دعوة الشيخ لتلميذه:
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ بشيخنا الشيخ زكريا الأنصاري ﻗﻂ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ: ﺃﺳﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﻬﻚ ﻓﻲ اﻟﺪين. أهـ.
قلت: وقد استجاب الله دعوة شيخ الإسلام زكريا.
✍//سعيد الجابري
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ بشيخنا الشيخ زكريا الأنصاري ﻗﻂ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ: ﺃﺳﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﻬﻚ ﻓﻲ اﻟﺪين. أهـ.
قلت: وقد استجاب الله دعوة شيخ الإسلام زكريا.
✍//سعيد الجابري
نهاية المطلب في دراية المذهب:
هي شرح للمزني.
اختصرها من كتب الإمام الشافعي الأربعة: الأم والإملاء والبويطي والمزني كما قال شيخ شيخنا:
واختصر الأربعة الإمـام
الحـرمـي العالم الهـمام
واسمه المشـهور بالنهاية
فاعلمه حقا واقتف الدراية
واختصر الغزالي من نهاية شيخه البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز.
حرر المذهب حبر
أحسن الله خلاصه
ببسيط ووسيط
ووجيز وخلاصة
واختصر الرافعي من الوجيز المحرر كما ذهب إليه البجيرمي.
ومعتمد ابن حجر والبكري أن المحرر مختصر مستقل.
واختصر المحرر النووي في المنهاج, ثم شيخ الإسلام في المنهج, ثم الجوهري في النهج.
ومن فوائد شيخ شيخنا الفقيه أحمد بن محمد باغوزة:
النهج والمنهج والمنهاج
محرر له الوجيـز تاج
وسيطها بسيطها نهاية
والمزني بالأم حاز الغاية
✍//سعيد الجابري
حاشية #المواهب_العلية
هي شرح للمزني.
اختصرها من كتب الإمام الشافعي الأربعة: الأم والإملاء والبويطي والمزني كما قال شيخ شيخنا:
واختصر الأربعة الإمـام
الحـرمـي العالم الهـمام
واسمه المشـهور بالنهاية
فاعلمه حقا واقتف الدراية
واختصر الغزالي من نهاية شيخه البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز.
حرر المذهب حبر
أحسن الله خلاصه
ببسيط ووسيط
ووجيز وخلاصة
واختصر الرافعي من الوجيز المحرر كما ذهب إليه البجيرمي.
ومعتمد ابن حجر والبكري أن المحرر مختصر مستقل.
واختصر المحرر النووي في المنهاج, ثم شيخ الإسلام في المنهج, ثم الجوهري في النهج.
ومن فوائد شيخ شيخنا الفقيه أحمد بن محمد باغوزة:
النهج والمنهج والمنهاج
محرر له الوجيـز تاج
وسيطها بسيطها نهاية
والمزني بالأم حاز الغاية
✍//سعيد الجابري
حاشية #المواهب_العلية
#مسألة_فقهية:
حكم هدية الخاطب إذا فسخت الخطبة:
-إذا فُسخت الخطبة وكان الشخص الخاطب قد أهدى لخطيبته ﺑﻼ ﻟﻔﻆ ﻣﺎﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﺒﺮﻉ فهل له أن يسترجع ما أهداه؟
هذه مما اختلف فيه المتأخرون من فقهاء الشافعية رحمهم الله وحشرنا في زمرتهم فإن المرء مع من أحب:
اعتمد الشهاب الرملي في فتاويه أن له أن يسترد جميع ما قدمه لها سواء كان فسخ الخطبة منه أو منها فيسترد ما بقي وبدل ما تلف من مثل أو قيمة.
واعتمد ابن حجر هذا القول في التحفة وقال: ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻛﻼﻡ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ.
وعلة الرجوع أنه إنما ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺣﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ.
لكن خالف ذلك في فتاويه واعتمد التفصيل وهو أن للخاطب أن يسترد ما قدمه إذا كان الفسخ من مخطوبته لا إذا كان الفسخ منه.
ففي فتاويه سئل عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق؟
فأجاب بقوله اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في الصداق أنه إن كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم إلا بناء على أن يزوجوه ولم يحصل غرضه فإن كان الرد منه فلا رجوع له لانتفاء العلة المذكورة.
وقد تقرر أن ما اعتمده في التحفة مقدم على فتاويه لا سيما وقد وافقه الرملي في النهاية.
لكن ينبغي للخاطب أن لا يسترد لا سيما إذا وجد الفسخ من جهته فكفى مخطوبته كسرا لقلبها أن فسخ فلا يكسر مرة ثانية بالاسترداد فالمكسور لا يكسر.
وقد أطال في هذه المسألة شيخ شيخ شيخنا في عمدة المفتي والمستفتي فعليك بها فإن من أحيل على ملئ فليحتل.
تنبيه:
ﻟﻮ ﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﺭﺟﺤﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ كما قاله في التحفة.
ﻭمن المسائل هنا أنه ﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻕ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﺐ ﺑاﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻮﺓ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭاﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ: ﺑﻞ ﻫﻲ ﻫﺪﻳﺔ.
قال في التحفة: اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺪﻩ.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
حكم هدية الخاطب إذا فسخت الخطبة:
-إذا فُسخت الخطبة وكان الشخص الخاطب قد أهدى لخطيبته ﺑﻼ ﻟﻔﻆ ﻣﺎﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﺒﺮﻉ فهل له أن يسترجع ما أهداه؟
هذه مما اختلف فيه المتأخرون من فقهاء الشافعية رحمهم الله وحشرنا في زمرتهم فإن المرء مع من أحب:
اعتمد الشهاب الرملي في فتاويه أن له أن يسترد جميع ما قدمه لها سواء كان فسخ الخطبة منه أو منها فيسترد ما بقي وبدل ما تلف من مثل أو قيمة.
