ردود علمية على المخالفين في التكفير
5.03K subscribers
743 photos
192 videos
35 files
82 links
قناة مخصصة للرد على حزب الأستاذ عبدالله الخليفي وطلابه من يوسف بن مصطفى
Download Telegram
(تعقيب)

سمعت صوتية للخليفي بعنوان: (نفي الصفات أشد من سب الصحابة).

وذكر نقولات دالة على ذلك من كلام شيخ الإسلام، وهذا الأمر مسلم بكون المقالة في نفسها أشد.

لكن هل شدة المقالة يعني أننا إذا عذرنا في الأشد فلا بد أن نعذر في الأخف، وإذا لم نعذر في الأخف فلا بد أن لا نعذر في الأشد؟

هذا الأمر يبدو لوهلة أنه أمر منطقي، لكن هل هذا النظر كافٍ لذلك؟

الجواب: لا، فابن تيمية الذي نقل عنه الخليفي نقولات تبين شناعة أقوال الجهمية، قال في التسعينية: (لكن كثير من الناس يأخذ ببعض الجهم، وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل السيف، وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول، وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة، وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج، وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير).

والشاهد قوله: (وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول، وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة، وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج).

فمسألة اعتبار الشبه في
الباب وبعد الحجة مؤثر في الحكم.

ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الوجه الثالث من أوجه تغليظ مقالات الجهمية: (الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ; لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات .

ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا).

فإيراد شدة المقالة يكون مناسبا عند بيان تغليظ البدعة والتحذير منها، لكن هذا لا يستلزم أن يجعل القائل بها أسوء من الخوارج.

وتغليظ مقالة على مقالة لا يستلزم أنك إذا هجرت الأقل أو شددت على الأقل أنك لابد تهجر الأشد وتشدد عليه، لأن الهجر والتشديد مصلحي، فقد تهجر مبتدع مسلم ولا تهجر نصراني كافر وهو أشد منه وكل ذلك عائد للمصلحة المعتبرة من عدمها.

تنبيه:

لم أسمع في الصوتية من الخليفي أنك إذا حكمت على المتلبس بالبدعة الأخف بشدة فلابد أن تحكم على المتلبس بالبدعة الأشد بمثل ذلك من باب أولى، لكن المستمع من الطبيعي أن يخرج بهذه النتيجة أو بعض المستمعين على الأقل سيخرج بذلك، والله أعلم.
9👍1
(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية3)

يقول الخليفي في مقال: (من نفائس شيخ الإسلام : الأشاعرة ذموا السلف بأكثر مما ذمهم به الرافضة):

(قال ابن تيمية في التسعينية (2/694) وهو يخاطب الجهمية الأشعرية :” ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك ، فأنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها ، وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية ، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة ، وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض ، فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه ، وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن ، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر .
أما الجهمية فإنها لا توجب ، بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله ، كما يصرحون به كالرازي “
أقول : في هذا النص عدة فوائد نفيسة).

وقال بعد كلام طويل:

(وما أحسن ما نقله ابن تيمية عن ابن عقيل
قال ابن تيمية في درء التعارض (8/48) :” وسأل رجل ابن عقيل فقال له هل ترى لي أن أقرأ الكلام فإني أحسن من نفسي بذكاء فقال له إن الدين النصيحة فأنت الآن على ما بك مسلم سليم وإن لم تنظر في الجزء يعني الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعني طفرة النظام ولم تخطر ببالك الأحوال ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانين وهل القدرة مع الفعل أو قبله وهل الصفات زوائد على الذات وهل الاسم المسمى أو غيره وهل الروح جسم أو عرض فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي”  
وهنا لفتة هامة : إذا قلت بأن نفاة العلو معذورين مع إخلاصهم وطلبهم للحق وسعة علمهم فهم ( الحافظ ) و ( الإمام ) ، فقد اتهمت النصوص بالقصور عن حاجة الخلق ، فإذا كان العالم المخلص تبلغه النصوص فلا تهديه في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلامية تبدد دلالات النصوص القطعية ، وليس هذا في عالم أو عالمين زعموا ،  فهذا طعن في النصوص وإحسان للظن بالمخلوق !
فتأمل هذا !
وتأمل كيف نقل ابن تيمية نقل إجماع أئمة الدين على ذم الأشعرية الجهمية ، فمن أثنى عليهم فليس من أئمة الدين فضلاً عمن اعتقد اعتقادهم وإلا كان الحكم بإمامة الأشعرية نقض لكلام ابن تيمية).

