المفاضلة في العلم والحقّ بمجرّد الشّهرة حمق
فلا أشهر من إبليس، وكم من نبيّ لا نعرف اسمه.، ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد!
ربّ يسّر وأعن!
فلا أشهر من إبليس، وكم من نبيّ لا نعرف اسمه.، ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد!
ربّ يسّر وأعن!
قال الإمام ابن قتيبة في كتابه: الاختلاف في اللّفظ والرّدّ على الجهميّة والمشبّهة ص ١٠ :
وسيوافق قولي هذا من النّاس ثلاثة :
- رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد
الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر.
- ورجلا تطمح به عزّة الرياسة وطاعة الإخوان وحبّ الشّهرة فليس يردّ عزّته ولا يثني عنانه إلّا الذي خلق إن شاء ، لأنّ في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتّت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النّحلة، والنّفوس لا تطيب بذلك إلّا من عصمه الله ونجّاه.
- ورجلا مسترشدا يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لائم ولا تدخله من مفارق وحشة، ولا تلفته عن الحقّ أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا.اهـ
وسيوافق قولي هذا من النّاس ثلاثة :
- رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد
الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر.
- ورجلا تطمح به عزّة الرياسة وطاعة الإخوان وحبّ الشّهرة فليس يردّ عزّته ولا يثني عنانه إلّا الذي خلق إن شاء ، لأنّ في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتّت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النّحلة، والنّفوس لا تطيب بذلك إلّا من عصمه الله ونجّاه.
- ورجلا مسترشدا يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لائم ولا تدخله من مفارق وحشة، ولا تلفته عن الحقّ أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا.اهـ
وسّع بالك مع الاجتهاد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحنفيّة:
قال اللّكنوي : ( واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات :
الأولى : طبقة المتقدمين من أصحابنا :
كتلامذة أبي حنيفة نحو أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم وهم كانوا يجتهدون في المذهب
ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم فإنّهم
وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم قلدوه في الأصول بخلاف مالك والشافعي وأحمد
وغيرهم فإنّهم يخالفونه في الفروع غير مقلدين له في الأصول وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية
من الاجتهاد
والثانية : طبقة أكابر المتأخرين :
كأبي بكر الخصاف والطحاوي وأبي الحسن الكرخي والحلوائي والسرخسي وفخر
الإسلام البزدوي وقاضيخان وصاحب الذخيرة والمحيط البرهاني الصدر برهان الدين محمود
والشيخ طاهر أحمد صاحب النصاب وخلاصة الفتاوى وأمثالهم فإنّهم يقدرون على
الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ولا يقدرون على مخالفته لا في
الفروع ولا في الأصول
والثالثة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين :
كالرازي وأضرابه فإنّهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لإحاطتهم بالأصول
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن أبي
حنيفة أو أصحابه وما وقع في الهداية في بعض المواضع : كذا في تخريج الرّازي من هذا
القبيل
والرابعة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين :
كأبى الحسن أحمد القدوري وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية وأمثالهما وشأم
تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم : هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح دراية
وهذا أوفق بالقياس وهذا أرفق بالناس
والخامسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز :
بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية ورواية النادرة كشمس الأئمة محمد
الكردري وجمال الدين الحصيري وحافظ الدين النسفي وغيرهم مثل أصحاب المتون
المعتبرة من المتأخرين : كصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب امع وشأم أن لا
ينقل في كتام الأقوال المردودة والروايات الضعيفة وهذه الطبقة هي أدنى طبقات
المتفقهين وأما الذين هم دون ذلك فإم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء
عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية كذا ذكره الكفوي أيضا ) اهـ
(شرح الجامع الصّغير)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
وقال ابن كمال باشا الرّومي ما ملخّصه:
الفقهاء على سبع طبقات :
الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع :
كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع
من الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الأصول ولا في الفروع
والثانية : طبقة المجتهدين في المذهب :
كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب الإمام القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة
المذكورة حسب القواعد التي قررها إمامهم فإنّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع
لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول
والثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها :
عن صاحب المذهب كأبي بكر الخصاف والطحاوي والكرخي والسرخسي وفخر الإسلام
البزدوي وقاضي خان فإنّهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع
لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها
ومقتضى قواعد بسطها
والرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين :
كالرازي المعروف بالجصاص وأضرابه فإنّهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم
لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين
وحكم محتمل لأمرين منقو ل عن صاحب المذهب أو عن أحد أصحابه اتهدين برأييه
ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع
والخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين :
كصاحب الهداية وأبي الحسن القدوري وأمثالهما وشأم تفضيل بعض الروايات على
بعض
والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز :
بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة كصاحب
الكتر وصاحب امع وهؤلاء لا ينقلون في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة
والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر :
ولا يفرقون بن الغث والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون
كحاطب ليل فالويل لمن قلدهم كل الويل! اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحنفيّة:
قال اللّكنوي : ( واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات :
الأولى : طبقة المتقدمين من أصحابنا :
كتلامذة أبي حنيفة نحو أبي يوسف ومحمد وزفر وغيرهم وهم كانوا يجتهدون في المذهب
ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم فإنّهم
وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم قلدوه في الأصول بخلاف مالك والشافعي وأحمد
وغيرهم فإنّهم يخالفونه في الفروع غير مقلدين له في الأصول وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية
من الاجتهاد
والثانية : طبقة أكابر المتأخرين :
كأبي بكر الخصاف والطحاوي وأبي الحسن الكرخي والحلوائي والسرخسي وفخر
الإسلام البزدوي وقاضيخان وصاحب الذخيرة والمحيط البرهاني الصدر برهان الدين محمود
والشيخ طاهر أحمد صاحب النصاب وخلاصة الفتاوى وأمثالهم فإنّهم يقدرون على
الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ولا يقدرون على مخالفته لا في
الفروع ولا في الأصول
والثالثة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين :
كالرازي وأضرابه فإنّهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لإحاطتهم بالأصول
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن أبي
