[وبعد هذا
هل يشك أحد في أن الدجال الأفاك جامع الشبهات ماهو الا جاهل كذاب؟
حاطب ليل ينقل لكم آثار لاتثبت عن الصحابة والتابعين، مكذوبة عليهم.
لايصح منها أثر واحد.
والآن سنعرض لكم نماذج يسيرة من كذبه - قطع الله دابره - في أقوال الفقهاء
ولو بحثت لوجدت أكثر لكن لضيق الوقت لم أفعل]
قال الدجال :
- أبو الفتوح الطوسي أخو حجة الإسلام الغزالي (ت٥٢٠هـ)
له كتاب بعنوان الإلماع في تكفير من يحرّم السماع ! قال فيه : (الأحاديث في إباحة الدف والغناء أحاديث مشهورة ، فمن أنكرها فسق ، فإن رجّح قول أبي حنيفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق) .
الجواب :
٣l-أبو الفتوح الطوسي أخو حجة الإسلام الغزالي
كان واعظًا بليغًا ولكن ذكروا أنه كان يوجد في وعظه من كلام القصاص ومجازفاتهم وشطحهم ما هو العادة،وقد تكلم فيه محمد بن طاهر المقدسي، ورماه بالكذب
قال محمد بن طاهر المقدسي :
كان أحمد الغزالي آية في الكذب يتوصل إلى الدنيا بالوعظ سمعته بهمدان
يقول رأيت أبليس في وسط هذا الرباط بالمسجد يسجد لي!!
موسوعة الحديث-إسلام ويب
قال الدجال :
- حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)
ورأيه مشهور في كتاب إحياءعلوم الدين، وقال بأن أصوات المعازف لا تختلف عن أصوات الطيور إلا بأنها مرتبة موزونة
وقال : (من لم يحركه الربيع وأزهاره ، والعود وأوتاره ، فهو فاسد المزاج ليس له علاج) .
الجواب :
-حجة الإسلام الإمام الغزالي
أما قوله( من لم يحركه الربيع وأزهاره،والعود وأوتاره...الخ)
هذا كذب صريح ، لأن الإمام الغزالي لم يقل هذه العبارة،وإنما نقلها غيره
وإليكم نص عبارته من(إحياء علوم الدين)
قال(فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام
باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه ولايستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها،حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها
بل أقول:سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ-حرام أيضاً).
قال الدجال :
- العز بن عبدالسلام سلطان العلماء (ت٦٦٠هـ)
قال الإمام ابن القماح : سئل العز عن الآلات كلها ؟ فقال : مباح
وحكى عنه القاضي الكجراتي إباحة المزامير والأوتار وجميع الآلات .
وحكى ابن زغدان حضوره للسماع ورقصه فيه
الجواب :
-العز بن عبدالسلام
كذب صريح لأنها من حكي الادفوني والادفوني لايصح الاعتماد على حكاياته فقد صرح العز بن عبدالسلام في كتابه (قواعد الأحكام)بتحريم آلات الموسيقى.
فقد قال العز بن عبدالسلام (من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمه كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم،ملتذ النفس بسبب محرم،فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لايحل النظر إليه،فقد زادت شقوته ومعصيته)
(المصدر قواعد الأحكام(٢/ ٢١٥).
قال الدجال :
- أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في وقته (ت٤٧٦هـ)
كان يبيح العود ويحضره ، ذكر ذلك ابن طاهر القيسراني وابن زغدان ومرتضى الزبيدي وابن أبي المحاسن والشوكاني والكتاني .
وقال الإسنوي في المهمات : (لم يذكر ذلك في تصانيفه الفقهية لكونها مصنفة على المذهب المعروفة) .
الجواب :
-أبو إسحاق الشيرازي
الذي نقل عن الشيرازي هو ابن طاهر
والشوكاني وغيره نقلوا عن ابن طاهر
أما ابن طاهر فقال عنه الإمام الذهبي
في ترجمته(ليس بالقوى ،فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي)
(المصدر:ميزان الإعتدال(٣/ ٥٨٧)
وقال الحافظ ابن عساكر (محمد بن طاهر كانت له مصنفات كثيره إلا أنه كان كثير الوهم)
(المصدر:تاريخ دمشق(٥٣/ ٢٨١)
وقال أيضاً ابن عساكر عن ابن طاهر(جمع أطراف الكتب السته،فرأيته بخطه،وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا)(المصدر:نقله عنه الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال(٣/ ٥٧٨)
أما قول ابن طاهر
فقد كذب،فقد صرح الإمام الشيرازي بتحريم العود الذي لايصلح إلا كآلة من آلات الملاهي.
فقد قال الإمام الشرازي في كتابة المهذب(فإن وصٌى بعود فالوصيه باطلة لأنها وصية بمحرم) (المصدر:المجموع شرح المهذب(١٥/ ٤٨٨)
قال الدجال :
- عبدالله بن عبدالحكم تلميذ الإمام مالك ومفتي الديار المصرية (ت٢١٤هـ)
قال : (سماع العود جُرْحة ، إلا أن يكون في صنيع لا شرب فيه ، فلا يحرم ، وإن كُرِه على كل حال) .
ونقل المازري وابن أبي المحاسن والكتاني عنه أن العود مكروه.
الجواب :
-عبدالله بن عبدالحكم
نص بأن
(الشهادة ترد بسماع العود الى قوله
وإن كان محرما على كل حال)
المعيار(٧٤/١١)
فقوله محرما في كل حال
قول صريح لا إشكال فيه أنه محرم
أما قول المازري فهو قول بلا إسناد.
قال الدجال :
- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري من الثقات الحفاظ الكبار (ت١٨٥هـ) روى له الجماعة .
قدم بغداد وأقسم ألا يحدّث بحديث إلا بعد أن يُضرب بين يديه بالعود ويغني .
قال الإدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد الزهري .
ا
هل يشك أحد في أن الدجال الأفاك جامع الشبهات ماهو الا جاهل كذاب؟
حاطب ليل ينقل لكم آثار لاتثبت عن الصحابة والتابعين، مكذوبة عليهم.
لايصح منها أثر واحد.
والآن سنعرض لكم نماذج يسيرة من كذبه - قطع الله دابره - في أقوال الفقهاء
ولو بحثت لوجدت أكثر لكن لضيق الوقت لم أفعل]
قال الدجال :
- أبو الفتوح الطوسي أخو حجة الإسلام الغزالي (ت٥٢٠هـ)
له كتاب بعنوان الإلماع في تكفير من يحرّم السماع ! قال فيه : (الأحاديث في إباحة الدف والغناء أحاديث مشهورة ، فمن أنكرها فسق ، فإن رجّح قول أبي حنيفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق) .
الجواب :
٣l-أبو الفتوح الطوسي أخو حجة الإسلام الغزالي
كان واعظًا بليغًا ولكن ذكروا أنه كان يوجد في وعظه من كلام القصاص ومجازفاتهم وشطحهم ما هو العادة،وقد تكلم فيه محمد بن طاهر المقدسي، ورماه بالكذب
قال محمد بن طاهر المقدسي :
كان أحمد الغزالي آية في الكذب يتوصل إلى الدنيا بالوعظ سمعته بهمدان
يقول رأيت أبليس في وسط هذا الرباط بالمسجد يسجد لي!!
موسوعة الحديث-إسلام ويب
قال الدجال :
- حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)
ورأيه مشهور في كتاب إحياءعلوم الدين، وقال بأن أصوات المعازف لا تختلف عن أصوات الطيور إلا بأنها مرتبة موزونة
وقال : (من لم يحركه الربيع وأزهاره ، والعود وأوتاره ، فهو فاسد المزاج ليس له علاج) .
الجواب :
-حجة الإسلام الإمام الغزالي
أما قوله( من لم يحركه الربيع وأزهاره،والعود وأوتاره...الخ)
هذا كذب صريح ، لأن الإمام الغزالي لم يقل هذه العبارة،وإنما نقلها غيره
وإليكم نص عبارته من(إحياء علوم الدين)
قال(فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام
باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه ولايستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها،حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها
بل أقول:سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ-حرام أيضاً).
قال الدجال :
- العز بن عبدالسلام سلطان العلماء (ت٦٦٠هـ)
قال الإمام ابن القماح : سئل العز عن الآلات كلها ؟ فقال : مباح
وحكى عنه القاضي الكجراتي إباحة المزامير والأوتار وجميع الآلات .
وحكى ابن زغدان حضوره للسماع ورقصه فيه
الجواب :
-العز بن عبدالسلام
كذب صريح لأنها من حكي الادفوني والادفوني لايصح الاعتماد على حكاياته فقد صرح العز بن عبدالسلام في كتابه (قواعد الأحكام)بتحريم آلات الموسيقى.
فقد قال العز بن عبدالسلام (من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمه كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم،ملتذ النفس بسبب محرم،فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لايحل النظر إليه،فقد زادت شقوته ومعصيته)
(المصدر قواعد الأحكام(٢/ ٢١٥).
قال الدجال :
- أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في وقته (ت٤٧٦هـ)
كان يبيح العود ويحضره ، ذكر ذلك ابن طاهر القيسراني وابن زغدان ومرتضى الزبيدي وابن أبي المحاسن والشوكاني والكتاني .
وقال الإسنوي في المهمات : (لم يذكر ذلك في تصانيفه الفقهية لكونها مصنفة على المذهب المعروفة) .
الجواب :
-أبو إسحاق الشيرازي
الذي نقل عن الشيرازي هو ابن طاهر
والشوكاني وغيره نقلوا عن ابن طاهر
أما ابن طاهر فقال عنه الإمام الذهبي
في ترجمته(ليس بالقوى ،فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي)
(المصدر:ميزان الإعتدال(٣/ ٥٨٧)
وقال الحافظ ابن عساكر (محمد بن طاهر كانت له مصنفات كثيره إلا أنه كان كثير الوهم)
(المصدر:تاريخ دمشق(٥٣/ ٢٨١)
وقال أيضاً ابن عساكر عن ابن طاهر(جمع أطراف الكتب السته،فرأيته بخطه،وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا)(المصدر:نقله عنه الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال(٣/ ٥٧٨)
أما قول ابن طاهر
فقد كذب،فقد صرح الإمام الشيرازي بتحريم العود الذي لايصلح إلا كآلة من آلات الملاهي.
فقد قال الإمام الشرازي في كتابة المهذب(فإن وصٌى بعود فالوصيه باطلة لأنها وصية بمحرم) (المصدر:المجموع شرح المهذب(١٥/ ٤٨٨)
قال الدجال :
- عبدالله بن عبدالحكم تلميذ الإمام مالك ومفتي الديار المصرية (ت٢١٤هـ)
قال : (سماع العود جُرْحة ، إلا أن يكون في صنيع لا شرب فيه ، فلا يحرم ، وإن كُرِه على كل حال) .
ونقل المازري وابن أبي المحاسن والكتاني عنه أن العود مكروه.
الجواب :
-عبدالله بن عبدالحكم
نص بأن
(الشهادة ترد بسماع العود الى قوله
وإن كان محرما على كل حال)
المعيار(٧٤/١١)
فقوله محرما في كل حال
قول صريح لا إشكال فيه أنه محرم
أما قول المازري فهو قول بلا إسناد.
قال الدجال :
- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري من الثقات الحفاظ الكبار (ت١٨٥هـ) روى له الجماعة .
قدم بغداد وأقسم ألا يحدّث بحديث إلا بعد أن يُضرب بين يديه بالعود ويغني .
قال الإدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد الزهري .
ا
لجواب :
-إبراهيم بن سعد
هذه الرواية كذب فإسنادها مظلم
ولايجور الإستدلال بها لإن في إسنادها
ثلاث علل
١/أن هذه الرواية مدارها على عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير
قال ابن حبان في(المجروحين)[عبيدالله بن سعيد بن كثير يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات،لايجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)
٢/أن هناك إنقاطا بين سعيد بن كثير وإبراهيم بن سعد في مجمل هذه الأحداث.
٣/أن هذه الروايات مُنكرة،لأن فيها مخالفة صريحة للروايات الأربع الصحيحة الثابتة عن الإمام مالك.
-إبراهيم بن سعد
هذه الرواية كذب فإسنادها مظلم
ولايجور الإستدلال بها لإن في إسنادها
ثلاث علل
١/أن هذه الرواية مدارها على عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير
قال ابن حبان في(المجروحين)[عبيدالله بن سعيد بن كثير يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات،لايجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)
٢/أن هناك إنقاطا بين سعيد بن كثير وإبراهيم بن سعد في مجمل هذه الأحداث.
٣/أن هذه الروايات مُنكرة،لأن فيها مخالفة صريحة للروايات الأربع الصحيحة الثابتة عن الإمام مالك.
قال الدجال:
- الإمام مالك إمام المذهب (ت١٧٩هـ)
حكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره .
وحكى أبو منصور البغدادي والفوراني في العمدة والشوكاني أنه قال بجواز العود ، وحكى ابن زغدان وابن أبي المحاسن والكتاني أنه سمعه .
الجواب :
- الإمام مالك.
كذب وافتراء
فقد سُئل مالك عن سماع الغناء
فقال لايجوز، قال الله تعالى{فماذا بعد الحق إلا الضلال}وليس هو من الحق
فقيل له:إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونه فقال:إنما يسمع ذلك عندنا الفساق)انتهى
وقال الإمام القرطبي(أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه)
وسيتم تفصيل ذلك
قال الدجال:
- عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة مفتي المدينة مع مالك بن أنس (ت١٦٤هـ)
قال عنه الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد : يرى التسميع ، ويرخّص في العود .
ونقل الشوكاني إباحته للعود .
الجواب :
-عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة
الإمام أبي يعلى لم يذكر إسناد لهذا القول وهو مات سنة ٤٤٦هـ بينما عبدالعزيز بن عبدالله مات سنة ١٦٤هـ
فبينهما مئات السنين.
فأين سلسلة الرواة بين أبو يعلى وعبدالعزيز
كلهم مجاهيل وهي رواية باطلة لا إسناد لها،ولاأصل لها،فلا يجوز الاستدلال بها.
قال الدجال :
- يعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون من فقهاء المدينة (ت١٢٤هـ)
قال مصعب : كان يعلّم الغناء ، ويتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك .
وروى ابن سعد في الطبقات عن أبي الزناد أنه قال : (والماجشون ما كسرت له كُبَّرا ولا بربطا قط) ، يعني : ما كسرت له طبلا ولا عودا قط.
الجواب:
-يعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون
أصل هذه الرواية هو مارواه ابن أبي خيثمه في تاريخه قال(أخبرنا مصعب بن عبدالله قال أبو الزناد:عبدالله بن ذكوان وكان الماجشون) فذكر القصة
وهذه الرواية باطلة،لاتصح،فإسنادها ضعيف
فالسند منقطع بين مصعب وبين الماجشون وأبي الزناد
وقولك[الماجشون ماكسرت الخ]
وهو تحريف صريح
وقال البخاري عن هارون بن محمد
(الماجشون بالفارسية:المورد)
أما الماجشون في اللغة
جاء في كتاب(الخصائص)
لابن جني الماجشون وهي الثياب مصبغه).
قال الدجال :
ومن الفقهاء الأعلام في القديم
- الإمام أبو حنيفة إمام المذهب (ت١٥٠)
أفتى بحرمة بيع ما هو محرم ، وأفتى بجواز بيع الآلات الموسيقية ، مما يدل على أنها ليست محرمة عنده .
وليس له نص صريح في تحريم الآلات الموسيقية .
الجواب :
-الإمام أبو حنفية
قد صرح كبار أئمة الحنفية بأن قول الإمام أبو حنيفة هو تحريم إجارة المزامير والطبل،ووجوب كسر
هذه الإشياء.
قال هلاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي(ولاتجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولاعلى الحداء وقراءة الشعر
ولاغيره ولاأجر في ذلك،وهدا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،لأنه معصية)انتهى.
وكذلك قال الإمام الزيلعي في بيان السرقة التي لاتوجب القطع
(ودف وطبل وبربط ومزمار،لأن هذه الأشياء لاقيمة لها عندهما ولهذا لا يضمن متلفها ويجب كسرها عند أبي حنيفة)انتهى.
قال الدجال :
- الإمام سحنون التنوخي ناشر المذهب المالكي في المغرب (ت٢٤٠هـ)
ذكر القاضي عياض قصة لهما أنهما خرجا إلى ناحية ومعهما غلام يغبّر ، فسالت دموع سحنون على لحيته.
الجواب:
-الإمام سحنون التنوخي
بل نقل عن مالك التحريم في المعازف
لا اعلم صحت منقولك عن سماعه
وليس له قول صريح او تلميح حتى بالإباحه
وقد أخليت بشرطك عدم ذكر السماع دون التنصيص على الآلات الموسيقية
- الإمام مالك إمام المذهب (ت١٧٩هـ)
حكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره .
وحكى أبو منصور البغدادي والفوراني في العمدة والشوكاني أنه قال بجواز العود ، وحكى ابن زغدان وابن أبي المحاسن والكتاني أنه سمعه .
الجواب :
- الإمام مالك.
كذب وافتراء
فقد سُئل مالك عن سماع الغناء
فقال لايجوز، قال الله تعالى{فماذا بعد الحق إلا الضلال}وليس هو من الحق
فقيل له:إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونه فقال:إنما يسمع ذلك عندنا الفساق)انتهى
وقال الإمام القرطبي(أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه)
وسيتم تفصيل ذلك
قال الدجال:
- عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة مفتي المدينة مع مالك بن أنس (ت١٦٤هـ)
قال عنه الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد : يرى التسميع ، ويرخّص في العود .
