العلم في النص بأنه تعطيل للنصِّ وتفريغ له .
• كذا فإن كلامه في مسألة النمص فيه قلة تحرير لكلام العرب وضعف تحرير للمذاهب الثمانية في المسألة = يدلُّ عليها اختياره ؛ فإنه يقول : إن المحرم أخذ الحاجب فحسب ، أما باقي الوجه فلا ، ولا سلف بقول بهذا التفصيل .
• فلا هو يقول بقول الطبري كله بتحريم أخذ أي شعر من الوجه حاجبًا كان أو غيره ، ولا يقول بقول النووي بتحريم أخذ الحاجب «وأطراف الوجه» ، ولا يقول بقول الحنابلة جواز القص والحلق للوجه وحرمة النتف فقط ، ولا يقول بقول البقية الذين عطلوا الدليل من وجهة نظره .
• ثمانية أقوال للفقهاء لم يجد فيها موافقة الدليل .
• ترى المشكلة الآن في الفقهاء أو في مَنْ !
• أمر أخير أنبه عليه : ليس لي في أي منشور أي تسفيه للمخالف ، ولا إلغاء للقول المخالف ، وإنما في كل منشوراتي شدة على المتعالمين الذين يوردون على أكابر الفقهاء حججًا ساذجة ، ويظنون أنهم على شيءٍ ، مع ضعف ظاهر في آلة النظر ، فإن كنت ترى تسمية الأشياء بمسمياتها تسفيهًا فتلك مشكلتك .
• أمرٌ ثانٍ : ليسَ في مَسَائل العلم شِلليَّة ولا مُحَاباةٌ ، إذا ذَاعَ باطلٌ رددناه ولو كانَ على لِسان أحبِّ النَّاس إلينا ، وإذا ذاعَ حقٌّ نصرناه ولو كانَ على لسانِ أبغضِ الناس إلينا ، وكلٌّ موقوفٌ مسُئولٌ بين يدي ربِّه سبحانه عمَّا رقمت يدَاه .
• أمرٌ ثالث : لسنا نحب الكلام في هذه المسائل ، بل كل منشوراتي إنما رد فعل لا فعل ، فلما كتبت في النمص كتبت ردًّا على المهندس عبد المنعم الشحات وما كتب على الفيس من منشورات فيها أغلاط صناعية ظاهرة ، وما كتبت في الوصل كتبت ردًّا على صاحبنا ، فمنشوراتي ردة فعل لا فعل .
• أمرٌ هامٌّ : كل الذي ننكره على صاحبنا وأمثاله سوء الأدب مع الأئمة ورميهم بتعطيل النصوص وتفريغها ، لسنا ننكر على أحدٍ اعتقادًا .
هدانا الله والجميع سواء السبيل .
• كذا فإن كلامه في مسألة النمص فيه قلة تحرير لكلام العرب وضعف تحرير للمذاهب الثمانية في المسألة = يدلُّ عليها اختياره ؛ فإنه يقول : إن المحرم أخذ الحاجب فحسب ، أما باقي الوجه فلا ، ولا سلف بقول بهذا التفصيل .
• فلا هو يقول بقول الطبري كله بتحريم أخذ أي شعر من الوجه حاجبًا كان أو غيره ، ولا يقول بقول النووي بتحريم أخذ الحاجب «وأطراف الوجه» ، ولا يقول بقول الحنابلة جواز القص والحلق للوجه وحرمة النتف فقط ، ولا يقول بقول البقية الذين عطلوا الدليل من وجهة نظره .
• ثمانية أقوال للفقهاء لم يجد فيها موافقة الدليل .
• ترى المشكلة الآن في الفقهاء أو في مَنْ !
• أمر أخير أنبه عليه : ليس لي في أي منشور أي تسفيه للمخالف ، ولا إلغاء للقول المخالف ، وإنما في كل منشوراتي شدة على المتعالمين الذين يوردون على أكابر الفقهاء حججًا ساذجة ، ويظنون أنهم على شيءٍ ، مع ضعف ظاهر في آلة النظر ، فإن كنت ترى تسمية الأشياء بمسمياتها تسفيهًا فتلك مشكلتك .
• أمرٌ ثانٍ : ليسَ في مَسَائل العلم شِلليَّة ولا مُحَاباةٌ ، إذا ذَاعَ باطلٌ رددناه ولو كانَ على لِسان أحبِّ النَّاس إلينا ، وإذا ذاعَ حقٌّ نصرناه ولو كانَ على لسانِ أبغضِ الناس إلينا ، وكلٌّ موقوفٌ مسُئولٌ بين يدي ربِّه سبحانه عمَّا رقمت يدَاه .
• أمرٌ ثالث : لسنا نحب الكلام في هذه المسائل ، بل كل منشوراتي إنما رد فعل لا فعل ، فلما كتبت في النمص كتبت ردًّا على المهندس عبد المنعم الشحات وما كتب على الفيس من منشورات فيها أغلاط صناعية ظاهرة ، وما كتبت في الوصل كتبت ردًّا على صاحبنا ، فمنشوراتي ردة فعل لا فعل .
• أمرٌ هامٌّ : كل الذي ننكره على صاحبنا وأمثاله سوء الأدب مع الأئمة ورميهم بتعطيل النصوص وتفريغها ، لسنا ننكر على أحدٍ اعتقادًا .
هدانا الله والجميع سواء السبيل .
• أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية ...
•(صَلاةُ العيدِ سُنَّةٌ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وعدم وجوبها لقوله ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهن الله على عِبَادِهِ» ، قال له السائل : «هل عَلَيَّ غيرها» ، قال : «لاَ ؛ إلاَّ أَنْ تَطوع» .
• (وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ) .
• (وَهِيَ رَكْعَتَانِ) بالإجماع (يُحْرِمُ بِهِمَا) أي : بنية صلاة العيد (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الافْتِتَاحِ) كغيرها (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، يُهَلِّلُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُمَجِّدُ ، وَيَحْسُنُ : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، وَيَقْرَأُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) سوى تكبيرة القيام (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة (1) ، قال الترمذي : «هو حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وسألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه» (2) .
• وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا ، سوى تكبيرة الصلاة» (3) ، رواه أبو داود وغيره .
• وقال الترمذي في « العلل» : «سألت البخاري عنه ، فقال : حديث صحيح» (4).
• وروى البيهقي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة والأشعري ، وقال : «إن هذا العيد غدًا ، فكيف التكبير ؟» ، فقال عبد الله بن مسعود : «تكبر ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي ﷺ ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك» (5) ، رواه البيهقي بإسناد حسن ، وهو دليل للوقوف والذكر بين كل ثنتين ، ويسر به واضعًا اليمنى على اليسرى ، ويجهر بالتكبير .
• قال الأصحاب : ولا يأتي بالذكر المذكور بعد السابعة والخامسة ، ولا قبل أولى السبع اتفاقًا ، وكذا أولى الخمس خلافًا لإمام الحرمين (6) .
• ويكره وصل التكبيرات وترك الذكر .
• (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قياسًا على كل تكبير في موضع قيام ، ووَرَد في الرفع هنا أثرٌ ضعيفٌ (7) (وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا) فلو تركها عمدًا أو سهوًا لم يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن ، والزيادة فيهن .
• ولو صلى خلف من يكبر ثلاثًا أو ستًّا فقولان ، المعتمد : لا يزيد عليه .
• (وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ) ولا خلافَ – في المذهب - أنه لو تركهن حتى تعوذ ، ولم يشرع في القراءة ، أنه يأتي بهن ، وتقديمهن على التعوذ سنةٌ لا شرط ، ولا خلاف أنه لو نسيهن حتى ركع لا يعود إليهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته .
• ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات فعلى الجديد : لا يكبر ما فاته .
• ولو أدركه في الثانية كبر معه خمسًا ، ثم في ثانيته خمسًا .
• قَالَ : (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى «ق» ، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) أما الجهر فمجمعٌ عليه .
• وأما القراءة ففي «صحيح مسلم» : «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بــ(ق) و(اْقتَرَبَتِ الساعَةَ)» (8) ، وفيه أيضًا : «أنه قرأ في صلاة العيد (سَبِّح اسْمَ رَبّك) و (هل أتاك حديث الغاشية» (9) ، فكلاهما سنة .
• (وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ ، وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَّةَ ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) وأصل الخطبة في العيد بعد الصلاة معلومٌ في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين .
• فلو خطب قبل الصلاة فهو مُسيءٌ ، ولم يعتد بها على المعتمد .
• والخُطب المشروعة عشرةٌ ، كلها بعد الصلاة إلا الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج ، فإنهن فرادى .
• ونص الشافعي والأصحاب على افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ (10) .
• كونهما خطبتين العمدة فيه القياس على الجمعة ، ولا يصح فيه حديث ، ولا ضير ؛ إذ ليس ثم خلافٌ فيه .
• ويجلس بينهما ، وهل يجلس قبل الأولى ؟ فيه وجهان ، الصحيح المنصوص : يجلس ويُسلّم كخطبة الجمعة (11) ، ويقوم فيها كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة ، وقد خطب النبي ﷺ قاعدًا على بعيره (12) .
• ولو خطب خطبةً واحدة أو ترك الخطبة أو شيئًا منها : قال الشافعي : «فلا إعادة عليه ، وقد أساء» (13).
• وهذه التكبيرات التسع والسبع ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمةٌ لها ، نصَّ عليه الشافعي وكثير من الأصحاب(14).
• وهذه التكبيرات تسمى هي والسبع والخمس والتي في الصلاة بالزوائد .
• وينبغي أن يحث في الخطبة على الصد
•(صَلاةُ العيدِ سُنَّةٌ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وعدم وجوبها لقوله ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهن الله على عِبَادِهِ» ، قال له السائل : «هل عَلَيَّ غيرها» ، قال : «لاَ ؛ إلاَّ أَنْ تَطوع» .
• (وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ) .
• (وَهِيَ رَكْعَتَانِ) بالإجماع (يُحْرِمُ بِهِمَا) أي : بنية صلاة العيد (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الافْتِتَاحِ) كغيرها (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، يُهَلِّلُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُمَجِّدُ ، وَيَحْسُنُ : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، وَيَقْرَأُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) سوى تكبيرة القيام (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة (1) ، قال الترمذي : «هو حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وسألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه» (2) .
• وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا ، سوى تكبيرة الصلاة» (3) ، رواه أبو داود وغيره .
• وقال الترمذي في « العلل» : «سألت البخاري عنه ، فقال : حديث صحيح» (4).
• وروى البيهقي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة والأشعري ، وقال : «إن هذا العيد غدًا ، فكيف التكبير ؟» ، فقال عبد الله بن مسعود : «تكبر ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي ﷺ ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك» (5) ، رواه البيهقي بإسناد حسن ، وهو دليل للوقوف والذكر بين كل ثنتين ، ويسر به واضعًا اليمنى على اليسرى ، ويجهر بالتكبير .
• قال الأصحاب : ولا يأتي بالذكر المذكور بعد السابعة والخامسة ، ولا قبل أولى السبع اتفاقًا ، وكذا أولى الخمس خلافًا لإمام الحرمين (6) .
• ويكره وصل التكبيرات وترك الذكر .
