ومما أُنذِرك من حالي: أنني صنَّفتُ في البيوع كتاباً، جمعتُ ما استطعت من كتب الناس، وأجهدتُ فيه نفسي، وكَدَدْتُ فيه خاطري، حتى إذا تهذَّب واستكمل، وكدتُ أُعجب به، وتصوَّرت أنني أشدُّ الناس اضطلاعاً بعلمه، حضَرني وأنا في مجلسي أعرابيان، فسألاني عن بيعٍ عقَداه في البادية، على شروط تضمنتْ أربع مسائل، لم أعرف لواحدة منهن جواباً.
فأطرقتُ مُفكِّراً، وبحالي وحالهما معتبراً، فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب، وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، فقالا: واهاً لك! وانصرفا.
ثم أتَيَا مَن يتقدمه في العلم كثيرٌ من أصحابي ( تلاميذي) ، فسألاه، فأجابهما مُسرعاً، بما أقنعهما، وانصرفا عنه راضِيَين بجوابه، حامدَين لعلمه، فبقيتُ مرتبكاً، وبحالهما وحالي معتبراً.
وإني لعلىٰ ما كنتُ عليه ـ من عدم العلم بالجواب ـ في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجرَ نصيحة، ونذيرَ عظة، تَذَلَّلَ بهما قِيادُ النفس، وانخفض لهما جناحُ العُجب، توفيقاً مُنحته، ورشداً أُوتيته.
.
.
.
-الإمام الماوردي-
فأطرقتُ مُفكِّراً، وبحالي وحالهما معتبراً، فقالا: ما عندك فيما سألناك جواب، وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، فقالا: واهاً لك! وانصرفا.
ثم أتَيَا مَن يتقدمه في العلم كثيرٌ من أصحابي ( تلاميذي) ، فسألاه، فأجابهما مُسرعاً، بما أقنعهما، وانصرفا عنه راضِيَين بجوابه، حامدَين لعلمه، فبقيتُ مرتبكاً، وبحالهما وحالي معتبراً.
وإني لعلىٰ ما كنتُ عليه ـ من عدم العلم بالجواب ـ في تلك المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجرَ نصيحة، ونذيرَ عظة، تَذَلَّلَ بهما قِيادُ النفس، وانخفض لهما جناحُ العُجب، توفيقاً مُنحته، ورشداً أُوتيته.
.
.
.
-الإمام الماوردي-
❤2
وقسمة الحظوظ فيها يدخل***فهم المسائل التي تنعقل
فيحرم الذكي من فهم الجلي***إن لم يكن من حظه في الأزل
فيحرم الذكي من فهم الجلي***إن لم يكن من حظه في الأزل
❤2
وقلت:
وربما سيطر بعضُ عُجْبِ***فصار عن علومه في حجْبِ
أول ما يقضي على الطلابِ***تقصيرهم في طلب الوهابِ
فتوكَل النفس إلى ذي النفسِ***فذا البلا في سلسلٍ وحبسِ
وربما سيطر بعضُ عُجْبِ***فصار عن علومه في حجْبِ
أول ما يقضي على الطلابِ***تقصيرهم في طلب الوهابِ
فتوكَل النفس إلى ذي النفسِ***فذا البلا في سلسلٍ وحبسِ
❤4
قال علماؤنا:
كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدَّ وأسدَّ عقلاً، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين ؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه.
قلت:
ويشهد له قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى.
وحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها...
كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدَّ وأسدَّ عقلاً، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين ؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه.
قلت:
ويشهد له قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى.
وحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها...
❤5
ذو العقل لا يستخف بأحد؛ فإنه من استخفَّ بالأتقياء أهلك دينه، ومن استخف بالولاة أهلك دنياه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته.
.
.
.
ابن المقفع
.
.
.
ابن المقفع
❤4
« المتواضع من طلاب العِلم أكثرُ عِلْمًا، كما أن المكان الْمُنْخَفِض أكثر الْبِقَاعِ مَاءً»
.
.
.
- جامع بيان العلم، لابن عبد البر
.
.
.