ونقل الشوكاني إباحته للعود .
الجواب :
-عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة
الإمام أبي يعلى لم يذكر إسناد لهذا القول وهو مات سنة ٤٤٦هـ بينما عبدالعزيز بن عبدالله مات سنة ١٦٤هـ
فبينهما مئات السنين.
فأين سلسلة الرواة بين أبو يعلى وعبدالعزيز
كلهم مجاهيل وهي رواية باطلة لا إسناد لها،ولاأصل لها،فلا يجوز الاستدلال بها.
قال الدجال :
- يعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون من فقهاء المدينة (ت١٢٤هـ)
قال مصعب : كان يعلّم الغناء ، ويتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك .
وروى ابن سعد في الطبقات عن أبي الزناد أنه قال : (والماجشون ما كسرت له كُبَّرا ولا بربطا قط) ، يعني : ما كسرت له طبلا ولا عودا قط.
الجواب:
-يعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون
أصل هذه الرواية هو مارواه ابن أبي خيثمه في تاريخه قال(أخبرنا مصعب بن عبدالله قال أبو الزناد:عبدالله بن ذكوان وكان الماجشون) فذكر القصة
وهذه الرواية باطلة،لاتصح،فإسنادها ضعيف
فالسند منقطع بين مصعب وبين الماجشون وأبي الزناد
وقولك[الماجشون ماكسرت الخ]
وهو تحريف صريح
وقال البخاري عن هارون بن محمد
(الماجشون بالفارسية:المورد)
أما الماجشون في اللغة
جاء في كتاب(الخصائص)
لابن جني الماجشون وهي الثياب مصبغه).
قال الدجال :
ومن الفقهاء الأعلام في القديم
- الإمام أبو حنيفة إمام المذهب (ت١٥٠)
أفتى بحرمة بيع ما هو محرم ، وأفتى بجواز بيع الآلات الموسيقية ، مما يدل على أنها ليست محرمة عنده .
وليس له نص صريح في تحريم الآلات الموسيقية .
الجواب :
-الإمام أبو حنفية
قد صرح كبار أئمة الحنفية بأن قول الإمام أبو حنيفة هو تحريم إجارة المزامير والطبل،ووجوب كسر
هذه الإشياء.
قال هلاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي(ولاتجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولاعلى الحداء وقراءة الشعر
ولاغيره ولاأجر في ذلك،وهدا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،لأنه معصية)انتهى.
وكذلك قال الإمام الزيلعي في بيان السرقة التي لاتوجب القطع
(ودف وطبل وبربط ومزمار،لأن هذه الأشياء لاقيمة لها عندهما ولهذا لا يضمن متلفها ويجب كسرها عند أبي حنيفة)انتهى.
قال الدجال :
- الإمام سحنون التنوخي ناشر المذهب المالكي في المغرب (ت٢٤٠هـ)
ذكر القاضي عياض قصة لهما أنهما خرجا إلى ناحية ومعهما غلام يغبّر ، فسالت دموع سحنون على لحيته.
الجواب:
-الإمام سحنون التنوخي
بل نقل عن مالك التحريم في المعازف
لا اعلم صحت منقولك عن سماعه
وليس له قول صريح او تلميح حتى بالإباحه
وقد أخليت بشرطك عدم ذكر السماع دون التنصيص على الآلات الموسيقية
قال الدجال :
- عطاء بن أبي رباح من فقهاء التابعين (ت١١٤هـ)
روى الفاكهي أنه دخل وليمة فيها قوم يغنون بالعود فلما رأوه أمسكوا، فقال: لا أجلس حتى تعودوا إلى ما كنتم عليه، فعادوا فجلس وتغدى
- المنهال بن عمرو الأسدي (ت١١٥هـ)
روى الخطيب البغدادي بسند صحيح عن شعبة أنه سمع ضرب الطنبور في بيته.
الجواب :
-عطاء بن أبي رباح
روى الفاكهي فى اخبار مكة برقم 1722 - قال : وحدثنى عبد الله بن احمد، قال : ثنا محمد بن حسين الجمحي، عن موسى بن المغيرة الجمحى، قال : ختنني أبي ، فدعا عطاء بن أبى رباح ، فدخل الوليمة....إلى آخر الرواية المذكورة
محمد بن حسين وموسى بن المغيرة كلاهما مجهولان
لا يعرف أى شىء عنهما فى كتب الرجال..فالرواية ساقطة
-المنهال بن عمرو الأسدي
روى محمود بن غيلان أيضا عن وهب أيضا عن شعبة،قال:أتيت المنهال بن عمرو أسأله عن حديث،فسمعت من منزله صوت طنبور،فرجعت ولم أسأله،ثم ندمت بعد ذلك.فقلت:هلا سألته فعسى كان لايعلم به)انتهى
هل لاحظتم قول شعبة(ثم ندمت بعد ذلك)
ثم علق ابن حجر على ذلك قائلا
(وهذا اعتراض صحيح،فإن هذا لايوجب قدحا في المنهال)انتهى
وقال الإمام ابن القيم(وقد يمكن أن لايكون ذلك بحضوره ولاإذنه ولاعلمه،وبالجملة فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله)
فمن المحتمل أن تكون جارية فعلت ذلك في غيابه وهو لايدري.
قال الدجال :
- الخطيب الدولعي خطيب دمشق (ت٥٩٨هـ)
نقل عنه ابن حجر الهيتمي أنه قال عن المعازف : (وما حُرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها ، بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي) .
الجواب :
-الخطيب الدولعي
نقل كاذب
قال الرملي(ولقد أطنب الدولعي في تحريمها وتقرر أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب).
قال الدجال:
- الإمام الرافعي شيخ الشافعية (ت٦٢٣هـ)
أباح الدف مطلقا والمزمار .
قال : (في اليراع وجهان ، صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز ، وهو الأقرب) .
وقال : (وسماع الدف وإن كان فيه جلاجل ، وكذا سماع الطبل إلا طبل المخنثين ، كل ذلك ليس بحرام) .
نقل ذلك ابن زغدان (٥٧-٥٨)عنه .
الجواب:
-الإمام الرافعي
صرح بتحريم اليراع حيث قال في كتابه(فتح العزيز شرح الوجيز)كما نقله عنه ابن حجر الهيتمي في(كف الرعاع)(ص١١٢)(وليس المراد باليراع كل قصب،بل المزمار العراقي ومايضرب به الأوتار حرام بلا خلاف)(المصدر:كف الرعاع(صفحة١١٢)
قال الدجال:
- الإمام الكاساني أحد كبار فقهاء الحنفية (ت٥٨٧هـ)
أباح الدف والمزمار ، قال في بدائع الصنائع : (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه يُنظر ، إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه فلا بأس به ، ولا تسقط عدالته ، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته ، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه)
الجواب :
-الإمام الكاساني
هذا في عدالة الشخص ولايوجد شي صريح بالتحليل
بل قال الإمام الكاساني(وأما حكم الدخول في بيت الغير ..إذا كان الدخول لتغيير المنكر،بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم،لأن تغيير المنكر فرض)بدائع الصنائع ٥ / ١٢٥
- عطاء بن أبي رباح من فقهاء التابعين (ت١١٤هـ)
روى الفاكهي أنه دخل وليمة فيها قوم يغنون بالعود فلما رأوه أمسكوا، فقال: لا أجلس حتى تعودوا إلى ما كنتم عليه، فعادوا فجلس وتغدى
- المنهال بن عمرو الأسدي (ت١١٥هـ)
روى الخطيب البغدادي بسند صحيح عن شعبة أنه سمع ضرب الطنبور في بيته.
الجواب :
-عطاء بن أبي رباح
روى الفاكهي فى اخبار مكة برقم 1722 - قال : وحدثنى عبد الله بن احمد، قال : ثنا محمد بن حسين الجمحي، عن موسى بن المغيرة الجمحى، قال : ختنني أبي ، فدعا عطاء بن أبى رباح ، فدخل الوليمة....إلى آخر الرواية المذكورة
محمد بن حسين وموسى بن المغيرة كلاهما مجهولان
لا يعرف أى شىء عنهما فى كتب الرجال..فالرواية ساقطة
-المنهال بن عمرو الأسدي
روى محمود بن غيلان أيضا عن وهب أيضا عن شعبة،قال:أتيت المنهال بن عمرو أسأله عن حديث،فسمعت من منزله صوت طنبور،فرجعت ولم أسأله،ثم ندمت بعد ذلك.فقلت:هلا سألته فعسى كان لايعلم به)انتهى
هل لاحظتم قول شعبة(ثم ندمت بعد ذلك)
ثم علق ابن حجر على ذلك قائلا
(وهذا اعتراض صحيح،فإن هذا لايوجب قدحا في المنهال)انتهى
وقال الإمام ابن القيم(وقد يمكن أن لايكون ذلك بحضوره ولاإذنه ولاعلمه،وبالجملة فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله)
فمن المحتمل أن تكون جارية فعلت ذلك في غيابه وهو لايدري.
قال الدجال :
- الخطيب الدولعي خطيب دمشق (ت٥٩٨هـ)
نقل عنه ابن حجر الهيتمي أنه قال عن المعازف : (وما حُرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها ، بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي) .
الجواب :
-الخطيب الدولعي
نقل كاذب
قال الرملي(ولقد أطنب الدولعي في تحريمها وتقرر أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب).
قال الدجال:
- الإمام الرافعي شيخ الشافعية (ت٦٢٣هـ)
أباح الدف مطلقا والمزمار .
قال : (في اليراع وجهان ، صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز ، وهو الأقرب) .
وقال : (وسماع الدف وإن كان فيه جلاجل ، وكذا سماع الطبل إلا طبل المخنثين ، كل ذلك ليس بحرام) .
نقل ذلك ابن زغدان (٥٧-٥٨)عنه .
الجواب:
-الإمام الرافعي
صرح بتحريم اليراع حيث قال في كتابه(فتح العزيز شرح الوجيز)كما نقله عنه ابن حجر الهيتمي في(كف الرعاع)(ص١١٢)(وليس المراد باليراع كل قصب،بل المزمار العراقي ومايضرب به الأوتار حرام بلا خلاف)(المصدر:كف الرعاع(صفحة١١٢)
قال الدجال:
- الإمام الكاساني أحد كبار فقهاء الحنفية (ت٥٨٧هـ)
أباح الدف والمزمار ، قال في بدائع الصنائع : (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه يُنظر ، إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه فلا بأس به ، ولا تسقط عدالته ، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته ، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه)
الجواب :
-الإمام الكاساني
هذا في عدالة الشخص ولايوجد شي صريح بالتحليل
بل قال الإمام الكاساني(وأما حكم الدخول في بيت الغير ..إذا كان الدخول لتغيير المنكر،بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم،لأن تغيير المنكر فرض)بدائع الصنائع ٥ / ١٢٥
قال الدجال الكذاب :
فتاوى الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي في بطلان تحريم المعازف
رأي أبي حنيفة : الجواز مع الكراهة
رأي مالك : الإباحة ، وفقا لمقتضى مذهبه
رأي الشافعي : الكراهة بلا تحريم
الجواب :
ننتقل لأقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم
في تحريم المعازف مع المصادر الموثوقة
وكشف كذبه أيضا في نقله عن الائمة
في تحليل المعازف.
بيان قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه:
قد صرح كبار أئمة الحنفية بأن قول الإمام أبي حنيفة هو تحريم إجارة المزامير والطبل ووجوب كسر هذه الأشياء قال علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي:ولاتجوز على شيء من اللهو ولاعلى الحداء وقراءة الشعر ولاغيره.
ولا أجر في ذلك،وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،لأنه معصية)حاشية تبين الحقائق للإمام الزيعلي(١٢٦/٥وبعدها)
وكذلك قال الإمام الزيلعي في بيان السرقة التي لاتوجب القطع
(ودف وطبل وبربط ومزمار،لإن هذه الأشياء لاقيمة لها عندهما ولهذا لايضمن متلفها ويجب كسرها عند أبي حنيفة)تبين الحقائق-كتاب السرقة(٢١٨/٣)
واتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى:
قال الإمام السرخسي(لاتجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو،لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل)المبسوط١٦ / .٣٨
وقال الإمام الكاساني(وأما حكم الدخول في بيت الغير ..إذا كان الدخول لتغيير المنكر،بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم،لأن تغيير المنكر فرض)بدائع الصنائع ٥ / .١٢٥
وقال الإمام الزيلعي(ولايجوز على الغناء والنوح والملاهي،لأن المعصية لايتصور استحقاقها بالقعد..وإن أعطاه الأجر وقبضه لايحل له ويجب عليه رده)تبين الحقائق(١٢٦/٥)باب الإجارة الفاسدة
وقال الإمام ابن نجيم(الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب..وفي المحيط:..استماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب)البحر الرائق٨/ .٢١٥ وجاء في[مجمع الأنهر]:(استماع الملاهي حرام)مجمع الأنهر ٢/ .٥٥٦
وجاء في[الفتاوي الهندية](لو أمسك شيئا من هذه المعازف والملاهي كره ويأثم وإن كان لايستعملها.كذا في فتاوى قاضي خان)الفتاوي الهندية٣٧٣/٥
بيان قول الإمام مالك وأتباعه بتحريم الموسيقى:
جاء في المدونة:(قلت-أي سحنون-:هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه؟وهل كان يجيز الإجارة فيه؟
قال-أي ابن القاسم-:كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه قضعفه،ولم يعجبه ذلك)المدونة(٤٢١/٩)مطبعة السعاذة بمصر
والمراد بالكراهة هنا التحريم.
وقوله(يكره)معناها هنا يحرم قال الإمام ابن القيم([لفظ الكراهة يطلق على المحرم] وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك،حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة،فنفى المتأخرون التحريم عمٌا أطلق عليه الأئمة الكراهة،ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه،وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى،وهذا كثير جدا في تصرفاتهم،فحصل بسبب غلط عظيم على الشريعةوعلى الأئمة.
والإمام مالك صرح بالتحريم، روى عبدالله بن عبدالحكم في مختصره(سُئل مالك عن سماع الغناء(وهي المعازف)،فقال(لايجوز)
قال الله تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال}وليس هو من الحق،فقيل له:إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونة فقال:إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق) وهذا إسناد صحيح كالشمس
فتاوى الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي في بطلان تحريم المعازف
رأي أبي حنيفة : الجواز مع الكراهة
رأي مالك : الإباحة ، وفقا لمقتضى مذهبه
رأي الشافعي : الكراهة بلا تحريم
الجواب :
ننتقل لأقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم
في تحريم المعازف مع المصادر الموثوقة
وكشف كذبه أيضا في نقله عن الائمة
في تحليل المعازف.
بيان قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه:
قد صرح كبار أئمة الحنفية بأن قول الإمام أبي حنيفة هو تحريم إجارة المزامير والطبل ووجوب كسر هذه الأشياء قال علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي:ولاتجوز على شيء من اللهو ولاعلى الحداء وقراءة الشعر ولاغيره.
ولا أجر في ذلك،وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،لأنه معصية)حاشية تبين الحقائق للإمام الزيعلي(١٢٦/٥وبعدها)
وكذلك قال الإمام الزيلعي في بيان السرقة التي لاتوجب القطع
(ودف وطبل وبربط ومزمار،لإن هذه الأشياء لاقيمة لها عندهما ولهذا لايضمن متلفها ويجب كسرها عند أبي حنيفة)تبين الحقائق-كتاب السرقة(٢١٨/٣)
واتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى:
قال الإمام السرخسي(لاتجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو،لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل)المبسوط١٦ / .٣٨
وقال الإمام الكاساني(وأما حكم الدخول في بيت الغير ..إذا كان الدخول لتغيير المنكر،بأن سمع في دار صوت المزامير والمعازف فليدخل عليهم بغير إذنهم،لأن تغيير المنكر فرض)بدائع الصنائع ٥ / .١٢٥
وقال الإمام الزيلعي(ولايجوز على الغناء والنوح والملاهي،لأن المعصية لايتصور استحقاقها بالقعد..وإن أعطاه الأجر وقبضه لايحل له ويجب عليه رده)تبين الحقائق(١٢٦/٥)باب الإجارة الفاسدة
وقال الإمام ابن نجيم(الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب..وفي المحيط:..استماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب)البحر الرائق٨/ .٢١٥ وجاء في[مجمع الأنهر]:(استماع الملاهي حرام)مجمع الأنهر ٢/ .٥٥٦
وجاء في[الفتاوي الهندية](لو أمسك شيئا من هذه المعازف والملاهي كره ويأثم وإن كان لايستعملها.كذا في فتاوى قاضي خان)الفتاوي الهندية٣٧٣/٥
بيان قول الإمام مالك وأتباعه بتحريم الموسيقى:
جاء في المدونة:(قلت-أي سحنون-:هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه؟وهل كان يجيز الإجارة فيه؟
قال-أي ابن القاسم-:كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه قضعفه،ولم يعجبه ذلك)المدونة(٤٢١/٩)مطبعة السعاذة بمصر
والمراد بالكراهة هنا التحريم.