• (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قياسًا على كل تكبير في موضع قيام ، ووَرَد في الرفع هنا أثرٌ ضعيفٌ (7) (وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا) فلو تركها عمدًا أو سهوًا لم يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن ، والزيادة فيهن .
• ولو صلى خلف من يكبر ثلاثًا أو ستًّا فقولان ، المعتمد : لا يزيد عليه .
• (وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ) ولا خلافَ – في المذهب - أنه لو تركهن حتى تعوذ ، ولم يشرع في القراءة ، أنه يأتي بهن ، وتقديمهن على التعوذ سنةٌ لا شرط ، ولا خلاف أنه لو نسيهن حتى ركع لا يعود إليهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته .
• ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات فعلى الجديد : لا يكبر ما فاته .
• ولو أدركه في الثانية كبر معه خمسًا ، ثم في ثانيته خمسًا .
• قَالَ : (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى «ق» ، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) أما الجهر فمجمعٌ عليه .
• وأما القراءة ففي «صحيح مسلم» : «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بــ(ق) و(اْقتَرَبَتِ الساعَةَ)» (8) ، وفيه أيضًا : «أنه قرأ في صلاة العيد (سَبِّح اسْمَ رَبّك) و (هل أتاك حديث الغاشية» (9) ، فكلاهما سنة .
• (وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ ، وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَّةَ ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) وأصل الخطبة في العيد بعد الصلاة معلومٌ في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين .
• فلو خطب قبل الصلاة فهو مُسيءٌ ، ولم يعتد بها على المعتمد .
• والخُطب المشروعة عشرةٌ ، كلها بعد الصلاة إلا الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج ، فإنهن فرادى .
• ونص الشافعي والأصحاب على افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ (10) .
• كونهما خطبتين العمدة فيه القياس على الجمعة ، ولا يصح فيه حديث ، ولا ضير ؛ إذ ليس ثم خلافٌ فيه .
• ويجلس بينهما ، وهل يجلس قبل الأولى ؟ فيه وجهان ، الصحيح المنصوص : يجلس ويُسلّم كخطبة الجمعة (11) ، ويقوم فيها كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة ، وقد خطب النبي ﷺ قاعدًا على بعيره (12) .
• ولو خطب خطبةً واحدة أو ترك الخطبة أو شيئًا منها : قال الشافعي : «فلا إعادة عليه ، وقد أساء» (13).
• وهذه التكبيرات التسع والسبع ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمةٌ لها ، نصَّ عليه الشافعي وكثير من الأصحاب(14).
• وهذه التكبيرات تسمى هي والسبع والخمس والتي في الصلاة بالزوائد .
• وينبغي أن يحث في الخطبة على الصد
قة ؛ اتباعًا للنبي ﷺ ، ويفصل بين الخطبتين بالتكبير ، ويكثر من التكبير في فصول الخطبة .
• قال الشافعي : «وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمر به كرهته له ، ولا إعادة عليه في شيءٍ» (15) .
• (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) صحَّ في «الموطأ» أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (16) ، وورد عن النبي ﷺ وعن جماعةٍ من الصحابة بأسانيد ضعيفة(17).
• (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ [على المعتمد]) لأن الصلاة في أول النهار ، ويقصد من بعد ، فيقدم الغسل ؛ لئلا يفوتهم بخلاف الجمعة ، ثم ضبط بنصف الليل كما في آذان الصبح .
• ونصَّ في «البويطي» على صحة الغسل قبل الفجر صريحًا (18) ، ولذلك قطع به جماعةٌ.
• (وَالطَّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ) وورد في الطيب حديث ضعيف(19) ، والقياس المذكور يكفي ، وصح في اللباس قول عمر رضي الله عنه : «يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» (20) ، رواه البخاري ومسلم.
• ويستوي في استحباب الغسل والطيب والتزين والتنظيف واللباس وإزالة الشعر والرائحة الكريهة : الخارجُ إلى الصلاة والقاعدُ في بيته والمسافرُ ، لأنه يوم زينة .
• (وَفِعْلُهَا بِالْـمَسْجِدِ أَفْضَلُ) لأنه أشرف وأنظف ؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد (وَقِيلَ : بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ) وصححه جماعةٌ من الخراسانين ؛ لأن في «البخاري» و«مسلم» أنَّ النبي ﷺ خرج إلى المصلى في العيدين» (21) . وأجاب الأولون بأنَّ المسجِدَ كان يضيق عنهم ، وإذا ضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل إلا على القول القديم المانع من إقامتها فيها.
• ولا خلاف أن فعلها بمكة في المسجد الحرام أفضل ؛ لاجتماع فضيلة البقعة وسعة الخطة ، وألحق بها البندنيجيُّ والصيدلانيُّ بيتَ المقدس ، وقالا : «الصلاة في المسجد الأقصى أفضل» ، ولم يتعرض له الجمهور (22) .
• وإذا كان لهم عذرٌ في ترك الخروج كمطرٍ أو وحلٍ أو خوفٍ وشبهه فلا خلاف أن المسجد أفضل .
• (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى) لما روى البخاريُّ عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (23) .
• واختلف العلماء في سببه فقيل : يمضى في الطريق الأطول ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، وهذا القول صححه الجمهور ، وقيل : ليتصدق في الطريقين ، أو يعلم ويفتي ، أو يحصل لهما الشرف والبركة ، أو ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ، أو يَحذرُهم ؛ لئلا يرصدوه في الطريق الأول ، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، أو لأن الزحام في الطريق الأول أكثر ؛ فهذه ثمانية أقوال ، وقيل غير ذلك .
• ثم إن لم يعلم المعنى استحب لنا بلا خلاف ، وإن علمناه ووجد فينا فكذلك ، وكذلك إن لم يوجد على الأصح ؛ لمطلق الأمر بالاقتداء .
• (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) حين ينصرفوا من الصبح ؛ ليأخذوا مواضعهم ، ولا فرق في حقهم بين الفطر والأضحى (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لظواهر الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة .
• (وَيُعَجِّلُ) أي : الإمام (فِي الْأَضْحَى) أي : بحيث يصليها في أول الوقت ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير ، هكذا نص عليه (24) .
• (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا» (25) ، رواه البخاريُّ .
• والحكمة في ذلك من وجهين :
• أحدهما : ليتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل .
• والآخر : أنَّ السُّنَّة أن يتصدق في الفطر قبل الصلاة ، والصدقة في النحر إنما هي بعد الصلاة ، فاستحب مشاركة المساكين في الحالتين.
• (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ)
• (وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ)
• (يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ فِي الْـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْـمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) هذا النوع يسمى التكبيرات المرسلة ، ويسمى المطلقة .
• واستدلوا لها في ليلة الفطر بقوله تعالى : ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (26) .
• وفي ليلة النحر بالقياس على ليلة الفطر.
• (وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) نصَّ عليه في «البويطي» (27) ؛ لأن الكلام قبل ذلك مباح فالاشتغال بالتكبير أولى .
• والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، نصَّ عليه في «الأم» ورواية المزني(28) .
• والثالث : إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم .
• ويظهر فائدته في حق من ليس حاضرًا مع الإمام ، أما الحاضرون فيستمعون الخطبة ، وهذا النوع لا يختص بالمصلي ، بل يستحب لكل أحد .
• (وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ) هذا النوع ال
• قال الشافعي : «وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمر به كرهته له ، ولا إعادة عليه في شيءٍ» (15) .
• (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) صحَّ في «الموطأ» أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (16) ، وورد عن النبي ﷺ وعن جماعةٍ من الصحابة بأسانيد ضعيفة(17).
• (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ [على المعتمد]) لأن الصلاة في أول النهار ، ويقصد من بعد ، فيقدم الغسل ؛ لئلا يفوتهم بخلاف الجمعة ، ثم ضبط بنصف الليل كما في آذان الصبح .
• ونصَّ في «البويطي» على صحة الغسل قبل الفجر صريحًا (18) ، ولذلك قطع به جماعةٌ.
• (وَالطَّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ) وورد في الطيب حديث ضعيف(19) ، والقياس المذكور يكفي ، وصح في اللباس قول عمر رضي الله عنه : «يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» (20) ، رواه البخاري ومسلم.
• ويستوي في استحباب الغسل والطيب والتزين والتنظيف واللباس وإزالة الشعر والرائحة الكريهة : الخارجُ إلى الصلاة والقاعدُ في بيته والمسافرُ ، لأنه يوم زينة .
• (وَفِعْلُهَا بِالْـمَسْجِدِ أَفْضَلُ) لأنه أشرف وأنظف ؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد (وَقِيلَ : بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ) وصححه جماعةٌ من الخراسانين ؛ لأن في «البخاري» و«مسلم» أنَّ النبي ﷺ خرج إلى المصلى في العيدين» (21) . وأجاب الأولون بأنَّ المسجِدَ كان يضيق عنهم ، وإذا ضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل إلا على القول القديم المانع من إقامتها فيها.
• ولا خلاف أن فعلها بمكة في المسجد الحرام أفضل ؛ لاجتماع فضيلة البقعة وسعة الخطة ، وألحق بها البندنيجيُّ والصيدلانيُّ بيتَ المقدس ، وقالا : «الصلاة في المسجد الأقصى أفضل» ، ولم يتعرض له الجمهور (22) .
• وإذا كان لهم عذرٌ في ترك الخروج كمطرٍ أو وحلٍ أو خوفٍ وشبهه فلا خلاف أن المسجد أفضل .
• (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى) لما روى البخاريُّ عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (23) .
• واختلف العلماء في سببه فقيل : يمضى في الطريق الأطول ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، وهذا القول صححه الجمهور ، وقيل : ليتصدق في الطريقين ، أو يعلم ويفتي ، أو يحصل لهما الشرف والبركة ، أو ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ، أو يَحذرُهم ؛ لئلا يرصدوه في الطريق الأول ، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، أو لأن الزحام في الطريق الأول أكثر ؛ فهذه ثمانية أقوال ، وقيل غير ذلك .
• ثم إن لم يعلم المعنى استحب لنا بلا خلاف ، وإن علمناه ووجد فينا فكذلك ، وكذلك إن لم يوجد على الأصح ؛ لمطلق الأمر بالاقتداء .
• (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) حين ينصرفوا من الصبح ؛ ليأخذوا مواضعهم ، ولا فرق في حقهم بين الفطر والأضحى (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لظواهر الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة .
• (وَيُعَجِّلُ) أي : الإمام (فِي الْأَضْحَى) أي : بحيث يصليها في أول الوقت ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير ، هكذا نص عليه (24) .
• (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا» (25) ، رواه البخاريُّ .
• والحكمة في ذلك من وجهين :
• أحدهما : ليتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل .
• والآخر : أنَّ السُّنَّة أن يتصدق في الفطر قبل الصلاة ، والصدقة في النحر إنما هي بعد الصلاة ، فاستحب مشاركة المساكين في الحالتين.
• (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ)
• (وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ)
• (يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ فِي الْـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْـمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) هذا النوع يسمى التكبيرات المرسلة ، ويسمى المطلقة .
• واستدلوا لها في ليلة الفطر بقوله تعالى : ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (26) .
• وفي ليلة النحر بالقياس على ليلة الفطر.