حنيفة أو أصحابه وما وقع في الهداية في بعض المواضع : كذا في تخريج الرّازي من هذا
القبيل
والرابعة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين :
كأبى الحسن أحمد القدوري وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية وأمثالهما وشأم
تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم : هذا أولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح دراية
وهذا أوفق بالقياس وهذا أرفق بالناس
والخامسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز :
بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية ورواية النادرة كشمس الأئمة محمد
الكردري وجمال الدين الحصيري وحافظ الدين النسفي وغيرهم مثل أصحاب المتون
المعتبرة من المتأخرين : كصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب امع وشأم أن لا
ينقل في كتام الأقوال المردودة والروايات الضعيفة وهذه الطبقة هي أدنى طبقات
المتفقهين وأما الذين هم دون ذلك فإم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء
عصرهم لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية كذا ذكره الكفوي أيضا ) اهـ
(شرح الجامع الصّغير)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
وقال ابن كمال باشا الرّومي ما ملخّصه:
الفقهاء على سبع طبقات :
الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع :
كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع
من الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الأصول ولا في الفروع
والثانية : طبقة المجتهدين في المذهب :
كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب الإمام القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة
المذكورة حسب القواعد التي قررها إمامهم فإنّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع
لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول
والثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها :
عن صاحب المذهب كأبي بكر الخصاف والطحاوي والكرخي والسرخسي وفخر الإسلام
البزدوي وقاضي خان فإنّهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع
لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها
ومقتضى قواعد بسطها
والرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين :
كالرازي المعروف بالجصاص وأضرابه فإنّهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم
لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين
وحكم محتمل لأمرين منقو ل عن صاحب المذهب أو عن أحد أصحابه اتهدين برأييه
ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع
والخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين :
كصاحب الهداية وأبي الحسن القدوري وأمثالهما وشأم تفضيل بعض الروايات على
بعض
والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز :
بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة كصاحب
الكتر وصاحب امع وهؤلاء لا ينقلون في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة
والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر :
ولا يفرقون بن الغث والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون
كحاطب ليل فالويل لمن قلدهم كل الويل! اهـ
وسّع بالك مع الاجتهاد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) أصحابنا:
قال الإمام القرافي في الفروق (2/107) : ( اعلم أن طالب العلم له أحوال :
أ - الحالة الأولى :
أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه، فيه مطلقاتمقيّدة في غيره ، وعمومات مخصوصةٌ في غيره ، ومتى كان الكتاب المعيّن حفظُه وفهمه كذلك أو جوّز عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إلّا في مسألة يقطَع فيها أنّها مستوعبة التقييد، وأنّها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنّها تشبهها ولا تخرّج عليها، بل هي
هي حرفاً بحرف، لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
ب- الحالة الثانية:
أن يتسع تحصيله في المذهب، بحيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممّن:
1- - أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلَّة.
2 - ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح
الضرورية أو الحاجية أو التتميمية ؟
3 - وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم ؟
4 - وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها
أصول الشرع بالاعتبار ؟
5 - أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب ؟
إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين .
وسبب ذلك أنَّ الناظر في مذهبه والمخرّج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده ، فكما أنَّ إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعاً على فرعٍ نصّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما ... فتأمّل ذلك، فالنّاس مهملون له إهمالاً شديدًا، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غيرشروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه ، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممّن يتعمّده!
ج- الحالة الثالثة:
أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشّروط، مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاً، ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.اهـ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
وقال الشّرِيف التِّلمساِني: صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : (
اعلموا أن المجتهد :
إما مطلق: وهو من اطَّلع على قواعد الشرع، وأحاط بمداركها ووجوه النظر فيها، فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب ...
وإمّا مجتهد في مذهب معين: وهو من اطَّلع على قواعد إمامه، وأحاط بأصوله ومآخذه، وعرف وجوه النظر فيها، ونسبته إليها كالمجتهد المطلق في قواعد الشريعة: كابن القَاسم وأشهب في المذهب، والمُزِني وابن سريج في مذهب الشافعي، وقد كان ابن القاسم وأشهب والشافعي قرؤوا على مالك، فأما الشافعي فترقّى للاجتهاد المطلق، فكان ينظر في الأدلة مطلقاً بما أداه إليه اجتهاده، وأما ابن القاسم فيقول: سمعت مالكاً يقول كذا، أو بلغني عنه كذا، وقال في كذا: كذا ومسألتك مثلها، فهذه رتبة الاجتهاد المذهبي. اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) أصحابنا:
قال الإمام القرافي في الفروق (2/107) : ( اعلم أن طالب العلم له أحوال :
أ - الحالة الأولى :
أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه، فيه مطلقاتمقيّدة في غيره ، وعمومات مخصوصةٌ في غيره ، ومتى كان الكتاب المعيّن حفظُه وفهمه كذلك أو جوّز عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إلّا في مسألة يقطَع فيها أنّها مستوعبة التقييد، وأنّها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر، فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان، وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنّها تشبهها ولا تخرّج عليها، بل هي
هي حرفاً بحرف، لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
ب- الحالة الثانية:
أن يتسع تحصيله في المذهب، بحيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطاً متقناً، بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعاً لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممّن:
1- - أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلَّة.
2 - ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح
الضرورية أو الحاجية أو التتميمية ؟
3 - وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم ؟
4 - وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها
أصول الشرع بالاعتبار ؟
5 - أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب ؟
إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين .
وسبب ذلك أنَّ الناظر في مذهبه والمخرّج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده ، فكما أنَّ إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعاً على فرعٍ نصّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما ... فتأمّل ذلك، فالنّاس مهملون له إهمالاً شديدًا، ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غيرشروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه ، وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممّن يتعمّده!
ج- الحالة الثالثة:
أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشّروط، مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاً، ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.اهـ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
وقال الشّرِيف التِّلمساِني: صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : (
اعلموا أن المجتهد :
إما مطلق: وهو من اطَّلع على قواعد الشرع، وأحاط بمداركها ووجوه النظر فيها، فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب ...
وإمّا مجتهد في مذهب معين: وهو من اطَّلع على قواعد إمامه، وأحاط بأصوله ومآخذه، وعرف وجوه النظر فيها، ونسبته إليها كالمجتهد المطلق في قواعد الشريعة: كابن القَاسم وأشهب في المذهب، والمُزِني وابن سريج في مذهب الشافعي، وقد كان ابن القاسم وأشهب والشافعي قرؤوا على مالك، فأما الشافعي فترقّى للاجتهاد المطلق، فكان ينظر في الأدلة مطلقاً بما أداه إليه اجتهاده، وأما ابن القاسم فيقول: سمعت مالكاً يقول كذا، أو بلغني عنه كذا، وقال في كذا: كذا ومسألتك مثلها، فهذه رتبة الاجتهاد المذهبي. اهـ
قال الذّهبي في السّير (8/92):
ولم يبق اليوم إلّا هذه المذاهب الأربعة وقلّ من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. اهـ
ربّ يسّر وأعن!
ولم يبق اليوم إلّا هذه المذاهب الأربعة وقلّ من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. اهـ
ربّ يسّر وأعن!
حبّة الكرز لهذا اليوم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من
يوم السبت ٢٤ صفر ١٤٠٨ ه إلى يوم الأربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨ ه قد نظر في
موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع
المذاهب لمذاهبهم تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال ويصل بصاحبه إلى الطعن في المذاهب
الأخرى وعلمائها واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية
وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه فيوحي إليهم المضللون
أنه ما دام الشرع الإسلامي واحدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة
أيضا فلماذا اختلاف المذاهب ولم لا توحّد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد وفهم
واحد لأحكام الشريعة ؟!
كما استعرض المجلس أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ولا سيما بين
أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي
جديد ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية
ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضلالا ويوقعون الفتنة بين الناس !!
وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة قرر المجمع
الفقهي توجيه البيان التالي إلى كل من الفريقين المضللين والمتعصبين تنبيها وتبصيرا :
أولا : حول اختلاف المذاهب :
إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان :
١ – اختلاف في المذاهب الاعتقادية
٢ – اختلاف في المذاهب الفقهية
فأما الأول : وهو الاختلاف العقدي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد
الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم وهي مما يؤسف له ويجب ألا يكون
وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم
في عهد رسول الله صلى عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنّها امتداد
لسنته
وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله
سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها :
الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة
فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق
حكم شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد
الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء
كان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء
الأدلة الشرعية .
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في
ديننا ولا يمكن ألا يكون فلا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها
هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي .
فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن ألا يكون لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر
من معنى واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص
محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله فلا بد من اللجوء إلى
القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في
الواقع والنوازل المستجدة .
وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الموضوع
الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر
واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج
فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة وأنه
في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى
ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ، ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون
ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولا سيما الذين يدرسون لديهم في
الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا عقائديا ليوحوا
إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين
وشتان ما بينهما !
ثانيا : وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب ، وتريد أن تحمل الناس على
خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم ففي
بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن
هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون
كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطرة من
أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة والحمد لله رب العالمين
الموقعون على القرار : رئيس المجلس : عبد العزيز بن باز - نائب الرئيس : عبد الله
نصيف - الأعضاء : محمد بن جبير - بكر أبو زيد - عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من
يوم السبت ٢٤ صفر ١٤٠٨ ه إلى يوم الأربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨ ه قد نظر في
موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع
المذاهب لمذاهبهم تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال ويصل بصاحبه إلى الطعن في المذاهب
الأخرى وعلمائها واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية
وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه فيوحي إليهم المضللون
أنه ما دام الشرع الإسلامي واحدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة
أيضا فلماذا اختلاف المذاهب ولم لا توحّد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد وفهم
واحد لأحكام الشريعة ؟!
كما استعرض المجلس أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ولا سيما بين
أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي
جديد ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية
ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضلالا ويوقعون الفتنة بين الناس !!
وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة قرر المجمع
الفقهي توجيه البيان التالي إلى كل من الفريقين المضللين والمتعصبين تنبيها وتبصيرا :
أولا : حول اختلاف المذاهب :
إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان :
١ – اختلاف في المذاهب الاعتقادية
٢ – اختلاف في المذاهب الفقهية
فأما الأول : وهو الاختلاف العقدي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد
الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم وهي مما يؤسف له ويجب ألا يكون
وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم
في عهد رسول الله صلى عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنّها امتداد
لسنته
وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله
سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها :
الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة
فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق
حكم شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد
الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء
كان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء
الأدلة الشرعية .
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في
ديننا ولا يمكن ألا يكون فلا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها
هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي .
فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن ألا يكون لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر
من معنى واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص
محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله فلا بد من اللجوء إلى
القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في
الواقع والنوازل المستجدة .
وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الموضوع
الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر
واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج
فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة وأنه
في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى
ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ، ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون
ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولا سيما الذين يدرسون لديهم في
الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا عقائديا ليوحوا
إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين
وشتان ما بينهما !