وقوله(يكره)معناها هنا يحرم قال الإمام ابن القيم([لفظ الكراهة يطلق على المحرم] وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك،حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة،فنفى المتأخرون التحريم عمٌا أطلق عليه الأئمة الكراهة،ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه،وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى،وهذا كثير جدا في تصرفاتهم،فحصل بسبب غلط عظيم على الشريعةوعلى الأئمة.
والإمام مالك صرح بالتحريم، روى عبدالله بن عبدالحكم في مختصره(سُئل مالك عن سماع الغناء(وهي المعازف)،فقال(لايجوز)
قال الله تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال}وليس هو من الحق،فقيل له:إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونة فقال:إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق) وهذا إسناد صحيح كالشمس
بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم :
١-قال الإمام ابن راشد الجد المالكي (وأما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لايجوز استعمالها في عرس ولاغيره،فيفسخ البيع فيهما باتفاق،ولايقطع من سرقهما إلا في قيمتهما مكسورين)البيان والتحصيل (٧ / ٤٧٢-٤٧٣)
٢-وقد صرح أبو الحسن المالكي بأن المذهب هو حرمة آلات الملاهي،فقال:(ولا يحل لك سماع آلات الملاهي كالعود إلا الدف في النكاح...على المذهب)كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني(٢/ ٤٣٤)
وقال الشيخ علي عدوي في شرحه لكلام أبي الحسن المالكي:[قوله:كالعود]أي والطنبور..وقد علمت أن الآله تحرم مطلقا)
٣-وقال ابن عرفة الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير في استعمال الطبل(وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير االدف وعلى المشهور بالنسبة للدف)حاشية الدسوقي
٤-وقال الشيخ علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل في أحكام وليمة النكاح(وقال أصبغ:يحرم ماعدا الدف والكبر من مزمار وغيره)حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل (٣ :٣٠٢ومابعدها)
٥-وجاء في(مواهب الجليل)(المازري:وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار) مواهب الجليل(٦ : ١٥٢ ومابعدها)
٦-وقال القرافي في بيان من ترد شهادته(قال سحنون:يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها،وإن لم يشربها) (المصدر:الذخيرة
٧-وقال ابن الحاج الفاسي المالكي في كتابه(المدخل):(أما العودوالطنبور وسائر الملاهي فحرام، ومستمعه فاسق) (المصدر:المدخل(٣ :٩٩ومابعدها)
٨-وقال الإمام القرافي:(في الجواهر:لايضمن خمر الذمي ولامانقصت الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالها، وقال الأيمة)(المصدر:الذخيرة(٨: ٢٨٠)
وقال الإمام القرافي أيضا (قاعدة في الجوابر والزواجر:..والغرض من الجوابر جبر مافات من مصالح حقوق الله أو حقوق عباده.،والمحرمات لاتجبر احتقارا لها كالملاهي والنجاسات) (المصدر:الذخيرة(٨ :٢٨٩-٢٩٠)
بيان قول الإمام الشافعي وأتباعه :
قال الإمام الشافعي في بيان مايجوز من الوصية(ولو قال:أعطوه طبلا من طبولي...إن كان الطبل الذي يضرب به لايصلح إلا للضرب،لم يكن يكن للورثة أن يعطوه طبلا إلا طبلا للحرب،كما لو أوصى له بأي دواب الأرض شاء الورثة، لم يكن لهم أن يعطوه خنزيرا
ولو قال:أعطوه عودا من عيداني...إن كان لايصلح إلا للضرب،بطلت عندي الوصية وهكذا القول في المزامير كلها...،وإن قال:مزمار من مالي،أعطوه أي مزمار شاءوا ناي أو قصبة أو غيرها-إن صلحت لغير الزمر،وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيئا) (المصدر:الأم(٤/ ٩٥-٩٧)
وقال الماوردي في شرح كلام الإمام الشافعي:(فإن لم يكن له إلا طبول الحرب،فالوصيه به جائزه لأن طبل الحرب مباح،..،وإن كانت طبوله طبول اللهو،فإن كانت لاتصلح إلا للهو،فالوصية باطلة،لإن طبول اللهو محظورة) (المصدر: الحاوي(١ /٧٠)
(وإن وصى له بطبل من طبوله...فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم،...فإن وصى بعود...فالوصية باطلة لأنه وصية بحرم)
وجاء في(الزواجر عن اقتراف الكبائر) :(وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر..،وأنه الذي درج عليه الأصحاب من لدن الشافعي رضي الله عنه إلى آخر وقت من البصريين والبغداديين والخراسانيّين والشاميين والخزريين ومن سكن الجبال والحجاز وماوراء النهر راليمن) (المصدر:
الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٩٠٧)
وقال ابن حجر الهيتمي أيضا في(كف الرعاع):(الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج،أي ذي الأوتار، والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهه والفسوق،وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه،ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه)(المصدر:كف الرعاع(ص ١٢٤)
١-قال الإمام ابن راشد الجد المالكي (وأما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لايجوز استعمالها في عرس ولاغيره،فيفسخ البيع فيهما باتفاق،ولايقطع من سرقهما إلا في قيمتهما مكسورين)البيان والتحصيل (٧ / ٤٧٢-٤٧٣)
٢-وقد صرح أبو الحسن المالكي بأن المذهب هو حرمة آلات الملاهي،فقال:(ولا يحل لك سماع آلات الملاهي كالعود إلا الدف في النكاح...على المذهب)كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني(٢/ ٤٣٤)
وقال الشيخ علي عدوي في شرحه لكلام أبي الحسن المالكي:[قوله:كالعود]أي والطنبور..وقد علمت أن الآله تحرم مطلقا)
٣-وقال ابن عرفة الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير في استعمال الطبل(وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير االدف وعلى المشهور بالنسبة للدف)حاشية الدسوقي
٤-وقال الشيخ علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل في أحكام وليمة النكاح(وقال أصبغ:يحرم ماعدا الدف والكبر من مزمار وغيره)حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل (٣ :٣٠٢ومابعدها)
٥-وجاء في(مواهب الجليل)(المازري:وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار) مواهب الجليل(٦ : ١٥٢ ومابعدها)
٦-وقال القرافي في بيان من ترد شهادته(قال سحنون:يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها،وإن لم يشربها) (المصدر:الذخيرة
٧-وقال ابن الحاج الفاسي المالكي في كتابه(المدخل):(أما العودوالطنبور وسائر الملاهي فحرام، ومستمعه فاسق) (المصدر:المدخل(٣ :٩٩ومابعدها)
٨-وقال الإمام القرافي:(في الجواهر:لايضمن خمر الذمي ولامانقصت الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالها، وقال الأيمة)(المصدر:الذخيرة(٨: ٢٨٠)
وقال الإمام القرافي أيضا (قاعدة في الجوابر والزواجر:..والغرض من الجوابر جبر مافات من مصالح حقوق الله أو حقوق عباده.،والمحرمات لاتجبر احتقارا لها كالملاهي والنجاسات) (المصدر:الذخيرة(٨ :٢٨٩-٢٩٠)
بيان قول الإمام الشافعي وأتباعه :
قال الإمام الشافعي في بيان مايجوز من الوصية(ولو قال:أعطوه طبلا من طبولي...إن كان الطبل الذي يضرب به لايصلح إلا للضرب،لم يكن يكن للورثة أن يعطوه طبلا إلا طبلا للحرب،كما لو أوصى له بأي دواب الأرض شاء الورثة، لم يكن لهم أن يعطوه خنزيرا
ولو قال:أعطوه عودا من عيداني...إن كان لايصلح إلا للضرب،بطلت عندي الوصية وهكذا القول في المزامير كلها...،وإن قال:مزمار من مالي،أعطوه أي مزمار شاءوا ناي أو قصبة أو غيرها-إن صلحت لغير الزمر،وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيئا) (المصدر:الأم(٤/ ٩٥-٩٧)
وقال الماوردي في شرح كلام الإمام الشافعي:(فإن لم يكن له إلا طبول الحرب،فالوصيه به جائزه لأن طبل الحرب مباح،..،وإن كانت طبوله طبول اللهو،فإن كانت لاتصلح إلا للهو،فالوصية باطلة،لإن طبول اللهو محظورة) (المصدر: الحاوي(١ /٧٠)
(وإن وصى له بطبل من طبوله...فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم،...فإن وصى بعود...فالوصية باطلة لأنه وصية بحرم)
وجاء في(الزواجر عن اقتراف الكبائر) :(وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر..،وأنه الذي درج عليه الأصحاب من لدن الشافعي رضي الله عنه إلى آخر وقت من البصريين والبغداديين والخراسانيّين والشاميين والخزريين ومن سكن الجبال والحجاز وماوراء النهر راليمن) (المصدر:
الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٩٠٧)
وقال ابن حجر الهيتمي أيضا في(كف الرعاع):(الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج،أي ذي الأوتار، والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهه والفسوق،وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه،ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه)(المصدر:كف الرعاع(ص ١٢٤)
بيان تصريح الإمام أحمد بالتحريم وأتباعه:
١-روى الإمام أبو بكر الخلال بإسناده عن أبي حصين(أن شريح-القاضي-أتي في طنبور،فلم يقض فيه بشيء..،وقال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول هو منكر،لم يقض فيه بشيء)المصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١٣٢) وهذا إسناد صحيح وفيه تصريح من الإمام أحمد
بأن الطنبور منكر،أي محرم.
٢-وفي رواية إسحاق بن منصور:قال الإمام أحمد(الدف على دلك أيسر الطبل ليس فيه رخصة) (المصدر:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١٤٠) وهذا إسناد صحيح،وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن الطبل ليس فيه رخصه،أي أنه محرم،ولم يرخص الشرع في استعماله.
٣-وفي رواية يحيى بن يزداد الوراق:أنه سأل أبا عبدالله-أي الأمام أحمد-عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير، هل عليه أدب؟وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السلطان؟فقال(عليه أدب،ولا أرى يجاوز بالأدب عشرة) وهذا تصريح من الإمام أحمد بأن من استعمل آلة موسيقية فإنه يستحق الضرب بالسوط وهذا لايكون إلا لارتكاب محرم.
٤-قال الإمام أبو بكر الخلال(أخبرنا أبو داود السجستاني أن أبا عبدالله أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضرب الطنبور أو الطبل ونحو ذلك،أتوجب أن يغير؟ قال:أوجب)(المصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١) وهذا إسناد صحيح، وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن آلات الموسيقى منكر يجب تغييره.
٥-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )رقم(١١٤):في رواية أبي إسحاق:(أن الإمام أحمد سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر وأشباهه،يكسر إن رآه؟قال:..يكسر إن رآه)
٦-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)رقم(٢٠):-وفي رواية إسحاق أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى،أبكسره؟قال: (إذا كان بنية أنه طنبور أو طبل كسره)
٧-وقال أبو بكر الخلال في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)،رقم(١١٦): (أخبرني عبدالله بن حنبل:سمعت أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود أو الطبل،وماأشبه ذلك،مايصنع به؟ قال:(إذا كان مغطى فلا،وإذا كان مكشوفا كسره) وهذا إسناد صحيح أيضا،وفيه تصريح بوجود كسر الآلات الموسيقية وهذا تصريح بالتحريم.
٨-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)رقم(١٤١):وقال إسحاق:سألت أبا عبدالله-أي الإمام أحمد-عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكرا،عليه في ذلك شيء؟قال أبو عبدالله(اكسر هذه كله،وليس يلزمك شيء)
وهذا أيضا إسناد صحيح،وفيه دلالة واضحة على أن الإمام أحمد قال بتحريم الآلات الموسيقية.
بيان تصريح أئمة الحنابله بتحريم الموسيقى بلا خلاف بينهم:
١-قال الإمام المرداوي:(يكره سماع الغناء..،وفي المستوعب والترغيب وغيرهما:يحرم مع آلة لهو،بلا خلاف بيننا)(المصدر:الإنصاف(١٢/ ٥٢)
وكذلك قال ابن مفلح في(الفروع)(٦/ ٥٧٥) وقال الإمام ابن قدامة:(الملاهي:وهي عبا ثلاثة أضرب،محرم ونو ضرب الأوتار والنايات رالمزامير كلها،والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها)(المصدر:المغني(١٠/ ١٧٤ ومابعدها) أنتهينا من أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم.
قال الدجال :
هنا إجماع الصحابة الذي حكاه الإمام الشوكاني وغيره :
(ومن الأدلة التي ذكروها الإجماع على تحليل السماع) مطلقا . قالوا : وذلك لأنه اشتهر من فعل) عبد الله بن جعفر الهاشمي ، وعبد الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلك في الصحابة في خلافة علي - عليه السلام - ومعاوية .
ولم ينكر ذلك أحد ، ولو كان محرمة لأنكروه على فاعله ، وهذا هو المذهب السكوتي) .
الجواب :
أما مسائلة الإجماع السكوتي فكذب
ودليلكم الذي احتجيتم به
قول ابن طاهر قال
(والدليل على أنه مذهب أهل المدينة
ماحدثناه أبو جعفر...حدثنا أبو عبدالله الخ)
وهذه الحكاية باطلة،وإسنادها لايجوز الاحتجاج به،لإن فيه علتين:
الأولى:
أن ابن طاهر ليس حجه فيما يرويه وينفرد به،وقد ضعفه جمع من كبار أئمة الحديث.
قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه(ميزان العدل)(ليس بالقوي،فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه...وله انحراف في عن السنة إلى تصوف غير مرضي)(المصدر:ميزان الإعتدال(٣/ ٥٨٧)
العلة الثانية
أن هذة الحكاية في إسنادها أبو عبدالله
وهو محمد بن عبدالله وهو مجهول
فتكون هذه الرواية مصدرها شخص مجهول ولايصح الإعتماد على مثل ذلك
في استنتاج قول أهل المدينة.
تمت والحمد لله
١-روى الإمام أبو بكر الخلال بإسناده عن أبي حصين(أن شريح-القاضي-أتي في طنبور،فلم يقض فيه بشيء..،وقال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول هو منكر،لم يقض فيه بشيء)المصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١٣٢) وهذا إسناد صحيح وفيه تصريح من الإمام أحمد
بأن الطنبور منكر،أي محرم.
٢-وفي رواية إسحاق بن منصور:قال الإمام أحمد(الدف على دلك أيسر الطبل ليس فيه رخصة) (المصدر:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١٤٠) وهذا إسناد صحيح،وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن الطبل ليس فيه رخصه،أي أنه محرم،ولم يرخص الشرع في استعماله.
٣-وفي رواية يحيى بن يزداد الوراق:أنه سأل أبا عبدالله-أي الأمام أحمد-عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير، هل عليه أدب؟وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السلطان؟فقال(عليه أدب،ولا أرى يجاوز بالأدب عشرة) وهذا تصريح من الإمام أحمد بأن من استعمل آلة موسيقية فإنه يستحق الضرب بالسوط وهذا لايكون إلا لارتكاب محرم.
٤-قال الإمام أبو بكر الخلال(أخبرنا أبو داود السجستاني أن أبا عبدالله أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضرب الطنبور أو الطبل ونحو ذلك،أتوجب أن يغير؟ قال:أوجب)(المصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم(١) وهذا إسناد صحيح، وفيه تصريح من الإمام أحمد بأن آلات الموسيقى منكر يجب تغييره.
٥-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )رقم(١١٤):في رواية أبي إسحاق:(أن الإمام أحمد سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر وأشباهه،يكسر إن رآه؟قال:..يكسر إن رآه)
٦-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)رقم(٢٠):-وفي رواية إسحاق أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى،أبكسره؟قال: (إذا كان بنية أنه طنبور أو طبل كسره)
٧-وقال أبو بكر الخلال في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)،رقم(١١٦): (أخبرني عبدالله بن حنبل:سمعت أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود أو الطبل،وماأشبه ذلك،مايصنع به؟ قال:(إذا كان مغطى فلا،وإذا كان مكشوفا كسره) وهذا إسناد صحيح أيضا،وفيه تصريح بوجود كسر الآلات الموسيقية وهذا تصريح بالتحريم.
٨-وجاء في(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)رقم(١٤١):وقال إسحاق:سألت أبا عبدالله-أي الإمام أحمد-عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكرا،عليه في ذلك شيء؟قال أبو عبدالله(اكسر هذه كله،وليس يلزمك شيء)
وهذا أيضا إسناد صحيح،وفيه دلالة واضحة على أن الإمام أحمد قال بتحريم الآلات الموسيقية.
بيان تصريح أئمة الحنابله بتحريم الموسيقى بلا خلاف بينهم:
١-قال الإمام المرداوي:(يكره سماع الغناء..،وفي المستوعب والترغيب وغيرهما:يحرم مع آلة لهو،بلا خلاف بيننا)(المصدر:الإنصاف(١٢/ ٥٢)
وكذلك قال ابن مفلح في(الفروع)(٦/ ٥٧٥) وقال الإمام ابن قدامة:(الملاهي:وهي عبا ثلاثة أضرب،محرم ونو ضرب الأوتار والنايات رالمزامير كلها،والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها)(المصدر:المغني(١٠/ ١٧٤ ومابعدها) أنتهينا من أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم.
قال الدجال :
هنا إجماع الصحابة الذي حكاه الإمام الشوكاني وغيره :
(ومن الأدلة التي ذكروها الإجماع على تحليل السماع) مطلقا . قالوا : وذلك لأنه اشتهر من فعل) عبد الله بن جعفر الهاشمي ، وعبد الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلك في الصحابة في خلافة علي - عليه السلام - ومعاوية .