• (وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) نصَّ عليه في «البويطي» (27) ؛ لأن الكلام قبل ذلك مباح فالاشتغال بالتكبير أولى .
• والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، نصَّ عليه في «الأم» ورواية المزني(28) .
• والثالث : إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم .
• ويظهر فائدته في حق من ليس حاضرًا مع الإمام ، أما الحاضرون فيستمعون الخطبة ، وهذا النوع لا يختص بالمصلي ، بل يستحب لكل أحد .
• (وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ) هذا النوع ال
ثالث المسمى بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات ، ودليل الأصح أنه لم ينقل ، وقيل : يسن كالأضحى ، ونقل ذلك عن القديم
•أما تكبير الأضحى المقيد فمن (صبح) يوم (عرفة ، ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق ، والعمل على هذا) في الأمصار .
• (وَصِيغَتُهُ الْـمَحْبُوبَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الْحَمْدُ)
• (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ : «كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً») وفي كلام الشافعي زيادةٌ على ذلك ، وما زاد في الذكر فحسن (29) .
هذا ما تيسر رقمه ، اعتمدتُ فيها على شروح المنهاج ، شرح التقي السبكي والإسنوي والهيتمي والرملي على المنهاج ...
________________________________
( 1) أخرجه الترمذي في «سننه» (2/416) ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف ، وبه أعل الحديثَ الحافظُ في «التلخيص» (2/199) ، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي .
( 2) انظر : «سنن الترمذي» (2/416) ، «علل الترمذي» (ص93) .
( 3) أخرجه أبو داود في «سننه» (1/446) ، وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري كما ذكر المصنف .
( 4) انظر : «علل الترمذي» (ص93) .
( 5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/291) ، قال الحافظ في «التلخيص» (2/203) : «سنده قوي» .
( 6) انظر : «نهاية المطلب» (2/616) .
( 7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/293) من طريق أبي زكريا حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين .وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو زكريا هو يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ، وبكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب ، وقد ضعف الإمام البيهقي - رحمه الله - هذا الأثر ، فقال عقبه : «هذا منقطع» .
( 8)أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/607) .
( 9) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/598) .
( 10) انظر : «الأم» (1/238) ، «فتح العزيز» (5/53) ، «المجموع» (5/22) .
( 11) انظر : «الأم» (1/238) .
( 12) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/65) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته .
( 13) انظر : «الأم» (1/238) .
( 14) انظر : «روضة الطالبين» (2/74) .
( 15) انظر : «الأم» (1/239) .
( 16) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/248) ، وإسناده صحيح .
)17) الحديث الوارد في ذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/417)وغيره عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، وإسناده ضعيف ؛ جبارة وشيخه ضعيفان ، وله شاهد ساقط عند ابن ماجه في «سننه» (1/417) من حديث الفاكه بن سعد ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو متروك ، وله شاهد ساقط من حديث أبي رافع عند البزار في «مسنده» (9/326) ، وفيه مندل بن علي العنزي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهما ضعيفان .قال البزار رحمه الله : «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا» .
( 18) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 21) .
(19 ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/256) من حديث الحسن قال : «أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد» .وإسناده ضعيف ؛ أعله الحاكم بإسحاق بن بزرخ ، فقال : «لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة» ، ووافقه الذهبي .
(20 ) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/16) ومسلم في «صحيحه» (3/1639).
( 21) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/18) ومسلم في «صحيحه» (2/605) .
)22) انظر : «المجموع» (5/5) .
( 23) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/23) .
( 24) انظر : «الأم» (1/232) .
( 25)أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/17) .
(26 ) «البقرة» (185) .
)27) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 19 ) .
( 28) انظر : «الأم» (1/231) ، «مختصر المزني» (ص48) .
(29 ) انظر : «الأم» (1/241) .
•أما تكبير الأضحى المقيد فمن (صبح) يوم (عرفة ، ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق ، والعمل على هذا) في الأمصار .
• (وَصِيغَتُهُ الْـمَحْبُوبَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الْحَمْدُ)
• (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ : «كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً») وفي كلام الشافعي زيادةٌ على ذلك ، وما زاد في الذكر فحسن (29) .
هذا ما تيسر رقمه ، اعتمدتُ فيها على شروح المنهاج ، شرح التقي السبكي والإسنوي والهيتمي والرملي على المنهاج ...
________________________________
( 1) أخرجه الترمذي في «سننه» (2/416) ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف ، وبه أعل الحديثَ الحافظُ في «التلخيص» (2/199) ، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي .
( 2) انظر : «سنن الترمذي» (2/416) ، «علل الترمذي» (ص93) .
( 3) أخرجه أبو داود في «سننه» (1/446) ، وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري كما ذكر المصنف .
( 4) انظر : «علل الترمذي» (ص93) .
( 5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/291) ، قال الحافظ في «التلخيص» (2/203) : «سنده قوي» .
( 6) انظر : «نهاية المطلب» (2/616) .
( 7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/293) من طريق أبي زكريا حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين .وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو زكريا هو يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ، وبكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب ، وقد ضعف الإمام البيهقي - رحمه الله - هذا الأثر ، فقال عقبه : «هذا منقطع» .
( 8)أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/607) .
( 9) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/598) .
( 10) انظر : «الأم» (1/238) ، «فتح العزيز» (5/53) ، «المجموع» (5/22) .
( 11) انظر : «الأم» (1/238) .
( 12) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/65) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته .
( 13) انظر : «الأم» (1/238) .
( 14) انظر : «روضة الطالبين» (2/74) .
( 15) انظر : «الأم» (1/239) .
( 16) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/248) ، وإسناده صحيح .
)17) الحديث الوارد في ذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/417)وغيره عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، وإسناده ضعيف ؛ جبارة وشيخه ضعيفان ، وله شاهد ساقط عند ابن ماجه في «سننه» (1/417) من حديث الفاكه بن سعد ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو متروك ، وله شاهد ساقط من حديث أبي رافع عند البزار في «مسنده» (9/326) ، وفيه مندل بن علي العنزي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهما ضعيفان .قال البزار رحمه الله : «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا» .
( 18) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 21) .
(19 ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/256) من حديث الحسن قال : «أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد» .وإسناده ضعيف ؛ أعله الحاكم بإسحاق بن بزرخ ، فقال : «لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة» ، ووافقه الذهبي .
(20 ) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/16) ومسلم في «صحيحه» (3/1639).
( 21) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/18) ومسلم في «صحيحه» (2/605) .
)22) انظر : «المجموع» (5/5) .
( 23) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/23) .
( 24) انظر : «الأم» (1/232) .
( 25)أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/17) .
(26 ) «البقرة» (185) .
)27) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 19 ) .
( 28) انظر : «الأم» (1/231) ، «مختصر المزني» (ص48) .
(29 ) انظر : «الأم» (1/241) .
دَعْني أنصحُكَ نصيحَة مجرَّبة ، لا تحكم على أحدٍ بالكِبر أو بغيره إلا بمَعْرفة عن قُربٍ أو عِشرَة ، وإلا فالفيسُ ما هو إلا مِرْآة لا تعكِسُ أحجامَنَا الحقيَّقة ولا طبائعَنا الحقيَّقة ولا انفعالاتِنا ، بلْ تحجبُ الحروفُ الصَّامتة قرَائن الأعذار ، فبالله عليك ؛ تريَّث .
فإنْ وجدتَ في نفسِك على أخٍ لك ؛ فأمسِك عنهُ لسانك ، ولا تقل كلمة لا تدرِي وقعَهَا في ميزانِك ، ودونك حديثُ سعدٍ وسعيدٍ ؛ فإنَّ الرجلَ قد يُحْرِز المنزلَ في الجنة بكلمةٍ ، وقد يُحرِز المنزلَ في النار بكلمةٍ .
وإذا شغلك قلبُك فاعلم أنك في عافية ونعمة .
واعلم أنَّا جميعًا مساكين ؛ نسألُ الله النجاة .
كل عامٍ وأنتم بخيرٍ ؛ مَعَاشرَ الفسَابكة في مشارِق الأرضِ ومغَارِبها .
فإنْ وجدتَ في نفسِك على أخٍ لك ؛ فأمسِك عنهُ لسانك ، ولا تقل كلمة لا تدرِي وقعَهَا في ميزانِك ، ودونك حديثُ سعدٍ وسعيدٍ ؛ فإنَّ الرجلَ قد يُحْرِز المنزلَ في الجنة بكلمةٍ ، وقد يُحرِز المنزلَ في النار بكلمةٍ .
وإذا شغلك قلبُك فاعلم أنك في عافية ونعمة .
واعلم أنَّا جميعًا مساكين ؛ نسألُ الله النجاة .
كل عامٍ وأنتم بخيرٍ ؛ مَعَاشرَ الفسَابكة في مشارِق الأرضِ ومغَارِبها .
من الأوهام القابعة في أذهان بعض طلبة العلم = أنه - بعد فترة من الطلب - بمجرد علمه بالقواعد الأصولية وفهمه للنصوص ودراسته للأقوال ، يستطيع أن يرجح بين الأئمة .
فلا يحتاج أحدهم إلا أن يملك كتابًا في الفقه المقارن (كالموسوعة الفقهية) مع كتاب فقه معتنٍ بالدليل والأثر (كصحبح فقه السنة) ، مع كتاب في أصول الفقه (كمعالم أصول الفقه) ، وهنا يقرأ ويرجح ، ما الإشكال ؟!
وهذا وهمٌّ ، لا ينقضي العجبُ منه ، ومن الدليل عليه .
فكلُّ صنعةٍ يريدُ المرء أن يتقنها يحتاج فيها إلى أمور ثلاثة :
(1) معرفة القواعد النظرية ، مع تحقيق الفهم لها من مقالات أئمة الصنعة .
(2) إدمان النظر في تطبيقات أئمة الصنعة السالفين .
(3) الممارسة العملية لهذه الصنعة فترة طويلة من الزمن .
بل لا تحصل الملكة في ذهن المتفقه - أو غيرُه - إلا بهذه الأمور الثلاثة : معرفة القواعد النظرية (مع تحقيق الفهم لها لا معرفة سطحية) ، إدمان النظر في تطبيقات السالفين ، الممارسة العملية للصنعة فترة طويلة من الزمن .
وهذا مما اتفق عليه أهل الصنائع .
فعندنا ثلاثة أركان : تلقٍ للقواعد النظرية مع تحقيقها ، ونظرٍ في أعمال أهل الصناعة ، ومباشرة للصنعة .
فهكذا الفقه والحديث ونحوه ، أنت تتلقى القواعد النظرية من أصول الفقه ، ثم تنظر في آلاف الأحكام الجزئية التي استنبطها المجتهدون .. آلاف الأحكام ، وتتشرب عنهم الصنعة ، ثم تمارسُ الصنعة في حضرة شيخك ، كما يصنع أهل العلم ، فتقرأ في كتب التراجم : (وأفتيت بحضرة شيخي في كذا) ، ثم تنشأ الملكة شيئًا فشيئًا ، فتخرج غير المنصوص على المنصوص .