- جامع بيان العلم، لابن عبد البر
❤1
ترجم الشوكاني لشيخه الوزير: علي قاسم حنش (ت:١٢١٩هـ) وقال:
"ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه:
الناس على طبقات ثلاث:
١- فالطبقة العالية: العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن؛ لعلمهم بما عند بعضهم بعضًا.
٢- والطبقة السافلة: عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقًا كانوا مثله، وإن كان مبطلًا. كانوا كذلك.
٣- والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصلُ الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدًا من أهل الطبقة العليا يقول مالا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التى أوقعهم فيها القصور فوقوا اليه سهام الترقيع، ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق" [١]
————-
[١] البدر الطالع (١/ ٤٧٣)
"ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه:
الناس على طبقات ثلاث:
١- فالطبقة العالية: العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن؛ لعلمهم بما عند بعضهم بعضًا.
٢- والطبقة السافلة: عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقًا كانوا مثله، وإن كان مبطلًا. كانوا كذلك.
٣- والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصلُ الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدًا من أهل الطبقة العليا يقول مالا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التى أوقعهم فيها القصور فوقوا اليه سهام الترقيع، ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق" [١]
————-
[١] البدر الطالع (١/ ٤٧٣)
❤3
عورة المرأة في صلاتها:
العورة المغلظة بالنسبة للمرأة في صلاتها= هي البطن ومن السرة إلى الركبة، فإذا ظهر شيء من ذلك في صلاتها= بطلت مطلقا ويجب الإعادة.
أما العورة المخففة فهي باقي جسدها، صدرها، وأطرافها، شعرها، ذراعها، كتفاها، رقبتها، ركبتها، ساقاها، ونحو ذلك، فإذا ظهر شيء من العورة المخففة في صلاتها= فإن الصلاة صحيحة، ولكن يُستحب الإعادة في الوقت، أي قبل خروج وقت الصلاة، فإن خرج الوقت فلا إعادة.
وأما باطن الأقدام فهو وإن كان من العورة المخففة إلا أنه لا يُندب الإعادة له أبدا، لخفة الشأن في ذلك.
ففي المحصلة يجب على المرأة في صلاتها أن تستر كل بدنها ما عدا الوجه والكفين
.
.
.
- أبو عمر المالكي-
العورة المغلظة بالنسبة للمرأة في صلاتها= هي البطن ومن السرة إلى الركبة، فإذا ظهر شيء من ذلك في صلاتها= بطلت مطلقا ويجب الإعادة.
أما العورة المخففة فهي باقي جسدها، صدرها، وأطرافها، شعرها، ذراعها، كتفاها، رقبتها، ركبتها، ساقاها، ونحو ذلك، فإذا ظهر شيء من العورة المخففة في صلاتها= فإن الصلاة صحيحة، ولكن يُستحب الإعادة في الوقت، أي قبل خروج وقت الصلاة، فإن خرج الوقت فلا إعادة.
وأما باطن الأقدام فهو وإن كان من العورة المخففة إلا أنه لا يُندب الإعادة له أبدا، لخفة الشأن في ذلك.
ففي المحصلة يجب على المرأة في صلاتها أن تستر كل بدنها ما عدا الوجه والكفين
.
.
.
- أبو عمر المالكي-
❤3👎2
عورة المرأة مع امرأة أخرى، أي ما يجب عليها أن تستره في حضرة امرأة أخرى: من السرة إلى الركبة، فلا يجوز أن تُظهِر شيئا من ذلك أمام امرأة.
وأما عورة المرأة مع محارمها الرجال كأبيها وكأخيها وكابنها: فهو كل جسدها ما عدا أطرافها، ونقصد بالأطراف التي يجوز كشفها أمام هؤلاء المحارم= الشعر والرقبة والذراعان والرجلان.
فلا يجوز لها كشف صدرها أو فخذها أمام محارمها الرجال ولو أباها الطاعن في السن.
وعورة المرأة أمام رجل أجنبي فهو كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، ولكن إن كانت بارعة الجمال عرفا أو تخشى على نفسها من أهل الفساد= فإنه يجب عليها تغطية وجهها.
ولا يحل للمرأة أن ترى من محارمها الرجال كأخيها أو ابنها ما يكون بين السرة والركبة.