ولم ينكر ذلك أحد ، ولو كان محرمة لأنكروه على فاعله ، وهذا هو المذهب السكوتي) .
الجواب :
أما مسائلة الإجماع السكوتي فكذب
ودليلكم الذي احتجيتم به
قول ابن طاهر قال
(والدليل على أنه مذهب أهل المدينة
ماحدثناه أبو جعفر...حدثنا أبو عبدالله الخ)
وهذه الحكاية باطلة،وإسنادها لايجوز الاحتجاج به،لإن فيه علتين:
الأولى:
أن ابن طاهر ليس حجه فيما يرويه وينفرد به،وقد ضعفه جمع من كبار أئمة الحديث.
قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه(ميزان العدل)(ليس بالقوي،فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه...وله انحراف في عن السنة إلى تصوف غير مرضي)(المصدر:ميزان الإعتدال(٣/ ٥٨٧)
العلة الثانية
أن هذة الحكاية في إسنادها أبو عبدالله
وهو محمد بن عبدالله وهو مجهول
فتكون هذه الرواية مصدرها شخص مجهول ولايصح الإعتماد على مثل ذلك
في استنتاج قول أهل المدينة.
تمت والحمد لله
بسم الله
هذا فهرس للردود في القناة ليتيسر للباحث الرجوع للرد المطلوب مباشرة بالضغط على العنوان، وسيتجدد بإضافة الردود بعون الله :
١- شبهة الإحتجاج بالقرآن فقط وإنكار السنة.
٢- شبهة عن ضبط أبي هريرة - رضي الله عنه - للرواية.
٣-شبهة إباحة الشذوذ في القرآن !
٤- الحجاب الإسلامي ومفهومه الصحيح.
٥-شبهة إقرار "ابن تيمية" للخلاف "المعتبر" في الغناء.
٦-صحة قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف".
٧- الرد على من أبطل حجية "الإجماع" ونسبته للإمام أحمد بن حنبل.
ومما شوش عليه لحى الفلس على الإجماع
٨- شبهة ضعف أغلب روايات البخاري!
٩- أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة ورد بعض الشبهات المتعلقة به.
١٠ - الرد على سلسة الافتراء على الصحابة والتابعين والفقهاء باباحتهم للغناء.
١١ - عذاب القبر في القرآن
١٢- الرد على من أنكر انشقاق القمر
١٣- الرد على من أبطل قدسية المسجد الأقصى الذي في الشام
١٤- الرد على من طعن في سن عائشة عند زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم
١٥- نقد فهم خاطئ لحديث "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه…"
١٦- الرد على من أباح تقلد المرأة القضاء
١٧- دفاع عن حديث صيام يوم عرفة
١٨- الرد على محمد العيسى في ملف تقارب الأديان
١٩- الرد على من أجاز النكاح بلا ولي
٢٠- هل حرم ابن تيمية الكيمياء؟!
هذا فهرس للردود في القناة ليتيسر للباحث الرجوع للرد المطلوب مباشرة بالضغط على العنوان، وسيتجدد بإضافة الردود بعون الله :
١- شبهة الإحتجاج بالقرآن فقط وإنكار السنة.
٢- شبهة عن ضبط أبي هريرة - رضي الله عنه - للرواية.
٣-شبهة إباحة الشذوذ في القرآن !
٤- الحجاب الإسلامي ومفهومه الصحيح.
٥-شبهة إقرار "ابن تيمية" للخلاف "المعتبر" في الغناء.
٦-صحة قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف".
٧- الرد على من أبطل حجية "الإجماع" ونسبته للإمام أحمد بن حنبل.
ومما شوش عليه لحى الفلس على الإجماع
٨- شبهة ضعف أغلب روايات البخاري!
٩- أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة ورد بعض الشبهات المتعلقة به.
١٠ - الرد على سلسة الافتراء على الصحابة والتابعين والفقهاء باباحتهم للغناء.
١١ - عذاب القبر في القرآن
١٢- الرد على من أنكر انشقاق القمر
١٣- الرد على من أبطل قدسية المسجد الأقصى الذي في الشام
١٤- الرد على من طعن في سن عائشة عند زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم
١٥- نقد فهم خاطئ لحديث "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه…"
١٦- الرد على من أباح تقلد المرأة القضاء
١٧- دفاع عن حديث صيام يوم عرفة
١٨- الرد على محمد العيسى في ملف تقارب الأديان
١٩- الرد على من أجاز النكاح بلا ولي
٢٠- هل حرم ابن تيمية الكيمياء؟!
Telegram
قناة "الرد الملجم"
"شبهة الاحتجاج بالقرآن فقط وإنكار السنة"
الجواب عنها :
أدلة حجية السنّة :
أولا : دلالة القرآن الكريم على حجية السنة :
وذلك من وجوه :
الأول-قال الله تعالى :(من يطع الرّسول فقد أطاع الله )،فجعل الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته.
ثم قرن…
الجواب عنها :
أدلة حجية السنّة :
أولا : دلالة القرآن الكريم على حجية السنة :
وذلك من وجوه :
الأول-قال الله تعالى :(من يطع الرّسول فقد أطاع الله )،فجعل الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته.
ثم قرن…
قناة "الرد الملجم" pinned «بسم الله هذا فهرس للردود في القناة ليتيسر للباحث الرجوع للرد المطلوب مباشرة بالضغط على العنوان، وسيتجدد بإضافة الردود بعون الله : ١- شبهة الإحتجاج بالقرآن فقط وإنكار السنة. ٢- شبهة عن ضبط أبي هريرة - رضي الله عنه - للرواية. ٣-شبهة إباحة الشذوذ في القرآن…»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعدنا ولله الحمد تفعيل القناة، ونسأل الله أن يفيض عليها من بركاته، وعملنا بها هو نشر الردود المكتوبة في حسابنا في برنامج تويتر بشكل متناسق كمقالات، وأيضا الإجابة عن الإشكالات التي تردنا في الخاص هنا أو غيرها من البرامج، وعامة الشبهات التي نجد أنها تستحق سيتم وضعها ضمن السلسلة المثبتة بإذن الله
ربي يسر وسدد ..
https://t.me/rdmljim
أعدنا ولله الحمد تفعيل القناة، ونسأل الله أن يفيض عليها من بركاته، وعملنا بها هو نشر الردود المكتوبة في حسابنا في برنامج تويتر بشكل متناسق كمقالات، وأيضا الإجابة عن الإشكالات التي تردنا في الخاص هنا أو غيرها من البرامج، وعامة الشبهات التي نجد أنها تستحق سيتم وضعها ضمن السلسلة المثبتة بإذن الله
ربي يسر وسدد ..
https://t.me/rdmljim
عذاب القبر في القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،
قال أحدهم: "نعم.. لا يوجد عذاب قبر في الإسلام، والقرآن في عشرات الآيات يقر تلك الحقيقة بوضوح، والاعتقاد بهذا النوع من العذاب المفترى مصدره الأحاديث ظنية الثبوت التي كُتبت بعد موت الرسول بمئات الأعوام، ومصدر تلك الخرافة يهوديا بتأثيرات من ديانات قديمة أشهرها المصرية…"
أقول: الظن هو التردد الذي يُرجّح بين أمرين يُعتقَد بصحتهما دون الجزم بأحدهما.
فوصف أمر بأنه: ظني يستلزم عدم الجزم بنفيه والدكتور هنا يصف السنة بأنها ظنية، ثم ينفي ما أثبتته!
ولو تمعقل قليلا وتحذلق لعلم أن الواجب عليه هو التوقف في المسألة لا الجزم بالنفي! فالتوقف شيء والجزم بأحد الطرفين شيء آخر
وكلامي السابق كله في مقام التنزل مع الخصم وبيان أنه حتى لا يضبط مذهبه!
والمقام الآخر فالدكتور يدعي أنه مسلم مؤمن بالقرآن، أليس كذلك؟
فما معنى قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: ٤٧]
الآية تشير إلى وجود عذاب غيبي قبل عذاب يوم القيامة، فما هو؟
بطبيعة الحال العاقل يعلم أنهم في حياة برزخية (وهي التي يكون فيها عذاب القبر)= إذا هم الآن يعذبون عذابا يشبه ما تشير إليه الأحاديث ويصفه المسلمون بأنه (عذاب القبر)
إذا عذاب القبر مذكور في القرآن أيضا بصورة واضحة جدا!
قد يقول الدكتور : نعم أذعن وأنا صاغر بأنه هو ما تسمونه عذاب القبر، ولكنه فقط لآل فرعون...!
فيقول الرد الملجم: يكفينا منك فقط الاعتراف بإمكانية وقوع عذاب القبر،
أو: صحة وقوعه ..!
فإذا كان واقعا على آل فرعون فما المانع الشرعي أو العقلي على وقوعه على غيرهم من الكفار؟
لا يوجد أبدا
(مع العلم بأنني لما قلت :يكفينا اعترافك.
فلا يعني هذا أن اعترافك له قيمة أو أهمية في البحث .. لا أبدا .. افهمني أرجوك)
وأما ادعاؤك أن مصدرها هذه العقيدة ديانات قديمة، فبعد أن بينت أنها موجودة في القرآن أصالة
فأقول : والديانات القديمة بعضها تأثر بالنبوات القديمة، فنجد مثلا في بعض الديانات الحياة بعد الموت، وذكر الملائكة، والإله الأعظم
هذا كله من تأثرهم بالنبوات، فالأمر سهل ولكنك لاتعون
وقال: "رابع عشر: أقوىالآيات التي يستدل بها أصحاب عذاب القبر هو قوله تعالى {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر : 46] لكن الإمام "فخر الدين الرازي" في تفسيره الكبير ينفي ذلك ويقول أنها كناية عن دوام العذاب في النار فقط (تفسير الرازي 27/ 73)" اهـ.
جاء في التفسير الكبير للرازي [١٣/٣٤٢] : "فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر والجواب : عن السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار ، لا أنه يعرض عليهم نفس النار ، فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة لأمر النار كانت تعرض عليهم ، وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز ، أما قوله الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز ، قلنا لم لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ، ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك ، وأيضاً لا يمتنع يأن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله…"
وهنا يكذب الدكتور على الرازي ويدعي أنه ينفي كون الآية التي استدللنا بها تفسيرها عذاب القبر، والحقيقة أن الرازي أثار إشكالين وأجاب عنهما مثبتا كون الآية تفسيرها عذاب القبر!
وعدد من السلف فسرها بأنها عذاب يصيبهم قبل يوم القيامة، حتى قال مجاهد رحمه الله {غدوا وعشيا} : ما كانت الدنيا. [تفسير الطبري ٣٣٩/٢٠]
اهـ.
يعني حتى تقوم الساعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،
قال أحدهم: "نعم.. لا يوجد عذاب قبر في الإسلام، والقرآن في عشرات الآيات يقر تلك الحقيقة بوضوح، والاعتقاد بهذا النوع من العذاب المفترى مصدره الأحاديث ظنية الثبوت التي كُتبت بعد موت الرسول بمئات الأعوام، ومصدر تلك الخرافة يهوديا بتأثيرات من ديانات قديمة أشهرها المصرية…"
أقول: الظن هو التردد الذي يُرجّح بين أمرين يُعتقَد بصحتهما دون الجزم بأحدهما.
فوصف أمر بأنه: ظني يستلزم عدم الجزم بنفيه والدكتور هنا يصف السنة بأنها ظنية، ثم ينفي ما أثبتته!
ولو تمعقل قليلا وتحذلق لعلم أن الواجب عليه هو التوقف في المسألة لا الجزم بالنفي! فالتوقف شيء والجزم بأحد الطرفين شيء آخر
وكلامي السابق كله في مقام التنزل مع الخصم وبيان أنه حتى لا يضبط مذهبه!
والمقام الآخر فالدكتور يدعي أنه مسلم مؤمن بالقرآن، أليس كذلك؟
فما معنى قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: ٤٧]
الآية تشير إلى وجود عذاب غيبي قبل عذاب يوم القيامة، فما هو؟
بطبيعة الحال العاقل يعلم أنهم في حياة برزخية (وهي التي يكون فيها عذاب القبر)= إذا هم الآن يعذبون عذابا يشبه ما تشير إليه الأحاديث ويصفه المسلمون بأنه (عذاب القبر)
إذا عذاب القبر مذكور في القرآن أيضا بصورة واضحة جدا!
قد يقول الدكتور : نعم أذعن وأنا صاغر بأنه هو ما تسمونه عذاب القبر، ولكنه فقط لآل فرعون...!
فيقول الرد الملجم: يكفينا منك فقط الاعتراف بإمكانية وقوع عذاب القبر،
أو: صحة وقوعه ..!
فإذا كان واقعا على آل فرعون فما المانع الشرعي أو العقلي على وقوعه على غيرهم من الكفار؟
لا يوجد أبدا
(مع العلم بأنني لما قلت :يكفينا اعترافك.
فلا يعني هذا أن اعترافك له قيمة أو أهمية في البحث .. لا أبدا .. افهمني أرجوك)
وأما ادعاؤك أن مصدرها هذه العقيدة ديانات قديمة، فبعد أن بينت أنها موجودة في القرآن أصالة
فأقول : والديانات القديمة بعضها تأثر بالنبوات القديمة، فنجد مثلا في بعض الديانات الحياة بعد الموت، وذكر الملائكة، والإله الأعظم
هذا كله من تأثرهم بالنبوات، فالأمر سهل ولكنك لاتعون
وقال: "رابع عشر: أقوىالآيات التي يستدل بها أصحاب عذاب القبر هو قوله تعالى {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر : 46] لكن الإمام "فخر الدين الرازي" في تفسيره الكبير ينفي ذلك ويقول أنها كناية عن دوام العذاب في النار فقط (تفسير الرازي 27/ 73)" اهـ.
جاء في التفسير الكبير للرازي [١٣/٣٤٢] : "فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر والجواب : عن السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار ، لا أنه يعرض عليهم نفس النار ، فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة لأمر النار كانت تعرض عليهم ، وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز ، أما قوله الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز ، قلنا لم لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ، ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك ، وأيضاً لا يمتنع يأن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله…"
وهنا يكذب الدكتور على الرازي ويدعي أنه ينفي كون الآية التي استدللنا بها تفسيرها عذاب القبر، والحقيقة أن الرازي أثار إشكالين وأجاب عنهما مثبتا كون الآية تفسيرها عذاب القبر!
وعدد من السلف فسرها بأنها عذاب يصيبهم قبل يوم القيامة، حتى قال مجاهد رحمه الله {غدوا وعشيا} : ما كانت الدنيا. [تفسير الطبري ٣٣٩/٢٠]
اهـ.
يعني حتى تقوم الساعة.
الرد على من أنكر انشقاق القمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،
قال الدكتور : "لم ينشق القمر بعد، ولم يُذكر الانشقاق في أي مصدر غير عربي على الرغم من كثرة المدونات التاريخية لتلك الفترة
والمقصود بالآية هو انشقاق القمر قبل قيام الساعة
والتعبير بصيغة الماضي يرد كثيرا في القرآن في ذكر القيامة وما يتعلق بها
(وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍۢ وَاهِيَةٌ)"
ينكر الدكتور العين الثالثة بشقائه آية انشقاق القمر فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم
من المعلوم عند جميع المسلمين وعند من شدا شيئا من علوم الشريعة أن عقيدتنا وديننا نستقيهم من كتب علمائنا فقط، لا نحتاج إلى شهادات أمم أخرى !
ودكتورنا العين الثالثة رغم نفاقه ومحادته لدين الله لا يخالفنا في هذا الأصل المحوري! فهو كثيرا ما يحتج في تقوية شبهاته
على أقوال الفقهاء وآثار السلف بعد أن يبتر ويشقق وينتقي !
بل ونجده كثيرا ما يتكلم بالأسانيد والعلل ورجال الحديث بكلام يدل على جهله (المهم أنه يتكلم يعني)
إلا في حادثة انشقاق القمر ألقى هذا كله خلف ظهره!
وأنكر الحادثة بناء على عدم وجود مصادر غير عربية دونت هذا الحدث فيما يعلم
سنبدأ أولا بالبحث الشرعي لأننا أتباع أنبياء ثم نردفه إن شاء الله بمفاجآت تدع الفأر فيها حيرانا
وإن كان العين الثالثة رجلا يرد علي بعد قراءته للسلسلة
رب يسر وأعن برحمتك يا كريم
فقد روى البخاري ٣٦٣٦ ومسلم ٢٨٠١ رحمها الله في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشهدوا. اهـ
وروي مثله عن ابن عمر، وأنس، وابن عباس، وجبير بن مطعم، وعلي رضي الله عنهم
وهذا يعد إجماعا من الصحابة!
والخبر متواتر! ولو قد عقلت ما تكتب من هنبثات لراجعت سلسلتك التي كتبتها كتابة من لا يعي ما يخرج من رأسه عن التواتر والآحاد !
وكذلك روي عن التابعين مجاهد، والضحاك، وإبراهيم، في تفسير الطبري
ومهما استدللت بأبتر مثلك على عقيدتك فلن يغني عنك شيئا
فالآثار والأسانيد آخذة بحلوقهم ولله الحمد،
قال ابن كثير : قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة، تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر إليها.اهـ
فهكذا يستدل المسلمون على دينهم لا كما يفعل المرتابون
وأما عن النقل من كتب الأمم الأخرى، فقال الكشميري في فيض الباري ٥/٤٠٨ : وفي تاريخ فرشته أنه رأى الانشقاق ملك بالهند أيضا يسمى : راجه وجبال.
وعلى اسمه سميت بلدة بهوبال .اهـ
طبعا أرجو أن لا تقول هذا تراث عربي، المتكلم كشميري كيف عربي !! وينقل عن تاريخ هندي !!
وقال رحمة الله الهندي : وفي المقالة الحادية عشر من تاريخ فرشته أن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضا، وأسلم والي تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعد ما تحقق له هذا الأمر. اهـ إظهار الحق ٤/١٠٣٩
رجل من كشمير وآخر من الهند ينقلان هذه الحادثة من كتاب تأريخ هندي
كافي والا لأ؟
لا، غير كاف!
في هذا المقال الذي أعده (الباحثون المسلمون) أدلة علمية وتاريخية من كتب أمم أخرى كما طلب العين الثالثة، بل وتقارير من وكالة ناسا على وجود تصدعات طويلة جدا على سطح القمر وكأن القمر تم شقه ثم تلحيمه بلحام كهربائي!، فلم يبق لك إلا المكابرة.
https://2u.pw/4v9lU
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد،
قال الدكتور : "لم ينشق القمر بعد، ولم يُذكر الانشقاق في أي مصدر غير عربي على الرغم من كثرة المدونات التاريخية لتلك الفترة
والمقصود بالآية هو انشقاق القمر قبل قيام الساعة
والتعبير بصيغة الماضي يرد كثيرا في القرآن في ذكر القيامة وما يتعلق بها
(وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍۢ وَاهِيَةٌ)"
ينكر الدكتور العين الثالثة بشقائه آية انشقاق القمر فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم
من المعلوم عند جميع المسلمين وعند من شدا شيئا من علوم الشريعة أن عقيدتنا وديننا نستقيهم من كتب علمائنا فقط، لا نحتاج إلى شهادات أمم أخرى !
ودكتورنا العين الثالثة رغم نفاقه ومحادته لدين الله لا يخالفنا في هذا الأصل المحوري! فهو كثيرا ما يحتج في تقوية شبهاته
على أقوال الفقهاء وآثار السلف بعد أن يبتر ويشقق وينتقي !
بل ونجده كثيرا ما يتكلم بالأسانيد والعلل ورجال الحديث بكلام يدل على جهله (المهم أنه يتكلم يعني)
إلا في حادثة انشقاق القمر ألقى هذا كله خلف ظهره!
وأنكر الحادثة بناء على عدم وجود مصادر غير عربية دونت هذا الحدث فيما يعلم
سنبدأ أولا بالبحث الشرعي لأننا أتباع أنبياء ثم نردفه إن شاء الله بمفاجآت تدع الفأر فيها حيرانا
وإن كان العين الثالثة رجلا يرد علي بعد قراءته للسلسلة
رب يسر وأعن برحمتك يا كريم
فقد روى البخاري ٣٦٣٦ ومسلم ٢٨٠١ رحمها الله في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشهدوا. اهـ
وروي مثله عن ابن عمر، وأنس، وابن عباس، وجبير بن مطعم، وعلي رضي الله عنهم
وهذا يعد إجماعا من الصحابة!
والخبر متواتر! ولو قد عقلت ما تكتب من هنبثات لراجعت سلسلتك التي كتبتها كتابة من لا يعي ما يخرج من رأسه عن التواتر والآحاد !
وكذلك روي عن التابعين مجاهد، والضحاك، وإبراهيم، في تفسير الطبري
ومهما استدللت بأبتر مثلك على عقيدتك فلن يغني عنك شيئا
فالآثار والأسانيد آخذة بحلوقهم ولله الحمد،
قال ابن كثير : قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة، تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر إليها.اهـ
فهكذا يستدل المسلمون على دينهم لا كما يفعل المرتابون
وأما عن النقل من كتب الأمم الأخرى، فقال الكشميري في فيض الباري ٥/٤٠٨ : وفي تاريخ فرشته أنه رأى الانشقاق ملك بالهند أيضا يسمى : راجه وجبال.
وعلى اسمه سميت بلدة بهوبال .اهـ
طبعا أرجو أن لا تقول هذا تراث عربي، المتكلم كشميري كيف عربي !! وينقل عن تاريخ هندي !!
وقال رحمة الله الهندي : وفي المقالة الحادية عشر من تاريخ فرشته أن أهل مليبار من إقليم الهند رأوه أيضا، وأسلم والي تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعد ما تحقق له هذا الأمر. اهـ إظهار الحق ٤/١٠٣٩
رجل من كشمير وآخر من الهند ينقلان هذه الحادثة من كتاب تأريخ هندي
كافي والا لأ؟
لا، غير كاف!
في هذا المقال الذي أعده (الباحثون المسلمون) أدلة علمية وتاريخية من كتب أمم أخرى كما طلب العين الثالثة، بل وتقارير من وكالة ناسا على وجود تصدعات طويلة جدا على سطح القمر وكأن القمر تم شقه ثم تلحيمه بلحام كهربائي!، فلم يبق لك إلا المكابرة.
https://2u.pw/4v9lU
2u.pw
Unsafe Link Detected - 2UPW | اختصار الروابط
This link has been marked as unsafe and we have disabled it for your own safety.
الرد على من أبطل قدسية المسجد الأقصى الذي في الشام
بسم الله الرحمن الرحيم
من الرد الملجم عبد الله إلى شيخ المنافقين
أما بعد
فقد وصلتني سلسلتك الأثيمة التي تدعي فيها أن المسجد الأقصى ليس هو الذي يعرفه الناس في الشام، بل هو في شمال مكة !
يقول الدكتور:
"المسجد الأقصى الذي أُسري بالنبي ﷺ إليه يقع في الجعرانة شمال شرقي مكة بمسافة ٣٠كم تقريبا
والإسراء المذكور في القرآن هو العودة من عمرة الجعرانة ، حيث سرى النبي ﷺ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الجعرانة ، فوصل إليه قبل الصباح وصلى الفجر فيه، ثم عاد إلى المدينة"
قبل كل شيء .. من أين أُتِي الدكتور؟
قال ابن جريج: فلقيت أنا محمد بن طارق، فسألته، فقال: اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة، فأخبرني أن «المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالجعرانة».
حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن مخرش الكعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين المساء معتمرا فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق، طريق المدينة بسرف قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس.
[اخبار مكة للازرقي ٢/٢٠٧]
في الأثر الذي ظلله الدكتور كلام مجاهد رحمه الله يصف الراوي مسجدا صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلامه كان هناك مسجد بعيد وصفه بأنه أقصى (أقصى = أبعد) مقارنا بينه وبين مسجد آخر وصفه بأنه أدنى.
فظن أن المسجد الذي وصفه مجاهد
بأنه الأقصى هو الأقصى الذي أُسري له النبي صلى الله عليه وسلم !
فأعمى الله بصيرته فلم يفهم أن الوصف بالأقصى هو الأبعد فقط !، لا أنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم
ثانيا : النبي صلى الله عليه وسلم كان مسراه لما كان في مكة، ومعلوم أنهم بمكة بالكاد كانوا يصلون من تضييق
المشركين عليهم، فكيف يبنون مساجد !، فهذا المسجد الذي يدعي أنه مسرى النبي صلى الله عليه يستحيل أن يكون موجودا قبل الهجرة !
ثالثا : الدكتور يتفق معنا أن المسرى آية !
فهل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا إلى مسجد بالقرب من مكة آية؟
وأيضا قال الله سبحانه واصفا الأقصى في كتابه { الذي باركنا حوله } وهذا دليل على أن لهذا المسجد ميزة زائدة عن غيره من المساجد، فما ميزة مسجد الجعرانة؟
وأيضا أنا اعترف لك شيخ المنافقين أنك صاحب اطلاع وقراءة فهلّا تذكر لي اسم عالم واحد قال أن مسرى النبي صلى الله عليه كان إلى مسجد في مكة !
ولن تجد ..
فهل يعقل أن المسلمين واليهود والنصارى والأميين والجن يقولون أن الأقصى الذي عناه الله هو أقصى الشام، ويأتي فأر في القرن الرابع عشر ويدعي أنه في مكة
يقول الدكتور: "أما خبر الإسراء إلى بيت المقدس فهو خبر آحاد ، وهو مردود لمخالفته الآيات التي صرّحت بأن أهل مكة لم يشهدوا معجزة غير القرآن بالرغم من إلحاحهم بطلب المعجزة
وقد أشار ابن كثير إلى (كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد .. وقد جاءهم بالكتاب العزيز)".
قال ابن كثير: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}
ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم، وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به.
قال ابن كثير: {وَمَا مَنَعَنَاۤ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّاۤ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَیۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةࣰ فَظَلَمُوا۟ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّا تَخۡوِیفࣰا}
يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك، إلا ان كان من قبلهم من الأمم المكذبة، سألوا ذلك مثل سؤالهم؛ فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجي الآيات، فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات، لأنا لو ارسلنا بها اليها، فكذبوا بها، سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها.
يدعي أن ابن كثير يقول بأن الله سبحانه لم يعط للنبي صلى الله عليه وسلم آية لأهل مكة إلا القرآن
ولما نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله لا نجد ما فهمه منه الدكتور! فهل هو سقيم الفهم أم أنه كذاب؟
والظاهر كلاهما
يأتي لشخص بشهرة ابن كثير صاحب أشهر كتاب في التاريخ يتداوله طلاب العلم!
ويدعي عليه !
أصغر طالب علم يستطيع أن يفتح الكتاب ويأتي بكلام ابن كثير حول مسرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى في فلسطين
وأخيرا فلتعلم أن هناك محاور وأدلة أخرى، ولكن لا أظن أن حقيقة بمثل هذا الظهور تحتاج إلى تعب أكثر
هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
من الرد الملجم عبد الله إلى شيخ المنافقين
أما بعد
فقد وصلتني سلسلتك الأثيمة التي تدعي فيها أن المسجد الأقصى ليس هو الذي يعرفه الناس في الشام، بل هو في شمال مكة !
يقول الدكتور:
"المسجد الأقصى الذي أُسري بالنبي ﷺ إليه يقع في الجعرانة شمال شرقي مكة بمسافة ٣٠كم تقريبا
والإسراء المذكور في القرآن هو العودة من عمرة الجعرانة ، حيث سرى النبي ﷺ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الجعرانة ، فوصل إليه قبل الصباح وصلى الفجر فيه، ثم عاد إلى المدينة"
قبل كل شيء .. من أين أُتِي الدكتور؟
قال ابن جريج: فلقيت أنا محمد بن طارق، فسألته، فقال: اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة، فأخبرني أن «المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بالعدوة القصوى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالجعرانة».
حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن مخرش الكعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين المساء معتمرا فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق، طريق المدينة بسرف قال مخرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس.
[اخبار مكة للازرقي ٢/٢٠٧]
في الأثر الذي ظلله الدكتور كلام مجاهد رحمه الله يصف الراوي مسجدا صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلامه كان هناك مسجد بعيد وصفه بأنه أقصى (أقصى = أبعد) مقارنا بينه وبين مسجد آخر وصفه بأنه أدنى.
فظن أن المسجد الذي وصفه مجاهد
بأنه الأقصى هو الأقصى الذي أُسري له النبي صلى الله عليه وسلم !
فأعمى الله بصيرته فلم يفهم أن الوصف بالأقصى هو الأبعد فقط !، لا أنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم
ثانيا : النبي صلى الله عليه وسلم كان مسراه لما كان في مكة، ومعلوم أنهم بمكة بالكاد كانوا يصلون من تضييق
المشركين عليهم، فكيف يبنون مساجد !، فهذا المسجد الذي يدعي أنه مسرى النبي صلى الله عليه يستحيل أن يكون موجودا قبل الهجرة !
ثالثا : الدكتور يتفق معنا أن المسرى آية !
فهل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا إلى مسجد بالقرب من مكة آية؟
وأيضا قال الله سبحانه واصفا الأقصى في كتابه { الذي باركنا حوله } وهذا دليل على أن لهذا المسجد ميزة زائدة عن غيره من المساجد، فما ميزة مسجد الجعرانة؟
وأيضا أنا اعترف لك شيخ المنافقين أنك صاحب اطلاع وقراءة فهلّا تذكر لي اسم عالم واحد قال أن مسرى النبي صلى الله عليه كان إلى مسجد في مكة !
ولن تجد ..
فهل يعقل أن المسلمين واليهود والنصارى والأميين والجن يقولون أن الأقصى الذي عناه الله هو أقصى الشام، ويأتي فأر في القرن الرابع عشر ويدعي أنه في مكة
يقول الدكتور: "أما خبر الإسراء إلى بيت المقدس فهو خبر آحاد ، وهو مردود لمخالفته الآيات التي صرّحت بأن أهل مكة لم يشهدوا معجزة غير القرآن بالرغم من إلحاحهم بطلب المعجزة
وقد أشار ابن كثير إلى (كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد .. وقد جاءهم بالكتاب العزيز)".
قال ابن كثير: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}
ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم، وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به.
قال ابن كثير: {وَمَا مَنَعَنَاۤ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّاۤ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَیۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةࣰ فَظَلَمُوا۟ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡـَٔایَـٰتِ إِلَّا تَخۡوِیفࣰا}
يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك، إلا ان كان من قبلهم من الأمم المكذبة، سألوا ذلك مثل سؤالهم؛ فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجي الآيات، فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات، لأنا لو ارسلنا بها اليها، فكذبوا بها، سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها.
يدعي أن ابن كثير يقول بأن الله سبحانه لم يعط للنبي صلى الله عليه وسلم آية لأهل مكة إلا القرآن
ولما نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله لا نجد ما فهمه منه الدكتور! فهل هو سقيم الفهم أم أنه كذاب؟
والظاهر كلاهما
يأتي لشخص بشهرة ابن كثير صاحب أشهر كتاب في التاريخ يتداوله طلاب العلم!
ويدعي عليه !
أصغر طالب علم يستطيع أن يفتح الكتاب ويأتي بكلام ابن كثير حول مسرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى في فلسطين
وأخيرا فلتعلم أن هناك محاور وأدلة أخرى، ولكن لا أظن أن حقيقة بمثل هذا الظهور تحتاج إلى تعب أكثر
هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد
الرد على من طعن في سن عائشة عند زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم
فقد نشر أحدهم سلسلة يشكك فيها بطغواه أخبار تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست، ودخوله وهي بنت تسع
وتقطر سلسلته تعالما وجهلا عجيبا، وتعاظما وتلبسا بما لم يعطه الله
كنت قد تكلمت سابقا عن طريقة الأئمة في الحكم على الرواة في أثناء ردي على العين الثالثة عسى أن يفهم (ولا أظن) غير أن الأيام حبلى بمن تحتاج أن تشرح لكل واحد منهم على حدة فيما يبدو ..!
يظن الجهال أن قول الإمام أبو حاتم الرازي(مثلا) عن راو أنه سيء الحفظ معناه : كل حديثه ضعيف!
أو يظن أن اختلاف اثنين من الأئمة في الحكم على راو = اطراح حديثه!، أو أن للباحث الانتقاء من أقواله ما يشاء!
وكل هذه الظنون ظنون من لا يعي
فمن أساليب الحكم على الرواة كما هو معلوم أن يأتي الإمام إلى كتب راو معين فيقرأها ويقارن بينها وبين كتب الثقات من أصحابه والناس، فينظر إن كانت أحاديثه تشبه أحاديث الثقات وثقه، وإن وجدها تخالف حكم عليه بحسب مقدار وطريقة خطئه
فإذا قالوا : فلان ثقة (فغالب حديثه صحيح)
وإن قالوا : فلان سيء الحفظ (فيوجد في حديثه أخطاء أكثر من السابق ويوجد فيها صحاح)
وإن قالوا : فلان صدوق (فكذلك وجدوا عنده أخطاء ليست بالكثيرة فبناء عليها تقاصر عن مرتبة الإمامة في الحفظ)
سيء الحفظ والصدوق الذي يخطئ يحكم عليهم فأرنا العزيز بأن أحاديثهم كلها ضعيفة !، إن كانت كذلك فمالفرق بينهما وبين الضعيف؟
ركز قليلا تفهم .. فهناك أمر دقيق
لم يتعالى عن صفة الضعف المطلق إلا أن هناك من أحاديثه ما يشبه أحاديث الثقات وبالتالي هي أحاديث صحيحة .. فهمت الملحظ؟ (ولا أظنك فهمت شيئا)
ننتقل إلى للمرحلة الثانية : هناك رواة نجد أن الأحكام عليهم تتقاصر عن التوثيق المطلق، وقد روى لهم البخاري ومسلم ..!
بالطبع ببلادتك ستقول : وكيف ذلك؟ أرأيت؟
فأقول : أعد قراءة السلسلة كي تفهم.
الإمامان ينتقيان من أحاديث تلك الطبقة ما وافقوا فيها الثقات، أو وجدوا ما يعضدها من نفس الطبقة فرواية تقوي أختها، فلعلك تعلم أن أكثر من نصف أحاديث الصحيح مكررة، فالتكرار هذا عواضد وقوة
النقطة الثالثة : إذا فهمت ما سبق ستتيقن أن ما كتبته وتسميه بحثا علميا لا يعدو كونه هراء
فإنك ما كنت تفعل شيئا سوى العَدْو بين النقطتين السابقتين بجهلك
ابن تيمية رحمه الله يزعم أن ما من دليل شرعي يستدل به المبطل على عقيدته إلا وفيه رد عليه.