واعتمد ابن حجر هذا القول في التحفة وقال: ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻛﻼﻡ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ.
وعلة الرجوع أنه إنما ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺣﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ.
لكن خالف ذلك في فتاويه واعتمد التفصيل وهو أن للخاطب أن يسترد ما قدمه إذا كان الفسخ من مخطوبته لا إذا كان الفسخ منه.
ففي فتاويه سئل عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق؟
فأجاب بقوله اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في الصداق أنه إن كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم إلا بناء على أن يزوجوه ولم يحصل غرضه فإن كان الرد منه فلا رجوع له لانتفاء العلة المذكورة.
وقد تقرر أن ما اعتمده في التحفة مقدم على فتاويه لا سيما وقد وافقه الرملي في النهاية.
لكن ينبغي للخاطب أن لا يسترد لا سيما إذا وجد الفسخ من جهته فكفى مخطوبته كسرا لقلبها أن فسخ فلا يكسر مرة ثانية بالاسترداد فالمكسور لا يكسر.
وقد أطال في هذه المسألة شيخ شيخ شيخنا في عمدة المفتي والمستفتي فعليك بها فإن من أحيل على ملئ فليحتل.
تنبيه:
ﻟﻮ ﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﺭﺟﺤﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ كما قاله في التحفة.
ﻭمن المسائل هنا أنه ﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻕ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﺐ ﺑاﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻮﺓ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭاﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ: ﺑﻞ ﻫﻲ ﻫﺪﻳﺔ.
قال في التحفة: اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺪﻩ.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
تدريس جمع الجوامع بنكهة شافعية له طعم خاص من ذاق عرف ومن لا فلا حرج إذا سلم واعترف.
✍//سعيد الجابري
✍//سعيد الجابري
من فوائد حاشية #المواهب_العلية:
هل تجب نية لسجود التلاوة:
الذي اعتمده الشهاب الرملي أنه تجب ولو داخل الصلاة لتصريحهم بأنه لو نسي سجدة من الصلاة لم يقم سجود التلاوة مقامها وعللوا ذلك بأن نية الصلاة لا تشملها.
وخالف شيخ الإسلام والخطيب وابن حجر حيث لم يوجبوها داخلها.
وفرق ابن حجر بينها وبين السهو بأن سببها القراءة المطلوبة في الصلاة, فشملتها نيتها ابتداء بخلاف السهو.
ورد ما قاله الرملي بأنها ليس من أفعالها المطلوبة من حيث كونها صلاة.
وأما نقل ابن الرفعة الاتفاق على عدم وجوبها, فحمله الزيادي على التلفظ بها, فلا يجب اتفاقا, واستبعد البجيرمي هذا الحمل لكون التلفظ بها مبطل, فلا يتوهم قول بوجوبه.
✍// سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
هل تجب نية لسجود التلاوة:
الذي اعتمده الشهاب الرملي أنه تجب ولو داخل الصلاة لتصريحهم بأنه لو نسي سجدة من الصلاة لم يقم سجود التلاوة مقامها وعللوا ذلك بأن نية الصلاة لا تشملها.
وخالف شيخ الإسلام والخطيب وابن حجر حيث لم يوجبوها داخلها.
وفرق ابن حجر بينها وبين السهو بأن سببها القراءة المطلوبة في الصلاة, فشملتها نيتها ابتداء بخلاف السهو.
ورد ما قاله الرملي بأنها ليس من أفعالها المطلوبة من حيث كونها صلاة.
وأما نقل ابن الرفعة الاتفاق على عدم وجوبها, فحمله الزيادي على التلفظ بها, فلا يجب اتفاقا, واستبعد البجيرمي هذا الحمل لكون التلفظ بها مبطل, فلا يتوهم قول بوجوبه.
✍// سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
#فائدة:
موضعان من المنهاج للإمام النووي رحمه الله حصل في كثير من النسخ المطبوعة خطأ في ضبطهما:
الأول:
قوله في باب الإجارة:
(ﻭﻟﻮ ﺃﺟﺮ اﻟﺒﻄﻦ اﻷﻭﻝ ﻣﺪﺓ ﻭﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ..).
الضبط الصحيح: برفع "البطن الأول" على أنه فاعل والمفعول به محذوف معلوم من المقام أي: الوقف.
وضبطها كثير من النسخ - بما في ذلك تحقيق الشيخ الحداد - بالنصب وهو خطأ.
وقد قرأتها على شيخنا البطاح رحمه الله في مسجد العلوية السفلى بالنصب فقال: لا هي بالرفع.
ومعنى العبارة: لو وقف على أبنائه ثم على أبنائهم فأجر البطن الأول (الأبناء) وماتوا كلهم وانتقل الوقف إلى أبنائهم (البطن الثاني) والمدة لا زالت باقية فهل تنفسخ الإجارة؟.
ومن المضحك المبكي تصوير من صوّره ممن يدرّس المنهاج ولم يدرسه على أشياخ أن صورته إذا أجر ما في بطن الناقة...
الثاني:
قوله في كتاب العتق:
(ﻭﻟﻮ ﻭﻫﺐ ﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺾ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﻘﺒﻞ..).
ضبطها: "وهب" بالبناء للمجهول و"بعض" مرفوع نائب فاعل و "قريب سيده" مضاف ومضاف إليه.
وضبطها كثير من النسخ بالبناء للفاعل ونصب "بعض" ورفع "سيده" وبه يفسد المعنى.
وكنا في درس شيخنا الفقيه الأنباري رحمه الله في مسجد الشعرة (البرم) فضبطها أولا بالضبط الثاني ثم توقف برهة وقال: لا، وضبطها بالضبط الأول.
وفي هذا أهمية أخذ العلم من أهله وضبطه عليهم.
