حُكْمُ.تغطية.المُحْرِمة.وَجْهَها.بما.يَمَسُّه.tt
لا تُكَلَّفُ المرأةُ أن تجافِيَ سُتْرَتَها عن الوَجْهِ ؛ لا بعودٍ ولا بِيَدٍ ولا غيرِ ذلك ، فيجوز أن تَسْتُرَ وَجْهَها للحاجة ِ؛ كالسَّتْرِ عن أعيُنِ النَّاسِ ، بثوبٍ تَسْدُله من فوقِ رَأْسِها ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ قُدامة ، وابنُ تيميَّة.
لُبْس.ُالقُفَّازين.ِللمُحْرِمة.tt
#القفازان : شيءٌ يُعمَلُ لليدين ِ، يغَطِّي الأصابِعَ مع الكَفِّ.
حُكْمُ.لُبْسِ.القُفَّازينِ.للمُحْرِمة.tt
⚠️ يَحْرُمُ على المُحْرِمةِ لُبْسُ القفَّازين ِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
حُكْمُ.لُبْسِ.القُفَّازين.ِللرجُلِ.tt
⚠️ يَحْرُمُ على الرَّجلِ لُبْسُ القُفَّازينِ.
الفِدْيةُ.في.لُبْسِ.المَخِيطِ.tt
#يجِب في لُبْسِ المُحْرِم المَخِيطَ فديةُ الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه زينةٌ وترَفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
متى.تجِبُ.الفِدْيةُ.بلُبْسِ.المَخِيطِ؟.tt
تجب الفِدْيةُ بمجَرَّدِ اللُّبْس ِ، ولو لم يستَمِرَّ زمنًا ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
لا تُكَلَّفُ المرأةُ أن تجافِيَ سُتْرَتَها عن الوَجْهِ ؛ لا بعودٍ ولا بِيَدٍ ولا غيرِ ذلك ، فيجوز أن تَسْتُرَ وَجْهَها للحاجة ِ؛ كالسَّتْرِ عن أعيُنِ النَّاسِ ، بثوبٍ تَسْدُله من فوقِ رَأْسِها ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ قُدامة ، وابنُ تيميَّة.
لُبْس.ُالقُفَّازين.ِللمُحْرِمة.tt
#القفازان : شيءٌ يُعمَلُ لليدين ِ، يغَطِّي الأصابِعَ مع الكَفِّ.
حُكْمُ.لُبْسِ.القُفَّازينِ.للمُحْرِمة.tt
⚠️ يَحْرُمُ على المُحْرِمةِ لُبْسُ القفَّازين ِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
حُكْمُ.لُبْسِ.القُفَّازين.ِللرجُلِ.tt
⚠️ يَحْرُمُ على الرَّجلِ لُبْسُ القُفَّازينِ.
الفِدْيةُ.في.لُبْسِ.المَخِيطِ.tt
#يجِب في لُبْسِ المُحْرِم المَخِيطَ فديةُ الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه زينةٌ وترَفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
متى.تجِبُ.الفِدْيةُ.بلُبْسِ.المَخِيطِ؟.tt
تجب الفِدْيةُ بمجَرَّدِ اللُّبْس ِ، ولو لم يستَمِرَّ زمنًا ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .