قال ابن القيم في الرسالة التبوكية :
فلو أن الناس أطاعوا الرسول حقّ طاعته لم يكن في الأرض شرّ قط .
فلو أن الناس أطاعوا الرسول حقّ طاعته لم يكن في الأرض شرّ قط .
قال ابن القيم في الرسالة التبوكية :
ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل .
ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل .
قال ابن القيم في الرسالة التبوكية :
فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة .
فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة .
قال ابن القيم في الرسالة التبوكية :
وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم .اھ
وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم .اھ
قال ابن عدي في الكامل 1/178 : سمعت أحمد بن جشمرد يقول: سمعت الدارمي يقول: سمعت بشر بن عمر يقول: سمعت مالكا يقول: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا .
قال مالك في الموطأ :
عن نافع ، عن عبدالله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .
عن نافع ، عن عبدالله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .
قال مالك في الموطأ :
عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، أنها قالت : كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، أنها قالت : كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
قال مالك في الموطأ :
عن يحيى بن سعيد ، أن أبا موسى الأشعري قال : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .اھ
يعني عبدالله بن مسعود .
عن يحيى بن سعيد ، أن أبا موسى الأشعري قال : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .اھ
يعني عبدالله بن مسعود .
قاعدتان اجعلهما نصب عينيك إذا أتتك النصوص الشرعية تسلم من شر وساوس الشبهات:
١- صدق الله وكذب بطن أخيك .
٢- إن كان محمد قد قاله فقد صدق .
١- صدق الله وكذب بطن أخيك .
٢- إن كان محمد قد قاله فقد صدق .
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع :
إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق .اھ
إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق .اھ
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي (٤\٤٨) :
واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة ، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وُجد الاحتياج إليها وجب استعمالها .اھ
واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة ، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وُجد الاحتياج إليها وجب استعمالها .اھ