✍/سعيد الجابري
موضعان من المنهاج للإمام النووي رحمه الله حصل في كثير من النسخ المطبوعة خطأ في ضبطهما:
الأول:
قوله في باب الإجارة:
(ﻭﻟﻮ ﺃﺟﺮ اﻟﺒﻄﻦ اﻷﻭﻝ ﻣﺪﺓ ﻭﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ..).
الضبط الصحيح: برفع "البطن الأول" على أنه فاعل والمفعول به محذوف معلوم من المقام أي: الوقف.
وضبطها كثير من النسخ - بما في ذلك تحقيق الشيخ الحداد - بالنصب وهو خطأ.
وقد قرأتها على شيخنا البطاح رحمه الله في مسجد العلوية السفلى بالنصب فقال: لا هي بالرفع.
ومعنى العبارة: لو وقف على أبنائه ثم على أبنائهم فأجر البطن الأول (الأبناء) وماتوا كلهم وانتقل الوقف إلى أبنائهم (البطن الثاني) والمدة لا زالت باقية فهل تنفسخ الإجارة؟.
ومن المضحك المبكي تصوير من صوّره ممن يدرّس المنهاج ولم يدرسه على أشياخ أن صورته إذا أجر ما في بطن الناقة...
الثاني:
قوله في كتاب العتق:
(ﻭﻟﻮ ﻭﻫﺐ ﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺾ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﻘﺒﻞ..).
ضبطها: "وهب" بالبناء للمجهول و"بعض" مرفوع نائب فاعل و "قريب سيده" مضاف ومضاف إليه.
وضبطها كثير من النسخ بالبناء للفاعل ونصب "بعض" ورفع "سيده" وبه يفسد المعنى.
وكنا في درس شيخنا الفقيه الأنباري رحمه الله في مسجد الشعرة (البرم) فضبطها أولا بالضبط الثاني ثم توقف برهة وقال: لا، وضبطها بالضبط الأول.
وفي هذا أهمية أخذ العلم من أهله وضبطه عليهم.
✍/سعيد الجابري
فائدة نحوية:
جرى ابن آجروم على مذهب البصريين من عدم جواز تأكيد النكرة وهذا يؤيد ما ذكرناه في ترجمته من أنه لم يكن كوفيا بل خلط بين المذهبين.
والكوفيون على جواز تأكيدها واختاره ابن مالك في جميع كتبه قال في الألفية:
ﻭﺇﻥ ﻳﻔﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻨﻜﻮﺭ ﻗﺒﻞ
ﻭﻋﻦ ﻧﺤﺎﺓ اﻟﺒﺼﺮﺓ اﻟﻤﻨﻊ ﺷﻤﻞ
ونصر هذا ابن هشام في شرح الشذور واحتج بحديث عائشة ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﻣﺎ ﺻﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﻬﺮا ﻛﻠﻪ ﺇﻻ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
وبقول الشاعر:
ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺎﻗﻪ ﺃﻥ ﻗﻴﻞ ﺫا ﺭﺟﺐ
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻛﻠﻪ ﺭﺟﺐ
وبقول بعضهم:
ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺻﺒﻴﺎ ﻣﺮﺿﻌﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ اﻟﺬﻟﻔﺎء ﺣﻮﻻ ﺃﻛﺘﻌﺎ
ﺇﺫا ﺑﻜﻴﺖ ﻗﺒﻠﺘﻨﻲ ﺃﺭﺑﻌﺎ
ﺇﺫا ﻇﻠﻠﺖ اﻟﺪﻫﺮ ﺃﺑﻜﻲ ﺃﺟﻤﻌﺎ
ومحل الخلاف فيما كان محدودا من النكرات كيوم وشهر.
✍//سعيد الجابري
#شرح_الآجرومية
جرى ابن آجروم على مذهب البصريين من عدم جواز تأكيد النكرة وهذا يؤيد ما ذكرناه في ترجمته من أنه لم يكن كوفيا بل خلط بين المذهبين.
والكوفيون على جواز تأكيدها واختاره ابن مالك في جميع كتبه قال في الألفية:
ﻭﺇﻥ ﻳﻔﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻨﻜﻮﺭ ﻗﺒﻞ
ﻭﻋﻦ ﻧﺤﺎﺓ اﻟﺒﺼﺮﺓ اﻟﻤﻨﻊ ﺷﻤﻞ
ونصر هذا ابن هشام في شرح الشذور واحتج بحديث عائشة ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﻣﺎ ﺻﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﻬﺮا ﻛﻠﻪ ﺇﻻ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
وبقول الشاعر:
ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺎﻗﻪ ﺃﻥ ﻗﻴﻞ ﺫا ﺭﺟﺐ
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻛﻠﻪ ﺭﺟﺐ
وبقول بعضهم:
ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺻﺒﻴﺎ ﻣﺮﺿﻌﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ اﻟﺬﻟﻔﺎء ﺣﻮﻻ ﺃﻛﺘﻌﺎ
ﺇﺫا ﺑﻜﻴﺖ ﻗﺒﻠﺘﻨﻲ ﺃﺭﺑﻌﺎ
ﺇﺫا ﻇﻠﻠﺖ اﻟﺪﻫﺮ ﺃﺑﻜﻲ ﺃﺟﻤﻌﺎ
ومحل الخلاف فيما كان محدودا من النكرات كيوم وشهر.
✍//سعيد الجابري
#شرح_الآجرومية
تنبيهات على مواضع من كتاب "إيضاح القواعد الفقهية":
إن كتاب "إيضاح القواعد الفقهية" لشيخ شيوخنا لإمام اللحجي من أعظم كتب قواعد الشافعية المتأخرة, لا يستغني عنه العالم فضلا عن طالب العلم.