قلت: ليُلاحظ القارئ إدخال نصوص ابن تيمية في كلامه في المقال، وذم مخالفه العاذر في قوله: (وهنا لفتة هامة : إذا قلت بأن نفاة العلو معذورين مع إخلاصهم وطلبهم للحق وسعة علمهم فهم ( الحافظ ) و ( الإمام ) ، فقد اتهمت النصوص بالقصور عن حاجة الخلق ، فإذا كان العالم المخلص تبلغه النصوص فلا تهديه في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلامية تبدد دلالات النصوص القطعية ، وليس هذا في عالم أو عالمين زعموا ،  فهذا طعن في النصوص وإحسان للظن بالمخلوق !
فتأمل هذا !)، ثم قول: (وتأمل كيف نقل ابن تيمية نقل إجماع أئمة الدين على ذم الأشعرية الجهمية ، فمن أثنى عليهم فليس من أئمة الدين فضلاً عمن اعتقد اعتقادهم وإلا كان الحكم بإمامة الأشعرية نقض لكلام ابن تيمية).

الخليفي يدخل نصوص ابن تيمية وربما يثني على بعضها ويشحن القارئ نفسيا حتى يصل لنتيجة وهي اتهام مخالفه العاذر بالطعن في النصوص واتهامها بالتقصير، ولا يأتي في بال القارئ أن هذا الذم لابد أن يتناول ابن تيمية، قال الشيخ في الرد على البكري: (و لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابا لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم و أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

هنا شيخ الإسلام بين لهم ومع ذلك لم يكفرهم، قال: (وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

ويقول في بيان تلبيس الجهمية ذاكرا قصد الطالبين للعلم الحق بذلك:
3
(وأكثر الطالبين للعلم والدين، ليس لهم قصد من غير الحق المبين، لكن كثرتْ في هذا الباب الشبه والمقالات، واستولت على القلوب أنواع الضلالات، حتى صار القول الذي لا يشك من أوتي العلم والإيمان، أنه مخالف للقرآن والبرهان، بل لا يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين، قد جهله كثير من أعيان الفضلاء، فظنوا أنه من محض العلم والإيمان، بل لا يشكـون في أنه مقتضى صريح العقل والعيان، ولا يظنون أنه مخالف لقواطع البرهان، ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرًا مريدًا -لعلمي بأن هذا كفر مبين- وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين).

ومعلوم أن ممن قال بنفس القول أبو المعالي الجويني، ومع ذلك ابن تيمية يذكر في موضع أنه من العلماء، قال في مجموع الفتاوى: (وأما مثل الأستاذ أبي المعالي، وأبي حامد ; ونحوهما ممن خالفوا أصوله(يعني: الأشعري) في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه مما يخالف السنة والحديث . وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك .

وكانت الرافضة والقرامطة - علماؤها وأمراؤها - قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر . وكان في وقتهم من الوزراء مثل : " نظام الملك " ومن العلماء مثل : " أبي المعالي الجويني " فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك)، والشاهد قوله: (ومن العلماء مثل : " أبي المعالي الجويني ").

وقال أيضا في موضع آخر عن الغزالي: (هذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين)، والشاهد هنا هو جعله الغزالي ومن مثله من علماء المسلمين.

فالقارئ الذي لا يعرف طريقة شيخ الإسلام لن يخطر في باله عندما ينظر نقولات الخليفي عن ابن تيمية وثناءه على بعضها وتصدير العنوان بأن أحد النقولات من نفائس الشيخ أن الاتهام الذي اتهمه الخليفي لمخالفيه سيتناول شيخ الإسلام وإن لم يقصد الخليفي ذلك، والله أعلم.
4
(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية4)

1- قال الخليفي في صوتية: (هل قال ابن تيمية كل مجتهد مصيب)، بعد ذكره نقلا لابن تيمية: (هذا النقل غمض عيونك، وانسى ما يقال لك عن ابن تيمية، وتخيل أن شخصا يقول لك هذا الكلام في سياق الدفاع عن منكري العلو، يركب؟ لا. في سياق الهجوم عليهم والقول أنهم لا عذر لهم، ينفع؟ ينفع، بس).

