من هديه وسيرته ﷺ
1.09K subscribers
12.9K photos
2.45K videos
2.72K files
13.4K links
من هديه وسيرته ﷺ
Download Telegram
● شروط وجوب زكاة الفـطر عن نفسه

1⃣ #الغنى_واليسار

● المُعسِر وقت وجوب زكاة الفِـطر

👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطر على #معسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.



● حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفـطر

#تجب صَدَقةُ الفِـطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ #فاضلا عن قوته وقُوت مَن يَلزَمُه ، ولو لم يَملِك نِصابًا ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ : قال اللهُ تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

#وجه_الدلالة : أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ.

● ثانيًا : من السُّنَّة

1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا ، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه.

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... )). صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث ، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه.

● ثانيًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ.

● ثالثًا : كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه ، فلا فِطرةَ عليه ؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا.

● رابعًا : أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه ؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك ، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2573
● إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة

⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.

======

#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.

● ثانيًا : من السُّنَّة

□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم

#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.

● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.

● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2575
تابع / من تجب عليه زكاة الفـطر

حكم.الزَّكاة.عن.الجنين.tt

👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم ، وحُكيَ فيه الإجماعُ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من السُّنَّة

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على العَبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا.

● ثانيًا : أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ.

● ثالثًا : أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به ، كأجِنَّة السَّوائمِ.

● رابعًا : أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا.

● خامسًا : أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ ، ولا يُعرَفُ حياتُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2577
● السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفـطر

#الأفضل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ #قبل صلاةِ العيدِ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ

قال الله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14-15]

#وجه_الدلالة : أنَّ المراد بـمن تَزكَّى مَن أدَّى صدقةَ الفِطرِ ، ثمَّ غدا ذاكرًا لله إلى المصلَّى فصلَّى.

● ثانيًا : من السُّنَّة

1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى #قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )). رواه البخاري ومسلم.

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمَساكينِ ؛ مَن أدَّاها #قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ )). صحيح الجامع.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2582