ولا يحل لها أن ترى من رجل أجنبي غير الوجه والأطراف، فلا يجوز لها النظر في ساقه أو صدره أو فخذه أو ظهره، بل يجب عليها أن تغض بصرها عن ذلك ولو لم تخش لذة.
وأما وجه الرجل الأجنبي فإن خشيت الفتنة فلا يحل لها النظر له، وأصلا لا ينبغي النظر إلا لمقتضى الحاجة من بيع وشراء ونحو ذلك، وهو مقيد أيضا بالأمن من الفتنة.
.
.
.
- أبو عمر المالكي-
وأما عورة المرأة مع محارمها الرجال كأبيها وكأخيها وكابنها: فهو كل جسدها ما عدا أطرافها، ونقصد بالأطراف التي يجوز كشفها أمام هؤلاء المحارم= الشعر والرقبة والذراعان والرجلان.
فلا يجوز لها كشف صدرها أو فخذها أمام محارمها الرجال ولو أباها الطاعن في السن.
وعورة المرأة أمام رجل أجنبي فهو كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، ولكن إن كانت بارعة الجمال عرفا أو تخشى على نفسها من أهل الفساد= فإنه يجب عليها تغطية وجهها.
ولا يحل للمرأة أن ترى من محارمها الرجال كأخيها أو ابنها ما يكون بين السرة والركبة.
ولا يحل لها أن ترى من رجل أجنبي غير الوجه والأطراف، فلا يجوز لها النظر في ساقه أو صدره أو فخذه أو ظهره، بل يجب عليها أن تغض بصرها عن ذلك ولو لم تخش لذة.
وأما وجه الرجل الأجنبي فإن خشيت الفتنة فلا يحل لها النظر له، وأصلا لا ينبغي النظر إلا لمقتضى الحاجة من بيع وشراء ونحو ذلك، وهو مقيد أيضا بالأمن من الفتنة.
.
.
.
- أبو عمر المالكي-
❤4
النُّصح ثقيل؛ فلا يُرسَل جبلا، ولا يُجعَل جدلا، والحقائق مُرَّة، فينبغي الاستعارة بخِفّة البيان، إلا أن نفوسنا لا تسلم من هوى سليط ولو كان ما تصدع به مذهب حق، إلا أنه يكدره باطل حب نصرة النفس على أختها! وكان الإنسان ظلوما جهولا! وكان الإنسان أكثر شيء جدلا!
❤1
السلام عليكم ورحمة الله.
مولانا الفاضل، ما العورة التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل؟ ما تفصيل ذلك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
عورة الرجل إما مخففة أو مغلظة؛ فأما المغلّظة فهي السوأتان، فمن القُبُل الذكر مع الأنثيين، ومن الدبر ما بين الأليتين، فإذا بدا شيء من ذلك في صلاته= بطلت عليه أبدا.
وأما العورة المخففة فهي ما بين السرة والركبة، باستثناء السوأتين فقد علمت أنهما مغلظة، والركبة ليست داخلة في العورة المخففة.
فإذا ظهر أليته أو عانته= صحت صلاته، ولكن يندب الإعادة في الوقت.
وأما الفخذ فلا يُندب لكشفه الإعادة وإن كان من العورة المخففة، لخفة الأمر.
فالواجب عليه أن يستر عورته المخففة والمغلظة، والمقصود بالستر هو كون الساتر كثيفا، بأن لا يشفّ أصلا، أو ألا يشف بادئ الرأي، وأما إذا شف بإمعان النظر والتحري=فإن الصلاة صحيحة، ويندب الإعادة في الوقت، كالساتر الذي يصف عورته المغلظة بأن حددها وجسّمها من غير بلل ولا ريح؛ فإن الصلاة بالساتر الواصف مكروهة كراهة تنزيهية على المعتمد.
وما تقدم بيانه أصله مختزل في قول الدردير في شروط صحة الصلاة: "وستر العورة المغلظة إن قدر، وإن بإعارة أو نجس أو حرير وهو مقدم، وهي من رجل السوأتان....".
فكون ستر العورة المغلظة شرطا في صحة الصلاة إنما ذلك بشرط القدرة، فمن عجز لعدم وجود ساتر أو منعه في سجن أو كان مصلوبا= سقط عنه هذا الشرط.