ثانيا : وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب ، وتريد أن تحمل الناس على
خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم ففي
بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن
هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون
كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطرة من
أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة والحمد لله رب العالمين
الموقعون على القرار : رئيس المجلس : عبد العزيز بن باز - نائب الرئيس : عبد الله
نصيف - الأعضاء : محمد بن جبير - بكر أبو زيد - عبد الله
البسام - صالح الفوزان -
محمد السبيل - مصطفى الزرقاء - محمد الصوف - أبو الحسن الندوي - محمد رشيد
قباني - محمد الشاذلي النيفر - أبو بكر جومي - أحمد أبو سنة - محمد حبيب الخوجه -
محمد سالم عبد الودود - مقرر المجلس : طلال عمر بافقيه . اهـ
محمد السبيل - مصطفى الزرقاء - محمد الصوف - أبو الحسن الندوي - محمد رشيد
قباني - محمد الشاذلي النيفر - أبو بكر جومي - أحمد أبو سنة - محمد حبيب الخوجه -
محمد سالم عبد الودود - مقرر المجلس : طلال عمر بافقيه . اهـ
المؤلم:
ـــــــــ
هل تعلم أنّ كلّ ما نقلته اليوم لن يساوي في صدمته نقلين:
نقلي عن الشّيخ محمّد عبد الوهّاب ونقلي عن المجمع الفقهي برئاسة الشّيخ ابن باز!
وهذا لوحده دلالة عظيمة على عمق الهوّة وخطورة القضيّة = عدم معرفة أقدار المتقدّمين من العلماء ولا التّمييز بين مراتبهم ومراتب المعاصرين.
ربّ يسّر وأعن!
ـــــــــ
هل تعلم أنّ كلّ ما نقلته اليوم لن يساوي في صدمته نقلين:
نقلي عن الشّيخ محمّد عبد الوهّاب ونقلي عن المجمع الفقهي برئاسة الشّيخ ابن باز!
وهذا لوحده دلالة عظيمة على عمق الهوّة وخطورة القضيّة = عدم معرفة أقدار المتقدّمين من العلماء ولا التّمييز بين مراتبهم ومراتب المعاصرين.
ربّ يسّر وأعن!
فصل:
هذه أصناف المفتين وهي خمسة ...
وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس ، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم!
ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث ، من أئمة الخلاف وفحول المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. اهـ
- النّووي -
مقدّمة المجموع
:::::::::::::
توضيح:
ما المقصود بضبط المذهب؟
ضابط المذهب هو من كان مستحضرا لمسائل المذهب ولا يفوته منها إلا النادر ويعرف مظان
ذلك النادر ليرجع إليه عند الحاجة كما قال ذلك الأئمة كابن الصلاح والنووي وابن حمدان وغيرهم
هذا على الإجمال ، وإذا أردنا تفصيل ضبط المذهب فإنه يكون في ثلاثة أمور : الأصول والقواعد
والفروع ويضبط الشخص ذلك بأن يضبط في كل مسألة في الجملة ستة أمور : شروطها وأركانها
وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها مع معرفة : صورة وقيود كل واحد منها واستثناءاته ،
كل ذلك على القول المعتمد في مذهبه.
فهذا أدنى درجات الضّبط فإن زاد معرفة طبقات رجال المذهب ومراتبهم ومراتب كتب المذهب
ودليل المذهب واختلاف الأقوال وأوجه الأصحاب فهذه درجة أعلى في الضّبط.
والله المستعان.
ربّ يسّر وأعن!
هذه أصناف المفتين وهي خمسة ...
وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس ، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم!
ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث ، من أئمة الخلاف وفحول المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. اهـ
- النّووي -
مقدّمة المجموع
:::::::::::::
توضيح:
ما المقصود بضبط المذهب؟
ضابط المذهب هو من كان مستحضرا لمسائل المذهب ولا يفوته منها إلا النادر ويعرف مظان
ذلك النادر ليرجع إليه عند الحاجة كما قال ذلك الأئمة كابن الصلاح والنووي وابن حمدان وغيرهم
هذا على الإجمال ، وإذا أردنا تفصيل ضبط المذهب فإنه يكون في ثلاثة أمور : الأصول والقواعد
والفروع ويضبط الشخص ذلك بأن يضبط في كل مسألة في الجملة ستة أمور : شروطها وأركانها
وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها مع معرفة : صورة وقيود كل واحد منها واستثناءاته ،
كل ذلك على القول المعتمد في مذهبه.
فهذا أدنى درجات الضّبط فإن زاد معرفة طبقات رجال المذهب ومراتبهم ومراتب كتب المذهب
ودليل المذهب واختلاف الأقوال وأوجه الأصحاب فهذه درجة أعلى في الضّبط.
والله المستعان.
ربّ يسّر وأعن!
وأقلّ من يفتي ضابط المذهب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قال قائل (وهم كثير): إذا اشترطنا هذه الشّروط في ضابط المذهب، تعطّلت الفتيا فإنّه ما نكاد نجد احدا بهذه الصّفة.
قلنا:
1- أمّا كونه لا يوجد فإخبار من القائل بعدم علمه، وهذا ليس علما بالعدم ليكون حجّة.
وهم موجودون بحمد الله، لكنّهم ليسوا في تلك المظانّ الّتي يبحث أمثال هذا القائل فيها، فهم ليسوا على الفضائيّات وتحت الأضواء، لكنّهم موجودون يعلمهم الباغون للعلم على نهجه وجادّته.
2- فرضنا أنّهم غير موجودين، فهل عدمهم يبيح لمن بم يتأهّل أن يفتي لكونهم لم يوجدوا.
أليس هذا مثل أن يعدم طبيب جرّاح في بلدة ما فيقال لو تركنا النّاس بلا جراحة فسيموت مرضى كثيرون محتاجون للجراحة فوجب أن نترك الممرّض وحلّاق الصّحّة ومصلح العجلات يجرون عمليّات القلب والمخّ واللأعصاب!
هذا وفساد الأبدان أهون من فساد الأديان، فتأمّل!
3- على فرض أنّهم غير موجودين فالحلّ الصّحيح أن نقول لمن لم يتأهّلوا تأهّلوا لا أن نقول لمن لم يتأهّل أفت النّاس فإنّه ليس ثمّت من يفتي.
فإنّه إن عدم المفتون أثم الجميع أو أقلّه أثم كلّ قادر على أن يتأهّل للفتوى فترك ذلك كما هو مقررّ في فروض الكفايات.
هذا ما يوجبه صحيح النّظر والعقل في الشّرع.
4- من نافلة القوم ولقصر أفهام كثير ممّن يتناولون مثل هذه المسائل أن نشير إلى كون الكلام ههنا في التّصدّي للإفتاء العامّ لا في المسألة ونحوها ممّا قد يتأهّل للإحاطة بما يجب من التّأهّل للكلام فيها من لم يكن ضابطا للمذهب على ما هو مقرّر في مكانه في مسألة تجزّئ الاجتهاد.
ربّ يسّر وأعن!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قال قائل (وهم كثير): إذا اشترطنا هذه الشّروط في ضابط المذهب، تعطّلت الفتيا فإنّه ما نكاد نجد احدا بهذه الصّفة.
قلنا:
1- أمّا كونه لا يوجد فإخبار من القائل بعدم علمه، وهذا ليس علما بالعدم ليكون حجّة.
وهم موجودون بحمد الله، لكنّهم ليسوا في تلك المظانّ الّتي يبحث أمثال هذا القائل فيها، فهم ليسوا على الفضائيّات وتحت الأضواء، لكنّهم موجودون يعلمهم الباغون للعلم على نهجه وجادّته.
2- فرضنا أنّهم غير موجودين، فهل عدمهم يبيح لمن بم يتأهّل أن يفتي لكونهم لم يوجدوا.
أليس هذا مثل أن يعدم طبيب جرّاح في بلدة ما فيقال لو تركنا النّاس بلا جراحة فسيموت مرضى كثيرون محتاجون للجراحة فوجب أن نترك الممرّض وحلّاق الصّحّة ومصلح العجلات يجرون عمليّات القلب والمخّ واللأعصاب!
هذا وفساد الأبدان أهون من فساد الأديان، فتأمّل!
3- على فرض أنّهم غير موجودين فالحلّ الصّحيح أن نقول لمن لم يتأهّلوا تأهّلوا لا أن نقول لمن لم يتأهّل أفت النّاس فإنّه ليس ثمّت من يفتي.
فإنّه إن عدم المفتون أثم الجميع أو أقلّه أثم كلّ قادر على أن يتأهّل للفتوى فترك ذلك كما هو مقررّ في فروض الكفايات.
هذا ما يوجبه صحيح النّظر والعقل في الشّرع.
4- من نافلة القوم ولقصر أفهام كثير ممّن يتناولون مثل هذه المسائل أن نشير إلى كون الكلام ههنا في التّصدّي للإفتاء العامّ لا في المسألة ونحوها ممّا قد يتأهّل للإحاطة بما يجب من التّأهّل للكلام فيها من لم يكن ضابطا للمذهب على ما هو مقرّر في مكانه في مسألة تجزّئ الاجتهاد.
ربّ يسّر وأعن!
القياس في الفتوى:
ـــــــــــــــــــــــــــ
أفتى المفتي بكذا، وكذا يشبه كذا، فكذا في الحكم مثل كذا.
هكذا صار العوامّ اليوم يصنعون في الفتوى، وإلى الله المشتكى
ومن تابع بعض ما يردنا على الآسك مثلا رأى مثل هذا جليّا .. قلتم إظهار الكحل جائز فإذن ينبغي أن يكون طلاء الأظافر والماكياج إظهاره جائزا ... الخ
هل تعلم أنّه من كان من العلماء المقلّدين في الفتيا الّذين لم يبلغوا صناعتها يمنع عنه القياس في الفتوىن بل يلزمه نقلها بنصّها في حادثة مطابقة تماما لحادثة الفتوى ..
عالم قد يبلغ من صفته أن يكون حافظا لـ ...
أتركك مع كلام الشّيخ علّيش الفقيه المالكي أحسن، تفضلّ يا سيدي:
" ثم لا يجوز لهذا المقلد (يقصد العالم الّذي لم يصل لدرجة ضبط المذهب بتمامها) أن يفتي إلا بالنّصّ لا بالنّظر والقياس وقد جاء : من كذب على عالم فكأنما كذب على الرسول ومن كذب على
الرسول فكأنه كذب على الله ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار .
وفي مدخل ابن طلحة ما نصه : وإذا رجع إلى مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر المسائل
كمن يحفظ المدونة والعتبية والواضحة والموازية وما جمع منها كالنوادر ونحو ذلك فإن
استفتى مثل هذا فالفرض عليه أن لا يفتي في مسألة حتى تترل حسبما هي في ديوان منها
فيكتب الجواب عنها حاكيا من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف لا في بساط ولا
عرف فيكون كمن يخرج الوصية من داخل الدار إلى رجل عند الباب فإذا زاد أو نقص
فالفرض عليه السكوت لأن التقليد فاته والاجتهاد فاته .اهـ
سمعت؟
لم يصل لدرجة ضبط المذهب، مثل من؟
يعني مثلا مثل من يحفظ المدونة والعتبية والواضحة والموازية وما جمع منها كالنوادر ونحو ذلك ..
آه والله!
انت عارف المدوّنة؟
ههههههه
عارف والله إنّك مش عارف ... لا حاجة بسيطة
فيها 4000 أربعة آلاف حديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
و 36000 ستّة وثلاثون ألف أثر.
و 40000 وأربعون ألف مسألة.