2- وقال في صوتية: (خذ ما صفا ودع ما كدر): (مسألة أنك تأتيني بنص هنا أو نص هناك ولا تجمع كلامه كله في الموضع لا يجعلك متخصصا في تراث ابن تيمية… هذا يجعلك مقصقصا في تراث ابن تيمية).

قلت: لاحظوا قول الخليفي في الكلام الأول: (هذا النقل غمض عيونك، وانسى ما يقال لك عن ابن تيمية)، وقارنوه مع الكلام الثاني: (مسألة أنك تأتيني بنص هنا أو نص هناك ولا تجمع كلامه كله في الموضع لا يجعلك متخصصا في تراث ابن تيمية… هذا يجعلك مقصقصا في تراث ابن تيمية).

فالنص الأول نجد فيه تأصيلا للقصقصة لنفسه، والنص الثاني نجد فيه نقد لما يَفهم بأنه قصقصة من مخالفيه، وأظن في هذا القدر كفاية للقارئ الحصيف.

تنبيه:

النقل الذي ذكره الخليفي عن ابن تيمية في الكلام الأول هو في درء التعارض، قال شيخ الإسلام: (وقد رأيت كتبهم فرأيتهم يحتجون على طوائف المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة، كما احتج ابن سينا على المعتزلة، ونحوهم من نفاة الصفات، بما وافقوه عليه من هذه الأقوال المبتدعات، وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاة، إذ قد توافق على إنكارها الفطر والمعقول، والسمع المنقول، وإنما يخالف بنوع من الشبه الدقيقة، التي هي من أبطل الباطل في الحقيقة.

ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء، الذين فيهم نوع من التجهم، عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة، لما ظهر قول الإثبات في بلدهم، بعد ان كان خفياً واستجاب له الناس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فرياً فقال هذا إذا سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول، وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول، ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ثلاثين سنة ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه لم ينزل في حلقه إلا بكلفة.

وهو كما قال: فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق، لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام، كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب، ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها وكما ان في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك).

أحببت وضعه حتى لا أُتهم منه أو من أصحابه بشيء لعدم ذكري له، والله أعلم.
5
(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية5)

يقول في الحلقة التاسعة من تقويم المعاصرين (الجزء الأول): (ثالثها : أن ابن تيمية يرى أن بلوغ أدلة القرآن والسنة كافية في إقامة الحجة وأما عندكم فمن خالف معلوماً من الدين بالضرورة كمنكري العلو ، وبلغته أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف مع حسن قصده وتحريه للحق ! وبقي ضالاً وهذا طعن في الكتاب والسنة وأن القرآن ليس هدى ولا نور ولا تبيان إذ كيف يكون كذلك ولا يكفي لهداية العالم العاقل المتحري للحق في باب التوحيد ! وأن شبهات المتكلمين السخيفة كافية في قطع الطريق على المهتدي به المسترشد).

قلت: الخليفي يقول أن ابن تيمية يرى بلوغ أدلة الكتاب والسنة يكفي في إقامة الحجة، والخليفي نفسه يعرف قول شيخ الإسلام في الرد على البكري: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله -تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم).

هل هؤلاء لم يبلغهم القرآن مثلا؟ هل هؤلاء لم تبلغهم أحاديث في الصفات؟

وابن تيمية في النص السابق الذي قال لهم أن قولهم كفر قال بعدها: (وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا).

فابن تيمية قال أن أصل جهلهم شبهات عقلية مع قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول.

وهذا النص مبني على قاعدة ابن تيمية في اشتراط قيام الحجة حيث قال في مجموع الفتاوى: (ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة).

فلابد من إقامة الحجة ويقصد به هنا البيان مع إزالة الشبهة، وهذه القاعدة قالها بعد كلام طويل في التأصيل لقاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين، الذي طبقه على الجهمية في زمن الإمام أحمد، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 12 من صفحة 491 إلى صفحة 501 وهو في آخر الرسالة الكيلانية.

والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه.

ولاحظوا أن كلام الخليفي في أن بلوغ آيات الكتاب والسنة كافٍ في إقامة الحجة يذكره في تقويم المعاصرين، فهو يريد أن يقوم المعاصرين في هذا الأمر بينما هو الذي يحتاج التقويم فيه.
15💯3😍2
أحد عنده ردود الخليفي على مخالفيه في موضوع أبي حنيفة رحمه الله؟
من لطائف الخليفي 👇🏻
2
من كتاب الخليفي في التعديل والتجريح في أبي حنيفة رحمه الله، ذكر أنه سيستقصي عامة ما قيل في الجرح والتعديل مع النظر في الأسانيد
3
في مقال: (الرد على عمرو عبد المنعم سليم في دفاعه عن أهل الرأي وحطه على بعض أهل الحديث)، يعيب على عمرو عبدالمنعم أنه يأتي للرجل الواحد ورد عنه ثناء وجرح فيأخذ الثناء فقط.
3
وذكر اجتناب عمرو عبدالمنعم عمدا ما صح عن شعبة في أبي حنيفة
1
اطلعت على كتابه فوجدت تنزيهه لشعبة أن يلعن أبا حنيفة دون سبب يجرحه، ومع ذلك لم أجده ذكر الرواية التي وردت في الثناء على فقهه، فهل أحد يجد لي هذه الرواية في الكتاب؟

أم أن الخليفي نقد عمرو عبدالمنعم بشيء فعله!
2
رأيت كلاما لأحد الغلاة الجهلة وكان منه:

( ‏٢- مذهب الإمام مالك رحمه الله:

‏أدعى الجهمي ان لمالك روايتين في هذه المسألة، والصحيح ان مالك مذهبه كما مذهب بقية السلف هو تكفير القائل بخلق القران وليس عندهم خلاف فيها:

🟢جاء في الابانة الكبرى لابن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال: حدثنا يحيى بن خلف المقرئ، بطرطوس، وذكر أنه أتى عليه اثنتان وثمانون سنة، وذكر أنه أتى المدينة سنة ست وستين ومائة، فلقي مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «كافر زنديق، اقتلوه»

🟢قال بن بطة العكبري الحنبلي: (- حدّثنا ابن مخلدٍ، قال: حدّثنا المرّوذيّ، حدّثنا أبو مصعبٍ الزّهريّ، قال: سمعت مالك بن أنسٍ، يقول: «القرآن كلام اللّه غير مخلوقٍ، فمن زعم أنّه مخلوقٌ، فقد كفر بما أنزل على محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم، والّذي يقف شرٌّ من الّذي يقول».). [الإبانة الكبرى: 6/ 47-48]

‏وهذه روايات صحيحة متواترة في هذا المبلغ، واحتج الجهمي برواية عند عبد الله في السنة:

🟢حدثني أبو الحسن بن العطار، قال: سمعت سريج بن النعمان، يقول: "سألت عبد الله بن نافع، وقلت له: إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع، قال عبد الله يعني ابن نافع قال مالك: «من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة»

‏والجهمي يعتقد بما أن مالك قال يؤدب ويحبس فهذا نظير عدم التكفير، وهذا لا يبين لي سوى ان الجهمي لا يعلم أنه لا ترابط بين حكم القتل والكفر بالكلية وسأذكر لكم بعض الأمثلة عن وجود مرتدين مع هذا يحبسون او ينفون:

🟢أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا , الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا , الْخَابِزَاتِ خَبْزًا , اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا , قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ , وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ , فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ , سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ. ( مصنّف عبد الرزّاق )

🟢 روى عبد الرزاق في مصنفه (18731) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ »

🟢 وروى الخلال (1286) أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد ، قَالَ : قلت لأبي عبد الله : ما تقول فِي العبد إذا ارتد نقتله ؟ فَقَالَ : لا .