هذا وقد ظهر لي من خلال تدريسه عدة مرات أخطاء في بعض ما كتبه محققه فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد عبد العزيز الحداد حفظه ربي, فأحببت التنبيه عليها والنصح, وهي متعلقة بما كتبه في هامش الكتاب.
أما ما يتعلق بالكتاب وبضبطه فقد نبهت على ذلك في حاشية "#المواهب_العلية", واعتمدت في العزو هنا على الطبعة الأولى 1434هـ 2013م من طبعات دار الضياء, :
1ـ في صفحة "34" قوله: "على شرح الوسيط".
لعل "على" هنا زائدة لأن التنقيح شرح للوسيط, وليس عملا على شرح الوسيط.
2ـ في صفحة "61": في ترجمة بامخرمة قال: إنه عبد الله بن عمر باقضام, وكذلك جعل سنة وفاته 902هـ.
3ـ قوله في ص "65" قال: ولم أجدها في الأشباه والنظائر للسبكي أهـ بل هي موجودة فيه.
4ـ في ص "87" وفي ص "213" قال عن صاحب الكافي: لعله أبو عبد الله الزبيري.
وهذا خطأ, بل هو محمود بن محمد الخوارزمي.
5ـ قول الشيخ اللحجي في الحمى ص "97": فإنه يجوز نقضه خلافا لما في الروضة.
صواب العبارة: خلافا لما في الرونق.
ومن العجب أن يعزو المحقق هذا إلى الروضة بالصفحة.
6ـ في ص "141" في ترجمة الشبراملسي قال: صاحب الحاشية على التحفة.
والمعروف أن حاشيته على النهاية ولذلك قصة ذكرتها في الحاشية, ولعل الذي أوقعه في هذا هو أنه نقل هذا للشبراملسي من حاشية التحفة.
7ـ في ص "213" قال عن القاضي حسين: أبو علي أحمد بن محمد المروزي.
وفي ص "223" قال عنه: حسين بن محمد المروزي.
وهذا الثاني هو الصواب.
8ـ في ص "233" في ترجمة صاحب المعين: الأصمعي.
وهذا خطأ لعله من قبل الطباعة والصواب: الأصبحي.
والله ولي التوفيق
كتبه: سعيد عيظة الجابري
القناة العلمية الشافعية
https://t.me/saeed_algabry
إن كتاب "إيضاح القواعد الفقهية" لشيخ شيوخنا لإمام اللحجي من أعظم كتب قواعد الشافعية المتأخرة, لا يستغني عنه العالم فضلا عن طالب العلم.
هذا وقد ظهر لي من خلال تدريسه عدة مرات أخطاء في بعض ما كتبه محققه فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد عبد العزيز الحداد حفظه ربي, فأحببت التنبيه عليها والنصح, وهي متعلقة بما كتبه في هامش الكتاب.
أما ما يتعلق بالكتاب وبضبطه فقد نبهت على ذلك في حاشية "#المواهب_العلية", واعتمدت في العزو هنا على الطبعة الأولى 1434هـ 2013م من طبعات دار الضياء, :
1ـ في صفحة "34" قوله: "على شرح الوسيط".
لعل "على" هنا زائدة لأن التنقيح شرح للوسيط, وليس عملا على شرح الوسيط.
2ـ في صفحة "61": في ترجمة بامخرمة قال: إنه عبد الله بن عمر باقضام, وكذلك جعل سنة وفاته 902هـ.
3ـ قوله في ص "65" قال: ولم أجدها في الأشباه والنظائر للسبكي أهـ بل هي موجودة فيه.
4ـ في ص "87" وفي ص "213" قال عن صاحب الكافي: لعله أبو عبد الله الزبيري.
وهذا خطأ, بل هو محمود بن محمد الخوارزمي.
5ـ قول الشيخ اللحجي في الحمى ص "97": فإنه يجوز نقضه خلافا لما في الروضة.
صواب العبارة: خلافا لما في الرونق.
ومن العجب أن يعزو المحقق هذا إلى الروضة بالصفحة.
6ـ في ص "141" في ترجمة الشبراملسي قال: صاحب الحاشية على التحفة.
والمعروف أن حاشيته على النهاية ولذلك قصة ذكرتها في الحاشية, ولعل الذي أوقعه في هذا هو أنه نقل هذا للشبراملسي من حاشية التحفة.
7ـ في ص "213" قال عن القاضي حسين: أبو علي أحمد بن محمد المروزي.
وفي ص "223" قال عنه: حسين بن محمد المروزي.
وهذا الثاني هو الصواب.
8ـ في ص "233" في ترجمة صاحب المعين: الأصمعي.
وهذا خطأ لعله من قبل الطباعة والصواب: الأصبحي.
والله ولي التوفيق
كتبه: سعيد عيظة الجابري
القناة العلمية الشافعية
https://t.me/saeed_algabry
تنبيه:
جرى في درس المنهاج الليلة أنه وقع في كثير من نسخ المنهاج سقط كلمة "لا" من عبارة: ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ (لا) ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ.
بما في ذلك طبعة السراج الوهاج وطبعة الشيخ الحداد وبعض طبعات التحفة.
وهو خطأ فاحش يخالفه تعليل الشراح ويؤيد ثبوت "لا".
وصورة المسألة إذا أجر عبده سنة ثم أعتقه بعد ستة أشهر فيصح العتق وﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ ﻷﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻜﻪ فلا ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ.
وليس كمسألة إذا أعتقت الأمة وهي متزوجة عبدا حيث يثبت لها حق الفسخ كما في حديث بريرة رضي الله عنها ﻷﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
على كل حال للسيد الذي أعتق أجرة ما قبل العتق لكن أجرة ما بعد العتق وهي الستة الأشهر الأخرى هل يرجع بعد العبد على سيده؟
الأظهر أنه لا يرجع بها ﺇﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﺓ قال في التحفة: ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺯﻭﺝ ﺃﻣﺘﻪ ﺛﻢ ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻁء ﻻ ﺷﻲء ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ.
وهذا التعليل يؤيد أن العبارة بإثبات "لا".
ومقابله: يرجع على السيد بأجرة المثل ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻪ قالوا: ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
✍//سعيد الجابري
جرى في درس المنهاج الليلة أنه وقع في كثير من نسخ المنهاج سقط كلمة "لا" من عبارة: ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ (لا) ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ.
بما في ذلك طبعة السراج الوهاج وطبعة الشيخ الحداد وبعض طبعات التحفة.
وهو خطأ فاحش يخالفه تعليل الشراح ويؤيد ثبوت "لا".
وصورة المسألة إذا أجر عبده سنة ثم أعتقه بعد ستة أشهر فيصح العتق وﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ ﻷﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻜﻪ فلا ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ.
وليس كمسألة إذا أعتقت الأمة وهي متزوجة عبدا حيث يثبت لها حق الفسخ كما في حديث بريرة رضي الله عنها ﻷﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
على كل حال للسيد الذي أعتق أجرة ما قبل العتق لكن أجرة ما بعد العتق وهي الستة الأشهر الأخرى هل يرجع بعد العبد على سيده؟
الأظهر أنه لا يرجع بها ﺇﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﺓ قال في التحفة: ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺯﻭﺝ ﺃﻣﺘﻪ ﺛﻢ ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻁء ﻻ ﺷﻲء ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ.
وهذا التعليل يؤيد أن العبارة بإثبات "لا".
ومقابله: يرجع على السيد بأجرة المثل ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻪ قالوا: ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
إذا احتاج الشخص إلى وضع اللصقة فوضعها وحصلت له جنابة فإن لم تكن هناك مشقة في نزعها ولا يتأخر الشفاء بنزعها فيجب نزعها لغسل الجنابة.
وإن كان يشق نزعها لا سيما إذا كانت وضعها عن قرب أو يتأخر الشفاء بنزعها فلا يجب عليه نزعها لغسل الجنابة لكن يجب عليه عند الغسل أمور:
الأول: أن يغسل جميع بدنه غير موضع اللصقة.
الثاني: يجب عليه أن يمسح على اللصقة بالماء.
الثالث: يتيمم عما تحت اللصقة ويكون التيمم في الوجه واليدين.
ودليل هذا ما رواه أبو داود والدارقطني ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ اﺣﺘﻠﻢ ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻟﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭﻳﻌﺼﺮ - ﺃﻭ ﻳﻌﺼﺐ - ﺷﻚ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ.
وروى البيهقي بإسناد صحيح ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﻛﻔﻪ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.
✍//سعيد الجابري
إذا احتاج الشخص إلى وضع اللصقة فوضعها وحصلت له جنابة فإن لم تكن هناك مشقة في نزعها ولا يتأخر الشفاء بنزعها فيجب نزعها لغسل الجنابة.
وإن كان يشق نزعها لا سيما إذا كانت وضعها عن قرب أو يتأخر الشفاء بنزعها فلا يجب عليه نزعها لغسل الجنابة لكن يجب عليه عند الغسل أمور:
الأول: أن يغسل جميع بدنه غير موضع اللصقة.
الثاني: يجب عليه أن يمسح على اللصقة بالماء.
الثالث: يتيمم عما تحت اللصقة ويكون التيمم في الوجه واليدين.
ودليل هذا ما رواه أبو داود والدارقطني ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﺎ ﺣﺠﺮ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ اﺣﺘﻠﻢ ﻓﺴﺄﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻟﻲ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻻ ﺳﺄﻟﻮا ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻭﻳﻌﺼﺮ - ﺃﻭ ﻳﻌﺼﺐ - ﺷﻚ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻪ ﺧﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ.
وروى البيهقي بإسناد صحيح ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﻛﻔﻪ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.
✍//سعيد الجابري
هل هناك من ادعى الاجتهاد الاستقلالي من الشافعية؟
قال السيوطي رحمه الله في إرشاد المهتدين:
ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد المستقل سوى ابن جرير خاصة.
وأما بقية الأصحاب الدين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب, ولهذا عدوا في الأصحاب.
وذكرت تراجمهم في طبقات الفقهاء الشافعية وحذف منها ابن جرير فلم يترجم فيها له.
✍//سعيد الجابري
قال السيوطي رحمه الله في إرشاد المهتدين:
ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد المستقل سوى ابن جرير خاصة.
وأما بقية الأصحاب الدين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب, ولهذا عدوا في الأصحاب.
وذكرت تراجمهم في طبقات الفقهاء الشافعية وحذف منها ابن جرير فلم يترجم فيها له.
✍//سعيد الجابري
من محاسن التمذهب:
👈الانضباط في الفتوى.
👈معرفة علل وأسرار الأحكام.
👈عدم التشتت بين المسائل.
👈بناء الملكة الفقيهة لدى المتفقه.
👈الإحاطة بالآف الفروع الفقهية.
👈إمكانية الوقوف على المسألة الفقيهة في مظانها في وقت قصير.
👈معرفة دقائق وجزئيات المسائل.
👈لا يبقى العامي المستفتي في حيرة من تناقض الفتاوى حواليه.
👈تعظيم الفقهاء وإجلالهم.
👈أمان من الانحرافات الفكرية العلمية.
👈وأخيرا تعرف قدر نفسك ومن هو أنت؟.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
👈الانضباط في الفتوى.
👈معرفة علل وأسرار الأحكام.
👈عدم التشتت بين المسائل.
👈بناء الملكة الفقيهة لدى المتفقه.
👈الإحاطة بالآف الفروع الفقهية.
👈إمكانية الوقوف على المسألة الفقيهة في مظانها في وقت قصير.
👈معرفة دقائق وجزئيات المسائل.
👈لا يبقى العامي المستفتي في حيرة من تناقض الفتاوى حواليه.
👈تعظيم الفقهاء وإجلالهم.
👈أمان من الانحرافات الفكرية العلمية.
👈وأخيرا تعرف قدر نفسك ومن هو أنت؟.
✍//سعيد الجابري
https://t.me/saeed_algabry
علم الفروق الفقهية:
لب لباب الفقه والتفقه إدراك الفروق بين متشابه المسائل والفروع بل هو الفقه ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ: اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺮﻕ ﻭﺟﻤﻊ.
قال الزركشي في المنثور: ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮاﺕ اﻟﺴﻠﻒ.
ويعرف الفرق بمطالعة ما دونه الفقهاء في كتبهم وهو كثير جدا في الشروح والحواشي حتى يصير ذلك سجية للمطالع يقتدر بعده على إبراز الفرق المؤثر والقادح.
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ استقلالا اﻟﺸﻴﺦ ﺃبو ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ في الفروق ﻭﺃبو اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ.
فيجدر بالمتفقه إدراك الفرق بين متشابه المسائل وذلك يعين على حفظها وضبطها.
وقد كانوا يمتحنون بإبراز الفرق بين المسائل وهو فن مستملح دليل على فهم الطالب.
✍//سعيد الجابري
لب لباب الفقه والتفقه إدراك الفروق بين متشابه المسائل والفروع بل هو الفقه ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ: اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺮﻕ ﻭﺟﻤﻊ.
قال الزركشي في المنثور: ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮاﺕ اﻟﺴﻠﻒ.
ويعرف الفرق بمطالعة ما دونه الفقهاء في كتبهم وهو كثير جدا في الشروح والحواشي حتى يصير ذلك سجية للمطالع يقتدر بعده على إبراز الفرق المؤثر والقادح.
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ استقلالا اﻟﺸﻴﺦ ﺃبو ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ في الفروق ﻭﺃبو اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ.
فيجدر بالمتفقه إدراك الفرق بين متشابه المسائل وذلك يعين على حفظها وضبطها.
وقد كانوا يمتحنون بإبراز الفرق بين المسائل وهو فن مستملح دليل على فهم الطالب.
✍//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية:
إشكالية القبض في الحوالة هل تلجئ إلى القول بعدم الربا في الأوراق النقدية؟
الذي تقتضيه قواعد وأصول المذهب هو جريان الربا في الأوراق النقدية اليوم, وكون علة النقدين ـ وهي الثمنية الغالبة ـ قاصرة لا يمنع من إلحاق الأوراق النقدية بهما, ولا مانع من تحول الوصف المناسب من كونه قاصرا إلى كونه متعديا لأمور منها:
الأول: ذكر جماعة من أهل الأصول والفقه كالماوردي في الحاوي في باب الربا والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة وشرح اللمع والنووي في المجموع من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أنه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علِّق على العلة وألحق بالمنصوص عليه.
وهذا تصريح منهم بجواز حدوث فرع للعلة القاصرة بمقتضاه يتغير وصفها إلى التعدي.
واعتراض إمام الحرمين والسبكي هذه الفائدة لا يدل على منع تحول العلة القاصرة إلى متعدية لأنه كما قال السبكي وغيره: متى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة أهـ وكلام إمام الحرمين في البرهان يدل عليه.
الثاني: اكتساب العلة وصف التعدي وفقدها إياه مبني على وجود فرع لها وفقده, فوجوده يكسبها وصف التعدي, وفقده يفقدها الوصف المذكور, فوجود الفرع علة وجودية, وعدمه علة عدمية؛ لأنه إذا دار الحكم مع الوصف وجودا وعدما دل على كونه علة, ومقتضى هذا أن العلة القاصرة إذا وجد لها فرع شاركها حكم الأصل خرجت من القصور إلى التعدي.
وكلام الإمام النووي رحمه الله الذي نقلته في مقالك لا يدل على نفي الربا في الأوراق النقدية اليوم وهو قوله: وأجابوا عن الفلوس ـ أي عن الاعتراض على علة المذهب بالنقض بالفلوس التي بخراسان ـ بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباً ....أهـ بل مقتضى هذا الكلام أنها لو صارت من جنس الأثمان غالباً لجرى فيها الربا، والأوراق النقدية اليوم أصبحت فيها الثمنية غالبة فيجري فيها الربا.
وإنما قلنا: إنها حصلت فيها الثمنية غالبا لأنه يمكن الشراء بها في أي مكان وفي أي زمان وشراء أي سلعة, فليست المعاملة بها مقصورة على نوع من السلع أو في سوق دون سوق كالفلوس النحاسية الموجودة آنذاك بجانب النقدين.
والثمنية في الأوراق النقدية اليوم لا ينكرها بصير بالسوق.
وقول من قال من الفقهاء السابقين: إنه لا ربا في الفلوس، وإنْ راجت رواج النقدين لعدم وجود الثمنية الغالبة, يدل على جريان الربا في الأوراق النقدية في عصرنا، لوجود الثمنية الغالبة فيها ، نظراً لاستبعاد النقدين.
وعدم إجراءهم الربا في الفلوس وإن راجت لأن رواجها نادر وليس بغالب, ويدل لهذا قول النووي: وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا أهـ.
وقد قالوا: النادر لا حكم له, ومثلوا له كما قال السيوطي بالفلوس, ثم قال: إنها لا يجري فيها الربا ، وإنْ راجت رواجَ النقدين، لأنها نادرة فتلحق بنفسها أهـ.
والناظر اليوم إلى التعاملات بالأوراق النقدية يجد أنه أغلبي لا نادر.
فيبعد قياس الأوراق النقدية على الفلوس القديمة, وإن قال به بعض متأخري الشافعي, وهم على قسمين:
الأول: من عاصر نشأة الأوراق النقدية أو كان قريبا من ذاك الوقت كالشيخ محمد الأنبابي والشيخ أحمد الخطيب الشافعي حيث اعتبروا حكمها حكم الفلوس, وبعضهم كالشيخ سالم بن سمير الشافعي والسيد عبد الله بن سميط الشافعي والشيخ سعيد بن علي الموجي الشافعي جعلوها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود, وذهب الشرواني في حاشية التحفة إلى عدم صحة المعاملة بها.
فهؤلاء كانت الأوراق النقدية في زمانهم ليس كهي اليوم في زماننا, فمن قال: هي كالفلوس أو هي عبارة عن سند له وجهته في ذاك الوقت, أما الآن فليس حكمها حكم الفلوس للثمنية الغالبة, وليس حكمها حكم السندات لأن صفة السندية فيها قد تنوسيت بين الناس في عرفهم العام, وانتفى كونها مغطاة بذهب أو فضة.
ولا ينبغي الجمود على فتاوى قيلت في زمانها, والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.
والقسم الثاني: ممن عاصروا الأوراق النقدية وقد اكتست وصف الثمنية الغالبة فيبعد منهم جعلها كالفلوس كالشيخ عبد الله بن محفوظ الحداد رحمه الله.
هذا ما يتعلق بتخريج الأوراق النقدية في المذهب.
وأما مسألة تأخر القبض في التحويلات النقدية فلا يجوز أن نلغي أصلا ـ وهو جريان الربا في الأوراق النقدية ـ من أجل تصحيح فرع وهو صحة التحويلات وإن لم يكن ثمة قبض.
والتحويلات النقدية فيها وجه شبه بالسفتجة التي تكلم عنها الفقهاء قديما, والأقرب أنها إن جرت بين عملة واحدة فهي قرض فالدافع وهو الشخص مقرض والآخذ وهو المصرف مقترض.
إشكالية القبض في الحوالة هل تلجئ إلى القول بعدم الربا في الأوراق النقدية؟
الذي تقتضيه قواعد وأصول المذهب هو جريان الربا في الأوراق النقدية اليوم, وكون علة النقدين ـ وهي الثمنية الغالبة ـ قاصرة لا يمنع من إلحاق الأوراق النقدية بهما, ولا مانع من تحول الوصف المناسب من كونه قاصرا إلى كونه متعديا لأمور منها:
الأول: ذكر جماعة من أهل الأصول والفقه كالماوردي في الحاوي في باب الربا والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة وشرح اللمع والنووي في المجموع من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أنه إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علِّق على العلة وألحق بالمنصوص عليه.
وهذا تصريح منهم بجواز حدوث فرع للعلة القاصرة بمقتضاه يتغير وصفها إلى التعدي.
واعتراض إمام الحرمين والسبكي هذه الفائدة لا يدل على منع تحول العلة القاصرة إلى متعدية لأنه كما قال السبكي وغيره: متى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة أهـ وكلام إمام الحرمين في البرهان يدل عليه.
الثاني: اكتساب العلة وصف التعدي وفقدها إياه مبني على وجود فرع لها وفقده, فوجوده يكسبها وصف التعدي, وفقده يفقدها الوصف المذكور, فوجود الفرع علة وجودية, وعدمه علة عدمية؛ لأنه إذا دار الحكم مع الوصف وجودا وعدما دل على كونه علة, ومقتضى هذا أن العلة القاصرة إذا وجد لها فرع شاركها حكم الأصل خرجت من القصور إلى التعدي.
وكلام الإمام النووي رحمه الله الذي نقلته في مقالك لا يدل على نفي الربا في الأوراق النقدية اليوم وهو قوله: وأجابوا عن الفلوس ـ أي عن الاعتراض على علة المذهب بالنقض بالفلوس التي بخراسان ـ بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباً ....أهـ بل مقتضى هذا الكلام أنها لو صارت من جنس الأثمان غالباً لجرى فيها الربا، والأوراق النقدية اليوم أصبحت فيها الثمنية غالبة فيجري فيها الربا.
وإنما قلنا: إنها حصلت فيها الثمنية غالبا لأنه يمكن الشراء بها في أي مكان وفي أي زمان وشراء أي سلعة, فليست المعاملة بها مقصورة على نوع من السلع أو في سوق دون سوق كالفلوس النحاسية الموجودة آنذاك بجانب النقدين.
والثمنية في الأوراق النقدية اليوم لا ينكرها بصير بالسوق.
وقول من قال من الفقهاء السابقين: إنه لا ربا في الفلوس، وإنْ راجت رواج النقدين لعدم وجود الثمنية الغالبة, يدل على جريان الربا في الأوراق النقدية في عصرنا، لوجود الثمنية الغالبة فيها ، نظراً لاستبعاد النقدين.
وعدم إجراءهم الربا في الفلوس وإن راجت لأن رواجها نادر وليس بغالب, ويدل لهذا قول النووي: وليست الفلوس كذلك فإنها وإنْ كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا أهـ.
وقد قالوا: النادر لا حكم له, ومثلوا له كما قال السيوطي بالفلوس, ثم قال: إنها لا يجري فيها الربا ، وإنْ راجت رواجَ النقدين، لأنها نادرة فتلحق بنفسها أهـ.
والناظر اليوم إلى التعاملات بالأوراق النقدية يجد أنه أغلبي لا نادر.
