعيد الجابري
مسألة نفيسة في الفرق بين الظن والشك:

الظن والشك عند الأصوليين يختلف.
فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو شك , وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن , والمرجوح وهم.
قال الجمال الأشخر في ذريعته:
فالظن ما يحصل دون الجزم***وكان راجحا نقيض الوهم
إذ هو مرجوح وعند الاستوا***في جانبي تردد شك هوا

والظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد وهذا باعتبار الغالب.
قال أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل:
والشك والظن بمعنى فرد***في كتب الفقه بغير جحد

ومن غير الغالب مسائل فرق فيها الفقهاء الشافعية بينهما منها:
ـ لو قيد الحلف في الإيلاء بما يظن حصوله قبل الأربعة الأشهر فلا يكون موليا، وكذا لو شك في الأصح.
ـ لو شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح؟ فوجهان: أحدهما: الحل, لأن الأصل بقاء الحياة, وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة, فإن غلب على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت.
ـ الأظهر وجوب ركوب البحر للحاج إن غلبت السلامة, فإن استوى الأمران لم يجب, بل يحرم على الصحيح في زيادة الروضة والمجموع لما فيه من الخطر.
ـ إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث, ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين.
ـ قال الرافعي في كتاب الاعتكاف: قولهم: لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب.
ـ الأكل من مال الغير إذا غاب على ظنه الرضا جاز وإن شك فلا.
ـ من شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر, وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك قاله في أسنى المطالب والزركشي.

تنبيه:

الوهم وهو الطرف المرجوح غير معمول به في الفقه, ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل, ومن هذه المسائل:
الأولى: توهم الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يبطله.
الثانية: من أدرك إمام الجمعة بعد ركوع الثانية فإنه ينوي الجمعة لاحتمال أنه ترك ركنا فيأتي به.
ذكر هذين الفرعين الزركشي في البحر, ويمكن أن يزاد عليهما:
الثالثة: إذا انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء أو فيه ووسع زمن الانقطاع وضوءا وصلاة وجب الوضوء, ولو كان الاعتياد على ندور على ما اقتضاه كلام المعظم لكن بحث الرافعي أنه كالعدم.
الرابعة: من خاف العنت على ندور, المعتمد لا تباح له الأمة, خلافا لمن جوزه.

//سعيد الجابري

من حاشية المواهب العلية
مسألة النصوص:

وصورتها: لو ألقت امرأة مضغة ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية أخبر بها القوابل و لكن قالت القوابل: هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت.
فهل تنقضي العدة بهذه المضغة؟
ولو جنى جان على امرأة فألقت هذه المضغة فهل على الجاني غرة؟

وإذا كانت أمة لسيد فألقت هذه المضغة فهل تصير بذلك أم ولد؟.
اختلف نص الشافعي فيها فقال: إن العدة تنقضي بها ومع ذلك لا تجب فيها الغرة ولا يثبت بها الاستيلاد.

والفرق أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومية الولد إنما ثبتت تبعا للولد وهذا لا يسمى ولدا.

فلما قرروا نصوص الإمام في هذه المسائل الثلاث سميت مسألة النصوص.
والله أعلم.

//سعيد الجابري