~ المدرسة الحنبلية ~
4.72K subscribers
624 photos
30 videos
43 files
822 links
~ شذرات فقهية وفوائد حنبلية ~
Download Telegram
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان الإمام مبتدعا

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في (فتح الباري) : أن يكون العذر مانعا من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه، فيجوز الخروج منه للصلاة في غيره، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما.

http://Telegram.me/hanabela
رفع الصوت في المسجد النبوي

قال الحافظ ابن رجب في (الفتح) : وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين = تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه، كما لو كان حيا.

http://Telegram.me/hanabela
يستحب أن يقوم المأموم عند إقامة الصلاة إذا قال المؤذن (قد قامت الصلاة) لأنه خبر بمعنى الأمر.

قال الحافظ ابن رجب: روي هذا عن أنس بن مالك، والحسن بن علي، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول ابن المبارك، وزفر.

وقال في الشرح الكبير: يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

وقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد ينهض إلى الصلاة مع قول المؤذن: قد قامت الصلاة، وهو إمام أو غير إمام.

http://Telegram.me/hanabela
إذا دخل الإمام المسجد ولم تقم الصلاة فلا يشرع للمأمومين أن يقوموا وهذا مجمع عليه.

قال الحافظ ابن رجب: أما إن خرج الإمام إلى المسجد، ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة، فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته.

http://Telegram.me/hanabela
أفضل الصف في الصلاة هو ما كان أقرب إلى الإمام، سواء كان في أيمن الصف أو في ميسرته.

قال المردواي في (الإنصاف) : قال الأصحاب: وكلما قرب من الإمام فهو أفضل.

http://Telegram.me/hanabela
قال الحجاوي في (كشاف القناع) عند ذكره للمنع من التقدم على الإمام: غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا = بأن كان وجه الإمام إلى وجه المأموم أو تدابرا بأن جعل المأموم ظهره إلى ظهر إمامه[فتصح].

http://Telegram.me/hanabela
يجوز في المسجد الحرام أن يكون بعض الصفوف أقرب إلى الكعبة من الإمام إذا كان من غير جهته، وهذا مجمع عليه.

قال المردواي في الإنصاف: إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم، نص عليه

وقال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا، قال أبو المعالي وابن المنجا: صحت إجماعا.

http://Telegram.me/hanabela
من صحت صلاته صحت مصافته في الصلاة والعكس.

انظر: كشاف القناع (٢٢٥/٣)

http://Telegram.me/hanabela
في كراهة أهل المسجد للإمام أحوال:

١- إذا كرهه أكثرهم بحق فتحرم إمامته لهم.
٢- إذا كان لا يكرهه من جماعة المسجد إلا أقلهم فلا يحرم عليه إمامتهم.
٣- إذا استوى أهل المسجد في كراهته، نصفهم يكرهه بحق ونصفهم لا يكرهه = استحب له أن لا يؤمهم.

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر

http://Telegram.me/hanabela
قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا ؟!

http://Telegram.me/hanabela
الصلاة خلف الإمام المخالف في الفروع

قال الموفق رحمه الله: فأما المخالفون في الفروع كالمذاهب الأربعة فالصلاة خلفهم جائزة صحيحة غير مكروهة، نص عليه لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يصلي خلف بعض مع اختلافهم في الفروع فكان ذلك إجماعا، وإن علم أن يترك ركنا يعتقده المأموم دون الإمام فظاهر كلام أحمد صحة الإئتمام به.

قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن رجل صلى بقوم وعليه جلود ثعالب؟ فقال: إن كان يلبسه وهو يتأول قوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) فصل خلفه، فقيل له: أتراه أنت جائزا؟ قال: لا، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه، ألا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ؟!

http://Telegram.me/hanabela
📘 المجلس الأول:
(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)

الوقت: 4:30 م
📆 التاريخ: 2026/2/18
🎙️المحاضر: الشيخ محمد الجبيلي


💡 شاركنا طلب العلم خطوة بخطوة، وابدأ رحلتك معنا من هنا:
🔗 http://marfaa-app.marfaa.online/lesson/592

📱 تطبيق مرفأ
للمسافر مع صيام رمضان ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يشق عليه الصوم = فالصوم أفضل له.

الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل، والصوم مكروه؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل.

الثالثة: أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة غير محتملة، فالصوم في حقه محرم، لحديث: (أولئك العصاة) لما صام بعض الناس مع وجود المشقة الشديدة، فأفطر صلى الله عليه وسلم ليفطر أصحابه الذين معه.

العلامة العثيمين | الشرح الممتع

http://Telegram.me/hanabela
إذا صلى مأموم مع إمام وحدهما، فشم كل واحد منهما ريحا، أو سمعت صوتا، واعتقد أن صاحبه أحدث بذلك نوى كل واحد منهما الانفراد وأتم صلاته؛ لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه.

انظر: المغني (٥١١/٢)

http://Telegram.me/hanabela
تدرك تكبيرة الإحرام بحضور تكبيرة الإمام، والتكبير بعده مباشرة.

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وقد قال وكيع: من أدرك آمين مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبيرة الإحرام.

وأنكر الإمام أحمد ذلك، وقال: لا تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام إلا بإدراكها مع الإمام.

http://Telegram.me/hanabela
الإجماع السكوتي، أو الإجماع الاستقرائي كما سماه ابن تيمية رحمه الله.

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله:
إذا قال بعض الصحابة قولاً:
١- وظهر للباقين
٢-وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه
٣-حتى انقرض العصر
كان إجماعا.

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب، قال: ( أذهبُ في التكبير: غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ) فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: ( بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ).

وظاهر هذا: أنه جعله إجماعاً؛ لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه.

العدة في أصول الفقه | (١١٧٠/٤)

وقال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر قول أحمد بأن من ادعى الإجماع فهو كاذب: ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي، وهو - أي: الإجماع الذي يحكيه أحمد في بعض كلامه- كالإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف.

المسودة في أصول الفقه

http://Telegram.me/hanabela
اللهم لا تجعل ما عَلِمْنا وبالا علينا.

ابن رجب | ختام شرحه ع علل الترمذي

http://Telegram.me/hanabela
لما كان الحافظ عبد الغني في مرض الموت، قال له ابنه: ها هنا دواء قد عملناه تشربه؟ فقال: يا بني ما بقي إلا الموت.
فقال له: ما تشتهي شيئا؟ قال: اشتهي النظر إلى وجه الله تعالى.

طبقات علماء الحديث | لابن عبد الهادي

http://Telegram.me/hanabela
إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وهذا مجمع عليه.

ويشرع أن يكون هذا المأموم بحذاء الإمام غير متقدم عنه ولا متأخر عنه.

قال مرعي رحمه الله في الدليل: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له.

http://Telegram.me/hanabela
إذا وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة أو أكثر من غير عذر = لم تصح صلاته.

قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري) : وأما الإمام أحمد، فعنده لا تصح صلاة من وقف على يسار الإمام إذا لم يكن عن يمينه أحد. وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفهحتى ركع الإمام ورفع، فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه، أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع فإن الصلاة عنده صحيحة.

قال الرحيباني رحمه الله في (المطالب) : ومن صلى ولو نفلا يسار إمامه مع خلو يمينه ولو كان المأموم جماعة لم تصح صلاته إذا صلى ركعة كاملة = لمخالفته موقفه.

http://Telegram.me/hanabela