وسأرد عليه إن شاء الله من الدليل الذي يستدل به،
بماذا استدل الدكتور على هرطقته؟
استدل بحديث رواه البخاري
٣٩٠٥ البخاري: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي… الحديث
نفس هذا الطريق مروي فيه أن عائشة كان عمرها سبع سنوات لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ١٤٢٢ (حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة)
فلماذا قَبل الأول ورد الثاني؟
إذا هناك خطأ في استدلاله لم ينتبه له !، والواجب عليه أن يسأل ويتعلم لا أن يهرطق !
يقول الدكتور: "أكثر الافتراضات تقول أن الطفل يعقل ويدرك تمام الإدراك وعمره أقل شيء ٧ سنوات؛ ولذلك يوصون في هذا العمر بدخول المدارس للتعلم لأنه يفهم ويدرك ويستوعب تماما"
تخيل معي كمية الهرطقة!
ما دخلنا نحن بأكثر الافتراضات؟
ومتى قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها : أدركت تمام الإدراك؟
تأمل كيف وضع مقدمة من رأسه ثم بنى عليها نتائج غبية !
هي تقول فقط أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيت أبيها وهي صغيرة، وهذا طفل في الثالثة وأقل منها يحفظه !
وأيضا في الحديث لم يقل الراوي أنها كانت الهجرة الأولى للحبشة التي وقعت سنة ٥ للهجرة !، بل كان أبو بكر رضي الله عنه خارجا لوحده كما هو واضح من الحديث، قاصدا الحبشة بعد أن علم أنها كما قصدها من قبله من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قريب من زمان الهجرة للمدينة !
أرأيتم أن الرد عليه من إسناد ومتن الحديث الذي استدل به هو؟
الأمر يسير ! فكل مخالف للحق لابد أن يتناقض !
فيبدو والله أعلم أن عمر عائشة رضي الله عنها زمن الهجرة إلى المدينة كان قرابة الثمان سنين أو تزيد قليلا ، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة.
فقد نشر أحدهم سلسلة يشكك فيها بطغواه أخبار تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست، ودخوله وهي بنت تسع
وتقطر سلسلته تعالما وجهلا عجيبا، وتعاظما وتلبسا بما لم يعطه الله
كنت قد تكلمت سابقا عن طريقة الأئمة في الحكم على الرواة في أثناء ردي على العين الثالثة عسى أن يفهم (ولا أظن) غير أن الأيام حبلى بمن تحتاج أن تشرح لكل واحد منهم على حدة فيما يبدو ..!
يظن الجهال أن قول الإمام أبو حاتم الرازي(مثلا) عن راو أنه سيء الحفظ معناه : كل حديثه ضعيف!
أو يظن أن اختلاف اثنين من الأئمة في الحكم على راو = اطراح حديثه!، أو أن للباحث الانتقاء من أقواله ما يشاء!
وكل هذه الظنون ظنون من لا يعي
فمن أساليب الحكم على الرواة كما هو معلوم أن يأتي الإمام إلى كتب راو معين فيقرأها ويقارن بينها وبين كتب الثقات من أصحابه والناس، فينظر إن كانت أحاديثه تشبه أحاديث الثقات وثقه، وإن وجدها تخالف حكم عليه بحسب مقدار وطريقة خطئه
فإذا قالوا : فلان ثقة (فغالب حديثه صحيح)
وإن قالوا : فلان سيء الحفظ (فيوجد في حديثه أخطاء أكثر من السابق ويوجد فيها صحاح)
وإن قالوا : فلان صدوق (فكذلك وجدوا عنده أخطاء ليست بالكثيرة فبناء عليها تقاصر عن مرتبة الإمامة في الحفظ)
سيء الحفظ والصدوق الذي يخطئ يحكم عليهم فأرنا العزيز بأن أحاديثهم كلها ضعيفة !، إن كانت كذلك فمالفرق بينهما وبين الضعيف؟
ركز قليلا تفهم .. فهناك أمر دقيق
لم يتعالى عن صفة الضعف المطلق إلا أن هناك من أحاديثه ما يشبه أحاديث الثقات وبالتالي هي أحاديث صحيحة .. فهمت الملحظ؟ (ولا أظنك فهمت شيئا)
ننتقل إلى للمرحلة الثانية : هناك رواة نجد أن الأحكام عليهم تتقاصر عن التوثيق المطلق، وقد روى لهم البخاري ومسلم ..!
بالطبع ببلادتك ستقول : وكيف ذلك؟ أرأيت؟
فأقول : أعد قراءة السلسلة كي تفهم.
الإمامان ينتقيان من أحاديث تلك الطبقة ما وافقوا فيها الثقات، أو وجدوا ما يعضدها من نفس الطبقة فرواية تقوي أختها، فلعلك تعلم أن أكثر من نصف أحاديث الصحيح مكررة، فالتكرار هذا عواضد وقوة
النقطة الثالثة : إذا فهمت ما سبق ستتيقن أن ما كتبته وتسميه بحثا علميا لا يعدو كونه هراء
فإنك ما كنت تفعل شيئا سوى العَدْو بين النقطتين السابقتين بجهلك
ابن تيمية رحمه الله يزعم أن ما من دليل شرعي يستدل به المبطل على عقيدته إلا وفيه رد عليه.
وسأرد عليه إن شاء الله من الدليل الذي يستدل به،
بماذا استدل الدكتور على هرطقته؟
استدل بحديث رواه البخاري
٣٩٠٥ البخاري: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي… الحديث
نفس هذا الطريق مروي فيه أن عائشة كان عمرها سبع سنوات لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ١٤٢٢ (حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة)
فلماذا قَبل الأول ورد الثاني؟
إذا هناك خطأ في استدلاله لم ينتبه له !، والواجب عليه أن يسأل ويتعلم لا أن يهرطق !
يقول الدكتور: "أكثر الافتراضات تقول أن الطفل يعقل ويدرك تمام الإدراك وعمره أقل شيء ٧ سنوات؛ ولذلك يوصون في هذا العمر بدخول المدارس للتعلم لأنه يفهم ويدرك ويستوعب تماما"
تخيل معي كمية الهرطقة!
ما دخلنا نحن بأكثر الافتراضات؟
ومتى قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها : أدركت تمام الإدراك؟
تأمل كيف وضع مقدمة من رأسه ثم بنى عليها نتائج غبية !
هي تقول فقط أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيت أبيها وهي صغيرة، وهذا طفل في الثالثة وأقل منها يحفظه !
وأيضا في الحديث لم يقل الراوي أنها كانت الهجرة الأولى للحبشة التي وقعت سنة ٥ للهجرة !، بل كان أبو بكر رضي الله عنه خارجا لوحده كما هو واضح من الحديث، قاصدا الحبشة بعد أن علم أنها كما قصدها من قبله من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قريب من زمان الهجرة للمدينة !
أرأيتم أن الرد عليه من إسناد ومتن الحديث الذي استدل به هو؟
الأمر يسير ! فكل مخالف للحق لابد أن يتناقض !
فيبدو والله أعلم أن عمر عائشة رضي الله عنها زمن الهجرة إلى المدينة كان قرابة الثمان سنين أو تزيد قليلا ، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة.
نقد فهم خاطئ لحديث "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه…"
نقد الدكتور شار لحديث "إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه" نقد لا يمت لعلم العلل ولا أهله بصلة لا من قريب ولا من بعيد، بل إنه يصيبه قارئه (إن كان شدا طرفا من هذا العلم) بالغثيان من شدة الضعف والتهتك المعرفي فيه
والجواب عليه :
علم علل الحديث كان له رجاله من قديم وحديث، ولم يكن يوما من الأيام فاكهة يتفكه بها كل جاهل إلا في عصرنا
فحديثنا الذي ينقده الأستاذ هداه الله أخرجه الشيخان : البخاري، ومسلم
وهذا كاف في جعل الدابة التي قادتك إلى حتفك أن تقف عند شاطئ عظمتهما خاسئة
بينما حصل العكس وتظن أنك على شيء!
لنأخذ رواية في صحيح البخاري رحمه الله (ليس قبل كل شيء بل) فوق كل شيء
٥١٩٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
محمد بن أبي عدي الراوي عن شعبة يقارنه يحيى بن معين في تثبته عن شعبة بغندر ( أوثق الرواة عن شعبة) وعامة الأئمة يثنون عليه
والإمام شعبة رحمه الله من أعمدة الرواية غيره يقاس عليه، وما روي عن بعض الأئمة من جرحه فهو جرح نسبي مقيد أما الثناء عليه بالإمامة والتثبت هي أمر عام، بل إن بعض الأئمة فضله على سفيان الثوري والذي يفضل على سفيان الثوري هذا قد ناهز نجوم السماء، لا يذكر حديثه بهذا الشكل من التقليل والتضعيف إلا جاهل أو حقير !
وقد ذكر الأئمة أنه روى عن الأعمش سليمان بن مهران ٥٠٠ حديثا لم يخطئ إلا في ١٠ منها، وليس حديثنا هذا منها، بدليل أنه قد تابعه عليه :
أبو عوانة. البخاري٣٢٣٧
أبو معاوية (وهو من الأثبات عن الأعمش)
ووكيع
وجرير. رواهم مسلم ١٤٣٦
ولا يعقل أن يتتابع هؤلاء على رواية تنكر على أحد منهم!
وأما تدليس الأعمش فالإعلال به على الإطلاق من ضروب الحمق، إذا أنه بهذه الصورة تكون علة ظاهرة تفوت البخاري ومسلم والدارقطني الذي راجع كتابيهما ولم يعل بها مطلقا !
وقد تكلم الإمام أحمد في هذا
قال أبو داود في مسائله : سمعت أحمد سئل عَن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فِيمَا لم [يقل فِيهِ سَمِعت]قال لا أدرِي فَقلت الْأَعمش مَتى تصاد لَهُ الألفاظ قال يضيق هذا أَي أنك تحتج به. اهـ
وشعبة نفسه الراوي عن الأعمش كان شديدا على المدلسين
حتى قال: كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش، وقتادة، وأبي إسحاق. اهـ
وهذه أدلة دامغة على ضعف الإعلال بعنعنة الأعمش مطلقا رحمه الله (وهذا الغلط يكثر بين الجهال يحسبون كل عنعنات المدلس تدليسا!)
وأما استدلاله بقوله تعالى { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } فما دخل استيراث النساء بمسألتنا؟ يظهر أن تركيز صاحبنا ضعيف، أخشى أن يستدل بحديث صيام الايام البيض بعد ذلك
وأما قوله أن اللعن لله فقط، نعم فعل اللعن لله وحده، وأما الدعاء به فللملائكة وغيرهم بنص القرآن ذكر الله في كتابه عن أناس { عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين }
فهل تكفيك هذه الآية؟
ليتك تعرف حجمك قبل أن تتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم تعلم قبل أن تخوض في شأن عظيم.
يقول الدكتور الآخر :
"حديث ضعيف سندا ومتنا وعقلا وفقها
فأما السند : فقد رواه الأعمش عن أبي حازم ، والأعمش مدلس
وأما المتن : فالملائكة تستغفر دوما للمؤمنين ، فكيف تستغفر الملائكة لها وتلعنها في نفس الوقت ؟!
وأما عقلا وفقها : فإن للمرأة أعذارا كثيرة تمنعها من الإجابة : كالتعب والمزاج المتعكر والدورة"
زعمك أن الملائكة تستغفر دوما للمؤمنين بشكل مطلق حتى الفاسق أثناء مزاولته لمعصيته يحتاج إلى دليل !، ولا أظنك تجده،
فالدكتور الآن في مأزق أشد من المأزق الذي يظن أنه وضعنا فيه، وهذا كاف في إبطال الزبالات الفكرية المسطرة في نهقته (تغريدته) هذه ولكن لنكمل معه من باب قوله (هجر البيت لا..) من قال أن هحر البيت لا يستوجب اللعن إن كان من نفس باب هجر الفراش؟، وهذا مأزق آخر (إلا إن كانت هجرة بيته لعذر مقبول شرعا كسوء خلقه مثلا)
قوله (عقلا وفقها..) أما الفقه فلا دخل لك به، وأما العقل فهو أبعد عنك منه،.. من المعلوم شرعا أن الحديث الذي نتكلم به لا يشمل صاحبات الأعذار، مع الأخذ بعين الاعتبار كونها أعذر حقيقية، فأنت لم تأت بشيء.
نقد الدكتور شار لحديث "إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه" نقد لا يمت لعلم العلل ولا أهله بصلة لا من قريب ولا من بعيد، بل إنه يصيبه قارئه (إن كان شدا طرفا من هذا العلم) بالغثيان من شدة الضعف والتهتك المعرفي فيه
والجواب عليه :
علم علل الحديث كان له رجاله من قديم وحديث، ولم يكن يوما من الأيام فاكهة يتفكه بها كل جاهل إلا في عصرنا
فحديثنا الذي ينقده الأستاذ هداه الله أخرجه الشيخان : البخاري، ومسلم
وهذا كاف في جعل الدابة التي قادتك إلى حتفك أن تقف عند شاطئ عظمتهما خاسئة
بينما حصل العكس وتظن أنك على شيء!
لنأخذ رواية في صحيح البخاري رحمه الله (ليس قبل كل شيء بل) فوق كل شيء
٥١٩٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح ".
محمد بن أبي عدي الراوي عن شعبة يقارنه يحيى بن معين في تثبته عن شعبة بغندر ( أوثق الرواة عن شعبة) وعامة الأئمة يثنون عليه
والإمام شعبة رحمه الله من أعمدة الرواية غيره يقاس عليه، وما روي عن بعض الأئمة من جرحه فهو جرح نسبي مقيد أما الثناء عليه بالإمامة والتثبت هي أمر عام، بل إن بعض الأئمة فضله على سفيان الثوري والذي يفضل على سفيان الثوري هذا قد ناهز نجوم السماء، لا يذكر حديثه بهذا الشكل من التقليل والتضعيف إلا جاهل أو حقير !
وقد ذكر الأئمة أنه روى عن الأعمش سليمان بن مهران ٥٠٠ حديثا لم يخطئ إلا في ١٠ منها، وليس حديثنا هذا منها، بدليل أنه قد تابعه عليه :
أبو عوانة. البخاري٣٢٣٧
أبو معاوية (وهو من الأثبات عن الأعمش)
ووكيع
وجرير. رواهم مسلم ١٤٣٦
ولا يعقل أن يتتابع هؤلاء على رواية تنكر على أحد منهم!
وأما تدليس الأعمش فالإعلال به على الإطلاق من ضروب الحمق، إذا أنه بهذه الصورة تكون علة ظاهرة تفوت البخاري ومسلم والدارقطني الذي راجع كتابيهما ولم يعل بها مطلقا !
وقد تكلم الإمام أحمد في هذا
قال أبو داود في مسائله : سمعت أحمد سئل عَن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فِيمَا لم [يقل فِيهِ سَمِعت]قال لا أدرِي فَقلت الْأَعمش مَتى تصاد لَهُ الألفاظ قال يضيق هذا أَي أنك تحتج به. اهـ
وشعبة نفسه الراوي عن الأعمش كان شديدا على المدلسين
حتى قال: كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش، وقتادة، وأبي إسحاق. اهـ
وهذه أدلة دامغة على ضعف الإعلال بعنعنة الأعمش مطلقا رحمه الله (وهذا الغلط يكثر بين الجهال يحسبون كل عنعنات المدلس تدليسا!)
وأما استدلاله بقوله تعالى { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } فما دخل استيراث النساء بمسألتنا؟ يظهر أن تركيز صاحبنا ضعيف، أخشى أن يستدل بحديث صيام الايام البيض بعد ذلك
وأما قوله أن اللعن لله فقط، نعم فعل اللعن لله وحده، وأما الدعاء به فللملائكة وغيرهم بنص القرآن ذكر الله في كتابه عن أناس { عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين }
فهل تكفيك هذه الآية؟
ليتك تعرف حجمك قبل أن تتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم تعلم قبل أن تخوض في شأن عظيم.
يقول الدكتور الآخر :
"حديث ضعيف سندا ومتنا وعقلا وفقها
فأما السند : فقد رواه الأعمش عن أبي حازم ، والأعمش مدلس
وأما المتن : فالملائكة تستغفر دوما للمؤمنين ، فكيف تستغفر الملائكة لها وتلعنها في نفس الوقت ؟!
وأما عقلا وفقها : فإن للمرأة أعذارا كثيرة تمنعها من الإجابة : كالتعب والمزاج المتعكر والدورة"
زعمك أن الملائكة تستغفر دوما للمؤمنين بشكل مطلق حتى الفاسق أثناء مزاولته لمعصيته يحتاج إلى دليل !، ولا أظنك تجده،
فالدكتور الآن في مأزق أشد من المأزق الذي يظن أنه وضعنا فيه، وهذا كاف في إبطال الزبالات الفكرية المسطرة في نهقته (تغريدته) هذه ولكن لنكمل معه من باب قوله (هجر البيت لا..) من قال أن هحر البيت لا يستوجب اللعن إن كان من نفس باب هجر الفراش؟، وهذا مأزق آخر (إلا إن كانت هجرة بيته لعذر مقبول شرعا كسوء خلقه مثلا)
قوله (عقلا وفقها..) أما الفقه فلا دخل لك به، وأما العقل فهو أبعد عنك منه،.. من المعلوم شرعا أن الحديث الذي نتكلم به لا يشمل صاحبات الأعذار، مع الأخذ بعين الاعتبار كونها أعذر حقيقية، فأنت لم تأت بشيء.
