Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
حكم كيفية الغطاء للمرأة اثناء الحج والعمرة وبيان معنى حديث النبي محمد:( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفّازين)
الاجابة :
من مفتي المملكة ومن هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله
الاجابة :
من مفتي المملكة ومن هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله
🚨 من الاخطاء الشائعة كشف النساء وجيههم في الحج والعمرة عند الرجال وهذا خطأ
والدليل كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
كان إذا دنا منهن الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو قالت: جلبابها على وجهها، وإذا بعدوا كشفنا
والدليل كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
كان إذا دنا منهن الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو قالت: جلبابها على وجهها، وإذا بعدوا كشفنا
وفي زمننا هذا المسلمين اعدادهم كبيره والكعبه مليئه بالرجال فيصعب الكشف والحذر منهم
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سورة : نوح
القارئ : ماهر المعيقلي
القارئ : ماهر المعيقلي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
﴿الَّذينَ هُم يُراءونَ وَيَمنَعونَ الماعونَ﴾ [الماعون: ٦-٧]
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سورة : التوبة
القارئ علي جابر رحمه الله
القارئ علي جابر رحمه الله
حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجلٌ مُشركٌ مُشْعَانٌّ طويلٌ بغنمٍ يسوقها، فقال النبي ﷺ: بيعًا أم عطيةً؟ أو قال: أم هِبَةً؟ قال: لا، بل بيعٌ. فاشترى منه شاةً.
س: إذا كان هناك تاجرٌ مسلمٌ، وتاجرٌ رافضيٌّ، ما يدخل هذا في الولاء والبراء؟
ج: لا، البيع والشراء ما هو من باب الولاء والبراء، قد تكون السلعة عند الرافضي، أو عند اليهودي، أو عند الوثني، قد تكون عنده سلعةٌ أحسن من التي عند المسلم، أو أرخص، فيشتريها، نعم.
ج: لا، البيع والشراء ما هو من باب الولاء والبراء، قد تكون السلعة عند الرافضي، أو عند اليهودي، أو عند الوثني، قد تكون عنده سلعةٌ أحسن من التي عند المسلم، أو أرخص، فيشتريها، نعم.
وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة ، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم