قال إبراهيم الحربي لجماعة عنده : من تعدون الغريب في زمانكم ؟
فقال أحدهم : الغريب من نأى عن وطنه .
وقال آخر : الغريب من فارق أحبابه .
وقال كل واحد منهم شيئا .
فقال إبراهيم - رحمه الله - : الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين ، إن أمر بالمعروف آزروه ، وإن نهى عن المنكر أعانوه ، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه .. ثم ماتوا وتركوه .
فقال أحدهم : الغريب من نأى عن وطنه .
وقال آخر : الغريب من فارق أحبابه .
وقال كل واحد منهم شيئا .
فقال إبراهيم - رحمه الله - : الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين ، إن أمر بالمعروف آزروه ، وإن نهى عن المنكر أعانوه ، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه .. ثم ماتوا وتركوه .
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان :" قَدْ بلوتُ عَلَى أَبِي المُظَفَّرِ المجَازفَة وَقِلَّة الوَرَع فِيمَا يُؤرّخه -وَاللهُ الموعدُ -وَكَانَ يَترفّض، رَأَيْت لَهُ مُصَنّفاً فِي ذَلِكَ فِيْهِ دَوَاهٍ -
سئل الإمام أحمد : إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به ، وإن حج خشي على نفسه ؟
قال أحمد : إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج وترك الحج.
قال أحمد : إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج وترك الحج.
قال أبو بكر الخلال : سمعت أبا بكر محمد بن علي يقول : سمعت أبا بكر الأثرم يقول : أحمد بن حنبل ستر من الله على أصحابه ، فينبغي لأصحاب أحمد أن يتقوا الله تعالى ولا يعصوه مخافة أن يعيروا بأحمد بن حنبل .
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .
رواه أبو داود ٢٣١٨
لم يذكر أنهما يقضيان عن يوم فطرهما
والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .
رواه أبو داود ٢٣١٨
لم يذكر أنهما يقضيان عن يوم فطرهما
عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
رواه أبو داود ٢٤٠٠
وقال عقبه : هذا في النذر ، وهو قول أحمد بن حنبل .
رواه أبو داود ٢٤٠٠
وقال عقبه : هذا في النذر ، وهو قول أحمد بن حنبل .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
رواه البخاري ١١٩٠
رواه البخاري ١١٩٠
قالت عائشة رضي الله عنها : السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بدّ منه .
رواه أبو داود ٢٤٧٣
رواه أبو داود ٢٤٧٣
قال الطبري في تفسيره :
وقوله { وما كنت ثاويا في أهل مدين } يقول : وما كنت مقيما في أهل مدين .
وقوله { وما كنت ثاويا في أهل مدين } يقول : وما كنت مقيما في أهل مدين .
من مات وعليه صوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أما رمضان فيطعم عنه ، وأما النذر فيصام عنه .
رواه أبو داود ٢٤٠١
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أما رمضان فيطعم عنه ، وأما النذر فيصام عنه .
رواه أبو داود ٢٤٠١
قال الطبري في تفسيره :
١٦٩٣- حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : إذا أتاهما - يعني هاروت وماروت - إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له : لا تكفر إنما نحن فتنة ، فإذا أبى ، قالا له : ائت هذا الرماد فبُل عليه ، فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه ، فذلك غضب الله ، فإذا أخبرهما بذلك علَّماه السحر ، فذلك قول الله { وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر } الآية .
١٦٩٣- حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : إذا أتاهما - يعني هاروت وماروت - إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له : لا تكفر إنما نحن فتنة ، فإذا أبى ، قالا له : ائت هذا الرماد فبُل عليه ، فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه ، فذلك غضب الله ، فإذا أخبرهما بذلك علَّماه السحر ، فذلك قول الله { وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر } الآية .
قال يحيى بن أبي كثير :
يصوم المرء عن الحلال الطيب ويفطر على الحرام الخبيث لحم أخيه . يعني الغيبة
يصوم المرء عن الحلال الطيب ويفطر على الحرام الخبيث لحم أخيه . يعني الغيبة
قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين :
مسألة : نذر أن يصلي ، فهل يجزئه ركعة ؟
نقل إسماعيل بن سعيد - يعني عن أحمد بن حنبل - : يجزئه ركعة .
واحتج بأن الوتر ركعة .اھ
مسألة : نذر أن يصلي ، فهل يجزئه ركعة ؟
نقل إسماعيل بن سعيد - يعني عن أحمد بن حنبل - : يجزئه ركعة .
واحتج بأن الوتر ركعة .اھ
✍🏻⚫فائدة فقهية عجيبة.
سئل شيخ ألإسلام بن تيمية رحمه الله -
" عن امرأة نصرانية ، بعلها مسلم : توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟
فأجاب :
لا تدفن في مقابر المسلمين ، ولا مقابر النصارى ، لأنه اجتمع مسلم و كافر ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ، ولا المسلم مع الكافرين ، بل تدفن منفردة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن / وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة ، و الطفل يكون مسلما بإسلام أبيه ، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء " .
مجموع الفتاوى ٢٩٥/٢٤
سئل شيخ ألإسلام بن تيمية رحمه الله -
" عن امرأة نصرانية ، بعلها مسلم : توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟
فأجاب :
لا تدفن في مقابر المسلمين ، ولا مقابر النصارى ، لأنه اجتمع مسلم و كافر ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ، ولا المسلم مع الكافرين ، بل تدفن منفردة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن / وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة ، و الطفل يكون مسلما بإسلام أبيه ، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء " .
مجموع الفتاوى ٢٩٥/٢٤