السؤال : انا اناقش شخصاً يعترض على السنة ولا يلقي لها بالاً بل وحتى يرد جميع التفاسير للقرآن الكريم ويفسرها على مزاجه ويقول ان القرآن لايحتاج الى مفسر . فما ردكم على هؤلاء؟ والله يعطيكم العافيه
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسأله عن معنى الصمد، ومعنى المعصرات، ومعنى عوان بين ذلك
إن لم يعرف فقد خصم نفسه!
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتطلبون بعص التفاسير التي تخفى عنهم، فكيف يأتي صبي في زمن الجهل ويدعي أنه لا يحتاج لأحد في فهم القرآن،، التابعي الكبير مجاهد يقول : عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. اهـ
كل شخص يقول مثل كلمة صاحبك فإنه لا محالة سيأتي بفهم جديد للقرآن
وممتنع أن يأتي شخص في زمننا بفهم جديد للقرآن ويكون صحيحا، فهذا القول يستلزم أن الأمة خلال أربعة عشر قرنا لم يكونوا يفهمون القرآن! وهذا سفه من القول
الله سبحانه وتعالى أثنى على أناس في القرآن ثناءات عطرة، وأثنى على متبعيهم {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ففي الآية ذكر أن هناك سبيل اتبعه أناس ولا يحل اتباع غير هذا السبيل، ولازم هذا القول أن هؤلاء الذين أثنى الله عليهم قد فهموا القرآن وعملوا به، وذم الله متبع غير سبيلهم، إذا من جاء بفهم جديد للقرآن فهو واقع بالذم لأنه اتبع غير سبيلهم بفهمه الجديد للقرآن.
فصاحبك الذي ذكرته في سؤالك واقع في هذا الذم لا محالة.
وحديثي كله تنزل، وإلا فمنكر السنة عندنا ليس له في الإسلام شيء، والنقاش مع صاحبك يتسلسل هكذا : إثبات أن خطابات القرآن لا تتعد معانيها تعددا متضادا. إثبات أن الحق والفهم الصحيح لم تخلُ الأرض منه مذ نزل القرآن . فيتولد سؤال : ما هو الحق؟ ومن هم الذين اتبعوه؟. وبعد إثبات وجود أهل حق كيف أعرف أقوالهم؟. ينقلنا هذا إلى مبحث حقيقة السنة والنبوية وحجيتها وآثار السلف وتفاسيرهم، وحقيقة علم الإسناد وجدواه.
وعامة هذه الأبحاث مبثوثة هنا في القناة
https://t.me/rdmljim
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسأله عن معنى الصمد، ومعنى المعصرات، ومعنى عوان بين ذلك
إن لم يعرف فقد خصم نفسه!
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتطلبون بعص التفاسير التي تخفى عنهم، فكيف يأتي صبي في زمن الجهل ويدعي أنه لا يحتاج لأحد في فهم القرآن،، التابعي الكبير مجاهد يقول : عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. اهـ
كل شخص يقول مثل كلمة صاحبك فإنه لا محالة سيأتي بفهم جديد للقرآن
وممتنع أن يأتي شخص في زمننا بفهم جديد للقرآن ويكون صحيحا، فهذا القول يستلزم أن الأمة خلال أربعة عشر قرنا لم يكونوا يفهمون القرآن! وهذا سفه من القول
الله سبحانه وتعالى أثنى على أناس في القرآن ثناءات عطرة، وأثنى على متبعيهم {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ففي الآية ذكر أن هناك سبيل اتبعه أناس ولا يحل اتباع غير هذا السبيل، ولازم هذا القول أن هؤلاء الذين أثنى الله عليهم قد فهموا القرآن وعملوا به، وذم الله متبع غير سبيلهم، إذا من جاء بفهم جديد للقرآن فهو واقع بالذم لأنه اتبع غير سبيلهم بفهمه الجديد للقرآن.
فصاحبك الذي ذكرته في سؤالك واقع في هذا الذم لا محالة.
وحديثي كله تنزل، وإلا فمنكر السنة عندنا ليس له في الإسلام شيء، والنقاش مع صاحبك يتسلسل هكذا : إثبات أن خطابات القرآن لا تتعد معانيها تعددا متضادا. إثبات أن الحق والفهم الصحيح لم تخلُ الأرض منه مذ نزل القرآن . فيتولد سؤال : ما هو الحق؟ ومن هم الذين اتبعوه؟. وبعد إثبات وجود أهل حق كيف أعرف أقوالهم؟. ينقلنا هذا إلى مبحث حقيقة السنة والنبوية وحجيتها وآثار السلف وتفاسيرهم، وحقيقة علم الإسناد وجدواه.
وعامة هذه الأبحاث مبثوثة هنا في القناة
https://t.me/rdmljim
ومما شوش عليه لحى الفلس على الإجماع …
يقول الدكتور:
"فلان: أجمعت الأمة على كذا
علان: هناك كثر لم يجمعوا على هذا
فلان: العبرة بأقوال المعتبرين
علان: ومن هم المعتبرين
فلان: الذين لا يخالفون الإجماع"
في تعريف الإجماع أنه اتفاق العلماء المعتبرين لا غيرهم، فلا يدخل في ذلك العامي في الفن
فمثلا أجمع علماء الكيمياء على مسألة معينة، فلا يصح عقلا أن يخالفهم فقيه !، لأن الفقيه علمه في الشرع لا العلم الطبيعي
وهكذا الإجماعات داخل الشريعة لا يعتد بمن خالفها من خارجها
والناس مذ عهد الصحابة كانوا ينقلون الإجماعات ويعتدون بها، إلا ما حصل من بعض من شذ وأنكر حصوله وهم شرذمة قليلون، وهناك بعض من نُقل عنهم ذلك على وجه غير صحيح من الأئمة
هذا البناء
وأما النقض فغاية هؤلاء من الطعن في الإجماع أن تكون آراؤهم تناكف آراء الصحابة والأئمة !
لأن أقل ما يمكن قوله في مخالف الإجماع عن علم أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
وهذا خطير خاصة ضمن الجحر الحداثي الذي ترفع فيه عقيرة لحى الفلس
يقول الدكتور:
"١- الكيمياء والعلوم الطبيعية لا تسير بمنطق الإجماع
علماء الطبيعة أجمعوا مرارا على أمور كمطلقية الزمان والمكان ومركزية الأرض وثبت خطأ فتراجعوا وصححوا أفكارهم ولم يحتجوا بإجماع
٢-حتى الفقهاء "المعتبرين" لم يتفقوا على شيء، ولا حتى بالغالب، وتعريف "الاعتبارية" يخضع للمزاج."
دعنا من هذه الهنبثات، يكفي في إثبات الإجماع إمكانه العقلي
لو سألت : هل اختلف المسلمون في :
حكم الصلوات الخمس؟
حكم صيام رمضان؟
حكم الركعتين قبل الفجر؟
الجواب : لم يختلفوا
الرد الملجم : إذا أجمعوا ! فكيف بعد هذا تنكر الإجماع !
يقول الدكتور: "واضح أن الصحابة كانوا مجمعين ومجتمعين ومتفقين لدرجة أنهم رفعوا سيوفهم في وجه بعضهم وحصلت بينهم مقتلة كبرى"
هل كان القتال الحاصل بينهم مبني على اختلاف فقهي أو عقدي !
كان الاختلاف بينهم مبني على وجهات النظر في الاقتصاص من قتلة عثمان، ومبايعة علي رضي الله عنه
ومع هذا لم يطعن بعضهم في دين بعض
وكان في خضم الاختلاف ابن عباس يصف معاوية بالفقيه، ومعاوية يرسل لعلي يستفتيه
شوف غيرها ..
يقول الدكتور:
"فلان: أجمعت الأمة على كذا
علان: هناك كثر لم يجمعوا على هذا
فلان: العبرة بأقوال المعتبرين
علان: ومن هم المعتبرين
فلان: الذين لا يخالفون الإجماع"
في تعريف الإجماع أنه اتفاق العلماء المعتبرين لا غيرهم، فلا يدخل في ذلك العامي في الفن
فمثلا أجمع علماء الكيمياء على مسألة معينة، فلا يصح عقلا أن يخالفهم فقيه !، لأن الفقيه علمه في الشرع لا العلم الطبيعي
وهكذا الإجماعات داخل الشريعة لا يعتد بمن خالفها من خارجها
والناس مذ عهد الصحابة كانوا ينقلون الإجماعات ويعتدون بها، إلا ما حصل من بعض من شذ وأنكر حصوله وهم شرذمة قليلون، وهناك بعض من نُقل عنهم ذلك على وجه غير صحيح من الأئمة
هذا البناء
وأما النقض فغاية هؤلاء من الطعن في الإجماع أن تكون آراؤهم تناكف آراء الصحابة والأئمة !
لأن أقل ما يمكن قوله في مخالف الإجماع عن علم أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
وهذا خطير خاصة ضمن الجحر الحداثي الذي ترفع فيه عقيرة لحى الفلس
يقول الدكتور:
"١- الكيمياء والعلوم الطبيعية لا تسير بمنطق الإجماع
علماء الطبيعة أجمعوا مرارا على أمور كمطلقية الزمان والمكان ومركزية الأرض وثبت خطأ فتراجعوا وصححوا أفكارهم ولم يحتجوا بإجماع
٢-حتى الفقهاء "المعتبرين" لم يتفقوا على شيء، ولا حتى بالغالب، وتعريف "الاعتبارية" يخضع للمزاج."
دعنا من هذه الهنبثات، يكفي في إثبات الإجماع إمكانه العقلي
لو سألت : هل اختلف المسلمون في :
حكم الصلوات الخمس؟
حكم صيام رمضان؟
حكم الركعتين قبل الفجر؟
الجواب : لم يختلفوا
الرد الملجم : إذا أجمعوا ! فكيف بعد هذا تنكر الإجماع !
يقول الدكتور: "واضح أن الصحابة كانوا مجمعين ومجتمعين ومتفقين لدرجة أنهم رفعوا سيوفهم في وجه بعضهم وحصلت بينهم مقتلة كبرى"
هل كان القتال الحاصل بينهم مبني على اختلاف فقهي أو عقدي !
كان الاختلاف بينهم مبني على وجهات النظر في الاقتصاص من قتلة عثمان، ومبايعة علي رضي الله عنه
ومع هذا لم يطعن بعضهم في دين بعض
وكان في خضم الاختلاف ابن عباس يصف معاوية بالفقيه، ومعاوية يرسل لعلي يستفتيه
شوف غيرها ..
يقول الدكتور: "مدة المسح على الخفين ليست محدودة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، بل يجوز المسح على الخفين لمن لبسهما ولو لمدة أسبوع
وبذلك أفتى عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وابن عمر والحسن البصري والليث بن سعد ، وهو قول علماء المذهب المالكي"
وقال: "من أراد البحث عن الأحوط : فالأحوط هو عدم المسح ، لأن الأئمة الأربعة متفقون على عدم جواز المسح على الجوارب القطنية ، والخف الذي يجيزون المسح عليه هو الخف المصنوع من الجلد والذي يمكن المشي عليه لمدة ٣ أيام دون أن يتقطع"
لا أسعد الله مساءكم دكتور، أود تنبيهك فقط أن تغريداتك فيها كذبة كالعادة
قال الإمام أحمد في رواية المروذي : يمسح على الجوربين إذا كان يمشي بهما. اهـ من زاد المسافر ١٠٩
وفتوى الإمام أحمد مبنية على ما صح من آثار الصحابة في الباب ، فإنه لم يصح حديث مرفوع في المسح على الجوربين وصح على الخفين فقط
ثم إن هذه مذاهب فقهية تبنى على أدلة وأصول تطرد عادة ، وأما أنت فيوم تسيرين مشرقة ويوم مغربة فليس عندك أصل نرجعك إليه ونحاجك فيه فأنت الآن تقدم فتاوى المذاهب الثلاث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا تعكس الأمر فتأتي بأثر أو حديث ضعيف فتقدمه على ما صح من الآثار وفتاوى العالمين
قال الإمام أحمد :
قد فعله سبعة أو ثمانية من الصحابة - أي المسح على الجوربين -. اهـ
قال إسحاق : مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. اهـ
الأوسط لابن المنذر ٢/١١٨
وروى ابن المنذر آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح :
١- علي
٢- عمار
٣- بلال
٤- سهل
٥- أبو مسعود
٦- أنس
٧- ابن عمر
٨- البراء
٩- أبو أمامة
ولم أجد في بحثي إنكاره من صحابي ، وإسحاق يقول أنه إجماع الصحابة فانتهت المسألة إن شاء الله
والبحث بعد ذلك في خلاف من جاء بعد الصحابة يكون فقط لزيادة العلم في الأقوال لا لتغيير الفتاوى والأعمال ، فخلاف الصحابة لا يجوز الخروج عنه فكيف بإجماعهم ! ( كما قرره الشافعي رحمه الله )
وأخيرا هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شخص واحد فقط هو المشرع عليه الصلاة والسلام من عند الله ، فإذا استبانت سنته لم يسع الخروج عنها لقول أحد إجماعا ( كما قاله الشافعي وقرره العقل المسلم! )
ثم إن لم يجد شيئا مرويا عنه بأبي هو وأمي ، نظر في أقوال الصحابة فإن وجد عنهم روايات أخذ بها ، وإن وجدهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة لم يجز له الخروج عن أقوالهم وابتداع قول رابع ، ويتحرى فيها الصواب ما استطاع
والفقيه المعروف بالتقوى وتحري الحق إن خالف آثار الصحابة يظن فيه خيرا أنه لم تبلغه أو بلغته من طرق لم تصح عنده ، والمجتهد إن أخطأ له أجر واحد ، ولكن إن اتبعته في خطئه فليس لك أجر واحد بل عليك وزر كثير ،
وما قصصته في السلسلة أردت به التأصيل في مسألتين
الأولى : عدم تصديق كل ناعق
الثانية : كيفية التعامل مع الخلاف الفقهي
وأخيرا : الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبذلك أفتى عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وابن عمر والحسن البصري والليث بن سعد ، وهو قول علماء المذهب المالكي"
وقال: "من أراد البحث عن الأحوط : فالأحوط هو عدم المسح ، لأن الأئمة الأربعة متفقون على عدم جواز المسح على الجوارب القطنية ، والخف الذي يجيزون المسح عليه هو الخف المصنوع من الجلد والذي يمكن المشي عليه لمدة ٣ أيام دون أن يتقطع"
لا أسعد الله مساءكم دكتور، أود تنبيهك فقط أن تغريداتك فيها كذبة كالعادة
قال الإمام أحمد في رواية المروذي : يمسح على الجوربين إذا كان يمشي بهما. اهـ من زاد المسافر ١٠٩
وفتوى الإمام أحمد مبنية على ما صح من آثار الصحابة في الباب ، فإنه لم يصح حديث مرفوع في المسح على الجوربين وصح على الخفين فقط
ثم إن هذه مذاهب فقهية تبنى على أدلة وأصول تطرد عادة ، وأما أنت فيوم تسيرين مشرقة ويوم مغربة فليس عندك أصل نرجعك إليه ونحاجك فيه فأنت الآن تقدم فتاوى المذاهب الثلاث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا تعكس الأمر فتأتي بأثر أو حديث ضعيف فتقدمه على ما صح من الآثار وفتاوى العالمين
قال الإمام أحمد :
قد فعله سبعة أو ثمانية من الصحابة - أي المسح على الجوربين -. اهـ
قال إسحاق : مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. اهـ
الأوسط لابن المنذر ٢/١١٨
وروى ابن المنذر آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح :
١- علي
٢- عمار
٣- بلال
٤- سهل
٥- أبو مسعود
٦- أنس
٧- ابن عمر
٨- البراء
٩- أبو أمامة
ولم أجد في بحثي إنكاره من صحابي ، وإسحاق يقول أنه إجماع الصحابة فانتهت المسألة إن شاء الله
والبحث بعد ذلك في خلاف من جاء بعد الصحابة يكون فقط لزيادة العلم في الأقوال لا لتغيير الفتاوى والأعمال ، فخلاف الصحابة لا يجوز الخروج عنه فكيف بإجماعهم ! ( كما قرره الشافعي رحمه الله )
وأخيرا هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شخص واحد فقط هو المشرع عليه الصلاة والسلام من عند الله ، فإذا استبانت سنته لم يسع الخروج عنها لقول أحد إجماعا ( كما قاله الشافعي وقرره العقل المسلم! )
ثم إن لم يجد شيئا مرويا عنه بأبي هو وأمي ، نظر في أقوال الصحابة فإن وجد عنهم روايات أخذ بها ، وإن وجدهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة لم يجز له الخروج عن أقوالهم وابتداع قول رابع ، ويتحرى فيها الصواب ما استطاع
والفقيه المعروف بالتقوى وتحري الحق إن خالف آثار الصحابة يظن فيه خيرا أنه لم تبلغه أو بلغته من طرق لم تصح عنده ، والمجتهد إن أخطأ له أجر واحد ، ولكن إن اتبعته في خطئه فليس لك أجر واحد بل عليك وزر كثير ،
وما قصصته في السلسلة أردت به التأصيل في مسألتين
الأولى : عدم تصديق كل ناعق
الثانية : كيفية التعامل مع الخلاف الفقهي
وأخيرا : الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الرد على من أباح تقلد المرأة القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد نشر الدكتور تغريدات ينصر فيها القول الشاذ بجواز تولي المرأة القضاء بإطلاق، مستدلا بنقل عن ابن حزم كما هو مبين، وسأرد عليه في هذه السلسلة هو وابن حزم إن شاء الله من كلامهما
يقول الدكتور: "أجاز الإمام ابن حزم أن تتولى المرأة الحكم والقضاء واحتج بحديث: (والمرأة راعية، ومسؤولة عن رعيتها)
يقول ابن حزم في المحلى: "[مسألة تولي المرأة الحكم]
وجائز أن تلي المرأة الحكم - وهو قول أبي حنيفة - وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» .
قلنا: إنما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمر العام الذي هو الخلافة.
برهان ذلك -: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها» .
وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق."
استدل ابن حزم بحديث ( والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها ) وأدنى تأمل في سياق الحديث دون وجود مقدمات نفسية تفضي إلى التأويلات يدرك القارئ أن المقصد من قوله ( راعية ) هو ما يناسبها من الاسترعاء، فالحديث يخبر عن شيء حاصل وهو أن المرأة راعية في بيت زوجها ترعى أبناءه وتحفظه في غيبته
ألم تره يقول ( راعية على مال زوجها )!
ولو لم يكن الأمر هكذا فلمَ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ثم الرجل ثم المرأة؟ فقط ليبين أن تحت كل شخص من هؤلاء رعية هو مسؤول عنهم
فلا أعلم كيف فهم ابن حزم من الحديث هذا الوجه الذي يحكم به !، أما الدكتور فهو دابة تقول ما لا تعي
وأما استدلاله بالشفاء بنت عبدالله فهلّا ذكروا إسناده كي نحتكم إليه؟ وإلا فعندنا حكم قوي يقضي على هذه الفرية
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة الشفاء : ويقال : إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك، ويغضبون منه. اهـ
فما أنتم قائلون؟
قال ابن العربي المالكي : وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. اهـ أحكام القرآن ٣/٤٨٢
فمالي أراكم تتبعون المبتدعة بلا زمام ولا خطام؟
وأما النقل عن أبي حنيفة فقد قال ابن العربي : ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم.. إلخ
أحكام القرآن ٣/٤٨٢ بتصرف
وتوليها القضاء عند بعض الأحناف يكون بمعنى جواز حكمها لا جواز تعيينها، بمعنى لو أن حاكما خالف أمر الله ونصيبها قاضية فإنها يجوز حكمها فيما يجوز أن تشهد فيه فقط مع كون الحاكم آثما في توليتها، كما سيأتي من النقل عنهم، وسأذكر حكمه في المذاهب الأخرى
(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ) فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ لَكِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا لِلْحَدِيثِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». اهـ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/168
فقضاءها واقع وتوليتها غير جائزة
(والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .اهـ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار
وهذان من كتب الحنفية يبينان أن الحكم واقع وتوليها غير جائز، ففرق بين الحكمين يا دكتور !
ولا يجوز تولية المرأة؛ لما روي عن أبي بكرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال، والعلماء، والشهود، والخصوم. والمرأة ممنوعة عن ذلك؛ لما فيها من الفتنة.اهـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/167
(ويُشترط) فيمن يتَولى القضاء (أَن يكون مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا إذَا رَأَى مُجْتَهِدًا) ... ولا أنثى ولو فيما تقبل شَهادتهَا فيه إذْ لَا يَليق بِهَا مُجَالَسَة الرجَال ورفع صوتها بَيْنهم ولخبَر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امرأة» .اهـ أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/278
عند الحنابلة :
🔴 قال في شروط متولي القضاء:
الخامس: الذكورية، فلا يصح تولية المرأة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري؛ ولأن المرأة ناقصة العقل، غير أهل لحضور الرجال ومحافل الخصوم. اهـ الكافي ٤/٢٢٢
🔴 ويشترط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». اهـ منتهى الإرادات ٢٦٨/٥
قالوا في شرح الحديث :
🔴 فيه من العلم : أن النساء لا يلين الإماراة ولا القضاء بين الناس. اهـ شرح البخاري للخطابي ١٧٨٧/٣
🔴 وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح. اهـ ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين ١٦/٣
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد نشر الدكتور تغريدات ينصر فيها القول الشاذ بجواز تولي المرأة القضاء بإطلاق، مستدلا بنقل عن ابن حزم كما هو مبين، وسأرد عليه في هذه السلسلة هو وابن حزم إن شاء الله من كلامهما
يقول الدكتور: "أجاز الإمام ابن حزم أن تتولى المرأة الحكم والقضاء واحتج بحديث: (والمرأة راعية، ومسؤولة عن رعيتها)
يقول ابن حزم في المحلى: "[مسألة تولي المرأة الحكم]
وجائز أن تلي المرأة الحكم - وهو قول أبي حنيفة - وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» .
قلنا: إنما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمر العام الذي هو الخلافة.
برهان ذلك -: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها» .
وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق."
استدل ابن حزم بحديث ( والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها ) وأدنى تأمل في سياق الحديث دون وجود مقدمات نفسية تفضي إلى التأويلات يدرك القارئ أن المقصد من قوله ( راعية ) هو ما يناسبها من الاسترعاء، فالحديث يخبر عن شيء حاصل وهو أن المرأة راعية في بيت زوجها ترعى أبناءه وتحفظه في غيبته
ألم تره يقول ( راعية على مال زوجها )!
ولو لم يكن الأمر هكذا فلمَ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ثم الرجل ثم المرأة؟ فقط ليبين أن تحت كل شخص من هؤلاء رعية هو مسؤول عنهم
فلا أعلم كيف فهم ابن حزم من الحديث هذا الوجه الذي يحكم به !، أما الدكتور فهو دابة تقول ما لا تعي
وأما استدلاله بالشفاء بنت عبدالله فهلّا ذكروا إسناده كي نحتكم إليه؟ وإلا فعندنا حكم قوي يقضي على هذه الفرية
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة الشفاء : ويقال : إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك، ويغضبون منه. اهـ
فما أنتم قائلون؟
قال ابن العربي المالكي : وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. اهـ أحكام القرآن ٣/٤٨٢
فمالي أراكم تتبعون المبتدعة بلا زمام ولا خطام؟
وأما النقل عن أبي حنيفة فقد قال ابن العربي : ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم.. إلخ
أحكام القرآن ٣/٤٨٢ بتصرف
وتوليها القضاء عند بعض الأحناف يكون بمعنى جواز حكمها لا جواز تعيينها، بمعنى لو أن حاكما خالف أمر الله ونصيبها قاضية فإنها يجوز حكمها فيما يجوز أن تشهد فيه فقط مع كون الحاكم آثما في توليتها، كما سيأتي من النقل عنهم، وسأذكر حكمه في المذاهب الأخرى
(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ) فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ لَكِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا لِلْحَدِيثِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». اهـ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/168
فقضاءها واقع وتوليتها غير جائزة
(والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .اهـ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار
وهذان من كتب الحنفية يبينان أن الحكم واقع وتوليها غير جائز، ففرق بين الحكمين يا دكتور !
ولا يجوز تولية المرأة؛ لما روي عن أبي بكرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال، والعلماء، والشهود، والخصوم. والمرأة ممنوعة عن ذلك؛ لما فيها من الفتنة.اهـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/167
(ويُشترط) فيمن يتَولى القضاء (أَن يكون مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا إذَا رَأَى مُجْتَهِدًا) ... ولا أنثى ولو فيما تقبل شَهادتهَا فيه إذْ لَا يَليق بِهَا مُجَالَسَة الرجَال ورفع صوتها بَيْنهم ولخبَر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امرأة» .اهـ أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/278
عند الحنابلة :
🔴 قال في شروط متولي القضاء:
الخامس: الذكورية، فلا يصح تولية المرأة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري؛ ولأن المرأة ناقصة العقل، غير أهل لحضور الرجال ومحافل الخصوم. اهـ الكافي ٤/٢٢٢
🔴 ويشترط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». اهـ منتهى الإرادات ٢٦٨/٥
قالوا في شرح الحديث :
🔴 فيه من العلم : أن النساء لا يلين الإماراة ولا القضاء بين الناس. اهـ شرح البخاري للخطابي ١٧٨٧/٣
🔴 وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح. اهـ ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين ١٦/٣
قال الدكتور: "أجمع العلماء على قبول شهادة المرأة، وأجمع العلماء على أن منزلة الشهادة أعلى من منزلة القضاء
والاطراد يقتضي أن يجمع العلماء على جواز أن تتولى المرأة القضاء"
وأما استدلالك الذي لا يخرج إلا من رأس أحمق ساذج
أ. لأن هناك فرق كبير بين تولي منصب القضاء والشهادة
ب. شهادة المرأة يعتريها النقص، لأنها نصف شهادة الرجل في الأموال، ولا تقبل شهادتها في الحدود !
ج. صنف العلماء كتب الفروقات الفقهية حتى لا يقع أحمق مثلك بهذا المأزق.
فكثيرا ما يقع الحمقى في مصيدة الاستدلال المخدج، كالغريق يتعلق بأي قشة يظن أنها ستنقذه من بحر الظلمات، حتى إذا أخرج أنفه من الماء وجد الرد الملجم واقفا هناك ينتظره .. ليدوس على رأسه
جمهور الفقهاء يمنع
الحنفية يمنعون دون إبطال حكمها
الشفاء قصتها تأليف
فماذا بقي؟
ابن حزم فقط
والاطراد يقتضي أن يجمع العلماء على جواز أن تتولى المرأة القضاء"
وأما استدلالك الذي لا يخرج إلا من رأس أحمق ساذج
أ. لأن هناك فرق كبير بين تولي منصب القضاء والشهادة
ب. شهادة المرأة يعتريها النقص، لأنها نصف شهادة الرجل في الأموال، ولا تقبل شهادتها في الحدود !
ج. صنف العلماء كتب الفروقات الفقهية حتى لا يقع أحمق مثلك بهذا المأزق.
فكثيرا ما يقع الحمقى في مصيدة الاستدلال المخدج، كالغريق يتعلق بأي قشة يظن أنها ستنقذه من بحر الظلمات، حتى إذا أخرج أنفه من الماء وجد الرد الملجم واقفا هناك ينتظره .. ليدوس على رأسه
جمهور الفقهاء يمنع
الحنفية يمنعون دون إبطال حكمها
الشفاء قصتها تأليف
فماذا بقي؟
ابن حزم فقط
دفاع عن حديث صيام يوم عرفة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد دأبت لحى الليبرالية في توهين تعظيم السنن في قلوب الناس والطعم فيها، والملاحظ في أعمالهم أنها موسمية ! ففي كل موسم فضيل يهجمون على بعض ما ورد فيه من أعمال جليلة وفاضلة فيطعنون في صحة ثبوتها عن النبي صلى الله !
وأزعم أنا أنه سيصل طعنهم في فرضية الصيام وفرضية الصلاة ! وسيكون هذا بشكل أسرع مما نظن، فقد زعمت قبل سنة بالضبط أنهم سيباركون للشواذ وقد ظهرت قبل أيام بوادر ذلك !
ومن الأحاديث الجليلة التي سلوا سيوفهم عليها حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) رواه الإمام مسلم في صحيحه
أول مطعن لهم فيه
أ. زعمهم أن عمهم البخاري قال أن عبدالله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة
قلت : هذا كذب على البخاري بل هو رحمه الله حسب سبره توقف في الأمر
قال في التاريخ الصغير : ولم يذكر سماعا من أبي قتادة. اهـ
والبخاري رحمه الله توقف بما عنده وهذا شأن الأئمة رحمهم الله
وأما الإمام أحمد والإمام إسحاق فيصححان الحديث ويفتون بمقتضاه كما في مسائل الكوسج ٧١٨
والإمام أحمد هو شيخ هذا الباب وإسحاق أيضا إمام متفق عليه من طبقة شيوخ البخاري رحمهم الله جميعا
وممن روي عنهم من الصحابة صومه :
عائشة رضي الله عنها
فقد روى مسروق عن عائشة قالت : ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة.
رواه ابن أبي شيبة ٩٨٠٨
وأيضا يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء من فطره
وهو استدلال بغير محله إذا أن عامة ما روي في الباب أنه منهي عن صومه لمن كان في عرفة
وأما بغير عرفة فالآثار على الاستحباب كما نحققه
وكلام ابن عبد البر رائع في هذا المقام التمهيد ٢١/١٥٨:
"وكان مالك والثوري والشافعي، يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة. قال إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج، ويذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك اليوم مفطرا.
وقال الشافعي: أحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما من حج فأحب إلي أن يفطر، ليقويه الفطر على الدعاء
قال أبو عمر: قول الشافعي أحسن شيء في هذا الباب، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة
وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص مثل ذلك، إلا أنه قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة. وهذا عندي على أنه بعرفة؛ لئلا تتضاد عنه الرواية في ذلك."
وأما استدلوا به حديث أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي ٧٧٣
قلت نحن نخصص صوم عرفة لمن لم يكن حاضرا في عرفة بالاستحباب، كما خصص العلماء صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي
قال الترمذي تعليقا على الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم العشر، أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ
وبذا يتم الجمع بين الأحاديث وهو أول طريق يسلمه الفقهاء في الأحاديث إذا تعارضت ظواهرها
وليس ضرب بعضها ببعض كما يفعل السفهاء مطايا الليبرالية
فهل بعد هذا البيان بيان؟
وابن قدري والعين الثالثة يتابعان حسابي بشكل جيد ويقرآن وأنا أتحدى الرجل منهما يرد علي ردا علميا.
والأحمق الغامدي ادخلوا حسابه يدخل قوقل ينسخ أي بحث في تضعيف حديث أبي قتادة في صوم عرفة حتى دون أن يقرأه
الغبي ناشر رد الشيخ علوي السقاف على فوزي الأثري وكان ردا قويا جزى الله الشيخ علوي خيرا
ليس معكم شيء تبا لكم
هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد دأبت لحى الليبرالية في توهين تعظيم السنن في قلوب الناس والطعم فيها، والملاحظ في أعمالهم أنها موسمية ! ففي كل موسم فضيل يهجمون على بعض ما ورد فيه من أعمال جليلة وفاضلة فيطعنون في صحة ثبوتها عن النبي صلى الله !
وأزعم أنا أنه سيصل طعنهم في فرضية الصيام وفرضية الصلاة ! وسيكون هذا بشكل أسرع مما نظن، فقد زعمت قبل سنة بالضبط أنهم سيباركون للشواذ وقد ظهرت قبل أيام بوادر ذلك !
ومن الأحاديث الجليلة التي سلوا سيوفهم عليها حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) رواه الإمام مسلم في صحيحه
أول مطعن لهم فيه
أ. زعمهم أن عمهم البخاري قال أن عبدالله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة
قلت : هذا كذب على البخاري بل هو رحمه الله حسب سبره توقف في الأمر
قال في التاريخ الصغير : ولم يذكر سماعا من أبي قتادة. اهـ
والبخاري رحمه الله توقف بما عنده وهذا شأن الأئمة رحمهم الله
وأما الإمام أحمد والإمام إسحاق فيصححان الحديث ويفتون بمقتضاه كما في مسائل الكوسج ٧١٨
والإمام أحمد هو شيخ هذا الباب وإسحاق أيضا إمام متفق عليه من طبقة شيوخ البخاري رحمهم الله جميعا
وممن روي عنهم من الصحابة صومه :
عائشة رضي الله عنها
فقد روى مسروق عن عائشة قالت : ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة.
رواه ابن أبي شيبة ٩٨٠٨
وأيضا يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء من فطره
وهو استدلال بغير محله إذا أن عامة ما روي في الباب أنه منهي عن صومه لمن كان في عرفة
وأما بغير عرفة فالآثار على الاستحباب كما نحققه
وكلام ابن عبد البر رائع في هذا المقام التمهيد ٢١/١٥٨:
"وكان مالك والثوري والشافعي، يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة. قال إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج، ويذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك اليوم مفطرا.
وقال الشافعي: أحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما من حج فأحب إلي أن يفطر، ليقويه الفطر على الدعاء
قال أبو عمر: قول الشافعي أحسن شيء في هذا الباب، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة
وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص مثل ذلك، إلا أنه قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة. وهذا عندي على أنه بعرفة؛ لئلا تتضاد عنه الرواية في ذلك."
وأما استدلوا به حديث أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي ٧٧٣
قلت نحن نخصص صوم عرفة لمن لم يكن حاضرا في عرفة بالاستحباب، كما خصص العلماء صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي
قال الترمذي تعليقا على الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم العشر، أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ
وبذا يتم الجمع بين الأحاديث وهو أول طريق يسلمه الفقهاء في الأحاديث إذا تعارضت ظواهرها
وليس ضرب بعضها ببعض كما يفعل السفهاء مطايا الليبرالية
فهل بعد هذا البيان بيان؟
وابن قدري والعين الثالثة يتابعان حسابي بشكل جيد ويقرآن وأنا أتحدى الرجل منهما يرد علي ردا علميا.
والأحمق الغامدي ادخلوا حسابه يدخل قوقل ينسخ أي بحث في تضعيف حديث أبي قتادة في صوم عرفة حتى دون أن يقرأه
الغبي ناشر رد الشيخ علوي السقاف على فوزي الأثري وكان ردا قويا جزى الله الشيخ علوي خيرا
ليس معكم شيء تبا لكم
هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.