يعني : مدار الأمر على نشوء الملكة ، وهذه الملكة أمرٌ زائدٌ على معرفة القاعدة العاملة في الدليل ، ومعرفة الدليل نفسه ، بل لا تنشأ الملكة إلا بعد زمان طويل من النظر والتأمل في صنائع المجتهدين ؛ بعد زمان من تحقيق القاعدة والدربة في الدليل .
ولم يفسد الصناعات إلا جماعة من خلق الله شهروا سيوف القواعد النظرية بطريقة رياضية على أئمة الصنعة .
وهذا في الحديث والفقه وغيرهما من العلوم .
فلا يحتاج أحدهم إلا أن يملك كتابًا في الفقه المقارن (كالموسوعة الفقهية) مع كتاب فقه معتنٍ بالدليل والأثر (كصحبح فقه السنة) ، مع كتاب في أصول الفقه (كمعالم أصول الفقه) ، وهنا يقرأ ويرجح ، ما الإشكال ؟!
وهذا وهمٌّ ، لا ينقضي العجبُ منه ، ومن الدليل عليه .
فكلُّ صنعةٍ يريدُ المرء أن يتقنها يحتاج فيها إلى أمور ثلاثة :
(1) معرفة القواعد النظرية ، مع تحقيق الفهم لها من مقالات أئمة الصنعة .
(2) إدمان النظر في تطبيقات أئمة الصنعة السالفين .
(3) الممارسة العملية لهذه الصنعة فترة طويلة من الزمن .
بل لا تحصل الملكة في ذهن المتفقه - أو غيرُه - إلا بهذه الأمور الثلاثة : معرفة القواعد النظرية (مع تحقيق الفهم لها لا معرفة سطحية) ، إدمان النظر في تطبيقات السالفين ، الممارسة العملية للصنعة فترة طويلة من الزمن .
وهذا مما اتفق عليه أهل الصنائع .
فعندنا ثلاثة أركان : تلقٍ للقواعد النظرية مع تحقيقها ، ونظرٍ في أعمال أهل الصناعة ، ومباشرة للصنعة .
فهكذا الفقه والحديث ونحوه ، أنت تتلقى القواعد النظرية من أصول الفقه ، ثم تنظر في آلاف الأحكام الجزئية التي استنبطها المجتهدون .. آلاف الأحكام ، وتتشرب عنهم الصنعة ، ثم تمارسُ الصنعة في حضرة شيخك ، كما يصنع أهل العلم ، فتقرأ في كتب التراجم : (وأفتيت بحضرة شيخي في كذا) ، ثم تنشأ الملكة شيئًا فشيئًا ، فتخرج غير المنصوص على المنصوص .
يعني : مدار الأمر على نشوء الملكة ، وهذه الملكة أمرٌ زائدٌ على معرفة القاعدة العاملة في الدليل ، ومعرفة الدليل نفسه ، بل لا تنشأ الملكة إلا بعد زمان طويل من النظر والتأمل في صنائع المجتهدين ؛ بعد زمان من تحقيق القاعدة والدربة في الدليل .
ولم يفسد الصناعات إلا جماعة من خلق الله شهروا سيوف القواعد النظرية بطريقة رياضية على أئمة الصنعة .
وهذا في الحديث والفقه وغيرهما من العلوم .
تعَليمُ النَّاسِ من أعظَم ما يتقرَّبُ به المرءُ إلى ربِّه سبحانه .
وإظهارُ قولٍ يخالف مألوفَ بعضِ الناس ليس معيبًا إلا عند ضيِّقي الأفق ومتعصِّبة الخلق .
دخل الشافعيُّ مصرَ ، وأمرُها واحدٌ على مذهب مالك رضي الله عنه ، فتحوَّل كثيرٌ من المصريين إلى مذهبه ، وما زالَ مذهبُه في انتشارٍ حتَّى صارَ مذهب أكثر الناس .
وكان بعض المتعصبة يقول للشافعي رضي الله عنه : «دخلتَ هذه البلدة وأمرنا واحد ، ففرّقت بيننا وألقيت بيننا الشر ، فرّقَ الله بين روحك وجسمك» .
لا يسمع الناسُ بهذا الذي سبَّ الشافعي رضي الله عنه ، ولكن ؛ سمعُوا بالشافعي ، وبقي فقهُه ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه .
فأمَّا الزبدُ فيذهب جُفاءً ، وأمَّا ما ينفَعُ النَّاس فيمكثُ في الأرض .
وإظهارُ قولٍ يخالف مألوفَ بعضِ الناس ليس معيبًا إلا عند ضيِّقي الأفق ومتعصِّبة الخلق .
دخل الشافعيُّ مصرَ ، وأمرُها واحدٌ على مذهب مالك رضي الله عنه ، فتحوَّل كثيرٌ من المصريين إلى مذهبه ، وما زالَ مذهبُه في انتشارٍ حتَّى صارَ مذهب أكثر الناس .
وكان بعض المتعصبة يقول للشافعي رضي الله عنه : «دخلتَ هذه البلدة وأمرنا واحد ، ففرّقت بيننا وألقيت بيننا الشر ، فرّقَ الله بين روحك وجسمك» .
لا يسمع الناسُ بهذا الذي سبَّ الشافعي رضي الله عنه ، ولكن ؛ سمعُوا بالشافعي ، وبقي فقهُه ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه .
فأمَّا الزبدُ فيذهب جُفاءً ، وأمَّا ما ينفَعُ النَّاس فيمكثُ في الأرض .
قالَ وكيعُ بن الجرَّاح - رَحمه الله - : «زكاةُ الفِطر لشهر رمضان كسَجْدَة السَّهو للصلاة ؛ تجبُرُ نقصانَ الصومِ كما يجبُرُ السجودُ نقصانَ الصلاة » .
ولا أشدَّ على النَّفسِ من نصيحةٍ مُحْتَبسةٍ في صدرِك لعزيزٍ عليكَ = لا يُطاوعُك لسانُك على البَوْح بها ؛ خشية ألا يحمِلَها مَحْمَلها .
سُئِل ابنُ عمر - رضي الله عنهما - : هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ؟
قال : «نعم ، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال» .
حلية الأولياء ...
قال : «نعم ، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال» .
حلية الأولياء ...
• أحكام صيام الست من شوال على مذهب السادة الشافعية
• الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعدُ ؛ وفيه خمسُ مسائل :
• المسألة الأولى : استحباب صيام ستة أيام من شوال .
• المسألة الثانية : هل يلزم التتابع والاتصال بيوم العيد في صومها .
• المسألة الثالثة : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كان كصيام الدهر» .
• المسألة الرابعة : هل يصحُّ صومها لمن أفطر رمضان أو أيامًا منه بعذرٍ كحيض ونحوه أو بغير عذر .
• المسألة الخامسة : هل يصحُّ الجمع بين نيتي صومِ قضاء رمضان والست من شوال .
• وهاك تحقيق المقام .
===
• المسألة الأولى : استحباب صيام ستة أيام من شوال .
• يستحبُّ صيامُ ستة أيام من شوال ، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» من حديث أبي أيوب الأنصاريِّ : «مَنْ صامَ رمضان ، ثم أتبعه ستًّا من شوال ؛ كان كصيام الدهر» .
===
• المسألة الثانية : هل يلزم التتابع والاتصال بيوم العيد في صومها ؟
• يستحبُّ في صيامها عند السادة الشافعية : كونُها متتابعة ومتصلة بيوم العيدِ ، وإنما لم نقل بلزوم تتابعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق في الخبر فقال : «ستًّا» ، ولم نقل بلزوم اتصالها بيوم العيد لأن النبي رتبها بالتراخي فقال : «ثمَّ أتبعه» ، ولكن المباردة مستحبة في مطلوب الشارع ، وفي التأخير آفات .
===
• المسألة الثالثة : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كان كصيام الدهر» .
• قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان ، ثم أتبعه ستًّا من شوال ؛ كان كصيام الدهر» معناه : أن من صامها كلَّ سنةٍ مع رمضان كان كمن صام الدهر كلَّه فرضًا.
• والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث ثوبان : «صيامُ رمضان بعَشْرَة أشهر ، وستة أيامٍ بعدَهُنَّ بشهرين ، فذلك تمام سنة» .
• ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رمضان بعشرة أشهر ، وجعل الستة بشهرين ، فذلك صيام السنة .
• ومن ثمَّ من داوم عليها كلَّ سنة كان كمن صام الدهر كلَّه فرضًا .
• ومن صامها في سنة دون سنة = حصل له ثواب صيام سنة فرضًا في السنة التي صامها مع رمضان .
• ومن صام ستة غيرها مع رمضان حصل له ثواب صيام سنة نفلًا .
• والمراد بالثواب في قوله صلى الله عليه وسلم : «كصيام الدهر» أي : كصيامه فرضًا بلا مضاعفة ، وإلا لما كان معنى لاختصاص ذلك بشوال .
• قال الهيتميُّ رحمه الله : «والمرادُ ثوابُ الفرض ، وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك» .
===
• المسألة الرابعة : هل يصحُّ صومها لمن أفطر رمضان أو أيامًا منه بعذرٍ كحيض ونحوه أو بغير عذر .
• أما من أفطر بغير عذرٍ فيحرمُ عليه صومُها ، وذلك لأن قضاء رمضان في حقه على الفورية ، ومن ثمَّ لا يجوز أن يشتغل بغيره .
• وأما من أفطر أيامًا بعذرٍ كحيض وسفر ومرض ونحوه : فإنه إن صامها يحصل له أصل ثواب الصومِ ، ولكن لا يحصل الصواب الكامل المذكور في الحديث إلا لمن أتمَّ صوم رمضان قبل صيامها ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتَّب الثواب الكامل على صيام رمضان كاملًا ، فقال صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان ...» .
• فالمرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان بعذر حيضها إن صامتها قبل القضاء حصل لها أصل ثواب الصومِ ، ولكن لا يترتب الثواب الكامل إلا إذا صامتها بعد قضاء الأيام التي عليها .
• وكذا كل من أفطر أيامًا بعذر .
• قال العلامة أبو زرعة العراقي رحمه الله : « يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور ؛ لترتبه في الخبر على صيام رمضان ، وإن أفطر رمضان تعديًا حَرُم عليه صومها» .
===
• المسألة الخامسة : هل يصحُّ الجمع بين نيتي صومِ قضاء رمضان والست من شوال .
• هناكٌ فرقٌ بين صحة العبادة وترتب الثواب المذكور ، فلكلٍّ متعلقه .
• أما من حيث صحة العبادة ؛ فمن جمع بين النيتين صحَّ صومُه ، وحصل له ثواب أصل الصوم ؛ على المعتمد عند السادة الشافعية.
• وأما من حيث ترتب الثواب المذكور = فلا يترتب ؛ لأنه لم يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان» .
• والجمع بين النيتين عند الشافعية له صور .
• الصورة الأولى : أن يجمع بين النيتين ، نية القضاء ونية صيام الست من شوال ، هنا لا خلاف بين الرملي والهيتمي أنه يحصل له ثواب القضاء وثواب التطوع بالست من شوال .
• الصورة الثانية : أن يقتصر على نية القضاء مع صرفه نية صيام الست من شوال [أي : أن يقصد تأجيل صيام الست من شوال إلى ما بعد القضاء لصيامها على وجه الإفراد بنية] ، هنا لا يحصل له إلا ثواب القضاء ، ولا يحصل له ثواب الست من شوال ، باتفاق الهيتمي والرملي .