ويجب عليه أن يستعيره إن وجد ذلك، فإن لم يجد إلا ساترا نجسا أو حريرا فإنه يقدم الحرير؛ فإن صلى بشيء والحال كذلك ثم وجد ساترا قبل خروج الوقت= فإنه يندب له الإعادة، كما قال الدردير فيمن يُعيد في الوقت: "كعاجز صلى مكشوفا"، وما مشى عليه خليل في عدم ندب الإعادة ضعيف؛ فهو أولى في الإعادة من عاجز صلى بحرير أو نجس.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه أبو عمر المالكي.
مولانا الفاضل، ما العورة التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل؟ ما تفصيل ذلك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
عورة الرجل إما مخففة أو مغلظة؛ فأما المغلّظة فهي السوأتان، فمن القُبُل الذكر مع الأنثيين، ومن الدبر ما بين الأليتين، فإذا بدا شيء من ذلك في صلاته= بطلت عليه أبدا.
وأما العورة المخففة فهي ما بين السرة والركبة، باستثناء السوأتين فقد علمت أنهما مغلظة، والركبة ليست داخلة في العورة المخففة.
فإذا ظهر أليته أو عانته= صحت صلاته، ولكن يندب الإعادة في الوقت.
وأما الفخذ فلا يُندب لكشفه الإعادة وإن كان من العورة المخففة، لخفة الأمر.
فالواجب عليه أن يستر عورته المخففة والمغلظة، والمقصود بالستر هو كون الساتر كثيفا، بأن لا يشفّ أصلا، أو ألا يشف بادئ الرأي، وأما إذا شف بإمعان النظر والتحري=فإن الصلاة صحيحة، ويندب الإعادة في الوقت، كالساتر الذي يصف عورته المغلظة بأن حددها وجسّمها من غير بلل ولا ريح؛ فإن الصلاة بالساتر الواصف مكروهة كراهة تنزيهية على المعتمد.
وما تقدم بيانه أصله مختزل في قول الدردير في شروط صحة الصلاة: "وستر العورة المغلظة إن قدر، وإن بإعارة أو نجس أو حرير وهو مقدم، وهي من رجل السوأتان....".
فكون ستر العورة المغلظة شرطا في صحة الصلاة إنما ذلك بشرط القدرة، فمن عجز لعدم وجود ساتر أو منعه في سجن أو كان مصلوبا= سقط عنه هذا الشرط.
ويجب عليه أن يستعيره إن وجد ذلك، فإن لم يجد إلا ساترا نجسا أو حريرا فإنه يقدم الحرير؛ فإن صلى بشيء والحال كذلك ثم وجد ساترا قبل خروج الوقت= فإنه يندب له الإعادة، كما قال الدردير فيمن يُعيد في الوقت: "كعاجز صلى مكشوفا"، وما مشى عليه خليل في عدم ندب الإعادة ضعيف؛ فهو أولى في الإعادة من عاجز صلى بحرير أو نجس.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه أبو عمر المالكي.
❤2💯1
قلب يطلُّ على أفكاره، ويدٌ***تُمضي الأمور، ونفس لهوُها التعبُ
.
.
.
-البحتري-
.
.
.
-البحتري-
❤1
"فلم تُمسِ بنا نعمةٌ، ظهرت ولا بطنت، نِلنا بها حظًّا في دينٍ ودنيا، أو دُفع بها عنا مكروهٌ فيهما، وفي واحدٍ منهما: إلا ومحمدٌ ﷺ سببُها".
.
.
.
- الشافعي
.
.
.
- الشافعي
❤3
الصلوات يمكن تقسيمها إلى فرائض، وسنن مؤكدة وهي الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء حصرا، ثم رغيية الصبح، ثم سائر النوافل كقبلي الظهر وبعدي المغرب، وكالضحى، وكالتراويح، وكقيام الليل، وهكذا كل نفل ليس سنة مؤكدة ولا رغيبة صبح.
إذا تقرر هذا فاعلم أن الفرائض والسنن المؤكدة ورغيبة الصبح = يجب فيها تعيين الصلاة عند عقد النية، فيجب تعيين كونها ظهرا، أو عصرا، أو مغربا، أو وترا، أو عيدا، أو رغيبة صبح، أو صلاة كسوف، أو استسقاء؛ فيجب ملاحظة الصلاة تعيينا.