🟢 روى الخلال في أحكام أهل الملل (1376) أَخْبَرَنِي الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله : الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض ولا يفعلها قَالَ : هذا أشد ، ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة ؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد ، قلت له : أليس تركها كفرا ؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي : بلى .

‏وأحمد ممن يكفرون تارك الصلاة ومع هذا أمر بهذه الرواية بضرب وحبس تاركها مع قوله ان تركها كفر أما لماذا أمر بالضرب والحبس، فاقول ان الكافر اذا كان كفره من باب الجهل فهذا يرفق به عسى أن يتوب يوما:

🟢 قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: "ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 👈كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي ، وقوله لأصحابه : « إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار » دل أن نبوته على قوله يصير به كافرا ، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان"
‏تعظيم قدر الصلاة للمروزي (993)

‏ومن ثم ادعى الجهمي بعض الروايات ان مالك كان لا يرى الصلاة خلف أهل البدع من أهل القبلة تأديبا لهم، واهل البدع هم الفرق الأربع وليس فيهم الجهمية لان كفار ليسوا بأهل القبلة).


قلت:

أولا: أنا ذكرت أن لمالك روايتين باعتبار الظاهر ورجحت أنه من باب التفريق بين الإطلاق والتعيين وبين المتأول لشبهة وغيره.

ثانيا: هذا الغالي الأحمق أخذ روايات قد تتخذ ذريعة لإبطال حد الردة، كل ذلك ليحرف مدلول كلام مالك.

ثالثا: عندما تحرر كلام عالم لابد أن تحرره وفق لأصوله وطريقته، لا أن تذهب لنصوص عالم آخر لتحرر كلام مالك رحمه الله عليه ثم تخبط بطريقة تؤول إلى إنكار حد الردة فتجمع بين بدعتين.
13
رابعا: مالك لا ضرب ولا حبس عنده للمرتد، فالمسلم إذا ارتد فإن كان مستترا قتل بغير استتابة عند الاطلاع عليه وإن كان مظهرا لذلك استتيب ثلاثة أيام من غير تجويع ولا تعطيش فإن تاب وإلا قتل.

روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (من غير دينه فاضربوا عنقه).

قال مالك: (ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى ، والله أعلم ، من غير دينه فاضربوا عنقه : أنه خرج من الإسلام إلى غيره ، مثل الزنادقة وأشباههم ، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا; لأنه لا تعرف توبتهم ، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام ، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ، ولا يقبل منهم قولهم ، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك  ، فإنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وذلك ، لو أن قوما كانوا على ذلك ، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا ، فإن تابوا قبل ذلك منهم . وإن لم يتوبوا قتلوا ، ولم يعن بذلك ، فيما نرى والله أعلم).

ثم روى مالك بن بعد كلامه السابق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ; أنه قال : (قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه  ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه ، فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ، ولم أرض إذ بلغني).

قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: (وفي الذي يتزندق:

من كتاب ابن المواز وابن سحنون قال مالك وأصحابه: يقتل الزنديق ولا يستتاب إذا ظهر عليه.

قال سحنون في كتاب ابنه، وقاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية من رواية عيسى، ونحوه عن أصبغ: فكل من أسر الكفر ديناًخلاف ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو منانية أو غيرها من صنوف الكفر. وكذلك من أسر عبادة شمس أو قمر أو نجوم ثم اطلع عليه، فليقتل ولا تقبل توبته.

قال مالك: إن توبته لا تعرف، وإنما تقبل توبة من أظهر الكفر.

قال ابن المواز: ومن أظهر كفره من زندقة أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ثم تاب منه قبلت توبته. وقول الليث في الزنديق مثل قول مالك.

ومن كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه، يعني من أسر، وأما من أعلن الكفر فهو كأهل الردة الذين قبل أبو بكر توبتهم).

فهذا تحرير مذهب مالك في المرتد.