• الصورة الثالثة : أن يقتصر على نية القضاء دون صرف لنية صيام الست من شوال [أي : دون أن يقصد تأجيلها إلى ما بعد القضاء على وجه الإفراد] ، هنا يرى الرملي أنه يحصل له ثواب القضاء أصالةً وثواب التطوع بالست من شوال ضمنًا ؛ إذ الغرض شغل هذا الزمان بالصوم ، بينما
• الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعدُ ؛ وفيه خمسُ مسائل :
• المسألة الأولى : استحباب صيام ستة أيام من شوال .
• المسألة الثانية : هل يلزم التتابع والاتصال بيوم العيد في صومها .
• المسألة الثالثة : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كان كصيام الدهر» .
• المسألة الرابعة : هل يصحُّ صومها لمن أفطر رمضان أو أيامًا منه بعذرٍ كحيض ونحوه أو بغير عذر .
• المسألة الخامسة : هل يصحُّ الجمع بين نيتي صومِ قضاء رمضان والست من شوال .
• وهاك تحقيق المقام .
===
• المسألة الأولى : استحباب صيام ستة أيام من شوال .
• يستحبُّ صيامُ ستة أيام من شوال ، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» من حديث أبي أيوب الأنصاريِّ : «مَنْ صامَ رمضان ، ثم أتبعه ستًّا من شوال ؛ كان كصيام الدهر» .
===
• المسألة الثانية : هل يلزم التتابع والاتصال بيوم العيد في صومها ؟
• يستحبُّ في صيامها عند السادة الشافعية : كونُها متتابعة ومتصلة بيوم العيدِ ، وإنما لم نقل بلزوم تتابعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق في الخبر فقال : «ستًّا» ، ولم نقل بلزوم اتصالها بيوم العيد لأن النبي رتبها بالتراخي فقال : «ثمَّ أتبعه» ، ولكن المباردة مستحبة في مطلوب الشارع ، وفي التأخير آفات .
===
• المسألة الثالثة : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كان كصيام الدهر» .
• قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان ، ثم أتبعه ستًّا من شوال ؛ كان كصيام الدهر» معناه : أن من صامها كلَّ سنةٍ مع رمضان كان كمن صام الدهر كلَّه فرضًا.
• والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث ثوبان : «صيامُ رمضان بعَشْرَة أشهر ، وستة أيامٍ بعدَهُنَّ بشهرين ، فذلك تمام سنة» .
• ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رمضان بعشرة أشهر ، وجعل الستة بشهرين ، فذلك صيام السنة .
• ومن ثمَّ من داوم عليها كلَّ سنة كان كمن صام الدهر كلَّه فرضًا .
• ومن صامها في سنة دون سنة = حصل له ثواب صيام سنة فرضًا في السنة التي صامها مع رمضان .
• ومن صام ستة غيرها مع رمضان حصل له ثواب صيام سنة نفلًا .
• والمراد بالثواب في قوله صلى الله عليه وسلم : «كصيام الدهر» أي : كصيامه فرضًا بلا مضاعفة ، وإلا لما كان معنى لاختصاص ذلك بشوال .
• قال الهيتميُّ رحمه الله : «والمرادُ ثوابُ الفرض ، وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك» .
===
• المسألة الرابعة : هل يصحُّ صومها لمن أفطر رمضان أو أيامًا منه بعذرٍ كحيض ونحوه أو بغير عذر .
• أما من أفطر بغير عذرٍ فيحرمُ عليه صومُها ، وذلك لأن قضاء رمضان في حقه على الفورية ، ومن ثمَّ لا يجوز أن يشتغل بغيره .
• وأما من أفطر أيامًا بعذرٍ كحيض وسفر ومرض ونحوه : فإنه إن صامها يحصل له أصل ثواب الصومِ ، ولكن لا يحصل الصواب الكامل المذكور في الحديث إلا لمن أتمَّ صوم رمضان قبل صيامها ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتَّب الثواب الكامل على صيام رمضان كاملًا ، فقال صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان ...» .
• فالمرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان بعذر حيضها إن صامتها قبل القضاء حصل لها أصل ثواب الصومِ ، ولكن لا يترتب الثواب الكامل إلا إذا صامتها بعد قضاء الأيام التي عليها .
• وكذا كل من أفطر أيامًا بعذر .
• قال العلامة أبو زرعة العراقي رحمه الله : « يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور ؛ لترتبه في الخبر على صيام رمضان ، وإن أفطر رمضان تعديًا حَرُم عليه صومها» .
===
• المسألة الخامسة : هل يصحُّ الجمع بين نيتي صومِ قضاء رمضان والست من شوال .
• هناكٌ فرقٌ بين صحة العبادة وترتب الثواب المذكور ، فلكلٍّ متعلقه .
• أما من حيث صحة العبادة ؛ فمن جمع بين النيتين صحَّ صومُه ، وحصل له ثواب أصل الصوم ؛ على المعتمد عند السادة الشافعية.
• وأما من حيث ترتب الثواب المذكور = فلا يترتب ؛ لأنه لم يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان» .
• والجمع بين النيتين عند الشافعية له صور .
• الصورة الأولى : أن يجمع بين النيتين ، نية القضاء ونية صيام الست من شوال ، هنا لا خلاف بين الرملي والهيتمي أنه يحصل له ثواب القضاء وثواب التطوع بالست من شوال .
• الصورة الثانية : أن يقتصر على نية القضاء مع صرفه نية صيام الست من شوال [أي : أن يقصد تأجيل صيام الست من شوال إلى ما بعد القضاء لصيامها على وجه الإفراد بنية] ، هنا لا يحصل له إلا ثواب القضاء ، ولا يحصل له ثواب الست من شوال ، باتفاق الهيتمي والرملي .
• الصورة الثالثة : أن يقتصر على نية القضاء دون صرف لنية صيام الست من شوال [أي : دون أن يقصد تأجيلها إلى ما بعد القضاء على وجه الإفراد] ، هنا يرى الرملي أنه يحصل له ثواب القضاء أصالةً وثواب التطوع بالست من شوال ضمنًا ؛ إذ الغرض شغل هذا الزمان بالصوم ، بينما
يرى الهيتمي أنه لا يحصل له إلا ثواب القضاء ؛ إذ هو ما نواه .
===
• الخلاصة :
• يستحب صوم الست من شوال متتابعة متصلة بيوم العيد ، ولا يلزم التتابع ولا الاتصال .
• من أراد الثواب الكامل المرتب في الحديث فليفردها بالنية وليقدم عليى صيامها قضاء ما عليه ، أما من جمع بين نيتها ونية القضاء أو قدمها على القضاء صحَّ ، ولكن الثواب الكامل المذكور في الحديث لا يترتب إلا بإفرادها .
===
• انظر تحرير المسألة في : «المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» [ ق 347 / مخطوط] ، «الحواشي المدنية» (ج2/ص166) للعلامة الكردي ، وهو أحسن من فصل المسألة وجمع بين النقول .
• وانظر كذلك : «فتاوى الشهاب الرملي» (ج2/ص64) ، «التحفة» (ج3/ص457) ، «فتح الجواد» (ج1/ص456) ، «الفتاوى الفقهية الكبرى» (ج2/ص75) ثلاثتها للهيتمي ، «النهاية» (ج3/ص209) للشمس الرملي .
===
• الخلاصة :
• يستحب صوم الست من شوال متتابعة متصلة بيوم العيد ، ولا يلزم التتابع ولا الاتصال .
• من أراد الثواب الكامل المرتب في الحديث فليفردها بالنية وليقدم عليى صيامها قضاء ما عليه ، أما من جمع بين نيتها ونية القضاء أو قدمها على القضاء صحَّ ، ولكن الثواب الكامل المذكور في الحديث لا يترتب إلا بإفرادها .
===
• انظر تحرير المسألة في : «المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» [ ق 347 / مخطوط] ، «الحواشي المدنية» (ج2/ص166) للعلامة الكردي ، وهو أحسن من فصل المسألة وجمع بين النقول .
• وانظر كذلك : «فتاوى الشهاب الرملي» (ج2/ص64) ، «التحفة» (ج3/ص457) ، «فتح الجواد» (ج1/ص456) ، «الفتاوى الفقهية الكبرى» (ج2/ص75) ثلاثتها للهيتمي ، «النهاية» (ج3/ص209) للشمس الرملي .
تلكَ الدمعة الحبيسة في مُقلتيْكَ كعمياء تتلمَّسُ الجدارَ ، وذلكَ الأزيزُ القابعُ في صدرِك كشيخٍ هرِمٍ صامتٍ صمتَ الأبد ، وتلكَ الكلمة الرَّقراقة على شفتيك كفتاة عشرينيّةٍ تنتظرُ قطارًا يأتي فيه حبيبٌ لن يأتي .. كلها أطلالٌ ...
Forwarded from قناة الأستاذ : وجدان العلي
طوبى لمن استبقى رفيف أجنحة الملائكة فوق قلبه، فحفظ في الفرح سمعه وبصره، ولم ينس حظ روحه من نور القرءان، وأذكار الصباح والمساء!
لماذا يُصْدَمُ السلفيُّون بالآراء الفقهية للمذاهب .
أحدُ أهم أسباب صدمة أبناء التيار السلفي عند سماع آراء المذاهب : فساد منهجية التفقه عندهم .
فالطالب السَّلفيُّ الرَّاجحيُّ : غاية ما يعرف من الفقه وعلومِه ، أن يدرسَ كتابًا في الفروع الفقهية كـ«فقه السنة» و«صحيح فقه السنة» أو «تمام المنة» ونحوها ، وكتابًا معاصرًا في أصول الفقه كـ«معالم أصول الفقه» أو «الواضح» وما شابهه .
ولا يزيد على هذه الكتب ولا ينقص إلا من مثيلاتها وأشباهها ، هذا إن درسها أصلًا .
وهذه الكتبُ لن تصنع معشارَ أصوليٍّ ولا فقيهٍ حتى يلجَ الجملُ في سَمِّ الخياط .
أمَّا الطالبُ المتمذهبُ فإنه يدرسُ علومًا عشرة على سَنَن أهل الصناعة من تصانيفها التراثية ، تشكل هذه العلومُ البناءَ الاستدلالي في عقلية الفقيه .
فيدرسُ أولًا في «أصول الفقه» : القوانينَ العامَّة للاستدلال في مذهبه .
ثمَّ يدرس ثانيًا في «الفقه» إعمالَ هذه القوانينِ في أدلَّة الشريعة في آلاف الأحكام ، ويتأمل صنائع المجتهدين ، فيتشرب عنهم الصناعة .
ثمَّ يدرس ثالثًا في «علم القواعد الفقهية» الأحكام الفقهية الكلية التي تكونت بالاستقراء وجمع النظير إلى نظيره ,
ثم يدرسُ رابعًا في «علم الفروق الفقهية» الفروق المؤثرة التي أوجبت تخالف الأحكام بين المسائل المتشابهة في الصورة دون المعنى .
ثمَّ يدرسُ خامسًا في «علم الجدل على طريقة الفقهاء» صناعة إقامة الحجة ، ويسبر نواقضها وقوادحها .