وأما باقي النوافل فيكفي نية مطلق النفل؛ فتنصرف للضحى إن كانت قبل الزوال، ولراتبة الظهر البعدية إن كانت الصلاة بعد الظهر، وهكذا...
ولا يجب نية عدد الركعات ولا نية أن الصلاة أداء أو قضاء، بل هذه كله من المستحبات.
وأما زمن إيقاع النية فهو عند التكبير الإحرام؛ فإذا نوى بعد عقد تكبيرة الإحرام= فالبطلان، وإن نوى قبل عقد تكبيرة الإحرام بزمان طويل= فالبطلان، وأما إن سبقت تكبيرة الإحرام بوقت يسير عرفا= فالصحة.
وجاز التلفظ بالنية، ولكن ترك ذلك أفضل، وأما الموسوس فالتلفظ له أحسن.
فإن تلفّظ فخالف لفظه نيته سهوا فإن العبرة بالنية، وأما إن تعمد المخالفة فالبطلان لتلاعبه.
وإن دخل في صلاته فعزبت النية، أي ذهبت بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام= فإنه مغتفر ولا يضر.
وأما المأموم فيجب عليه أن ينوي الاقتداء أو المأمومية بالإمام أو الصلاة في جماعة، والمعنى واحد، ويكفي مجرد قصده الواقع في قلبه، ويجب أن تكون هذه النية قبل تكبيرة الإحرام؛ فمن صلى فذا ثم رأى إماما بعد تكبيرة الإحرام فلا يصح أن يقتدي به، وكذا إذا نوى الاقتداء بإمام فلا يجوز له مفارقته، اللهم إذا أضر بالمصلين في تطويل صلاته فإنه يجوز له الانتقال من صلاة الجماعة إلى الانفراد.
وأما الإمام فلا يجب عليه نية الإمامة إلا في كل صلاة لا تصح إلا بجماعة، وذلك صلاة الجمعة، وصلاة الخوف، والجمع بين العشائين لمطر أو ظلمة مع طين، والصلاة التي استُخلِف المأموم إماما.
فكل هذه الصلوات يجب فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولا تؤدى بانفراد.
وعند الجمع بين العشائين تجب نية الإمامة في الصلاتين، ويجب نية الجمع عند الأولى وجوبا، فلو تركها لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط.
ويجب على المأموم أن يساوي في نيته في ذات الصلاة وصفتها وزمنها، كظهر خلف ظهر، فلا يصح ظهر بإمام يصلي العصر.
وأما الصفة فالأداء خلف الأداء، ولا يصح أن يأتم بنية قضاء الظهر من يوم الإثنين خلف إمام يصلي الظهر أداء في يوم الثلاثاء.
وكذلك لا يصح أن يصلي قضاء الظهر من يوم الأحد خلف إمام يصلي الظهر قضاء من يوم الخميس.
وأما أن يصلي نفلا خلف إمام يصلي فرضا فهذا واسع.
وبالله التوفيق.
كتبه أبو عمر المالكي.
إذا تقرر هذا فاعلم أن الفرائض والسنن المؤكدة ورغيبة الصبح = يجب فيها تعيين الصلاة عند عقد النية، فيجب تعيين كونها ظهرا، أو عصرا، أو مغربا، أو وترا، أو عيدا، أو رغيبة صبح، أو صلاة كسوف، أو استسقاء؛ فيجب ملاحظة الصلاة تعيينا.
وأما باقي النوافل فيكفي نية مطلق النفل؛ فتنصرف للضحى إن كانت قبل الزوال، ولراتبة الظهر البعدية إن كانت الصلاة بعد الظهر، وهكذا...
ولا يجب نية عدد الركعات ولا نية أن الصلاة أداء أو قضاء، بل هذه كله من المستحبات.
وأما زمن إيقاع النية فهو عند التكبير الإحرام؛ فإذا نوى بعد عقد تكبيرة الإحرام= فالبطلان، وإن نوى قبل عقد تكبيرة الإحرام بزمان طويل= فالبطلان، وأما إن سبقت تكبيرة الإحرام بوقت يسير عرفا= فالصحة.