أما قوله في أهل الأهواء:

جاء في المدونة من رواية ابن القاسم: (قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْإِبَاضِيَّةِ وَالْحَرُورِيَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْحَرُورِيَّةِ وَمَا أَشْبَهَهُمْ:إنَّهُمْ يُقْتَلُونَ إذَا لَمْ يَتُوبُوا إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، وَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُمْ إنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ وَيَدْعُونَ إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ دُعُوا إلَى الْجَمَاعَةِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ أَبَوْا قُوتِلُوا. قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلْت مَالِكًا عَنْ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالشَّامِ؟

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى الْإِمَامَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَى الرُّجُوعِ إلَى مُنَاصَفَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا قُوتِلُوا).

ثم جاء في المدونة بعدها بقليل: (مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا مَعَهُ مَا تَرَى فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ اسْتَتِبْهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلَّا فَأَعْرِضْهُمْ عَلَى السَّيْفِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَرَأْيِي عَلَى ذَلِكَ. أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: مَا الْحُكْمُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ يُسْتَتَابُونَ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا عَلَى وَجْهِ الْبَغْيِ، قَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ رَأْيِي فِيهِمْ)

قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: (قال ابن المواز وقال مالك وأصحابه في القدرية إنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال بعض أصحاب مالك أظنه عن مالك، يستتاب الإباضية والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال:والحرورية إذا كان الإمام عدلاً.

قال ابن القاسم: (وهذا) يدل على أنهم إذا خرجوا على العدل وأرادوا قتاله) ودعوا إلى بدعتهم أن يقاتلوا.
6
وسئل (ابن) عمير عن الحرورية فقال: أشر خلق الله عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، فلا أحد أحق بالقتل والقتال منهم.

قال مالك: وتوبة القدري ترك ما عليه. قال: فإن قتل فميراثه (لورثته) أسر ذلك أو أعلنه).

قال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى عليهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى. قال سحنون: يعني أدباً لهم، فإن طاعوا فيصلى عليهم.

قال ابن المواز: ومن قتل من الخوارج ممن استتيب فلم يتب فلا يصلى عليه الإمام، ويصلي عليه غيره من المسلمين، ويغسل ويكفن ويرثه ورثته، وتعتد عنه امرأته بالإحداد وتنفذ وصيته. وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه في جميع أهل الأهواء.

وقال أيضاً، يعني مالكاً، بترك الصلاة تأديباً لهم، ولا يخرجون من الإيمان ببدعتهم.

قيل: فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له. وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته. فأما من بان منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض فليدعهم الإمام العدل إلى السنة والرجوع إلى الجماعة، فإن أبوا قاتلهم كما فعل الصديق بمن منع الزكاة، وكما فعل على بالحرورية ففارقوه وشهدوا عليه بالكفر).

لاحظوا قول سحنون: (قيل فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته)، فهذا القسم الأول.

وفي القسم الثاني: (فأما من بان منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض فليدعهم الإمام العدل إلى السنة والرجوع إلى الجماعة، فإن أبوا قاتلهم كما فعل الصديق بمن منع الزكاة، وكما فعل على بالحرورية ففارقوه وشهدوا عليه بالكفر).

فالاستتابة والقتل محمولة على من بانوا من الجماعة، قال سحنون بعد الكلام السابق بقليل: (وقال عمر بن عبد العزيز: يستتابون، فإن لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغي. فمعنى قول عمر هذا وقول مالك إنما هو فيمن خرج وبن بداره فذلك قول عمر قوتلوا على وجه البغي (يعني قول عمر هذا وقول مالك) أنهم خرجوا وبانوا عن سلطانه).

قال ابن أبي زيد ناقلا من الموازية: (ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا ظفرنا بأحد ممن قاتل على تأويل القرآن وتاب فليس عليه مما هلك بيده من مال ورقيق وحيوان شيء، ولا عليه من قود ولا دية في نفس ولا جرح، ولا صداق في وطء حرة أو أمة. وما وجد بيده من شيء يعرف بعينه أخذه ربه. ولو أخذ لرجل ألف دينار فوجد معه ألف دينار فلا أدري ما العين وما يدريه أن هذا ماله بعينه. قال مالك: وليس كالمحارب ولا السارق.