ثمَّ يدرسُ سادسًا «علم تخريج الفروع على الأصول» ، بعد أن استوى عوده في الأصول ، واستقام أملوده في الفروع ، فيربط أصل المذهب بفرعه ، ويقف على أسباب الخلاف الدلالية .
ثم ينتقل سابعًا إلى مطالعة «علم الخلافيات» إذا استوى على سوقه وضبط مذهبه.
ثمَّ إذا أراد أن ينتقل إلى مطولات الأصحاب ، فإنَّ لفهمها فقهًا ؛ درسَ ثامنًا علمَ «فقه عبارة المذهب» ، وتلقى عن الأئمة صنعة تفسير نصوص الأصحاب ، ومراتب النصوص.
ثمَّ طالع تاسعًا تصانيف «الفتوى والنوازل» ، واطلع على طريقة الأصحاب في تنزيل الأحكام المجرَّدة على نوازل المستفتين وأحوالهم ، وتلقى عنهم صناعة الفتوى .
ثمَّ طالع عاشرًا طبقات الأصحاب ، ورأى من أحوالهم في التدريس والتصنيف ، وعلم منهجياتهم في تلقي المذهب وتعليمه الناس .
تلكَ عشرة كاملةٌ ، لا يستقيم بناء العقلية الفقهية إلا بها .
فإذا تلقى عن تصانيفها المدرسية = شرع في مطولات الأصحاب ينهل من عبابهم .
فإذا أرادَ مذهبًا آخر صنع فيه مثل الذي صنع في مذهبه .
ولذلك كان أهل العلم قديمًا يحكُون متعجبين فيقولون : «فلان يفتي على مذهبين» ، ويستكثرونها ؛ لأنهم يعلمون قدر العلم ، فالعلم بالمذهب ليس علمًا بمجموعة من الفروع ، وإنما علمٌ بفروعه وأصوله وقواعده وفروقه إلى آخر علومه العشرة .
وبهذا تعلم عظمة قولة الحافظ الذهبي رحمه الله في «السير» : «ولم يبقَ اليومَ إلا هذه المذاهب الأربعة ، وقلَّ من ينهَضُ بمعرفَتِها كما ينبغي ، فضلًا عن أن يكون مجتهدًا».
طبعًا ؛ كلامنا هذا لا يعني أن كل متمذهب قد ألمَّ بهذه العلوم ، بل من المتسمين بأسماء المذاهب من لا يعلم يمينه من شماله في مذهبه ، ولكن من تمذهب ودلَّ على الطريق فقد وضع رجله على أول طريق الصناعة من خلال هذه العلوم العشرة .
ومع ذلك فالمذاهب شديدة ، تحتاج إلى عمرٍ وبذلٍ وجهدٍ كبير .
أما هذه الكتب التي يعكف عليها أبناء التيار السلفي فلم تصنع ولن تصنع معشار فقيه ولا أصولي .
ولو جرَّبُوا ، ووضعوا أرجلهم على أول طريقها لعلموا أنهم كانوا في معاهد إعداد الدعاء يتثقفون ، ولا يتعلمون حقَّ العلم ، إنما هي قصاصات ، ومع ذلك خرجُوا شاهرين سيوف تراجيحهم على رقاب عباد الله سبحانه .
يا أخي حتى في الفهم ؛ طالب «الإقناع» ونحوه لا يصعب عليه شيءٌ من كتبهم ، أما الطالب الراجحيُّ الذي درس هذه الكتب لا يستطيع أن يحل مسائل المياه في أقل مصنَّف مذهبي .
يا أخي حتى في الشكليات ؛ تجد الطالب المتمذهب عالمًا بالمسائل المشهورات وألقابها كـ«حريم النجاسة» و«مد عجوة ودرهم» و«البئر جحط» و«الدينارية» و«الامتحان» و«وأم الجناحين» و«برذون ابن القاسم» وغير ذلك .
ورغم أن هذه الأخيرة ملح وشكليات من وجهٍ ما ، ولكن لها دلالة .
سبحانَ الله ، طالبٌ يدرسُ علومًا عشرة من معاقدها التراثية ، ويطالع فيه مطولات أهلها من أهل التحقيق ، ثم لا يستحل أن يُرَجِّح لعلمِه بعدم تأهله ، بل إن حاكَ في نفسه ظاهرُ دليلٍ يخالفُ قولَ إمامه تلمسَ إمامًا قال بمقتضاه فقلده ، وعدل عن قول إمامه تقليدًا لإمام آخر لا اجتهادًا (كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية) .
وطالبٌ يدرسُ «صحيح فقه السنة» و«الواضح» ، ويسطب المكتبة الشاملة ، فيرجح .
اللهم بلغتَ ، اللهم فاشهد .
أحدُ أهم أسباب صدمة أبناء التيار السلفي عند سماع آراء المذاهب : فساد منهجية التفقه عندهم .
فالطالب السَّلفيُّ الرَّاجحيُّ : غاية ما يعرف من الفقه وعلومِه ، أن يدرسَ كتابًا في الفروع الفقهية كـ«فقه السنة» و«صحيح فقه السنة» أو «تمام المنة» ونحوها ، وكتابًا معاصرًا في أصول الفقه كـ«معالم أصول الفقه» أو «الواضح» وما شابهه .
ولا يزيد على هذه الكتب ولا ينقص إلا من مثيلاتها وأشباهها ، هذا إن درسها أصلًا .
وهذه الكتبُ لن تصنع معشارَ أصوليٍّ ولا فقيهٍ حتى يلجَ الجملُ في سَمِّ الخياط .
أمَّا الطالبُ المتمذهبُ فإنه يدرسُ علومًا عشرة على سَنَن أهل الصناعة من تصانيفها التراثية ، تشكل هذه العلومُ البناءَ الاستدلالي في عقلية الفقيه .
فيدرسُ أولًا في «أصول الفقه» : القوانينَ العامَّة للاستدلال في مذهبه .
ثمَّ يدرس ثانيًا في «الفقه» إعمالَ هذه القوانينِ في أدلَّة الشريعة في آلاف الأحكام ، ويتأمل صنائع المجتهدين ، فيتشرب عنهم الصناعة .
ثمَّ يدرس ثالثًا في «علم القواعد الفقهية» الأحكام الفقهية الكلية التي تكونت بالاستقراء وجمع النظير إلى نظيره ,
ثم يدرسُ رابعًا في «علم الفروق الفقهية» الفروق المؤثرة التي أوجبت تخالف الأحكام بين المسائل المتشابهة في الصورة دون المعنى .
ثمَّ يدرسُ خامسًا في «علم الجدل على طريقة الفقهاء» صناعة إقامة الحجة ، ويسبر نواقضها وقوادحها .
ثمَّ يدرسُ سادسًا «علم تخريج الفروع على الأصول» ، بعد أن استوى عوده في الأصول ، واستقام أملوده في الفروع ، فيربط أصل المذهب بفرعه ، ويقف على أسباب الخلاف الدلالية .
ثم ينتقل سابعًا إلى مطالعة «علم الخلافيات» إذا استوى على سوقه وضبط مذهبه.
ثمَّ إذا أراد أن ينتقل إلى مطولات الأصحاب ، فإنَّ لفهمها فقهًا ؛ درسَ ثامنًا علمَ «فقه عبارة المذهب» ، وتلقى عن الأئمة صنعة تفسير نصوص الأصحاب ، ومراتب النصوص.
ثمَّ طالع تاسعًا تصانيف «الفتوى والنوازل» ، واطلع على طريقة الأصحاب في تنزيل الأحكام المجرَّدة على نوازل المستفتين وأحوالهم ، وتلقى عنهم صناعة الفتوى .
ثمَّ طالع عاشرًا طبقات الأصحاب ، ورأى من أحوالهم في التدريس والتصنيف ، وعلم منهجياتهم في تلقي المذهب وتعليمه الناس .
تلكَ عشرة كاملةٌ ، لا يستقيم بناء العقلية الفقهية إلا بها .
فإذا تلقى عن تصانيفها المدرسية = شرع في مطولات الأصحاب ينهل من عبابهم .
فإذا أرادَ مذهبًا آخر صنع فيه مثل الذي صنع في مذهبه .
ولذلك كان أهل العلم قديمًا يحكُون متعجبين فيقولون : «فلان يفتي على مذهبين» ، ويستكثرونها ؛ لأنهم يعلمون قدر العلم ، فالعلم بالمذهب ليس علمًا بمجموعة من الفروع ، وإنما علمٌ بفروعه وأصوله وقواعده وفروقه إلى آخر علومه العشرة .
وبهذا تعلم عظمة قولة الحافظ الذهبي رحمه الله في «السير» : «ولم يبقَ اليومَ إلا هذه المذاهب الأربعة ، وقلَّ من ينهَضُ بمعرفَتِها كما ينبغي ، فضلًا عن أن يكون مجتهدًا».
طبعًا ؛ كلامنا هذا لا يعني أن كل متمذهب قد ألمَّ بهذه العلوم ، بل من المتسمين بأسماء المذاهب من لا يعلم يمينه من شماله في مذهبه ، ولكن من تمذهب ودلَّ على الطريق فقد وضع رجله على أول طريق الصناعة من خلال هذه العلوم العشرة .
ومع ذلك فالمذاهب شديدة ، تحتاج إلى عمرٍ وبذلٍ وجهدٍ كبير .
أما هذه الكتب التي يعكف عليها أبناء التيار السلفي فلم تصنع ولن تصنع معشار فقيه ولا أصولي .
ولو جرَّبُوا ، ووضعوا أرجلهم على أول طريقها لعلموا أنهم كانوا في معاهد إعداد الدعاء يتثقفون ، ولا يتعلمون حقَّ العلم ، إنما هي قصاصات ، ومع ذلك خرجُوا شاهرين سيوف تراجيحهم على رقاب عباد الله سبحانه .
يا أخي حتى في الفهم ؛ طالب «الإقناع» ونحوه لا يصعب عليه شيءٌ من كتبهم ، أما الطالب الراجحيُّ الذي درس هذه الكتب لا يستطيع أن يحل مسائل المياه في أقل مصنَّف مذهبي .
يا أخي حتى في الشكليات ؛ تجد الطالب المتمذهب عالمًا بالمسائل المشهورات وألقابها كـ«حريم النجاسة» و«مد عجوة ودرهم» و«البئر جحط» و«الدينارية» و«الامتحان» و«وأم الجناحين» و«برذون ابن القاسم» وغير ذلك .
ورغم أن هذه الأخيرة ملح وشكليات من وجهٍ ما ، ولكن لها دلالة .
سبحانَ الله ، طالبٌ يدرسُ علومًا عشرة من معاقدها التراثية ، ويطالع فيه مطولات أهلها من أهل التحقيق ، ثم لا يستحل أن يُرَجِّح لعلمِه بعدم تأهله ، بل إن حاكَ في نفسه ظاهرُ دليلٍ يخالفُ قولَ إمامه تلمسَ إمامًا قال بمقتضاه فقلده ، وعدل عن قول إمامه تقليدًا لإمام آخر لا اجتهادًا (كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية) .
وطالبٌ يدرسُ «صحيح فقه السنة» و«الواضح» ، ويسطب المكتبة الشاملة ، فيرجح .