وجاز التلفظ بالنية، ولكن ترك ذلك أفضل، وأما الموسوس فالتلفظ له أحسن.
فإن تلفّظ فخالف لفظه نيته سهوا فإن العبرة بالنية، وأما إن تعمد المخالفة فالبطلان لتلاعبه.
وإن دخل في صلاته فعزبت النية، أي ذهبت بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام= فإنه مغتفر ولا يضر.
وأما المأموم فيجب عليه أن ينوي الاقتداء أو المأمومية بالإمام أو الصلاة في جماعة، والمعنى واحد، ويكفي مجرد قصده الواقع في قلبه، ويجب أن تكون هذه النية قبل تكبيرة الإحرام؛ فمن صلى فذا ثم رأى إماما بعد تكبيرة الإحرام فلا يصح أن يقتدي به، وكذا إذا نوى الاقتداء بإمام فلا يجوز له مفارقته، اللهم إذا أضر بالمصلين في تطويل صلاته فإنه يجوز له الانتقال من صلاة الجماعة إلى الانفراد.
وأما الإمام فلا يجب عليه نية الإمامة إلا في كل صلاة لا تصح إلا بجماعة، وذلك صلاة الجمعة، وصلاة الخوف، والجمع بين العشائين لمطر أو ظلمة مع طين، والصلاة التي استُخلِف المأموم إماما.
فكل هذه الصلوات يجب فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولا تؤدى بانفراد.
وعند الجمع بين العشائين تجب نية الإمامة في الصلاتين، ويجب نية الجمع عند الأولى وجوبا، فلو تركها لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط.
ويجب على المأموم أن يساوي في نيته في ذات الصلاة وصفتها وزمنها، كظهر خلف ظهر، فلا يصح ظهر بإمام يصلي العصر.
وأما الصفة فالأداء خلف الأداء، ولا يصح أن يأتم بنية قضاء الظهر من يوم الإثنين خلف إمام يصلي الظهر أداء في يوم الثلاثاء.
وكذلك لا يصح أن يصلي قضاء الظهر من يوم الأحد خلف إمام يصلي الظهر قضاء من يوم الخميس.
وأما أن يصلي نفلا خلف إمام يصلي فرضا فهذا واسع.
وبالله التوفيق.
كتبه أبو عمر المالكي.
❤2
"اعلم أن تلقين العلوم إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً ، يُلقى عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول مايرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن ، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم ، إلا أنها جزئية وضعيفة ،وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ، وتحصيل مسائله.
ثم يرجع به إلى الفن ثانية ،فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ، ويستوفي الشرح والبيان ، ويخرج عن الإجمال ،ويذكر له ماهنالك من الخلاف ، ووجهه ، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن ، فتجود ملكته.
ثم يرجع به وقد شدا ، فلا يترك عويصاً ، ولامبهماً ، ولا مغلقاً ، إلا وضحه ، وفتح له مقفله ، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته.د
هذا وجه التعليم المفيد ، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات ، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك ، بحسب مايخلق له ويتيسر عليه".
-ابن خلدون-
ثم يرجع به إلى الفن ثانية ،فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ، ويستوفي الشرح والبيان ، ويخرج عن الإجمال ،ويذكر له ماهنالك من الخلاف ، ووجهه ، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن ، فتجود ملكته.
ثم يرجع به وقد شدا ، فلا يترك عويصاً ، ولامبهماً ، ولا مغلقاً ، إلا وضحه ، وفتح له مقفله ، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته.د
هذا وجه التعليم المفيد ، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات ، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك ، بحسب مايخلق له ويتيسر عليه".
-ابن خلدون-
❤1
الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفَزاري المعروف بابن الفِركاح، تأسَّف يوم موت ابن مالك تأسُّفا شديدا، فقيل له:
"أكان الشيخ جمالُ الدين في النحو مثلَك في الفقه؟
فقال: والله ما أنصفتموه، كان في النحو مِثلَ الشافعي في الفقه".
.
.
.
-تاريخ ابن الوردي-
"أكان الشيخ جمالُ الدين في النحو مثلَك في الفقه؟
فقال: والله ما أنصفتموه، كان في النحو مِثلَ الشافعي في الفقه".
.
.
.
-تاريخ ابن الوردي-
❤3