- طيّب وما يفتيييييش؟
- آه وما يفتيش يا خويا
ما يفتيش يا ضنايا
ما يفتيش
- ألطم يا واااد؟!
- الطم وما تفتيش
ـــــــــــــــــــــــــــ
أفتى المفتي بكذا، وكذا يشبه كذا، فكذا في الحكم مثل كذا.
هكذا صار العوامّ اليوم يصنعون في الفتوى، وإلى الله المشتكى
ومن تابع بعض ما يردنا على الآسك مثلا رأى مثل هذا جليّا .. قلتم إظهار الكحل جائز فإذن ينبغي أن يكون طلاء الأظافر والماكياج إظهاره جائزا ... الخ
هل تعلم أنّه من كان من العلماء المقلّدين في الفتيا الّذين لم يبلغوا صناعتها يمنع عنه القياس في الفتوىن بل يلزمه نقلها بنصّها في حادثة مطابقة تماما لحادثة الفتوى ..
عالم قد يبلغ من صفته أن يكون حافظا لـ ...
أتركك مع كلام الشّيخ علّيش الفقيه المالكي أحسن، تفضلّ يا سيدي:
" ثم لا يجوز لهذا المقلد (يقصد العالم الّذي لم يصل لدرجة ضبط المذهب بتمامها) أن يفتي إلا بالنّصّ لا بالنّظر والقياس وقد جاء : من كذب على عالم فكأنما كذب على الرسول ومن كذب على
الرسول فكأنه كذب على الله ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار .
وفي مدخل ابن طلحة ما نصه : وإذا رجع إلى مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر المسائل
كمن يحفظ المدونة والعتبية والواضحة والموازية وما جمع منها كالنوادر ونحو ذلك فإن
استفتى مثل هذا فالفرض عليه أن لا يفتي في مسألة حتى تترل حسبما هي في ديوان منها
فيكتب الجواب عنها حاكيا من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف لا في بساط ولا
عرف فيكون كمن يخرج الوصية من داخل الدار إلى رجل عند الباب فإذا زاد أو نقص
فالفرض عليه السكوت لأن التقليد فاته والاجتهاد فاته .اهـ
سمعت؟
لم يصل لدرجة ضبط المذهب، مثل من؟
يعني مثلا مثل من يحفظ المدونة والعتبية والواضحة والموازية وما جمع منها كالنوادر ونحو ذلك ..
آه والله!
انت عارف المدوّنة؟
ههههههه
عارف والله إنّك مش عارف ... لا حاجة بسيطة
فيها 4000 أربعة آلاف حديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
و 36000 ستّة وثلاثون ألف أثر.
و 40000 وأربعون ألف مسألة.
- طيّب وما يفتيييييش؟
- آه وما يفتيش يا خويا
ما يفتيش يا ضنايا
ما يفتيش
- ألطم يا واااد؟!
- الطم وما تفتيش
"وهؤلاء تركوا تقليد إمام معين واتبعوا الأحاديث بزعمهم، فتارة وافقوا بعض المذاهب الصحيحة وتارة بعض المذاهب الشاذة وتارة خرقواالإجماع، وهذا شؤم الخروج عن المذاهب والابتداع" اهـ
- علّيش -
فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- علّيش -
فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
"وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد ، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به ، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول الآخر ، فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت" اهـ
- الشّاطبي -
الفتاوى
- الشّاطبي -
الفتاوى
سئل الشيخ:
"هل صحيح ان مذهب اب العربي المالكي عدم الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا؟"
فأجاب:
"لا، ليس صحيحا
فالمحكيّ عنه يظهر لي أنّه غلط
فإنّه يوجد في كلامه خلاف هذا قطعا
فمثلا في شرحه على الترمذيّ عند حديث تشميت العاطس قال: "روى أبو عيسى حديثا مجهولا إن شئت شمّتّه وإن شئت فلا ، وهو وإن كان مجهولا فإنه يستحبّ العمل به لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودّد له" اهـ
فهذا تقرير لضعفه بالجهالة واستحباب للعمل به.
بل نصّ على تقديمه على الرّأي والقياس كما نقله عنه صاحب تنزيه الشريعة قال:
"وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه مراقي الزلف وقد ذكر الحديث الأول: وبكراهة النظر أقول لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس" اهـ
فالقول بأنّه كان يردّه مطلقا بعيد والله أعلم"
"هل صحيح ان مذهب اب العربي المالكي عدم الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا؟"
فأجاب:
"لا، ليس صحيحا
فالمحكيّ عنه يظهر لي أنّه غلط
فإنّه يوجد في كلامه خلاف هذا قطعا
فمثلا في شرحه على الترمذيّ عند حديث تشميت العاطس قال: "روى أبو عيسى حديثا مجهولا إن شئت شمّتّه وإن شئت فلا ، وهو وإن كان مجهولا فإنه يستحبّ العمل به لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودّد له" اهـ
فهذا تقرير لضعفه بالجهالة واستحباب للعمل به.
بل نصّ على تقديمه على الرّأي والقياس كما نقله عنه صاحب تنزيه الشريعة قال:
"وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه مراقي الزلف وقد ذكر الحديث الأول: وبكراهة النظر أقول لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس" اهـ
فالقول بأنّه كان يردّه مطلقا بعيد والله أعلم"
سئل الشيخ:
"يا مولانا سلسلة منشورات الفيس عن الشيخ الألباني رحمه الله حضرتك كنت كاتب فيها عدد من الإجماعات التي خالفها الشيخ ، ولكن بعضها غير متحقق كنجاسة الخمر مثلا ولا أظنكم تخطئون في مثل هذا فما الذي فاتني فهمه ؟ جزاكم الله خيرا"
فأجاب:
"وأنت جزاك الله خيرا
فاتك أنّ الإجماع قائم، والخلاف لا يثبت فيه شيء إلّا عن ربيعة، وهو ليس مخالفا إلّا في اليسير جدّا منها لا في مطلق الخمر أنّها غير نجس، وتأمّل عبارة ابن عبد البرّ وهو ينقل الإجماع، وكذا نقله الغزاليّ وابن العربيّ وابن حزم وغير واحد من أهل العلم لم يستثنوا غير ربيعة وزاد النّووي خلاف داود في المجموع.
قال ابن عبد البرّ:
"وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير رجس نجس كالبول إلا ما روى عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها وكثيرها وأنها عندهم رجس كسائر النجاسات" اهـ
فكأنّ ربيعة خفّف في اليسير المغتفر (مثل رؤوس الإبر من نقط البول)، وهذا أقرب لأن يكون قولا بنجاستها لا ضدّه.
وحتّى لو صحّ عن ربيعة فهو خلاف الإجماع.
وأمّا المرويّ عن اللّيث وداود والمزني من الشّافعيّة ومتأخّري مالكيّة بغداد والقيروان فلا يثبت منه شيء، ولا نقل أحد عبارتهم لنرى كيف قالوا فلعلّهم قالوا ما قال ربيعة أو ما فهم عنهم على غير وجهه، كمن فهم من قولين من قولين عن اللّيث في إعادة الصّلاة أنّه قول في أحدهما بنجاستها وهذا كلا شيء، فإنّه لا يلزم من قوله بعدم الإعادة حكمه بطهارتها أصلا بل هو عجيب!
وكذا داود الظّاهريّ، وعلى قوله زيادة هل يعتدّ أصلا بخلاف الظّاهريّة أم لا؟ المسألة المشهورة.
بل في نقل ابن حزم للإجماع توهين من أقوى شيء لكونه منقولا عن داود خلافه، ولطلك لا يذكر الأكثرون غير خلاف ربيعة كما فعل ابن عبد البرّ وابن العربيّ، فتأمّل!
فالإجماع صحيح والخلاف غير قائم ولا ثابت ولو ثبت عمّن ذكروا لم يقدح في الإجماع.
قال ابن حزم: وأمّا تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافا، إلّا شيئًا ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثمّ بعد هذا كلّه هبه ليس إجماعا، فهو خلاف شاذّ على أقلّ أحواله، وعبارتي في آخر منشوري هكذا:
"وهذا ليس تتبّعا لغلطات الشّيخ فإنّها أكثر من هذا بكثير جدّا في الفقه، وفيها ما هو منهجيّ كلّيّ لا مجرّد أخطاء فرعيّة، لكنّ هذا الّذي سردناه هو فيه مخالف لإجماعات محكيّة عن السّلف!".
فلا يشكل بكلّ حال، والله الموفّق!"
"يا مولانا سلسلة منشورات الفيس عن الشيخ الألباني رحمه الله حضرتك كنت كاتب فيها عدد من الإجماعات التي خالفها الشيخ ، ولكن بعضها غير متحقق كنجاسة الخمر مثلا ولا أظنكم تخطئون في مثل هذا فما الذي فاتني فهمه ؟ جزاكم الله خيرا"
فأجاب:
"وأنت جزاك الله خيرا
فاتك أنّ الإجماع قائم، والخلاف لا يثبت فيه شيء إلّا عن ربيعة، وهو ليس مخالفا إلّا في اليسير جدّا منها لا في مطلق الخمر أنّها غير نجس، وتأمّل عبارة ابن عبد البرّ وهو ينقل الإجماع، وكذا نقله الغزاليّ وابن العربيّ وابن حزم وغير واحد من أهل العلم لم يستثنوا غير ربيعة وزاد النّووي خلاف داود في المجموع.
قال ابن عبد البرّ:
"وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير رجس نجس كالبول إلا ما روى عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها وكثيرها وأنها عندهم رجس كسائر النجاسات" اهـ
فكأنّ ربيعة خفّف في اليسير المغتفر (مثل رؤوس الإبر من نقط البول)، وهذا أقرب لأن يكون قولا بنجاستها لا ضدّه.
وحتّى لو صحّ عن ربيعة فهو خلاف الإجماع.
وأمّا المرويّ عن اللّيث وداود والمزني من الشّافعيّة ومتأخّري مالكيّة بغداد والقيروان فلا يثبت منه شيء، ولا نقل أحد عبارتهم لنرى كيف قالوا فلعلّهم قالوا ما قال ربيعة أو ما فهم عنهم على غير وجهه، كمن فهم من قولين من قولين عن اللّيث في إعادة الصّلاة أنّه قول في أحدهما بنجاستها وهذا كلا شيء، فإنّه لا يلزم من قوله بعدم الإعادة حكمه بطهارتها أصلا بل هو عجيب!
وكذا داود الظّاهريّ، وعلى قوله زيادة هل يعتدّ أصلا بخلاف الظّاهريّة أم لا؟ المسألة المشهورة.
بل في نقل ابن حزم للإجماع توهين من أقوى شيء لكونه منقولا عن داود خلافه، ولطلك لا يذكر الأكثرون غير خلاف ربيعة كما فعل ابن عبد البرّ وابن العربيّ، فتأمّل!
فالإجماع صحيح والخلاف غير قائم ولا ثابت ولو ثبت عمّن ذكروا لم يقدح في الإجماع.
قال ابن حزم: وأمّا تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافا، إلّا شيئًا ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثمّ بعد هذا كلّه هبه ليس إجماعا، فهو خلاف شاذّ على أقلّ أحواله، وعبارتي في آخر منشوري هكذا:
"وهذا ليس تتبّعا لغلطات الشّيخ فإنّها أكثر من هذا بكثير جدّا في الفقه، وفيها ما هو منهجيّ كلّيّ لا مجرّد أخطاء فرعيّة، لكنّ هذا الّذي سردناه هو فيه مخالف لإجماعات محكيّة عن السّلف!".
فلا يشكل بكلّ حال، والله الموفّق!"
سئل الشيخ:
"هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تشعر بميل قلبي لرجل غير زوجها، وكيف تصرف ذلك؟"
فأجاب:
"الميل القلبي الغريزيّ خارج عن التّكليف
أرجوكم افهموا هذا رحم الله والديكم
لا يصحّ أن يسأل إنسان ما حكم دقّات قلبي، ما حكم شعوري بالجوع
هذه امور خارج التّكليف لكونها لا إراديّة.
وفي هذه الحال يصرف الإنسان نفسه عن ذلك بقدر وسعه واستطاعته، ويراقب أفعاله الإراديّة الّتي بها التّكليف، والله المستعان."
"هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تشعر بميل قلبي لرجل غير زوجها، وكيف تصرف ذلك؟"
فأجاب:
"الميل القلبي الغريزيّ خارج عن التّكليف
أرجوكم افهموا هذا رحم الله والديكم
لا يصحّ أن يسأل إنسان ما حكم دقّات قلبي، ما حكم شعوري بالجوع
هذه امور خارج التّكليف لكونها لا إراديّة.
وفي هذه الحال يصرف الإنسان نفسه عن ذلك بقدر وسعه واستطاعته، ويراقب أفعاله الإراديّة الّتي بها التّكليف، والله المستعان."
وحكى ابن المنير عن بعض مشايخ الشافعية (...)
قال : حتى كان هذا الشيخ - رحمه الله - من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه -
مثلا - في حنث ينظر في واقعته ، فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على
مذهب مالك قال لي : أفته أنت ، يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعا ، وكان ينظر
أيضا في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد ، فيرى أنه إن شدد على العامي ربما لا يقبل
منه في الباطن ، فيوسع على نفسه ، فلا مستدرك ولا تقليد ، بل جرأة على الله تعالى
واجتراء على المحرم . اهـ
- الزّركشي -
(البحر المحيط)
قال : حتى كان هذا الشيخ - رحمه الله - من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه -
مثلا - في حنث ينظر في واقعته ، فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على
مذهب مالك قال لي : أفته أنت ، يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعا ، وكان ينظر
أيضا في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد ، فيرى أنه إن شدد على العامي ربما لا يقبل
منه في الباطن ، فيوسع على نفسه ، فلا مستدرك ولا تقليد ، بل جرأة على الله تعالى
واجتراء على المحرم . اهـ
- الزّركشي -
(البحر المحيط)
قال [ ابن تيمية ]: وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه ، مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنّها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنّها ليست ثابتة.
أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد
أن الجد لا يقاسم الإخوة.
وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كلعب الشطرنج وحضور السماع إن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر!
فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ، ووجوبه وسقوطه بحسب هواه مذموم مجروح خارج عن العدالة.
وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أن هذا لا يجوز ، وأما إذا تبين له رجحان
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يفهمها ويعلمها ، وإما بأن يرى أحد الرجلين
أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا ،
فهذا يجوز بل يجب ، وفد نص الإمام أحمد على ذلك . انتهى ملخصا والله أعلم. اهـ
- السفاريني -
(غذاء الألباب)
أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد
أن الجد لا يقاسم الإخوة.
وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كلعب الشطرنج وحضور السماع إن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر!
فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ، ووجوبه وسقوطه بحسب هواه مذموم مجروح خارج عن العدالة.
وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أن هذا لا يجوز ، وأما إذا تبين له رجحان
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يفهمها ويعلمها ، وإما بأن يرى أحد الرجلين
أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا ،
فهذا يجوز بل يجب ، وفد نص الإمام أحمد على ذلك . انتهى ملخصا والله أعلم. اهـ
- السفاريني -
(غذاء الألباب)
اصح للكلام:
ــــــــــــــــــ
قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ونحن أيضاً : في الفروع ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة ، دون غيرهم ، لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة ، والزيدية ، والإمامية ، ونحوهم ؛ ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة ،
(((((بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.))))))
(((((((ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق))))) ، ولا أحد لدينا يدعيها ، إلا أننا في بعض المسائل ،
إذا:
1- صح لنا نص جلي ، من كتاب ، أو سنة
2- غير منسوخ ،
3- ولا مخصص ،
4- ولا معارض بأقوى منه ،
5- وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا به ، وتركنا المذهب ، كارث الجد والأخوة ، فإنا نقدم الجد بالإرث ، وإن خالف مذهب الحنابلة. اهـ
- الدّرر السنيّة -
ــــــــــــــــــ
قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ونحن أيضاً : في الفروع ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة ، دون غيرهم ، لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة ، والزيدية ، والإمامية ، ونحوهم ؛ ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة ،
(((((بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.))))))
(((((((ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق))))) ، ولا أحد لدينا يدعيها ، إلا أننا في بعض المسائل ،
إذا:
1- صح لنا نص جلي ، من كتاب ، أو سنة
2- غير منسوخ ،
3- ولا مخصص ،
4- ولا معارض بأقوى منه ،
5- وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا به ، وتركنا المذهب ، كارث الجد والأخوة ، فإنا نقدم الجد بالإرث ، وإن خالف مذهب الحنابلة. اهـ
- الدّرر السنيّة -
"وكان الإمام أحمد يسلّم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار وينكر على من يقول : إنّ
هذه الفضيلة لأبي بكر باطلة وهذه الفضيلة لعليّ باطلة، لأنّ القوم أفضل من ذلك" اهـ
اعتقاد الإمام أحمد للتّميمي ص 58
هذه الفضيلة لأبي بكر باطلة وهذه الفضيلة لعليّ باطلة، لأنّ القوم أفضل من ذلك" اهـ
اعتقاد الإمام أحمد للتّميمي ص 58