اللهم بلغتَ ، اللهم فاشهد .
ولَيُسْأَلنَّ كلُّ قائل في دين الله سُبحانه : من أين قالَ ؟ ولمَ قال ؟
اللهمَّ عملًا يُرضيك ، وجوابًا يحسُن به وقوفُنا بين يديك .
اللهمَّ عملًا يُرضيك ، وجوابًا يحسُن به وقوفُنا بين يديك .
هل هناك منهجية تفقه تُدعى (فقه الدليل) ؟
من الأوهام القابعة في أذهان بعض طلبة العلم : وجودُ منهجيتين للتفقه ، منهجية التمذهب ، ومنهجية فقه الدليل .
أما منهجية التمذهب فلا يخالف أحدٌ في وجودها، على الأقل منذ زمن الأئمة الأربعة .
فلنقف مع منهجية فقه الدليل ، هل يوجدُ أصلًا منهجية في التفقه تُدْعى «فقه الدليل» .
فنقولُ – وعلى الله ربنا حسن القصد ووضوح السبيل - :
لا يعرف أحدٌ من الأئمة منهجية في التفقه تدعى «فقه الدليل» ، بل هذا الوهم نشأ عند بعض أهل الزمان ؛ لخلط ذهني في أذهانهم بين منهجية التفقه ومنهجية التصنيف والفتوى ، وثمَّ فضلٌ بين المنهجتين.
ولنقف مع القصة من البداية.
بعد أن لحق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى انتهت الفتوى إلى جماعةٍ من الصحابة الكرام .
فمن المعلوم أن الصحابة الكرام عليهم رضوان الله لم يشتغل جميعهم بالفتوى والتعليم ، فمن قام على أمر الفتوى والتعليم ، ومنهم من قام على شأن الجهاد في سبيل الله ، ومنهم من قام على شئون المسلمين في الولاية ، ومنهم من كان يجمع بين الأمرين أو بين أمورٍ كثيرةٍ ، فكان عالمًا مفتيًا مجاهدًا ، ولكلٍّ رزقه فيما فتح الله به عليه ونفع الله به .
وعلى وجودِ عدد وافرٍ من الصحابة الكرام في التعليم والفتوى ، فقد ظهرت مدارس ثلاثة عند الصحابة الكرام : مدرسة عبد الله بن مسعودٍ ، ومدرسة عبد الله بن عباس ، ومدرسة زيد بن ثابت ، على الجميع رضوان الله.
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «لم يكن في أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ له صُحبةٌ : يذهَبُون مذهبه ، ويفتونَ بفتوَاهُ ، ويسلكُونَ طريقتَه ، إلا ثلاثة : عبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن عباس» [انظر : «علل ابن المديني» (ص43)] .
تأمَّل قول الإمام : «يذهبون مذهبه» و«يفتون بفتواه» و«يسلكون طريقته».
وهذا يردُّ لكَ على بعض أهل الزمان الذين يزعمون أن التمذهب لم يكن موجودًا بين السلف ، فهاهم ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة بين الناس ، لكل واحد منهم أصحاب وأتباع : «يذهبون مذهبه ، ويفتون بفتواه ، ويسلكون طريقته».
وظلَّ الحال على ذلك يتلقى أصحابُ كلٍّ إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة عن إمامه ، ويتفقه عليه ، وهكذا كانت طبقة كبار التابعين وأواسطهم .
كذا نجد هذه الظاهرة مستمرة في طبعة صغار التابعين ، فنجد إبراهيم النَّخَعيَّ يلزم بعضَ أصحابَ عبدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه الستة الأكابر (علقة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث ، لزم منه الأربعة الأول ، أما الرابع والخامس فلا) ، يتلقى عنه ، ويفتي بفتواهم .
قال عليُّ بن المدينيِّ رحمه الله : «وأصحابُ هؤلاءِ السِّتة من أصحاب عبدالله مِمَّن يقولُ بقولهم ويفتي بفتواهم : إبراهيمُ النَّخَعيُّ» [«علل ابن المديني» (ص43)].
تأمل قوله : «ويفتي بفتواهم».
كذا من هؤلاء أيضًا الذين تخرجوا في مدرسة عبد الله بن مسعود ، أبو إسحاق السبيعيُّ والأعمش (والأول من أواسط التابعين ، والثاني من صغارهم) ، بيد أن السبيعيَّ تلقى عن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود مباشرة ، بخلاف الأعمش ، وهما من أعلم الناس بأقوال هذه المدرسة ، وممن يفتون بفتواهم.
قال عليُّ بن المدينيُّ رحمه الله : «وكانَ أعلمَ الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن " يُفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم " : الأعمشُ وأبو إسحاق» .
واستمرَّت مدرسة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله ممتدة بفروعها في طبقة أتباع التابعين بعد ذلك ، فممن انتهج منهجها وأخذ بفتاوى أئمتها : سفيان الثوريُّ (وهو من كبار تابعي التابعين) ويحيى بن سعيد القطان (وهو من صغار تابعي التابعين)» .
قال عليُّ بن المدينيّ رحمه الله : «ومن بعد هؤلاءِ سفيان الثوري ؛ كان يذهَبُ مذهبَهُم ، ويفتي بفتواهم ، ومن بعد سفيان : يحيى بن سعيد القطان كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبدالله» .
وهذه هي المدرسة الأولى في السلف : مدرسة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه .
أما المدرسة الثانية فهي مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وهي ممتدة بفروعها كسابقتها .
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «وأصحابُ ابن عبَّاس الذين يذهبون مذهبه ، ويسلكون طريقه : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير» .
أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهي كثيرة الفروع ممتدة .
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه " ويفتون بفتواه " ، منهم من لقيه ، ومنهم من لم يلقه : اثنا عشر رجلًا ، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة ابن عبدالرحمن وطلحة بن عبدالله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم ، فأما من لقيه منهم وثبت عندنا لقاؤه سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار ،
من الأوهام القابعة في أذهان بعض طلبة العلم : وجودُ منهجيتين للتفقه ، منهجية التمذهب ، ومنهجية فقه الدليل .
أما منهجية التمذهب فلا يخالف أحدٌ في وجودها، على الأقل منذ زمن الأئمة الأربعة .
فلنقف مع منهجية فقه الدليل ، هل يوجدُ أصلًا منهجية في التفقه تُدْعى «فقه الدليل» .
فنقولُ – وعلى الله ربنا حسن القصد ووضوح السبيل - :
لا يعرف أحدٌ من الأئمة منهجية في التفقه تدعى «فقه الدليل» ، بل هذا الوهم نشأ عند بعض أهل الزمان ؛ لخلط ذهني في أذهانهم بين منهجية التفقه ومنهجية التصنيف والفتوى ، وثمَّ فضلٌ بين المنهجتين.
ولنقف مع القصة من البداية.
بعد أن لحق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى انتهت الفتوى إلى جماعةٍ من الصحابة الكرام .
فمن المعلوم أن الصحابة الكرام عليهم رضوان الله لم يشتغل جميعهم بالفتوى والتعليم ، فمن قام على أمر الفتوى والتعليم ، ومنهم من قام على شأن الجهاد في سبيل الله ، ومنهم من قام على شئون المسلمين في الولاية ، ومنهم من كان يجمع بين الأمرين أو بين أمورٍ كثيرةٍ ، فكان عالمًا مفتيًا مجاهدًا ، ولكلٍّ رزقه فيما فتح الله به عليه ونفع الله به .
وعلى وجودِ عدد وافرٍ من الصحابة الكرام في التعليم والفتوى ، فقد ظهرت مدارس ثلاثة عند الصحابة الكرام : مدرسة عبد الله بن مسعودٍ ، ومدرسة عبد الله بن عباس ، ومدرسة زيد بن ثابت ، على الجميع رضوان الله.
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «لم يكن في أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ له صُحبةٌ : يذهَبُون مذهبه ، ويفتونَ بفتوَاهُ ، ويسلكُونَ طريقتَه ، إلا ثلاثة : عبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن عباس» [انظر : «علل ابن المديني» (ص43)] .
تأمَّل قول الإمام : «يذهبون مذهبه» و«يفتون بفتواه» و«يسلكون طريقته».
وهذا يردُّ لكَ على بعض أهل الزمان الذين يزعمون أن التمذهب لم يكن موجودًا بين السلف ، فهاهم ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة بين الناس ، لكل واحد منهم أصحاب وأتباع : «يذهبون مذهبه ، ويفتون بفتواه ، ويسلكون طريقته».
وظلَّ الحال على ذلك يتلقى أصحابُ كلٍّ إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة عن إمامه ، ويتفقه عليه ، وهكذا كانت طبقة كبار التابعين وأواسطهم .
كذا نجد هذه الظاهرة مستمرة في طبعة صغار التابعين ، فنجد إبراهيم النَّخَعيَّ يلزم بعضَ أصحابَ عبدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه الستة الأكابر (علقة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث ، لزم منه الأربعة الأول ، أما الرابع والخامس فلا) ، يتلقى عنه ، ويفتي بفتواهم .
قال عليُّ بن المدينيِّ رحمه الله : «وأصحابُ هؤلاءِ السِّتة من أصحاب عبدالله مِمَّن يقولُ بقولهم ويفتي بفتواهم : إبراهيمُ النَّخَعيُّ» [«علل ابن المديني» (ص43)].
تأمل قوله : «ويفتي بفتواهم».
كذا من هؤلاء أيضًا الذين تخرجوا في مدرسة عبد الله بن مسعود ، أبو إسحاق السبيعيُّ والأعمش (والأول من أواسط التابعين ، والثاني من صغارهم) ، بيد أن السبيعيَّ تلقى عن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود مباشرة ، بخلاف الأعمش ، وهما من أعلم الناس بأقوال هذه المدرسة ، وممن يفتون بفتواهم.
قال عليُّ بن المدينيُّ رحمه الله : «وكانَ أعلمَ الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن " يُفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم " : الأعمشُ وأبو إسحاق» .
واستمرَّت مدرسة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله ممتدة بفروعها في طبقة أتباع التابعين بعد ذلك ، فممن انتهج منهجها وأخذ بفتاوى أئمتها : سفيان الثوريُّ (وهو من كبار تابعي التابعين) ويحيى بن سعيد القطان (وهو من صغار تابعي التابعين)» .
قال عليُّ بن المدينيّ رحمه الله : «ومن بعد هؤلاءِ سفيان الثوري ؛ كان يذهَبُ مذهبَهُم ، ويفتي بفتواهم ، ومن بعد سفيان : يحيى بن سعيد القطان كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبدالله» .
وهذه هي المدرسة الأولى في السلف : مدرسة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه .
أما المدرسة الثانية فهي مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وهي ممتدة بفروعها كسابقتها .
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «وأصحابُ ابن عبَّاس الذين يذهبون مذهبه ، ويسلكون طريقه : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير» .
أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهي كثيرة الفروع ممتدة .