قال عطاء: إذا أخذوا فليقتل منهم من قتل، ويؤخذ المتاع ممن أخذ (المتاع) ويسجن من بقي ولا يقتلون ولا يقطعون، ويسجنون حتى يتوبوا.

وكتب عمر بن عبد العزيز في خارجي خرج بخراسان وأشار بسيفه فأخذ: إن كان قتل قتل، وإن جرح جرح، وإلا سجن حتى يتوب وقربوا أهله منه. وقال الليث فيهم مثل قول مالك، وذكر ابن حبيب مثل هذا القول عن عطاء وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن شهاب: ووقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصاً في دم ولا حداً في وطء. وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وبهذا قال مالك، وقاله ابن القاسم).

من ملاحظة جميع ما سبق من كلام أهل المذهب المتقدمين وكلام مالك، ماذا يكون محمل رواية مالك: (من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة)؟

روايات ونقولات في التعامل مع أهل الأهواء من عن مالك وتلامذته وتلامذتهم، هل أحمل كلام مالك على طريقته وفهم أصحابه المتقدمين أو أذهب لمسائل أخرى لعالم ليس من أصحاب مالك؟

القارئ الحصيف يعرف الجواب.

خامسا: قال هذا الغالي: (وأحمد ممن يكفرون تارك الصلاة ومع هذا أمر بهذه الرواية بضرب وحبس تاركها مع قوله ان تركها كفر أما لماذا أمر بالضرب والحبس، فاقول ان الكافر اذا كان كفره من باب الجهل فهذا يرفق به عسى أن يتوب يوما:

🟢 قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: "ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 👈كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي ، وقوله لأصحابه : « إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار » دل أن نبوته على قوله يصير به كافرا ، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان"
‏تعظيم قدر الصلاة للمروزي (993) ).


قلت: محمل هذا الرجل معناه أن الجاهل الذي يكفر لا يقام عليه حد الردة لعله يوما يتوب.
5
وقول إسحاق بالرفق لا يستلزم تركه مطلقا لعله يتوب، فالرفق يكون في أيام الاستتابة، وعلى فرض أن إسحاق يقول أن الجاهل لا يقام عليه حد فهذا قول شاذ لا يجوز الاعتماد عليه وهو مخالف للإجماع، وإسحاق يكون معذورا بالتأول عندئذ.

أما رواية أحمد: (أَخْبَرَنِي الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله : الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض ولا يفعلها قَالَ : هذا أشد ، ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة ؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد ، قلت له : أليس تركها كفرا ؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي : بلى).

فالميموني ليس بمتأكد من السماع، بل قال: (ظني أنه قَالَ لي : بلى)

فلا يعتمد على ذلك في جعل أحمد يسقط حد الردة على نحو هذه الصورة.

بل يحمل كلام الميموني على الوهم لأنه غير متيقن.

أو يحمل على الكفر الأصغر أو أنه متردد بين الكفر الأصغر والأكبر وقتها فلم يرَ قتله للتردد واقتصر عندما سئل على لفظ الحديث، مثل اقتصاره على الخوارج أنهم مارقة.

سادسا: أرجع إلى ما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا , الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا , الْخَابِزَاتِ خَبْزًا , اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا , قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ , وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ , فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ , سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ)

قلت: قد جاءت رواية صحيحة أن ابن مسعود رضي الله عنه قتل ابن النواحة واستتاب الباقين، روى أبو داود في سننه: (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق).

وهذا معناه أن من أجلاهم للشام كان بعد استتابتهم، ويكون أعمل ظاهرهم بالتوبة وقوله بعد ذلك: (سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ)، أي أنه ربما لم يرَ توبتهم صادقة ولكن لا سبيل له إلا إعمال الظاهر.

الخلاصة:

أن الاستتابة عند مالك بن أنس تكون للمرتد وتكون لأهل الأهواء البائنين من الجماعة وقتلهم إن لم يتوبوا يكون على وجه البغي، وأما الذين لم يبينوا فيحبسون ويؤدبون كما شرحه وفسره سحنون: (قيل فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته).

وهذا في معنى رواية مالك: (يؤدب ويُحبس حتى تعلم منه التوبة)، والله أعلم.
6