قال الإمام أحمد في روايةِ ابنه عبدالله: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرضٌ،
وهذا قيدٌ حسن.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٢٦/٥
وهذا قيدٌ حسن.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٢٦/٥
روي عن ابن سيرين وحماد، أنه من أدرك الإمام راكعًا وكبَّر تكبيرةً واحدهً للإحرام لم يجزئه حتى يكبِّر معها تكبيرةَ الركوع.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٢٧/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٢٧/٥
قد روي عن النبي ﷺ من وجوهٍ متعددةٍ وضعُ اليدين على الركبتين في الركوع من فعلهِ وأمرهِ، وليس شيءٌ منها على شرط البخاري.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٣٦/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٣٦/٥
أكثر العلماء على كراهة القراءةِ في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعًا.
وهل الكراهةُ للتحريم أو للتنزيه؟
فيه اختلافٌ.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٥٣/٥
وهل الكراهةُ للتحريم أو للتنزيه؟
فيه اختلافٌ.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٥٣/٥
قال أصحابُنا: فإن قال؛
« ربنا ولك الحمد »
فالأفضلُ إثباتُ الواو، وإن زاد في أوّلِها:
« اللهمَّ » ، فالأفضلُ إسقاطُها، ونصَّ عليه أحمدُ في روايةِ حرب.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٥٨/٥
« ربنا ولك الحمد »
فالأفضلُ إثباتُ الواو، وإن زاد في أوّلِها:
« اللهمَّ » ، فالأفضلُ إسقاطُها، ونصَّ عليه أحمدُ في روايةِ حرب.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٥٨/٥
الأحاديث المرفوعة في وضع الركبتين قبل اليدين للسجود، وعكسه وضع اليدين قبل الركبتين- لا تخلو من ضعف-.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٦٩/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٦٩/٥
كان أبو بكرٍ الخلالُ وصاحبُه لا يثبتان بما تفرّد به حنبل، عن أحمد روايةً.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٤/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٤/٥
من قال: الظاهر منها غيرُ مرادٍ، قيل له: الظاهرُ ظاهران: ظاهرٌ يليق بالمخلوقين ويختصُّ بهم، فهو غيرُ مرادٍ، وظاهرٌ يليقُ بذي الجلال والإكرام، فهو مرادٌ، ونفيهُ تعطيلٌ.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٧/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٧/٥
قال أبو هلال: سأل رجلٌ الحسن عن شيءٍ من صفة الربّ ﷻ ، فقال: أمِرُّوها بلا مثال.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٧/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٧/٥
قال أشهبُ؛ سمعتُ مالكاً يقول: إيّاكم وأهل البدع، قيل: يا أبا عبدالله: وما البدع؟
قال: أهلُ البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكتَ عنه الصحابةُ والتابعونَ لهم بإحسان.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٨/٥
قال: أهلُ البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكتَ عنه الصحابةُ والتابعونَ لهم بإحسان.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٧٨/٥
•فإن أطال السجود ولحقته مشقةٌ بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٨٤/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٨٤/٥
| المجافاة بين اليدين للمرأة |
فلا تتجافى بل تتضامُّ، وعلى هذا أهلُ العلم أيضًا- وفيه أحاديث ضعيفة-.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٨٥/٥
فلا تتجافى بل تتضامُّ، وعلى هذا أهلُ العلم أيضًا- وفيه أحاديث ضعيفة-.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٨٥/٥
قال ابن سيرين: نُبِّئتُ أن عمر بن الخطاب مرَّ على رجل قد طوَّل شعره، كلّما سجد قال هكذا،
فرفع شعره بظهور كفّيه، فضربه، وقال: إذا طوَّل أحدُكم فليتركه يسجد معه.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٩٩/٥
فرفع شعره بظهور كفّيه، فضربه، وقال: إذا طوَّل أحدُكم فليتركه يسجد معه.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ٩٩/٥
قال الإمام أحمد- في رواية ابنه عبدالله-:
كان ابنُ مسعود يذهب إلى ثلاثة أشياء:
١- إلى التطبيق
٢- وإلى افتراش الذراعين
٣- وإذا كانوا يقومُ في وسطهم.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٧/٥
كان ابنُ مسعود يذهب إلى ثلاثة أشياء:
١- إلى التطبيق
٢- وإلى افتراش الذراعين
٣- وإذا كانوا يقومُ في وسطهم.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٧/٥
قوله: « اعتدلوا في السجود »
يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لايكون مع افتراش الذراعين، إنما يكونُ مع التجافي.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٧/٥
يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لايكون مع افتراش الذراعين، إنما يكونُ مع التجافي.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٧/٥
• ما روي في جلسة الاستراحة من أحاديث غير حديث مالك بن الحويرث، فإنه غيرُ محفوظ.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٩/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٠٩/٥
••فإن المماثلة تُطلق كثيرًا ولا يُراد بها التماثلُ من كل وجه، بل يُكتفى فيها المماثلة من بعض الوجوه، أو أكثرها.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١١٤/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١١٤/٥
في النهوض على صدور القدمين أحاديثُ مرفوعةٌ، أسانيدُها ليست قويّة أجودها: حديث مرسلٌ عن عاصم بن كُليب، عن ابيه.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١١٦/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١١٦/٥
قوله؛ « السلامُ عليك أيُّها النبي ورحمةُ الله وبركاته »
يستدلُ بذلك على جواز الدعاء بالرحمة للنبي ﷺ، وفيه اختلافٌ بين العلماء.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٣٨/٥
يستدلُ بذلك على جواز الدعاء بالرحمة للنبي ﷺ، وفيه اختلافٌ بين العلماء.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٣٨/٥
كل ما صحَّ عن النبي ﷺ من التشهدات ، فإنه يصحُّ الصلاةُ به، حكى طائفةٌ الإجماع على ذلك، لكن اختلفوا في أفضلِ التشهدات.
فذهب الأكثرون إلى ترجيح تشهد ابن مسعود، وتفضيله، والأخذِ به.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٣٩/٥
فذهب الأكثرون إلى ترجيح تشهد ابن مسعود، وتفضيله، والأخذِ به.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٣٩/٥
روي عن ابن عباس، أنه قال: لا يمسحُ وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلِّم.
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٥٥/٥
📚 فتح البـاري| لابن رجب ١٥٥/٥