فيبعد قياس الأوراق النقدية على الفلوس القديمة, وإن قال به بعض متأخري الشافعي, وهم على قسمين:
الأول: من عاصر نشأة الأوراق النقدية أو كان قريبا من ذاك الوقت كالشيخ محمد الأنبابي والشيخ أحمد الخطيب الشافعي حيث اعتبروا حكمها حكم الفلوس, وبعضهم كالشيخ سالم بن سمير الشافعي والسيد عبد الله بن سميط الشافعي والشيخ سعيد بن علي الموجي الشافعي جعلوها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود, وذهب الشرواني في حاشية التحفة إلى عدم صحة المعاملة بها.
فهؤلاء كانت الأوراق النقدية في زمانهم ليس كهي اليوم في زماننا, فمن قال: هي كالفلوس أو هي عبارة عن سند له وجهته في ذاك الوقت, أما الآن فليس حكمها حكم الفلوس للثمنية الغالبة, وليس حكمها حكم السندات لأن صفة السندية فيها قد تنوسيت بين الناس في عرفهم العام, وانتفى كونها مغطاة بذهب أو فضة.
ولا ينبغي الجمود على فتاوى قيلت في زمانها, والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.
والقسم الثاني: ممن عاصروا الأوراق النقدية وقد اكتست وصف الثمنية الغالبة فيبعد منهم جعلها كالفلوس كالشيخ عبد الله بن محفوظ الحداد رحمه الله.
هذا ما يتعلق بتخريج الأوراق النقدية في المذهب.
وأما مسألة تأخر القبض في التحويلات النقدية فلا يجوز أن نلغي أصلا ـ وهو جريان الربا في الأوراق النقدية ـ من أجل تصحيح فرع وهو صحة التحويلات وإن لم يكن ثمة قبض.
والتحويلات النقدية فيها وجه شبه بالسفتجة التي تكلم عنها الفقهاء قديما, والأقرب أنها إن جرت بين عملة واحدة فهي قرض فالدافع وهو الشخص مقرض والآخذ وهو المصرف مقترض.
ولكن يشكل على هذا أخذ المصرف عمولة ويخرج على ما قاله بعض الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي من جواز اشتراط دفع المقترض أقل مما أخذ زيادة في الارتفاق كما لو أقرضه عشرة وشرط على المقرض رد تسعة.
بل قال في الروضة: ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺭﺩ اﻷﺭﺩﺃ ﺃﻭ اﻟﻤﻜﺴﺮ، ﻟﻐﺎ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺮﻁ.أهـ
فهذا لم يعد بالنفع على المقرض حتى يكون ربا وإنما عاد على المقترض بالارتفاق.
وارتكاب هذا أهون من القول بأن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس لا ربا فيها.
ثم إن جرت الحوالة بين عملتين كأن يعطي المصرف ريالات سعودية ليحولها إلى اليمني ويستلمها صاحبه باليمني فهذا عقد صرف, فلا بد من القبض لليمني ثم تحويلها, فهي في الحقيقة مبادلة بين نقود ونقود فيها تحويل وصرف في وقت واحد.
ولكن الغالب أن لا يتم قبض ويتم التحويل مباشرة, فذهب جمع من المعاصرين إلى أن قبض السند المذكور فيها الصرف يقوم مقام القبض, والقول بأن هذا بمثابة القبض ـ لأن القبض يرجع فيه إلى العرف كما قرروا ـ أهون من القول بإسقاط الربا عن الأوراق النقدية اليوم.
ثم إن تحويلها إلى مصرف آخر بمثابة توكيل المصرف الآخر أن يعطي المستحق هذا المبلغ الذي دفعه مسبقا إلى المصرف الموكل.
وعليه تكون عملية التحويل مركبة من قرض ووكالة إذا استوفى المحول بنفسه، أو مركبة من قرض ووكالتين إذا كان المستوفي هو الشخص الآخر الذي عينه المحول فهو وكيله في الاستيفاء.
هذا إذا كان في نفس العملة فإن كان في عملتين كما في المثال سابقا فهو عقد مركب من قرض وصرف وتوكيل.
والله أعلم
✍//سعيد الجابري
بل قال في الروضة: ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺭﺩ اﻷﺭﺩﺃ ﺃﻭ اﻟﻤﻜﺴﺮ، ﻟﻐﺎ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺮﻁ.أهـ
فهذا لم يعد بالنفع على المقرض حتى يكون ربا وإنما عاد على المقترض بالارتفاق.
وارتكاب هذا أهون من القول بأن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس لا ربا فيها.
ثم إن جرت الحوالة بين عملتين كأن يعطي المصرف ريالات سعودية ليحولها إلى اليمني ويستلمها صاحبه باليمني فهذا عقد صرف, فلا بد من القبض لليمني ثم تحويلها, فهي في الحقيقة مبادلة بين نقود ونقود فيها تحويل وصرف في وقت واحد.
ولكن الغالب أن لا يتم قبض ويتم التحويل مباشرة, فذهب جمع من المعاصرين إلى أن قبض السند المذكور فيها الصرف يقوم مقام القبض, والقول بأن هذا بمثابة القبض ـ لأن القبض يرجع فيه إلى العرف كما قرروا ـ أهون من القول بإسقاط الربا عن الأوراق النقدية اليوم.
ثم إن تحويلها إلى مصرف آخر بمثابة توكيل المصرف الآخر أن يعطي المستحق هذا المبلغ الذي دفعه مسبقا إلى المصرف الموكل.
وعليه تكون عملية التحويل مركبة من قرض ووكالة إذا استوفى المحول بنفسه، أو مركبة من قرض ووكالتين إذا كان المستوفي هو الشخص الآخر الذي عينه المحول فهو وكيله في الاستيفاء.
هذا إذا كان في نفس العملة فإن كان في عملتين كما في المثال سابقا فهو عقد مركب من قرض وصرف وتوكيل.
والله أعلم
✍//سعيد الجابري