قال عليُّ بن المديني رحمه الله : «وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه " ويفتون بفتواه " ، منهم من لقيه ، ومنهم من لم يلقه : اثنا عشر رجلًا ، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة ابن عبدالرحمن وطلحة بن عبدالله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم ، فأما من لقيه منهم وثبت عندنا لقاؤه سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار ،
ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إلينا إلا أنهم كانوا " يذهبُونَ مذهبَه في الفقه والعلم " ، ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وبكير بن عبدالله الأشج ، ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس ، ثم من بعد مالك : عبدالرحمن بن مهدي كان يذهب مذهبهم ويقتدي بطريقتهم» .
تأمل قوله في زيد بن ثابت : «ويفتون بفتواه» .
وتأمل في قوله في عبد الرحمن بن مهدي : «كان يذهب مذهبهم ، ويقتدي بطريقتهم» .
وقال ابن المديني أيضًا : «وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ، ويقولون بقوله هؤلاء الاثني عشر» .
أظنك عرفت الآن أين أصحاب الحديث !
فهاهم الآن محدثو السلف يتمايزون في مدارس ، يتفقون فيها ، ويقولون بقول إمامها ، يفتون بفتواه ، ويتبعون طريقته ؛ كما سبق حكايته لفظًا عن علي بن المديني وغيره .
بل نجد عليَّ بن المدينيَّ نفسه يقول : «أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله» ، وقال كذلك : «إذا ابتليت بشيءٍ فأفتاني أحمدُ بن حنبل لم أبالِ إذا لقيتُ ربِّي كيف كان» .
أكان عليُّ بن المديني متعصبًا مخالفًا لطريقة السلف ؟
أكان أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد وأصحاب ابن عباس الذين (يذهبون مذهبه ، ويفتون بفتواه ، ويسلكون طريقته كما قال ابن المديني) على غير الطريقة القويمة ؟!
ثمَّ جاء بعد ذلك عصر الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة : المذاهب الأربعة وغيرها .
وتفقه الناس على الأئمة الأربعة وعلى غيرهم .
أما المتفقهون على الأئمة الأربعة فأمرهم مشهورٌ .
ولكن نشير إلى غيرهم (كالثورية والأوزاعية والسفيانية والجريرية) ؛ فلم تكن المذاهب المعروفة آنذاك هي الأربعة فحسب .
فكان من المذاهب : مذهب أبي ثورٍ رحمه الله ، الذي انقطع بعد الثلاثمائة ، وممن تفقه عليه ، وأفتى بمذهبه : الحافظ المحدث الحسن بن سفيان النسويُّ ، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ج23/ص117) : «تفقه على أبي ثور إبراهيم بن خالد ، وكان يفتي بمذهبه» .
وكذا من المذاهب التي كانت معروفة مشتهرة يتفقه عليها ، ويفتى بها : مذهب الأوزاعي ، فقد كان ظاهرًا بالأندلس إلى سنة (220 هـ) ، ثم شاع مذهب مالك رضي الله عنه بها يحيى بن يحيى الليثي ، وكذا كان ظاهرًا بدمشق إلى سنة (340هـ) ، وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ، يفتي فيها بمذهب الأوزاعي .
قال الذهبيُّ رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج9/ص498) : «ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين، ثم تناقض واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى الليثي، وكان مذهب الأوزاعي أيضاً مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة ، وكان القاضي أبو الحسن ابن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي» .
وكان ممن يفتي على مذهب الأوزاعي كذلك من مشاهير المحدثين : الحافظ المحدث العلم دحيم ، قال الذهبي رحمه الله : «كانَ دحيم ينتحلُ في الفقه مذهبَ الأوزاعي» .
كذا من المذاهب التي انتشرت مذهب سفيان الثوريِّ ، وممن تفقه عليه من المحدثين : محمد بن عيسى بن عمرويه الحافظ المحدث الزاهد راوي صحيح مسلم ، قال الذهبيُّ رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج26/ص404) : «كان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه» .
وكان أكثر ما انتشر فيه مذهب سفيان في أهل الدينور ، قال السمعاني في «الأنساب» (ج3/ص161) : «وهم عدد كثير لا يحصون، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه» .
كذا من المذاهب التي كانت منتشرة : مذهب ابن جرير الطبري ، والذي انقرض بعد الأربعمائة ، وكان ممن تفقه على هذا المذهب وأفتى به : ابن طرار ، قال الذهبي رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج27/ص207) : «الفقيه الجريري ... كان على مذهب ابن جرير».
فهاهم أئمة الحديث والفقه منذ عهد الصحابة الكرام يتفقهون على مذاهب الفقهاء ؛ إما على أحد الأربعة المشهورة ، أو على الظاهرية أو الثورية أو الأوزاعية أو السفيانية أو الجريرية .
هل قرأتَ في كتابٍ تراجم قطُّ : «وكان فلانٌ يتفقه على المذهب الراجح» أو «على الراجح» ؟!
هل قرأت في كتاب تراجم قطّ أن فلانًا من العلماء أعرض عن طريق التفقه على مذهب إمام ؛ مخافة أن يبعد عن الدليل !
اللهم إلا في أوهام المعاصرين .
إنما هو الخلط بين منهجية التصنيف التي يكون العالم فيها قد بلغ مرتبة الاجتهاد متأهلًا للترجيح ، ومنهجية التفقه .
فلا يعلم عالمٌ كان يتفقه على غير مذهب !
حتى الأئمة الذين بلغوا في الاجتهاد مبلغًا عظيمًا قد تفقوا على نصوص أئمة المذاهب .
فابن المنذر مثلًا من أكابر المجتهدين ، وقد تفقه على تصانيف الشافعي رضي الله عنه .
قال في «الأوسط» (ج1/ص236) – وقد ذكر مسألة للشافعي - : «ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع ، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا» .
فتأمل ؛ قرأ كتب الشافعي المصرية على الربيع بين سليمان المرادي ، ولم يقل لن أتفقه على طريقة الشافعي ، بل أتفقه على طريقة الدليل .
كلها مصطلحات باطلة ؛ حقٌّ يُراد به جهلًا باطلٌ .
تأمل قوله في زيد بن ثابت : «ويفتون بفتواه» .
وتأمل في قوله في عبد الرحمن بن مهدي : «كان يذهب مذهبهم ، ويقتدي بطريقتهم» .
وقال ابن المديني أيضًا : «وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ، ويقولون بقوله هؤلاء الاثني عشر» .
أظنك عرفت الآن أين أصحاب الحديث !
فهاهم الآن محدثو السلف يتمايزون في مدارس ، يتفقون فيها ، ويقولون بقول إمامها ، يفتون بفتواه ، ويتبعون طريقته ؛ كما سبق حكايته لفظًا عن علي بن المديني وغيره .
بل نجد عليَّ بن المدينيَّ نفسه يقول : «أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله» ، وقال كذلك : «إذا ابتليت بشيءٍ فأفتاني أحمدُ بن حنبل لم أبالِ إذا لقيتُ ربِّي كيف كان» .
أكان عليُّ بن المديني متعصبًا مخالفًا لطريقة السلف ؟
أكان أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد وأصحاب ابن عباس الذين (يذهبون مذهبه ، ويفتون بفتواه ، ويسلكون طريقته كما قال ابن المديني) على غير الطريقة القويمة ؟!
ثمَّ جاء بعد ذلك عصر الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة : المذاهب الأربعة وغيرها .
وتفقه الناس على الأئمة الأربعة وعلى غيرهم .
أما المتفقهون على الأئمة الأربعة فأمرهم مشهورٌ .
ولكن نشير إلى غيرهم (كالثورية والأوزاعية والسفيانية والجريرية) ؛ فلم تكن المذاهب المعروفة آنذاك هي الأربعة فحسب .
فكان من المذاهب : مذهب أبي ثورٍ رحمه الله ، الذي انقطع بعد الثلاثمائة ، وممن تفقه عليه ، وأفتى بمذهبه : الحافظ المحدث الحسن بن سفيان النسويُّ ، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ج23/ص117) : «تفقه على أبي ثور إبراهيم بن خالد ، وكان يفتي بمذهبه» .
وكذا من المذاهب التي كانت معروفة مشتهرة يتفقه عليها ، ويفتى بها : مذهب الأوزاعي ، فقد كان ظاهرًا بالأندلس إلى سنة (220 هـ) ، ثم شاع مذهب مالك رضي الله عنه بها يحيى بن يحيى الليثي ، وكذا كان ظاهرًا بدمشق إلى سنة (340هـ) ، وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ، يفتي فيها بمذهب الأوزاعي .
قال الذهبيُّ رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج9/ص498) : «ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين، ثم تناقض واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى الليثي، وكان مذهب الأوزاعي أيضاً مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة ، وكان القاضي أبو الحسن ابن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي» .
وكان ممن يفتي على مذهب الأوزاعي كذلك من مشاهير المحدثين : الحافظ المحدث العلم دحيم ، قال الذهبي رحمه الله : «كانَ دحيم ينتحلُ في الفقه مذهبَ الأوزاعي» .
كذا من المذاهب التي انتشرت مذهب سفيان الثوريِّ ، وممن تفقه عليه من المحدثين : محمد بن عيسى بن عمرويه الحافظ المحدث الزاهد راوي صحيح مسلم ، قال الذهبيُّ رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج26/ص404) : «كان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه» .
وكان أكثر ما انتشر فيه مذهب سفيان في أهل الدينور ، قال السمعاني في «الأنساب» (ج3/ص161) : «وهم عدد كثير لا يحصون، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه» .
كذا من المذاهب التي كانت منتشرة : مذهب ابن جرير الطبري ، والذي انقرض بعد الأربعمائة ، وكان ممن تفقه على هذا المذهب وأفتى به : ابن طرار ، قال الذهبي رحمه الله في «تاريخ الإسلام» (ج27/ص207) : «الفقيه الجريري ... كان على مذهب ابن جرير».
فهاهم أئمة الحديث والفقه منذ عهد الصحابة الكرام يتفقهون على مذاهب الفقهاء ؛ إما على أحد الأربعة المشهورة ، أو على الظاهرية أو الثورية أو الأوزاعية أو السفيانية أو الجريرية .
هل قرأتَ في كتابٍ تراجم قطُّ : «وكان فلانٌ يتفقه على المذهب الراجح» أو «على الراجح» ؟!
هل قرأت في كتاب تراجم قطّ أن فلانًا من العلماء أعرض عن طريق التفقه على مذهب إمام ؛ مخافة أن يبعد عن الدليل !
اللهم إلا في أوهام المعاصرين .
إنما هو الخلط بين منهجية التصنيف التي يكون العالم فيها قد بلغ مرتبة الاجتهاد متأهلًا للترجيح ، ومنهجية التفقه .
فلا يعلم عالمٌ كان يتفقه على غير مذهب !
حتى الأئمة الذين بلغوا في الاجتهاد مبلغًا عظيمًا قد تفقوا على نصوص أئمة المذاهب .
فابن المنذر مثلًا من أكابر المجتهدين ، وقد تفقه على تصانيف الشافعي رضي الله عنه .
قال في «الأوسط» (ج1/ص236) – وقد ذكر مسألة للشافعي - : «ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع ، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا» .
فتأمل ؛ قرأ كتب الشافعي المصرية على الربيع بين سليمان المرادي ، ولم يقل لن أتفقه على طريقة الشافعي ، بل أتفقه على طريقة الدليل .
كلها مصطلحات باطلة ؛ حقٌّ يُراد به جهلًا باطلٌ .